فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 244
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة
0:20مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة
0:42فهذه الرسالة الاولى من المستمع عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق يقول ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر الا بعد سماع اذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر
1:05فرآنا احد الاخوة وقال كان يجب عليكم ان تصلوا المغرب اولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح ام لا؟ وان لم يكن صحيحا فما هو الحكم اذا في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا
1:23الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال هو ان الانسان اذا نسع صلاة او نام عنها وليس عنده من يوقظه
1:42ولا من يذكره حتى خرج وقتها فانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي ان يبدأ اولا بصلاة العصر
2:07ثم بصلاة المغرب حتى يكون ترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في احد الايام في غزوة الخندق قضاها مرتبة
2:27وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قلوا كما رأيتموني اصلي وبناء على هذا فلو انكم حينما جئتم الى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ثم اذا سلم الامام
2:48من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا وهذا لا يظر اعني اختلاف نية الامام والمأموم لان الافعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم
3:11عن الاختلاف فيه على الامام هي الافعال دون النية بدليل انه صلى الله عليه وسلم لما قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر
3:30ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله فلا فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه اما النية فامرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الامام
3:52ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة ان نية الامام اذا كانت مخالفة لنية المأموم فانه لا بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر قال فمن يصلي الظهر وبالعكس وقد نص الامام احمد رحمه الله
4:10الرجل يأتي في ليالي رمضان والامام يصلي التراويح انه لا بأس ان يدخل مع الامام بنية صلاة العشاء نعم. فتكون للامام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريق غريظة لانها صلاة العشاء
4:31ولكن ما حدث منكم بناء على انه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فانه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم اعادة المغرب بعد صلاة العصر
4:52لان الترتيب وقعت مخالفته عن جهل واذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل ان من اهل العلم من يقول ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة وبناء على هذا القول
5:12يصح لكم ويجوز ان تدخلوا مع الامام بنية المغرب فاذا سلم اتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من اجل المحافظة على ادراك صلاة الجماعة والله اعلم جزاكم الله خيرا لو كان الانسان في من قادم او قادما من سفر
5:34وقد ابجل صلاة لكي يجمعها مع آآ التي بعدها جمع تأخير ووصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن آآ اخر المغرب ليصليه مع العشاء فوصل المدينة اهلها يصلون صلاة العشاء
5:54فهل ينضم معهم لصلاة العشاء ان يصلي المغرب قبلها ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت نعم وفي هذه الحال ان كان قد دخل مع الامام في الركعة الثانية وما بعدها. نعم. فالامر ظاهر
6:11من ركعة ان دخل مع الامام في الركعة الثانية سلم معه لانه يكون صلى ثلاثا. نعم. وان دخل في الثالثة اتى بعده بركعة اما ان دخل في الركعة الاولى من صلاة العشاء وهو
6:26يصلي بنية المغرب. نعم. فان الامام اذا قام الى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الامام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاة يعني ينفصل عن امامه؟ نعم. ينفرج عن امامه ويسلم. نعم. وهذا الانفصال جائز لانه لعذر
6:47والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك اهل العلم ومن ذلك اي من انفصال العذر ما لو طرأ على الانسان في اثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة فان له ان ينفرد عن الامام
7:08ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب الى هذا الطارئ مثله لو حصل له الم في بطنه او اضطرار الى تبول او تغوط او حصل في معدته روجان نعم يخشى ان ان يقيه في صلاته وما اشبه ذلك
7:29المهم انني اراد لعذر عن الامام جائز وهذا انفراد لعذر آآ ثم انه لا حرج عليك في هذه الحال اذا اتيت وهم في صلاة العشاء ان تدخل معهم بنية صلاة العشاء
7:46ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب كما اشرنا اليه قبل قليل بان بعض اهل العلم يرى انه ان الترتيب يسقط بخوف وقت الجماعة نعم جزاكم الله خيرا آآ هذه رسالة من الاخت
8:01فصاد هاء من القصيم تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد انجبت منه اربعة اولاد ولكنه يسيء معاملتها واولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون اليه ومع ذلك يمنعها من ان تأخذ شيئا من اهلها كطعام ونحوه ويمنعها ان تشتري لهم ما يحتاجون
8:23فلا هو يصرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل ان تستعين بنفسها او باهلها حتى في الضروريات فكيف تتصرف مع هذا آآ علما انه مقصر في دينه كثيرا فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة
8:41وقد تزوج بزوجة اخرى ولسوء تصرفاته فقد شككت او شكت في كمال عقله ووعيه فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى اتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته فقالوا لها انه مسحور وقد ندمت على ذهابها اليهم وتابت الى الله توبة نصوحة
9:05فهي تسأل هل عليها شيء في ذلك وهو وماذا عليه في تصرفاته؟ وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحالة هذا السؤال تضمن عدة مسائل المسألة الاولى وهي من اهمها ذهابها الى الكهان. نعم
9:24ولكنها قد ذكرت انها تابت الى الله عز وجل وهذا هو الواجب على من فعل محرما ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى فيندم على ما مضى ويعزم على ان لا يعود في المستقبل
9:41والمسألة الثانية تصرفات زوجها معها معها ومع اولادها لكونه يقصر في نفقتهم ويمنعها من ان تأتي بما يكملها من نفسها او من اهلها والجواب على هذه المسألة ان نقول اذا كان لا يمكنها
10:02ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه للانفاق على نفسها واولادها فانه لا حرج عليها ان تأخذ من اهلها ما تنفق به على نفسها واولادها ولو منعها من ذلك فانه ظالم
10:21وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه ان صح ما تقول في هذا الرجل نعم المسألة الثالثة البقاء معه او طلب الفراق فاذا كانت ترجو في البقاء معه ان يصلح الله حاله
10:45بالنصح والارشاد فانها تبقى معه لئلا ينفرط سلك العائلة وتحصل المشاكل بينها وبينه ويحصل القلق لاولادها واذا كانت لا ترجو ذلك فانها تستخير الله عز وجل وتشاور من تراه ذا عقل راجح
11:16في هذه المسألة هل تبقى او تفارق ونسأل الله ان يختار لها ما في الخير والصلاح ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركا للصلاة فان كان تاركا للصلاة فانه لا يجوز لها البقاء معه
11:33لان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح والله اعلم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع احمد علي محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج
11:55يقول هو شاب يبلغ من العمر تسعا وعشرين سنة وقد اراد والده او والداه ان يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجه وبعد الالحاح عليه غضب من تصرف والديه
12:11وحلف قائلا علي الحرام او عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وان دخلت عليه البنت او وان دخلت عليه البيت اي واحدة فهي محرمة عليه ومثل امه واخته
12:28فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين؟ التي حددها هذا الرجل اخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على الا يتزوج الا بعد عشر سنوات
12:51وذلك لان ما فعله خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
13:07ومن لم يستطع فعليه بالصوم وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وامره به والداه فيكون الزواج متأكدا في حقه بامر الله عز وجل وبطلب والديه ان يتزوج فتصرفوا هذا
13:31تصرف احمق ولا ينبغي ان يستمر عليه وعليه ان يتزوج اي ينبغي له ان يتزوج وما حصل منه من تحريم فانه يكفر عنه كفارة يمين ولا يكون هذا ظهارا لانه
13:54لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها والظهار على القول الراجح لا يصح الا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فاضاف للظهار الى الى نسائهم
14:15والمرأة قبل ان يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقوى عليها ظهاره وان بقي الى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة لانه اتم ما حلف عليه
14:32نعم ها هو في هذه الحالة آآ ظهر منها مع العلم انها قد تقريبا معينا بانها ستكون زوجته لا فرق في هذا بين كونها معينة او لا؟ ما دام لم يعقد عليها؟ نعم
14:47لا فرق بين كونها معينة او غير معينة ما دام لم يعقد عليها لانه كما ذكرت لا يقع الظهار الا على زوجه حيث ان الله قال والذين يظاهرون من نسائهم. نعم. فكما ان الطلاق لا يقع الا على زوجة فكذلك الظهار
15:05وكما ان الايلاء لا يقع الا زوجة فكذلك الظهار ولا فرق بين هذه الامور الثلاثة على القول الراجح نعم جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع فواز العلي من سوريا رأس العين
15:22يقول كان لجدي زوجة هي ام ابي وعمي وقد توفيت جدتي هذه ولعمي بنت ولابي ابن هو اخي وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة اخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بارضاع اخي
15:42فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده ان يتزوج ابنة عمه؟ علما انها لم ترضع منها مطلقا الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب
15:59فاخوك الذي رظى من زوجة جدك طار ابنا لجدك واذا كان ابنا لجدك صار اخا لابيك ولعمك ايضا وعلى هذا فلا تحله بنت عمه لانه يكون عمن لها حيث انه
16:21اخ لابيها وهذه الاخوة اخوة من الاب واذا كان الاخ من الاب اخا له احكام الاخوة اذا كان من النسب فكذلك الاخ من الاب له اخ تثبت له احكام الاخوة اذا كان من الرضاع
16:44لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا فرق بين ان تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجتي جده الجديدة ام لم ترضع
16:59لان المهم انه هو نفسه كان اخا لابيها من الاب اخا له من الرضاع وحينئذ فيكون عمن لبناته فلا يحل له ان يتزوج بهم نعم اه طبعا هذا اذا توفرت شروط الرظاع الشرعية. اي نعم. اذا توافرت الشروط وهي ان تكون خمس رظعات
17:23نعم في الحولين او قبل الفطام بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع ناصر عبد الرحيم العمارين من الاردن الشوبك يقول كان لي عم وقد توفي منذ سبع سنوات وخلف وراءه زوجته وسبعة اولاد كلهم صغار
17:44وليس هناك من يقوم على تربيتهم ورعايتهم فتقدمت للزواج من امهم رغم انها تكبرني بحوالي عشرين سنة. رغبة مني في رعايتهم وتربية اولاد عمي اهتمامي بهم وفعلا تزوجتها وبقيت معهم في بيتهم لانها رفضت الانتقال الى بيتي الخاص
18:08هو الان وبعد ان كبر الاولاد ووصل بعضهم الى سن التاسعة عشرة اصبحوا يكرهوني كرها شديدا ويطلبون مني الرحيل من منزلهم فعلما انني منذ ان تزوجت امهم وانا اعاملهم كاولادي واصرف عليهم من مالي الخاص
18:27ولكن كل ذلك لم يجدي معهم علما انني لم امانع من الخروج من بيتهم ولكن امهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الاول الى بيتي علما ان لي منها طفلين اكبرهما عمره اربع سنوات
18:43وقد اغتربت وقد اضطررت الى تلبية طلب اولادها والخروج من البيت ولم اعد ادخله بتاتا حتى اطفالي لا يعرفوني فما الحكم في عدم قبولها الانتقال الى بيتي واصرارها على البقاء في بيت زوجها الاول
19:00وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها؟ وما رأيكم في موقف اولادها؟ معي لا تقول ان صنيعك هذا سميع طيب فجزاك الله خيرا حيث عملت هذا السبب من اجل اصلاح اولاد عمك
19:27وهذا من صلة الرحم بلا شك والاولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد ان كبروا هؤلاء ينبغي لهم اي يتدبر الامر وان ينظروا فان بقاءك في بيتك في بيت عمك
19:47من اجل زوجتك وراحتها وحرانة اولادك ومراعاتهم وحضانة من لم يبلغوا من اولاد عمك لا شك ان ذلك في مصلحة الجميع الذي انصح به هؤلاء الاولاد الذين يطالبون برحيلك ان يفكروا في الامر مرة بعد مرة
20:14حتى تتبين لهم المصلحة فان اصروا الا ان تخرج من بيتهم فانت حر اخرج من بيتهم و قل زوجتك معك واولادك الا اذا كانت المرأة قد اشترطت عليك عند العقد
20:38ان تبقى في بيتها فانه يجب عليك ان توفي لها بالشرط وحينئذ لا حرج عليك ان تدخل البيت من اجل التمتع بزوجتك لان هذا امر مشروط عليك الا اذا رضيت الام
21:01بان تخرج فان زوجك اولى من بقائك مع المشاقة والمنازعة وتخرج بها وباولادها منك وكذلك بالصغار من اولاد عمك والله الموفق احسن الله اليكم آآ هذا السؤال للمستمع ابو رضا مصري يعمل بالقصيم الذيبية
21:28يقول انا متزوج من امرأة وقبل سفري الى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب الى مكان ما فاصرت هي على الذهاب اليه فغضبت منها غضبا شديدا وقلت لها ان ذهبت الى هذا المكان فانت علي مثل امي واختي
21:48ثم سافرت وبعد عودتي سألت عنها فعلمت انها خالفتني وذهبت فما الحكم في هذا؟ وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة ان لم يكفر الزوج عن يمينه او عن ظهاره. وهل للتكفير وقت
22:04ان لم يكفر تطلق الزوجة ام لا قبل ان اجيب على هذا السؤال احب ان انصحك وجميع من يستمع الى هذا البرنامج من هذا التصرف الاحمق حيث ان بعض الناس اذا اراد
22:20ان يمنع زوجته من شيء او اراد ان يفعل شيئا ليؤكده او ان ينفي شيئا ويؤكد نفيه ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق او التحريم او الظهار وهذا امر لا ينبغي منهم
22:37فالظهار وصفه الله تعالى بانه منكر وزور والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم
22:50واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فكيف يكون من المسلم بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي اذا فعله ندم وذهب
23:10يتتبع اعتاب اهل العلم لعله يجد حلا لذلك فنصيحتي لكل من سمع كلامي هذا ان يتقي الله في نفسه وان يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغضب حتى يمكن ان يتصرف تصرفا سليما
23:30اما الجواب على هذا السؤال فاذا كان الرجل قد قصد بقوله انت علي مثل امي قد قصد التحريم تحريمها بهذه الصيغة فلا شك انه مظاهر وانه لا يجوز له ان يقربها حتى يفعل ما امره الله به
23:48في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى
24:02فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فيجب عليه قبل ان يجامع زوجته ان يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل واما اذا كان قصد به
24:22المنع اي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فان هذا يكون يمينا حكمه حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحلوا بالكفارة نعم الفقرة الاخيرة من السؤال
24:43قل هل للاظهار وقت معين ان لم يكفر عنه تفارقه الزوجة الظهار اذا ظهر الانسان من زوجته نعم فلها الحق ان تطالبه بحقوقها الخاصة فان اصر على الامتناع فان مرجعهما الى الحاكم
25:06نعم