فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 235
0:01بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم
0:20وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان نعرض ما وردنا منكم من رسائل واستفسارات على فضيلته في هذه الحلقة وهذه اولى الرسائل من المستمع عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي
0:39اه بعث بعدة اسئلة السؤال الاول يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله الحمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها احيانا وقد يتأخر هذا الباقي عندي حتى ابحث عن مستحق خارج القرية
0:58فهل علينا في ذلك شيء؟ وهل يجوز لو دفعناها الى من لم يكن مستحقا جدا؟ كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب اعرفه فهل يجوز ان اؤخر حصته من الزكاة لحين عودته
1:15بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وانه يؤخر بعض زكاته الى حين ان يجد فقراء
1:34نقول له انه لا ينبغي له ان يؤخره بل اذا كان عارفا بانه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فانه يخرجها في بلد اقرب ما يكون اليه ولا حرج في هذه الحال ان يخرجها من البلد
1:56الذي هو فيه بل له ان يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وان لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة وعلى هذا فنقول اذا اردت ان تخرج زكاتك فانك تحصيها
2:12ثم تبعث بها الى بلد فيه فقراء ان كان قريبا منك فهو اولى والا فلو بعيدا ثم اعلم ان من كان عليه دين لا وفاء له فانه يجوز ان يقضى
2:28دينه من الزكاة وعلى هذا فاذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون الوفاء وفاءها فانه لا بأس ان تقضي عنه عيونهم من الزكاة
2:48حتى لو دفعت زكاتك كل زكاتك كلها الى شخص واحد ودينه يتحملها فانه لا حرج عليك واما اذا كانوا اذا كانت احوالهم قائمة ولو كانت وسطا وليس عليهم ديون فانه لا يجوز ان تصرف الزكاة اليهم
3:10نعم السؤال الثاني يقول اذا كان لزوجتي مثلا او لاحد اقربائي مال مودع عندي واختلط بمالي باذن صاحبه. فهل زكاته اذا حال عليه الحول تكون علي او على صاحبه تكون زكاته على صاحبه
3:29وليست عليك لانك لست مالكا له اللهم الا اذا اذنوا لك باستقراره واخذته قرضا فانك اذا اخذته قرضا ملكته فاذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك نعم. وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة. اما صاحبه
3:52فان عليه الزكاة فيه ايضا ما دام المقترض غنيا اي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض اهل العلم ان من عليه دين
4:08فانه لا تلزمه الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناء على هذا القول يكون هذا المفترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه. ولكن عموما تكتب والسنة تدل على وجوب
4:25الزكاة في من عنده مال ولو كان عليه دين الا انه اذا كان دينه قد حل قبل وجود الزكاة فان الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه كان يقول ان هذا
4:40دهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه يعني ثم ليؤدي زكاته بعد نعم فاذا كان المدين آآ اخرج زكاة عن الدين الذي عليه بدون اذن صاحبه. واخرجها ليس عن في هو ولكنها عن صاحب الدين
5:00فهل آآ تجزئ عن صاحب الدين او يلزمه اخراجها مرة اخرى كل من اخرج زكاة عن شخص لم يوكله فانها لا تجزئ عنه لان الزكاة لابد فيها من نية فليست كقضاء الدين
5:17قضاء الدين اذا قضيت دينا عن شخص بدون اذنه ونويت الرجوع عليه ترجوا عليه نعم. اما الزكاة فانها لا لا تصح اذا اخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لان الزكاة عبادة
5:35تحتاج الى نية ممن هي عليه واذا لم يوكلك فانه فانك تكون قد اخرجتها عنه بدون نية منه وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
5:53سؤاله الثالث يقول سمعت حديثا شريفا ان الشهداء خمسة وذكر منهم المبطون فمن هم الباقون ان كان الحديث صحيحا وما معنى المبطون هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما والباقون
6:16هنا المطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله نعم ولكن هذه الشهادة تختلف احكامها في الدنيا فان الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولو صلى عليه وانما يدفن في ثيابه
6:40التي استشهد فيها بخلاف هؤلاء الاربعة لانه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والمفطوم هو الذي اصيب بداء البطن بمعنى انه يكون فيه اسهال او وجع في بطنه. الطاعون يعني مثلا ومنه
7:02ما يسمى بالزائدة اذا انفجرت وما اشبه ذلك نعم فكل ادواء البطن التي تكون سببا للموت فانها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم المفطوم لا سيما التي يكون الموت فيها محققا
7:22عجلا نعم فالسؤال الرابع يقول انا اقرأ القرآن ولكني لست ماهرا بقراءته فقد يحدث مني اخطاء بتحريف بعض الايات بدون قصد فهل علي اثم في ذلك؟ وهل اترك قراءته لهذا السبب؟ ام اقرأ على حسب علمي ومقدرتي وليس علي اثم فيما اخطأت
7:47يجب عليك ان تقرأ القرآن كما هو موجود في المصحف معربا محركا بحركاته وهذا امر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات ولا يجوز لك ان تتهاون وتقرأ على حسب ما كنت تقرأ
8:09بل يجب عليك ان تقف عند الاية او عند الكلمة حتى تنطق بها نطقا صحيحا لان هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به لفظا فهو كلامه لفظا ومعنى
8:24فالواجب ان تقرأه كما هو في المصحف ولو تتأتأ فيه فان ذلك اجر لك كما جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة
8:48فمرن نفسك على التلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرط نعم اذا كان المستوى الذي يقرأ عليه هو غاية علمه وقد يخطئ وهو لا يدري انه يخطئ. هو كما قلت يجب عليه ان يتعلم
9:05لان الامر ليس بالسهل فان بعض الناس يقرأه على ثديته وطبيعته بدون ان يحاول التعلم والتمرن على النطق بالكلمات صحيح ان بعض الناس قد تكون لهجته اه لا توافق النوق العربي
9:23على الوجه الصحيح لكن عليه ان يحاول بقدر ما يستطيع ولا يتكلم بالقرآن كانما يتكلم بكلام اخر عادي نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق
9:41الشركة البرازيلية يقول نحن جميعا نؤمن بان الزواج واجب على الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحسن المرء نفسه ولكننا الان وفي هذا الزمان قد نحرم من الاستمتاع بهذا الحق
10:00لما احيط به من عقبات وعثرات جعلت منه امرا عسيرا ان لم يكن مستحيلا وذلك مثل غلاء المهور وتكاليف الزفاف والاسراف والتبذير وغير ذلك من الامور التي جعلت كانها مفروضة والاسلام منها
10:18فارجو منكم التكرما باسداء نصيحة الى اولياء امور الفتيات بعدم المغالاة في الشروط وبتيسير امر الزواج وتسهيله. وبالاقتصاد في الولائم. جزاكم الله خيرا ما ذكره الاخ من العقبات في النكاح هو امر واقع
10:37بغلاء المهور والاسراف في الولائم والهدايا للزوجة واقاربها وما اشبه ذلك وهناك عقبة اخرى وهي ان بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته في منزلة السلعة يبيعها فاي فاي انسان اعطاه اكثر
11:02وافقه على تزويجه اياها ولو كان غير كفء لها في دينه وخلقه ومن الاولياء من يكون منتفعا بموليته حيث تدر عليه رزقا من راتبها فيخشى اذا تزوجها ان يحرم من ذلك
11:23الراتب الى غير هذا من الامور التي يرثى لها ويؤسف لها ان تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الاخر والواجب على اولياء الامور ان يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه
11:42وان يعلموا انه ليس لهم حق في المهر المهر للمرأة لان الله اضافه اليها في قوله واتوا النساء صدقاتهن اي نهورهن اتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
12:02وليس لابيها ولا يغريها حق فيه فلا يحل لا للاب ولا لغيره ان يشترط ان يشترط لنفسه شيئا منه ولكن للاب اذا تم العقد وملكت زوجتي الصداق له ان يتملك منه. لان الاب له حق التملك من ما لولده
12:23اذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلقا بحاجة الابن ثماني ارى ان حل هذه المشكلة انما تكون من اتفاق من اعيان البلد ووجهائه وكبرائه
12:43ويكون هؤلاء اول ناس منفذا لهذا الامر لان الناس تبع لاعيانهم وشرفائهم ووجهائهم فاذا قام الاكابر في البلاد بهذا الامر ورأى العامة انهم قد نفذوه فعلا فانه سوف يهون ولو بالتدريج
13:10والشيء لا يمكن ان ينخفض ضغطه. كما انه لا يعلو طفرة ولكن يكون بالتدريج والله المستعان جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول انا اعمل في دار عرض للسينما وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها
13:30واحيانا تعرض بعض الافلام الخليعة والهابطة. ولذلك فاني لست راض عن هذا العمل ولكني لم اجد غيره مع اني اشعر انني اتحمل اثما كبيرا بسببه. فماذا ترون انه يجب علي وبماذا تنصحوني؟ وما حكم
13:47كسب السابق من هذا العمل يجب عليك الا تعمل لهذا العمل لتحريمه وفساده وافساده والواجب عليك ان تنفصل منه وان تطلب الرزق من سواه والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا
14:15ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
14:34ورزق الله تعالى لا يستجلب بمعاصيه فعليك ان تنفصل من هذا العمل فورا وان تطلب الرزق فيما سواه وابواب الرزق والحمد لله كثيرة اما ما كسبته من هذا المال المحرم
14:53فان كنت جاهلا حين دخلت فيه ولم تعلم ان ذلك حرام عليك فانه لا شيء عليك لانك اكتسبته عن جهل وليس فيه اكل مال لاحد ولكن ان تصدقت فيما يقابل
15:16القيام على تشغيل الافلام المحرمة فهو اولى واحسن والله اعلم آآ هذه الرسالة من السائل يوسف الدامي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة ان تركت ولدا مع زوجها وقسمة ميراث الرجل ان لم يترك ولدا مع زوجته
15:46اما الصورة الاولى اذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها نعم والولد باللغة يشمل الذكر والانثى فان زوجها في هذه الحال يكون له الربع اي ربع مالها لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم
16:13ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين واما الصورة الثانية وهي ما اذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد
16:27فان لزوجته الربع حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني ان الزوج له اكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد فان لهن الربع كقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد
16:49هذه هي قسمة المال في هذه الصورة يعني في يعني في كلا الصورتين او في كلتا الصورتين يقسم المال الى اربع اقسام. نعم نعم اه السؤال الثاني يقول ماذا يجب على الرجل ان واقع زوجته وهو محرم
17:09اذا وقع الرجل زوجته وهو محرم فاما ان يكون محرما بعمرة او محرم بحج فان كان محرما بعمرة فان عليه على ما ذكره اهل العلم اما شاة يذبحها ويتصدق بها الفقراء
17:30واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان ان يصوم ثلاثة ايام هو في ذلك على التخيير لكن ان كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فان عمرته تفسد
17:49ويجب عليه القضاء ويجب عليه قضاؤهم لانها وقعت فاسدة اما اذا كان الوطء او اذا كان مواقعة زوجته في الحج فانه يجب عليه بدنه يذبحها ويتصدق بها على الفقراء اذا كان ذلك قبل التحلل الاول
18:17ويفسد نسكه ايضا فيلزمه قضاؤه مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فانه يكون قد جمعها قبل التحرير الاول وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويلزمه ان يقضيه من العام القادم
18:41والزمه ذبح بدنه يذبحها يوزعها على فقراء الحرم اما اذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني مثل ان يجامعها بعد ان رمى جمرة العقبة يوم العيد
19:01وبعد ان حلق او قصر فانه لا يفسد حجه ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يفسد احرامهم اي ما بقي منه فيلزمه ان يخرج من ان يخرج الى الحل ويحرم
19:23ثم يطوف طواف الافاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة وانما يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
19:43لان فقهائنا رحمهم الله يقولون كل ما اوجب شاة من مباشرة او وطئ فان حكمه كفدية الاذى اي انه يخير الجاني فيه بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
20:02وبين او يذبح شاة يوزعها على الفقراء ثمان كلامنا هذا. نعم ببيان ما يجب على الفاعل وليس معنى ذلك ان الامر سهل وهين بمعنى انه ان شاء فعل هذا الشيء
20:19وقام بالتكفير والقضاء وان شاء لم يفعله بل الامر صعب ومحرم ومن اكبر بل هو من الامور الكبيرة العظيمة حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه فان الله يقول فمن فرض فيهن حج فلا رفث
20:42ولا فسوق ولا جدال في الحج وبهذه المناسبة اود ان انبه على مسألة يظن بعض الناس ان الانسان فيها مخير وهي ترك الواجب والفدية يظن بعض الناس ان العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم
21:02ان الانسان مخير بين ان يفعل هذا الواجب وان يذبح الدم ويوزعه على الفقراء مثال ذلك يقول بعض الناس اذا كان يوم العيد سوف اطوف واسعى واسافر الى بلدي ويبقى علي
21:21المبيت بمنى ورمي الجمرات وهما واجب من واجبات الحج فانا اه افتي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن ان الانسان مخير بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية
21:38والامر ليس كذلك. نعم. ولكن اذا وقع وصدر من الانسان ترك الواجب فحينئذ تكون الفدة مكفرة له مع التوبة والاستغفار نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلين محمد طامر واحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة
21:59فيقولان في السؤال تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق اهلها ودفع شيئا مقدما من المهر ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر؟ ولو فرض انها ماتت بعد العقد وقبل دخوله
22:17بها قال له ايضا ان يسترد ما دفعه وهل له الحق في الارث منها ام لا هذا السؤال يشتمل على صورتين الصورة الاولى انه خطب فتاة ودفع اليها ما دفع من المهر
22:34وماتت قبل ان يعقد عليها ففي هذه الحال لا يرث منها شيئا وله الحق في استرداد جميع ما دفع لانه لم يحصل العقد اما الصورة الثانية فهو رجل عقد على امرأة
22:52ودفع عليه المهر ثم توفيت قبل ان يدخل بها ففي هذه الحال يكون مهرك لها كاملا داخلا في تركتها ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها فان كان لها اولاد من زوج قبله
23:13فله الربع وان لم يكن لها اولاد فله فله النصف هذا اذا كان قد عقد عليها. نعم هي الصورة الثانية عقد عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول ان دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة
23:30وقد فاته اول الصلاة فبعد ان سلم الامام قام ليكمل ما فاته من الصلاة يقول دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته اول الصلاة فبعد ان سلم الامام قام ليكمل ما فاته وبعد قيامه سبح المأمومون لان الامام قد نسي سجدة فماذا على هذا ان يفعل
23:53اللي ينضموا للجماعة ان يستمروا في اكمال صلاته منفردا نقول هذا الرجل الذي دخل مع الامام مسبوقا ببعض الصلاة ولما سلم الامام قام ليقضي ما فاته ثم كان على الامام نقص في صلاته
24:13نعم فاراد الامام ان يتمه فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته له الخيار بين ان يرجع مع الامام ويلغي ما قيامه ولكن عليه سجود السهو اذا اتم صلاته
24:33او يستمر في صلاته ويكملها وذلك لانه لانه انفرد عن الامام لعذر فاذا انفرد عن الامام لعذر فله ان يكمل على حسب ما اذن له فيه وان شاء رجع مع الامام لانه تبين ان صلاة الامام
24:56لم تتم بعد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن امامه لعذر ثم زال ذلك العذر قالوا فهو بالخيار بين ان يبقى ويستمر على انفراده
25:15وبين ان يدخل مع امامه مثال ذلك لو ان المأموم في اثناء صلاته احس بتقيؤ ثم انفرد من عن الامام من اجل ان يكمل الصلاة اسرع من امامه ثم هبط عنه ذلك التقيؤ
25:40قالوا فله ان يدخل مع امامه ويرجع الى صلاة الجماعة وله ان يستمر في اكمال صلاته منفردا هل نقيس على حالة التقيؤ وهذه مثلا لو كان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين
25:56لانقاذ مثلا آآ شخص من الهلاك ان ينفرد ويكمل صلاته اه مستعجلا فيها او مسرعا فيها؟ نعم. نقيس عليه يعني انقاذ المعصوم نعم يجب حتى لو فرض انه ان الامر
26:16يفوت لو انه اكمل فله ان يقطع صلاته نهائيا من اجل انقاذ هذا المعصوم. نعم جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين
26:31المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي
26:52والمستمع سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية والمستمع يوسف الدامي من السودان اجوبة وا السائلين محمد غامر واحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة ايها الاخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن اصغائكم. والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته