فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 232
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكل
0:26كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فنرحب بكم جميعا نتناول اولى الرسائل وقد بعث بها المستمع خالد عبدالله الزهراني. اه يقول نحن نعيش في احدى قرى الجنوب وقد بنينا مسجدا للصلاة فيه
0:53ولكننا عندما بدأنا نبنيه وجدنا فيه قبورا فقمنا باخذ الجثث منها ووضعناها في مكان اخر علما انه يوجد لدينا مسجد قديم ولا وليس فيه قبور ولكنه صغير ومبني من الطين
1:11فهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد الجديد ام ماذا علينا ان نفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:25هذه القبور لا تخلو اما ان تكون قبورا جاهلية قبور كفار فلا حرمة لها واما ان تكون قبور مسلمين فان كانت قبور المسلمين فانه ليس لكم الحق الحق في نفسها
1:51وبناء المسجد مكانها وما فعلتموه من النبش وبناء المسجد فانكم قد اخطأتم في ذلك وعليكم الان ان تراجعوا المسؤولين في بلادكم عن هذه المسألة والجهات المسؤولة في هذا اما المحكمة
2:18واما وزارة الاوقاف حتى تنظر في هذا الامر هل يهدم المسجد وترد الرمم الى مكانها او يقال انه لما بني المسجد ونقلت الجثث الى المقبرة مع الناس فانه يبقى على ما هو عليه
2:43ما رأته الجهات المسئولة في هذا الامر فنرجو الله عز وجل ان تكون فيه موفقة للصواب كما اننا نرجو من عامة اخواننا المسلمين ان لا يقدموا على مثل هذه الاعمال
2:58الا بعد سؤال اهل العلم او مراجعة المسؤولين في ذلك اه السؤال التالي من المستمع محمد معتمد عبدالعليم مصري يعمل بالعراق يقول انا اعمل مزارعا عند رجل في العراق وحصل بيني وبينه ذات مرة خصام
3:19وكنت وقتها في حالة غضب شديد ولم امتلك اعصابي فحلفت بالطلاق والمحرمات انني لا ازرع عنده ولكنني وبعد ان هدأت ثورتي فكرت في مصيري وفي حاجتي الى العمل للاكتساب فرجعت اعمل عند
3:36ده وحصلت مرة اخرى مشكلة معه فتشاجرنا على اثرها الى ان بلغ الغضب مني اشده فقلت تكون زوجتي محرمة علي ان زرعت عندك بعد هذه المرة ولكنني ايضا ما لبثت ان عدت ازرع عنده الى ان حصد تلك الثمرة ولم ازرع عنده بعدها فما الحكم فيما صدر مني في المرتين
3:59فعلما انني سألت فقيل لي ليس علي شيء ولكنني اريد التأكد مما يجب علي نحوهما الحكم فيما فعلت هو وهو انك حلفت بالتحريم على ان لا تشتغل عند هذا الرجل
4:22حينما بلغ منك الغضب اشده الحكم في هذا ان نقول لك ينبغي لك ان تضبط نفسك وان تمنع غضبك وان تهدئ اعصابك واذا اردت ان تحلف فلتحلف بالله ولا تحلف بطلاق ولا بمحرمات
4:47فان ذلك خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان حالفا فليحلف بالله ولكن الذي وقع لا يمكن رده والواجب عليك حينئذ حين رجعت الى العمل عند هذا الرجل الذي حرمت العمل عنده
5:11او حلفت بالتحريم على الا تعمل عنده الواجب عليك ان تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
5:30فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام والدليل على ان التحريم تلزم فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم
5:50فجعل الله تعالى التحريم يمينا وعلى هذا فيلزمك كفارة يمين حين حنثت في هذا التحريم ولكن نصيحتي لك اريدها مرة ثانية ولكل من يسمع الا تتسرع في هذه الامور والا تجعل هذه الامور على لسانك
6:12بل اذا كنت حالفا ولابد من الحلف فاحلف بالله عز وجل بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سوداني مقيم بجدة رمز لاسمه بالاحرف الف سين ميم يقول كانت زوجتي نفساء واتى عليها شهر رمضان ولم تصمه
6:35وقبل ان تقضي هذا الشهر وبعد خمسة اشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الاشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء نظرا لانها كانت مرضعة ولانها تتعب جدا تعبا شديدا في بداية الحمل
6:52يتسبب في ضعفها ويضطرها ان ترقد في المستشفى ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت ان تصوم ولكنها لم تستطع الصيام فافطرت واطعمت عن باقي الايام عن كل يوم مسكينا. كما انها اطعمت عن الشهر الاول. فهل يكفي الاطعام عن
7:18كم اسوة بالشيخ الكبير العاجز ام يلزمها القضاء؟ واذا كان يلزمها القضاء فهل اه عن كلتي الحالتين ام عن احداهما؟ واذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
7:35ما سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر او وشق عليها الصيام فقال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم
7:53واذا اعتبرنا هذا صحيحا بالنسبة للحامل فهل تدخل فيه النفساء علما بان الاطعام كان او حصل في كلتي الحالتين في المرة الاولى بالنقد وزع المبلغ على المساكين وفي المرة الثانية كان الاطعام ايضا بافطار احد المساكين طعاما جاهزا يأكل ويشرب يوميا حتى
8:18نهايتي حتى نهاية رمضان فهل هذا العمل صحيح ويجزئ بهذا الشكل ام لا اذا كان هذا العمل الذي عملته مبنيا على استفتاء لاحد من اهل العلم فانت على ما اوتيت به
8:37واذا كان مبنيا على بغير علم فان القول الراجح في هذه المسألة ان الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء الصوم ولابد لان غاية الامر ان نلحقهما بالمريض وقد اوجب الله تعالى على المريض القضاء
8:55وقال من كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر والواجب القظاء دون الاطعام. لكن لو فرض ان هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل سنة فانها حينئذ تلحق بالشيخ الكبير
9:17الذي لا يستطيع الصيام. لانها اصبحت لا يرجى زوال علتها التي تمنعها من الصيام وحينئذ فتطعم عن كل يوم مسكينا ولابد من الاطعام لا يجزئ اخراج الفلوس عنه ثم لا بد من ان يكون
9:36من ان يكون المساكين بعدد الايام فتكرار الاطعام لمسكين واحد فما هو ظاهر السؤال حتى لو كرره عليه طيلة الشهر بل لا بد من ان يطعم تسعا وتسعة وعشرين مسكينا ان كان الشهر تسعة وعشرين او ثلاثين مسكينا ان كان الشهر ثلاثين يوما
10:01نعم وكونه اخرج نقودا في بعض الايام ذكرت انه ان كان مستندا الى فتوى من اهل العلم فهو على ما افتاه به والا فانه لابد من الاطعام وتكون هذه النقود التي اخرجها
10:18تكون صدقة ولا تجزئ عن الواجب نعم اه هذه الرسالة من المستمع حاء عين واو من العراق محافظة اربيل يقول ماذا تعني كلمة الالحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلما او هو كافر باصله كاليهودي والنصراني
10:41كلمة الالحاد لها معنى لغوي ولها معنى عرفي نعم. اما معناها اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته اما بترك واجب واما بفعل محرم لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم
11:08وعلى هذا فكل عاص لله تعالى يكون ملحدا ولكن الالحاد ينقسم الى قسمين قسم مخرج عن الملة وهو ما اوجب الكفر وقسم لا يخرج من الملة وهو ما اوجب الفسوق
11:28واما المعنى العرفي سلمان العرفي ان الالحاد هو انكار الالوهية يعني انكار وجود الله والعياذ بالله او ارتداد المسلم هذا هو الذي اعرفه من معنى الالحاد في العرف وعلى هذا
11:51فاليهود والنصارى العرف لا يعتبرون ملحدين ولكن هذا العرف ليس بصحيح لان العرف اذا خالف الشرع وجب الغاؤه وطرحه والصواب ان كل من خرج من خالف الاسلام ولم يكن مسلما فهو ملحد
12:13سواء انتسب الى دين ام لم ينتسب وسواء اقر بوجود الخالق ام لم يقر به فكل من كان كافرا كفرا اصليا او كانوا مرتدا فانه يكون ملحدا لانه والعياذ بالله الكفر وان كانت دركات بعضها اسفل من بعض
12:37لكنه كلهم ملة واحدة باعتبار انه خروج عن الاسلام اه السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل او غيرها؟ وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الاربعة
12:54فانا ملتزم بالمذهب الشافعي اه مس المرأة اذا كانت غير محرم للانسان محرم سواء كان لشهوة ام لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز للرجل ان يصافح امرأة ليست من محارمه
13:16مطلقا سواء كان لشهوة ام لغير شهوة واما اذا كانت المرأة زوجته فانه يجوز ان يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح ان وضوءه لا ينتقضه سواء مسها لشهوة ام لغير شهوة
13:37الا ان يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوءه من الخارج كما لو امضى مثلا واما مجرد المس ولو لشهوة فانه لا ينقض هذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم
13:57واما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين اهل العلم؟ ففيه خلاف. فمن اهل العلم ان يرى ان مس المرأة ينقض سواء كان لشهوة ام لغير شهوة ومنهم من يرى انه لا ينقض سواء كان لشهوة ام لغير شهوة
14:13ومنهم من يفصل فيقول ان مسها لشهوة انتقض وضوءه وان لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب انه لا ينتقب مطلقا ما لم يخرج منه خارج نعم احسن الله اليكم. هذه الرسالة من السائل
14:34باء ميم عين من القصيم البكيرية يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي الى جانب قطعة ارض وشقة سكنية وقد خلف ورثة هم زوجته وثلاثة ابناء وبنت وثلاثة اخوة واربع اخوات فكيف نقسم التركة بينهم؟ وما نصيب كل منهم
15:01الاخوة والاخوات ليس لهم من الميراث شيء نعم لانهم يسقطون بالابناء واما الابناء والبنات. نعم. زوجته وثلاثة ابناء وبنت. نعم واما الابناء والبنت والزوجة فلهم الميراث والزوجة الثمن والباقي للابناء والبنت
15:30فا تكون الباقي من ارث الزوجة تبعث اسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم للذكاء مثل وعلى هذا فتقسم المسألة او تقسم التركة على ثمانية اسهم سهم للزوجة وهو الثمن فرظا
15:53والباقي سبعة اسهم للابناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه الستة اسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة اسهم بالاضافة الى صيام المرأة الثمن فهذه ثمانية اسهم. نعم. اما الاخوة والاخوات فانهم يحجبون بالابناء. نعم. نعم. اه السؤال الثاني يقول
16:18من المعلوم ان من الجن من هم صالحون. كما يثبت ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى وان منا ومنا دون ذلك. فهل يجوز الاستعانة بهم في الاشياء التي فوق طاقة الانسان وقدرته؟ ام ان ذلك يؤثر على عقيدة
16:38وتوحيده لا شك ان الجن كما ذكر السائل وعلى ما استدل به من ان فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كما في الاية الكريمة التي ذكرها السائل وفيهم ايضا المسلم والكافر
16:57كما قال تعالى وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومن المعلوم ان الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يعين عليه وكذلك المسلم
17:17لا يرضى بالكفر ولا يعين عليه ولهذا قال الله تعالى يا معشر الجن والانس انما رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
17:35فكافرهم يدخل النار كما تفيد هذه الاية والاية التي في سورة الجن واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من اقوال اهل العلم لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي الاء ربكما تكذبان
18:01فاخبر انني من خاف مقام ربه جنتان وخاطب بذلك الجن والانس في قوله فبأي الاء ربكما تكذبان نعم وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منهم اخوة لنا حين نهى
18:19عن الاستنجاء بالعظام وقال انها طعام اخوانكم اوزار اخوانكم يعني من الجن واما الاستعانة بهم فان فاني احيل السائل على ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي جمع بن قاسم صفحة ثلاث مئة وسبعة
18:46مجلد حداشر وما ذكره رحمه الله في كتاب النبوات صفر ميتين وستين الى مئتين وسبعة وستين ففيه كفاية جزاكم الله خيرا آآ هذا السؤال من المستمع احمد صالح زيد اه يمني مقيم بالمملكة حفر الباطن
19:05يقول لقد اوقف جدي قطعة ارض زراعية يصرف ريعها في تلاوة للقرآن بكامله على رأس كل سنة يعود ثوابها له اي للواقف وجعل هذه المهمة الى اكبر ابنائه سنا وارشدهم
19:20فكان ابي متوليا ذلك بعد وفاة والده. ولكن زوجة ابيه تطالبه بما يخصها من هذا الوقف فهل لها او لباقي الورثة شيء من الوقف وما حكم الوقف بهذا الشكل وهل يبقى على هذا الحال ام يباع وتصرف قيمته في شيء اخر؟ ام ماذا
19:39ارشدونا الى ما يجب علينا فعله جزاكم الله خيرا نقول هذا الوقف الذي وقفه جدك لا يخلو اما ان يكون وقفا منجزا في حال صحته او يكون وقفا موصا به بعد موته
19:56انه يكون وقفا حصل منه في مرض موته المخوف فان كان وقفا موصا به او في مرض موته المخوف فانه لا ينفذ منه الا الثلث فقط اي الا ما يقابل ثلث تركته
20:15فاذا كان هذا الوقف زائد على ثلث التركة فان ما زاد على الثلث يكون راجعا الى الورثة ان اجازوه والا فلهم ان يبطلوا الوقف فيه واما اذا كان الوقف في حال صحته
20:32فانه ينفذ كله ولا حق لاحد من الورثة في الاعتراظ عليهم لان الانسان حر التصرف بماله اذا كان في حال الصحة فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة يتصرف فيه كما
20:52اذن الله به واما ما ذكره جدك من كونه يوقف على ان يقرأوا ختمة على رأس كل سنة فان الاولى ان يصرف الى ما هو افضل من ذلك يصرف في عمارة المساجد
21:14ويصرف في طبع الكتب النافعة ويصرف في الانفاق على طلبة العلم الفقراء وما اشبه ذلك من من طرق الخير التي هي افضل مما ذكره هذا الواقف وصرف الوقف الى جهة افضل
21:34مما عينه الواقف جائز عند بعض اهل العلم استدلالا في الحديث الثابت في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في المسجد الاقصى
21:52او قال في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا فهذا دليل على انه يجوز للانسان
22:05ان يغير جهة البر الى ما هو افضل منها وان كان قد عيناها اي المفضولة من قبل وهذا القول هو القول الراجح الا انه في هذه الحال ينبغي ان يرجع في ذلك الى المحكمة
22:23حتى لا يحصل تلاعب من نظار الاوقاف في الاوقاف نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل احمد ضيفور سيد احمد من السودان يقول هل يجوز ان اصلي تطوعا واهب ثوابها لاخي المتوفى؟ فقد قرأت في جريدة دينية مصرية عن هذا السؤال
22:49ان الصلاة وان كانت من الاعمال البدنية التي لا تقبل النيابة الا ان بعض الائمة يرى ان للانسان ان يصلي تطوعا ويهب ثوابها للمتوفى. فقد روي عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه قال ان الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من صلاة
23:08وصيام وقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية كالزكاة والصدقات ونحوها. فهل ما قرأته هذا صحيح ام لا هذه المسألة الصحيح فيها ما قرأت من ان جميع العبادات بدنية كانت ام مالية
23:28كلها تصل الى الميت وينتفع به وينتفع بثوابها بشرط ان يكون الميت مسلما اما الكافر فلا ينتفع بشيء ولكن مع هذا نقول ان الافضل الدعاء للميت وان تجعل الاعمال الصالحة لك
23:52لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له نعم. فقال عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له
24:10ولم يقل او ولد صالح يصوم له او يصلي له او يحج له او ما اشبه ذلك ولو كان شيء افضل من الدعاء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الاعمال افضل من الدعاء لبينها
24:30لانها حقيقة عمل واستثناؤها يكون استثناءا متصلا لقوله اذا مات العبد انقطع عمله فلو كانت الصلاة مثلا افضل لقال انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وانما ينتفع بهم بعده او عمل او عمل صالح من ابنه. مثلا
24:54نعم. فلما قال اولا صالح يدعو له علم ان الدعاء افضل من اهداء القرب الى الاموات ولكن مع هذا لو اهداها فان الميت ينتفع بها ويكون للمهدي اجر الاحسان الى هذا الميت
25:12بشرط ان يكون الميت مات على الاسلام لا اه يقول في السؤال الثاني بماذا نحكم على من انكر المعراج او اول في تفسيره له نحكم عليه ان كان قد تبين له الحق
25:31وعلم ونحكم على من انكر المعراج بانه ان كان قد تبين له الحق وعلم ما جاء فيه من النصوص من السنة الصريحة ومن ظاهر القرآن الكريم فانه يكون بذلك كافرا
25:49لانه يكون مكذبا لله ورسوله وان كان لديه شبهات في هذا الامر فانه يجب ان ترفع عنه الشبهة حتى يتبين له الحق ثم اذا اصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره ايضا
26:09لان المعراج حق ثابت اشار الله تعالى اليه في قوله والنجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى من هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى
26:26ثم دنا فتدلى الى ان قال سبحانه وتعالى لقد رأى من ايات ربه الكبرى واما الاسراء فهو ايضا ثابت بنص القرآن لقوله تعالى سبحان الذي اصى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
26:44وقد تظافرت الاحاديث الكثيرة في قصة المعراج وانه حق ثابت. ولهذا ادخله كثير من اهل العلم ادخله في كتب العقائد وجعله من من عقيدة اهل السنة والجماعة ولكن بهذه المناسبة اود ان ابين
27:05ان المعراج دخل فيه اشياء كذب وموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي ينسب الى ابن عباس رضي الله عنهما في روايته وهو كتاب متداول عند بعض الناس
27:25فيها اشياء من كرة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الانسان ان يكون محترزا منه مبتعدا عنه نعم جزاكم الله خيرا آآ ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل
27:45الى الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على تفضله بالاجابة عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم
28:02وقد كانت اجابته عن اسئلة الاخوة خالد عبدالله الزهراني ومحمد معتمد عبدالعليم مصري يعمل بالعراق والمستمع الف سين ميم سوداني مقيم بجدة. والمستمع حاء عين واو من العراق محافظة اربيل. والمستمع باء ميم
28:22معين من القصيم البكيرية والمستمع احمد طيفور سيد احمد من السودان ايها الاخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة
28:39الله وبركاته