استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين
0:22المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الرد والاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم هذه اولى الرسائل بعث بها المستمع علي صالح حسن السلمي من جدة
0:50يقول اوقف رجل ارضا لولي وقد جعل في كل سنة مولدا بذلك الولي والان قد ترك عمل المولد والواقف توفي فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه او يصرف الى اي جهة اخرى او يقسم على الورثة
1:11افيدونا ماذا علينا ان نعمل فيه بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فان الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين
1:32الاول مسألة الاوقاف وما ينبغي للانسان ان يجعل مصرفا لوقفه الوقف لا ريب انه مما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال اهل العلم انه اذا كان على جهة عامة
1:55فلابد ان يكون على بر اي على طاعة الله وعلى هذا فاني اوجه الى اخواني الذين يريدون ان يوقفوا شيئا من اموالهم ان يحرصوا على ان يكون او على ان تكون جهة المصرف
2:15جهة مشروعة محبوبة الى الله سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف بر يثابون به عند الله سبحانه وتعالى واحذرهم من ان يوقفوا وقف جنف واثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله
2:44على بعض ورثته والوصية لا تنفذ الا بعد الموت من الثلث ولا تجوز لوارث وذلك لان الوصية لوارث من تعدي حدود الله عز وجل حيث انه سبحانه وتعالى قدر لكل وارث ما يستحقه من تركة الموروث
3:12فلو اوصى لاحدهم بشيء صار في ذلك متعديا بحدود الله سبحانه ولهذا توعد الله من تعدى حدوده حين ذكر اية المواريث وقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
3:35ومن يعصي الله ورسوله ويتاد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واذا كان الامر كذلك وهو انه ينبغي للموقف ان يجعل وقفه في امر يكون برا وطاعة فان احسن ما ارى
3:59ان توقف الاموال على المصالح العامة بالمساجد تعميرها وصيانتها وتوفير ما تحتاج اليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحو هذا او في طباعة الكتب النافعة قديمة بالعقيدة والمنهاج حتى يكون ذلك داخلا
4:35في الجهاد في سبيل الله لان الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسنان يكون كذلك بالقلم والبيان هذه مسألة اما المسألة الثانية للجواب على هذا السؤال فان الواقف لم يبين
5:00كيفية الوقف هل جعله خاصا لمولد هذا الولي فقط او انه جعله وقف بر وفيه او ويخرج منه شيء لهذا المولد نعم فان كان الاول فالوقف ليس بصحيح لان الجهة لان الجهة التي
5:26طرفها او صرفه اليها ليست جهة بر فان اعياد الموالد ليست من الامور المشروعة بل هي من الامور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون
5:48ولا اصحابه ولا الائمة المهديون من بعدهم نعم وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحا اما اذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يصرف اليه فان الوقف يبقى صحيحا ولا يصرف في هذا النوع
6:08ويصرف في اعمال بر اخرى هذا هو الجواب على هذا السؤال لا اه لو تعطل او تعطلت مصلحة الوقف بان كان يزرع مثلا ويتصدق بثمره او مثل هذه الحالة فتعطلت منافعه
6:27هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة؟ نعم اذا تعطلت منافذ وقف ومصالحه فانه يجب بيعه نعم ليس يجوز فقط بل يجب ان يباع ويصرف في اعمال بر لكن في مثل هذه الحال لابد من مراجعة
6:44الحاكم الشرعي حتى لا يحصل تلاعب في الاوقاف فاذا اشتهى احد بيعها تراءى له او ادعى انها تعطلت منافعها فباعها فاذا لابد من مراجعة الحاكم الشرعي وبيان ان هذا الوقت قد تعطلت منافعه
7:08حتى يدنا في بيعه نعم في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع هل يجوز للواقف نفسه ان يشتريه او ابنه مثلا الذي نرى في هذه المسألة انه اذا اخرج في المزاد العلني
7:28نعم و انتهت القيمة التي دفعت فيه فانه لا حرج على الولي ولي الوقف ان يشتريه اما الموقف نفسه فانه لا يجوز ان يشتريها وذلك لانه اخرجه لله وما اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز له ان يرجع فيه
7:53ولهذا لما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي حمله عليه ثم اراد ان يبيعه قال عمر ظننت انه يبيعه برخص فاردت ان اشتريه
8:11فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولا تعود في صدقتك كما اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز ان يرجع الى ملكه
8:25بعقد اختياري اما لو رجع الى ملكه قهرا مثل ان يتصدق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه ويكون هو وارثا لهذا القريب فانه يتملك ما تصدق به عليه لان الملك بالميراث ملك قهري لا اختياري
8:47بارك الله فيكم. اه هذه الرسالة من المستمع محمود كريم من العراق محافظة السليمانية يقول ورد في القرآن الكريم تحريم اكل الدم مطلقا فهل نقله من شخص الى اخر بواسطة الشرايين يعد منن يعد من الاكل المحرم ام لا؟ وما حكم بيعه او اخذ عوض ما لي
9:11للمقابل التنازل عن قدر معين منه حرم الله عز وجل الدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما اكل السبع
9:32الا ما ذكيتم وما ذبح على النسك لكنه قال سبحانه وتعالى بعد فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم غير منتج عليه غير منتجان في الاثم فان الله غفور رحيم
9:49وعلى هذا فاذا اضطر مريض الى حقن الدم فيه فانه يجوز ان يحقن فيه الدم لانه مضطر والظرورة تبيح الدم واما بيعه فانه لا يجوز بيعه لان الله تعالى اذا حرم شيئا
10:12حرم ثمنه ولكن اذا اضطر احد الى دم وقرر الاطباء انه ينتفع به فانه لا ينبغي لاحد يمكن يمكنه انقاذ هذا المريض ان يتخلف عن ذلك لان هذا من باب الاحسان
10:39والله يحب المحسنين فاذا اقرر الاطباء ان دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج اليه وان هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرر باخذه فانه لا ينبغي للانسان ان يتخلف
10:56عن بذل الدم لاخيه لينقذ حياته ولعل الله سبحانه وتعالى ان ينقذه به من الموت فيكون في ذلك له اجر عظيم لو اعطي عوضا مقابل ذلك بدون اشتراط او بدون نعم
11:12هل يجوز له اخذه؟ لو اعطي على سبيل المكافأة. نعم. فانه لا بأس به قول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه فاذا كفأه الذي اخذ من دمه على هذا فلا حرج
11:28اه السؤال الثاني يقول اذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب اطفالا فهل يجوز نقل ماء رجل اخر اليها بواسطة الحقن او كما يسمى بالانبوب وما الحكم لو كان الامر
11:44نعم يقول اذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب اطفالا فهل يجوز نقل ماء رجل اخر اليها بواسطة الحقن او كما يسمى بالانبوب وما الحكم لو كان الامر بالعكس بان كان الرجل منجبا ولكن المرأة نفسها عقيمة
12:03فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو مشبه تماما بجو رحم المرأة الى حين نمو الجنين وهذا ما حصل ان اجري في بعض مستشفيات العالم ونجحت هذه الطريقة فما هو الحكم الشرعي في الحالتين
12:21نعم اما الحالة الاولى وهي اذا كان الزوج لا ينجب نعم فاتخذت زوجته ماء من شخص اخر وحاق نفسه في رحمها لاجل الولادة فان هذا عمل محرم ولا يحل نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
12:43لا يحل لرجل ان يسقي ماءه زرع غيره واذا كان نكاح المرأة في عدتها محرما خوفا من اختلاط الانساب فان هذا من باب اولى واخرى فلا يجوز لامرأة باي حال من الاحوال
13:01ان تلقح نفسها بماء غير ماء زوجها نعم واذا فعلت ذلك فان الاولاد اولاد لها وليسوا اولادا لزوجها لانهم لا يلحقون به وهم من غير ماءه واما الحال الثانية وهي ما اذا كانت المرأة هي التي لا تنجب
13:27حقن الزوج ماءه في شيء التاء ينمو ثم بعد ذلك يحقن في رحم المرأة فان هذا لا بأس به نعم اذا كان اذا كانت العملية ناجحة وعلم هذا عند الاطباء
13:54لان هذا لا يعدو ان يكون الرجل قد انزل خارج الفرج ثم بعد ذلك لقح به الفرس والزوج هو زوجها والماء ماء زوجها ولا حرج في ذلك نعم وقد نص الفقهاء على مثل هذه الحال
14:13جزاكم الله خيرا هذه السائلة عين من الكويت الصباحية تقول اه انها مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة فاما بالنسبة للطهارة فتقول انني اتشدد في غسيل كل شيء يقع او في غسل كل شيء يقع عليه بول الاطفال
14:35اه لانها ام لثلاثة اطفال ودائما او كثيرا ما تتعرض للنجاسة حيث انهم يبولون على السجادة وعلى ملابسهم او عندما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها فاصبحت لا تطيق النجاسة وتتضايق كثيرا عندما ترى احد اطفالها قد بال على شيء او بال في ملابسه
15:00واصبحت تشك في كل شيء يلمسه الاطفال كمقبض الباب او الطاولات او السجاد وملابسهم ونحو ذلك فتقول ارجو ان تجدوا لي حلا لهذه الوساوس لانني قد وصلت الى درجة انني اصبحت اتثاقل عن اداء الصلوات
15:18واحسب لها الف حساب فاذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره واقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف ولا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره واذا وطئت بقدمي السجادة وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست
15:39وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها واشتبه علينا في الحقيقة بقي لها اسئلة كثيرة حول النجاسة هل نذكرها فقرة فقرة او نستمر؟ لا فقرة فقرة نعم اذا هاتان الفقرتان
15:56الاولى تقول اذا بالطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره والسجاد الذي لا يمكن نقله؟ وكم يكفي من الماء لتطهيره؟ نعم قبل الجواب على هاتين المسألتين الفرعيتين. نعم. نجيب عن اصل الداء
16:13اصل الداء وهو الوساوس هذا مما يلقيه الشيطان في قلب ابن ادم والشيطان كما قال الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما ذو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير
16:30وهو حريص على كل ما يقلق الانسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والاخرة كما قال الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله
16:47فالشيطان حريص على فساد ابن ادم والافساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني ادم سواء كانت وساوسة في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا او فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم او فيما يتعلق بالاسلام عموما
17:11او في مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما اشبه ذلك ودواء ذلك كله ما ارشد الله اليه وارشد اليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
17:37وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكى اليه ان الشيطان يحول بينه وبين صلاته ان يقول اذا احس به اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى ان يعافينا واخواننا المسلمين منه
17:58ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يدعه وان يلهو عنه و ان لا يلتفت اليه مطلقا حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء او بحدث وهو لم يتيقن ذلك
18:19فلا يلتفت اليه واذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الالتفات اليه فانه يزول بحوله اما المسألة الثانية اما المسألة هذين الفرعيتان نعم فهما اولا اذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه
18:48الفرش الكبيرة التي تكون في حجر والغرف فان تطهيرها يكون بصب الماء عليها فاذا صب الماء عليها وفرك باليد يؤتى اسفنجة لتمتص هذا الماء ثم يصب عليه ماء اخر ويفعل به كذلك
19:16ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل نعم. اذا كان مجرد بول اما اذا كان شيئا اخر له جرم فلا بد من ازالة الجرم اولا ثم التطهير الفراع الثاني ما هو؟ بالنسبة لهذه الفقرة هل في هذا فرق بين ما اذا كان الطفل ذكرا ام انثى
19:41بالنسبة لغير البول لا فرق نعم بين الذكر والانثى وبالنسبة للبول فان البول اذا كان من طفل ذكر لا يأكل الطعام فانه يكفي فيه النظح والنظح معناه ان يصب عليه الماء صبا بدون فرك
20:01وبدون غسل والبنت البنت كغيرها لابد ان يوصل لابد ان يوصل اه الفقرة الثانية تقول اذا وطئت بقدمي الفراش وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست؟ في هذا
20:18آآ البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها واشتبه علينا اذا وطأ اذا وطأتي برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طهر فانه لا يؤثر لان المكان صار طاهرا
20:38واما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه فان هذا لا ينبغي واذا واذا قدر انه وقع واشتبه الامر فانه يجب التحري بقدر الامكان ثم يغسل المكان الذي يظن انه هو الذي اصابته النجاسة
21:01وقلت انه لا ينبغي تأخير وصل النجس لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه المبادرة بازالة النجاسة فانه اوتي عليه بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم
21:19فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه اياه ولم يؤخر اصله ولما بال الاعرابي في طائفة المسجد اي في جانب منه امر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فاريق عليه
21:35فورا فعلم من هذا ان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بازالة النجاسة وذلك لسببين اولا المسارعة الى ازالة الخبث والاذى فان الاذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر
22:05وينبغي ان يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا انه اذا بادر بغسله اسلم من اسلم عاقبه لانه ربما ينسى اذا اخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث
22:32او ربما تتعدل النجاسة الى مكان اكثر واقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك انه اذا صلى بالنجاسة ناسيا ان صلاته تبطل فان القول الراجح انه اذا صلى بالنجاسة ناسيا
22:58او جاهلا فان صلاته صحيحة مثل لو اصاب ثوبه نجاسة ثم تهاون في غسلها يعني لم يبادر باصلها. نعم ثم صلى ناسيا غسلا فان صلاته تصح لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
23:26وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها الا بعد ان صلى ان صلاته تصح للايات السابقة بخلاف الرجل اذا صلى وهو محدث ناسيا او جاهلا فانه يجب عليه اعادة الصلاة
23:49مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا انه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فانه يجب عليه نعيد الصلاة بعد الوضوء. نعم وكذلك لو دعي الى وليمة فاكل لحما لا يدري ما هو
24:14وصلى ثم تبين له بعد صلاته انه لحم ابل فانه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة وان كان جاهلا حين اكله انه لحم ابل والفرق بين هذا وبين الاول يعني الفرق
24:30بين من صلى محدثا ناسيا او جاهلا فانه يجب عليه اعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناس او جاهلا فانه لا يجب عليه اعادة الصلاة. الفرق بينهما انه في مسألة الحدث
24:44ترك مأمورا وترك المأمور ناسيا نسيانا او جهلا يسقط الاثم بتركه لكن لا يسقط اعادة الصلاة او العبادة على وجه صحيح نعم لانه يمكن تلافي ذلك واما من صلى بثوب نجس
25:06او جاهلا فان هذا من باب الفعل المحظور وفعل المحظور ناسيا او جاهلا يسقط به الاثم بجهله ونسيانه واذا سقط الاثم ترى لم يفعل محرما بسقوط اثمه عنه بالجهل والنسيان
25:28وحينئذ تكون الصلاة كانه لم يفعل فيها هذا محرم نعم اه بالنسبة للوطء بالقدم على النجاسة اذا كان الوطء بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الانسان متوضئا
25:47لا ينقض الوضوء ولا دخل للنجاسة بالوضوء. نعم يعني حتى لو تلوث الانسان بالنجاسة هو نفسه نعم ببدنه او بثوبه فان وضوءه باق اذا عليه فقط ان يطهر الموقع نعم عليه ان يطهر ما يجب تطهيره ما يجب تطهيره. نعم
26:06لا احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم
26:30ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.