استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم
0:19وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم فمرحبا بكم جميعا وهذه اولى الرسائل من المستمع هاء نون من العراق التأميم وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال
0:43يقول والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا وقد اثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة اه بيننا الى ان انتقل هو وزوجته الاخرى وابناؤه
1:05منها الى منزل اخر وهجرونا من كل شيء حتى انها تسب والدي وتشتمه وقد جعلتني اكرهها كثيرا واحيانا ادعو عليها وعلي بالموت فهل علي اثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها؟ في فعلها ذلك
1:22الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا شك ان العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة انه محرم ولا يجوز لاحد ان يعتدي على اخيه المسلم
1:45بالاذى بقول او فعل لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والواجب عليها وعليكم ايضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة وان تزيلوا ما في نفوسكم من الاحقاد والاضغام والكراهية
2:20وان الانسان ليأخذه العجب ان يقع هذا من والدة لاولادها ومن زوجة لزوجها ولكن الهداية بيد الله عز وجل وعليكم ان تبدأوا الحياة من جديد وان تناصحوا امكم لما فيه الخير والصلاح
2:51حتى لا تلجأ الوالد الى الخروج لزوجته الجديدة وابنائها واذا امكن اعادة الامور الى مجاريها وان يرجع الوالد الى بيته الاول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا فان هذا هو الاولى
3:15واما ما ذكرت من انك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فعليك ان تصبر وان تحتسب
3:34وان تسأل الله الهداية لوالدتك والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب اذا شاء واقتضت حكمته ان تعود الام الى ما يجب عليها فانها فان ذلك ممكن وليس على الله بعزيز فعليك يا اخي بالصبر
3:57وكثرة الدعاء بان الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك آآ بعث برسالة يقول فيها انا رجل متزوج وقد كنت
4:16مكثرا من شرب الدخان وحرصا مني على الاقلاع عنه كلية فقد اقسمت بالطلاق على الا اعود لشربه ابدا وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الايام كنت جالسا مع بعض الاصدقاء ولم اشعر بنفسي الا وانا ادخن
4:37فانتبهت لذلك وتذكرت انني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط ولانني اشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد اصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعد ما حدث
4:54ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فارجو ارشادي الى ما يجب علي من ناحية الطلاق. جزاكم الله خيرا الطلاق الذي وقع منك هو كما افتاك المفتي حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين
5:14ولكني انصحك عن امرين الامر الاول ان تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فان هذا امر خلاف مشروع فلا ينبغي للانسان ان ان يعتاد الحلف بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
5:44اما الامر الثاني فاني انصحك عن الرجوع الى شرب الدخان لان شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة ولا اعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتم
6:08لان هذا ما حدث الا اخيرا لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث الى يوم القيامة فمن نصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم
6:29ان الله كان بكم رحيما ومن المعلوم ان هذا الشراب عن الدخان سبب بامراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالانسان الى الموت كما قرر ذلك الان اكابر الاطباء ومنها قوله تعالى
6:53ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذه دلالة وجه دلالتها كالاية الاولى ومنها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فالله تعالى نهى ان نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال نهى ان نعطيهم الاموال
7:18وبين ان الله جعل هذه الاموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم ومن المعلوم ان الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا بل فيه مضرة اما من السنة
7:36ويستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن اضاعة المال واضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة
7:52والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة ويقوم صرف المال فيه صرفا بل يكون صرف المال فيه اضاعة للمال ومن ادلة السنة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
8:11وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظرر والظرار وهو نفي بمعنى النهي ان لا يمارس الانسان ما فيه الضرر
8:31او ما فيه الاضرار بالغير وحينئذ نقول هل في الدخان ظرر ام لا والجواب على لسان الاطباء فيه ظرر وحينئذ يكون داخلا بالنهي الوارد في هذا الحديث هذه ادلة تحريم
8:56الدخان من حيث الاثر اما من حيث النظر فان ترب الدخان يستثقل العبادات البدنية ولا سيما ما فيها الامساك عن الاكل والشرب مثل الصيام فان الصيام من اثقل شيء على شاي بالدخان
9:22لانه يحبسه عن تناوله في بالنهار فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة كذلك ايضا تثقل عليه الصلاة احيانا لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهي للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة
9:46وينتظر الدفاع عن الصبر الخلاص منها وهذا لا شك انه مؤثر على العبد في سيره الى ربه عز وجل فنصيحتي لك ايها الاخ ولعامة اخواننا المسلمين ان يتجنبوا شرب الدخان
10:05ولا ولا يصعب على المرء تركه اذا صدق العزيمة والتوجه الى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبابعاده عن الجلوس مع الذين يشربون ولهذا عدت الى قربه حين جلست مع اولئك الذين يشربونه
10:34فالإبتعاد عن مجالس من يشربه من اكبر العون على الاعتصام منه واهم شيء صدق العزيمة والنية والاخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى فان هذا كله مما يعين الانسان على تركه
10:54وقد رأينا اناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة نعم احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان يقول في سؤاله الاول في رسالته نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة
11:22وكيف تقدر فان بعض الناس يقولون ان زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المئة. فهل هذا صحيح ام لا نعم الفول تجب فيه الزكاة لانه من الحبوب نعم
11:41واذا بلغ النصاب وهو ثلاث مئة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالاثقال لكنه لا يحضرني الان هذا المقدار وربما نبينها ان شاء الله تعالى في
12:05اخر الحلقة اه او في حلقة قادمة نعم والواجب فيه العشر كاملا يعني عشرة في المئة يعني اعني عشرة في المئة اذا كان يشرب بدون مؤونة اي يشرب سيحا او يشرب بعروقه
12:27بدون سقي او من الامطار فهذا يجب فيه عشرة في المئة. اما اذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فان الواجب فيه نصف العشر اي خمسة في المئة نعم وزكاته من جنسه لا من قيمته
12:49نعم اما اخراج الزكاة فانه يجوز اخراجها منه ويجوز اخراجها من قيمته اذا بيا كما نص الامام احمد رحمه الله على جواز اخراج القيمة اذا باع الانسان بستانه واخراج القيمة غالبا انفع للفقراء
13:11لان الفقير اذا اتته القيمة ترى فيها اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن اذا اتاه الفول فقد يكون فقد يرغب ان يأكله وقد يرغب ان يبيعه وحينئذ
13:28ربما ينقص عليه نعم اه فيما لو زكينا القيمة هل نزكيها على قدر اه زكاة الحب بمعنى عشرة في المئة او على اساس زكاة نقد بنقد؟ لا على اساس اه
13:42لك هذا الحب الثمار عشرة في المئة عشرة في المئة او خمسة في المئة اه السؤال الثاني يقول في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة
13:59فيذهبان الى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه فانه لا يرجع اليه لاخذ موافقته فما حكم مثل هذا الزواج اذا رفض الولي ان يزوج المرأة التي هو ولي عليها
14:16من خطبها فانه ينظر اذا كان هذا الخاطب كفؤا في دينه وخلقه فان الولاية تنتقل الى من بعده لا الى القاضي فمثلا اذا كان لها اب واخ فرفض الاب ان يزوج
14:43والخاطب كفؤ في دينه وخلقه فان لاخيها الشقيق او الذي من الاب ان يزوجها فان لم يكن لها اخ تعمها وهكذا الاولى فالاولى من عصبتها فان لم يكن لها عصبة
15:03فانه يزوجها القاضي حينئذ لان القاضي ولي من لا ولي له اما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفر فانه لا يجوز ان يتولى تزويجها القاضي نعم اه كيف نحكم الان اذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين
15:27اه عقده القاضي دون الرجوع الى غيرهما من الاولياء نقضي بهذا بان القاضي هو المسئول عن هذه عن هذا الامر نعم ولا نستطيع ان نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين
15:44اه السؤال الثالث يقول عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد اخرى ولكني منذ اربع سنوات لم ازكه. واريد الان تزكيته فهل ازكي عن السنوات الماضية ام عن السنة الحالية فقط؟ وكم اخرجوا للزكاة منه
16:05اذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فانك اثم في تأخير الزكاة لان الواجب على المرء ان يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها لان الواجبات الاصل وجوب
16:24القيام بها فورا وعلى هذا فانك اثم بهذا التخيير فعليك ان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك ان تبادر الان باخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات
16:45ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك ان ان تتوب وتبادر بالاخراج حتى لا تأثم بالتأخير او حتى لا تزداد اثما بتأخيرك نعم. نعم. كيف يقدر الزكاة في في الاربع سنوات
17:04يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة مع ومعلوم ان في الاموال النقدية فيها ربع اشهر فيخرج ربع العشر عن كل مال وهو يرجع الى ما مضى كم كان ماله عند
17:21الحول الاول عند الحول الثاني عند الحول الثالث عند الحول الرابع نعم حتى يتبين له واذا كان في شك من هذا الامر فانه يتحرى ويحتاط في ابراء ذمته نعم. يعني في في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص من منه
17:41اه ما اخرجه في الحول الذي قبله لا نعم. مثلا اذا كان عنده في الحول الاول عشرة الاف نعم. يخرج زكاة عشرة الاف عن الحول الاول عند تمام الحول الثاني
17:55صار عشرين الفا نعم فانه يخرج عن عشرين الف كلها عند الحول الثالث صار ثلاثين الفا يخرج عن ثلاثين الفا عند الحول الرابع صار اربعين الفا يخرج عن اربعين الفا
18:10نعم وهكذا لكن اقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فانه في كل سنة ينقص الذي اخرجه في التي قبله. لا لا اذا كان ثابتا لا يزيد نعم فانه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه
18:26لان الصحيح ان ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فمثل اذا كان عنده عشرة الاف ريال نعم فانه يجب عليه ان يزكيها كل سنة نفس العشرة اربع سنوات نفس العشرة
18:43لان الزكاة لا تمنع الوجوب آآ سؤاله الاخير يقول يقوم بعض مأذوني الانكحة بعقد نكاح جماعي بان يعقد لعدة اشخاص بقراءة وخطبة واحدة. فهل يصح مثل هذا العقد نعم يصح مثل هذا العقد
19:05او مثل هذه العقود فاذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة نعم وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
19:27من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات وهي قوله تعالى
19:40يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
19:58واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
20:13ثم يقول يبدأ بالاول فيقول قل ويشير الى الزوج قل زوجتك بنتي او اختي او الذي يريد ان يعقد النكاح لها فلانة؟ نعم. فيقول الزوج قبلت ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا
20:36على انه لو عقد النكاح بدون الخطبة اصلا فانه لا بأس بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة
20:55طلبها احد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فهذه الخطبة انما تقال على سبيل الاستحباب فقط
21:11نعم وليست على سبيل الوجوب واذا اجتمع عدة عقود بخطة واحدة فلا بأس بذلك نعم. نعم. اه قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى آآ قد اصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد
21:33ويقول قرأت فاتحتي على فلانة مشروع؟ هذا ليس بمشروع بل هذا بدعة. نعم هذا بدعة وقراءة الفاتحة او غيرها من الصور المعينة لا لا تقرأ الا في الاماكن التي شرعها الشرع
21:54فان قرأت في غير الاماكن تعبدا فانها تعتبر من البدع وقد رأينا كثيرا من الناس يقرأون الفاتحة في كل المناسبات حتى اننا سمعنا من يقول اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا
22:12وهذا كله من من الامور المبتدعة المنكرة فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ باي حال وفي اي مكان وفي اي زمان الا اذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله او بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
22:31والا فهي بدعة ينكر على فاعلها نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد ميجامينا يقول انا الان اعمل بدولة تشاد في التجارة. وقد قدمت من السودان بعد ان سافر والدي الى المملكة العربية السعودية
22:54وكان عنده قطعة ارض في السودان وكان عنده ايضا منزل وقد كلفني ببيع الارض والذهاب بثمنها له في السعودية وقد باتوا الارض فعلا وبعد مدة سافرت اليه في المدينة المنورة حيث يقيم
23:12وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان وللعلم فان لي اختين وحين عودتي الى السودان بيعة المنزل وسافرت بقيمته الى دولة تشاد واستقريت فيها واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة من
23:28ما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة؟ ام ان لاختي حقا في تجارتي ومنزلي تخصيص والديك اياك بهذا البيت بدون اختيك
23:49حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وعلى هذا فانه يجب على والدك الان ان يسترد ما اعطاك او ان يستسمح اختيك
24:14او ان يعطيهما مثل ما اعطاك لكل واحدة منهما نصف ما اعطاك لان العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو العدل اذ لا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل
24:39وقد جعل الله تعالى للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين وعلى هذا فنقول لوالدك اذا اراد ان يتخلص من هذا الامر لك واحد من ثلاثة طرق فاما ان تأخذ من لولدك الذي خصصته بهذا البيت
25:03تأخذ ما اعطيته منه واما ان تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك واما ان تعطي كل بنت نصف ما اعطيت الولد وبذلك تبرأ ذمتك ذمتك والا فانك اثم و هذا من الجور
25:25الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا اشهد على جور لا لو لم يتمكن والده من فعل احد هذه الامور الثلاثة بسبب آآ بعده عنه ولكن نفس الولد او الذي هو السائل
25:41اه اشرك اختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر لو فعل هذا لكان جيدا وتبرأ بذلك ذمة الوالد لا بارك الله فيكم هذا المستمع الف صاد باء من اليمن تعز يقول انا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل
26:07وقد مكثت حوالي تسعة اشهر غائبا وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في سبعة اشهر وعشرة ايام فقط مما جعل الشك يساورني في امرها. وقد فكرت في فراقها ولكني لم استطع نظرا لرغبتي الشديدة
26:27وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا ولكن هذا الشك يقلقني دائما فارجو افادتي هل يمكن ان تضع الحامل مولودها في سبعة اشهر وما هي اقل مدة الحمل الممكنة واكثرها
26:42وبماذا تنصحوني ان افعل انصحك بان تبقى على على زوجيتك مع هذه المرأة ويطمئنك بان ولادتها سبعة اشهر ليس فيها شك فان اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها
27:05ست اشهر لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين فاذا اسقطنا عامين للحصال من ثلاثين شهرا
27:29بقي ستة اشهر للحمل وهذه اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها اذا خرج فابنك الان والحمد لله ليس فيه شك وينبغي ان تزيل عن نفسك هذه الوساوس ازالة مطلقة
27:51اما اكثر مدة الحمل فانه لا لا حد لها على القول الراجح وان كان بعض اهل العلم يحدها باربع وبعضهم باكثر لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة
28:07فانه فانها حامل به الى ان تضعه جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء اعرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم
28:27وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب عن اسئلة الاخوة من العراق التأميم حاء هاء نون والمستمع حمود علي المالكي من بني مالك والمستمع يحيى موسى يحيى من السودان
28:45والمستمع سليمان عيسى من تشاد ميجامينا والمستمع الف صاد باء من اليمن تعز ايها الاخوة الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على اجابته ونشكركم ايضا على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.