تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 247- كتاب الجهاد | باب الفيء
0:00والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله
0:20الله تعالى الحديث الحادي عشر بعد الاربعمائة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني نظيري مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف مما لم يوجف المسلمين عليه بخير
0:40ولا ركاء مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح
1:00احي عدة في سبيل الله عزة عدة. عدة في سبيل الله عز وجل. حديث السي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون
1:30عليه بخيل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في
2:00سبيل الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت اموال بني النظير بني النظير هؤلاء من هم؟ هم طائفة من اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينة
2:40كان حول اليهود طوائف حول المدينة طوائف من اليهود. بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة. ولحكمة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كل طائفة من اليهود على حدة لانه عليه الصلاة والسلام عرف انهم لا يفون بعهد
3:20ولا يلتزمون بمواثيق ولا ايمان وسريعا ما ينقضون العهد فما احب صلى الله عليه وسلم ان ينتقض عهدهم دفعة واحدة بل عاهد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة حتى اذا نقضت
3:50طائفة منهم العهد ما انتقضت عهد الطائفة الاخرى فبنو النظير ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم الا قاتلوه ولا يعينوا عليه احدا على قتاله. واذا لزم الامر بدفع ديات فعليهم ان يعينوه. يعين النبي صلى الله عليه
4:30وسلم في دفع الديات التي تلزم للمسلمين. فحصل ان احد المسلمين قتل رجلين من الكفار يظن انهم حرب لله ولرسوله وجماعتهم قد اذوا المسلمين وقتلوا منهم من قتلوا ففرح بهذين الرجلين وقتلهما. فاذا معهما
5:10امان من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ديتهما فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وعلي وعدد من الصحابة رضي الله عنهم الى بني النظير. ليستعينهم عليه
5:50الصلاة والسلام بدية هذين الرجلين فقد عرض لهم ذلك فقالوا نحقق ما تطلب يا ابا القاسم. انتظر حتى نجمع لك ما تريد. وهم اهل الغدر والخيانة كذب تدبير المؤامرات والا فانهم في
6:30هل المواجهة جبناء؟ لا احد اجبن منهم في المواجهة. لكنهم في الخفاء يحيكون ويدبرون المؤامرات وينقضون العهد. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار من ابنيتهم نادى بعضهم بعضا
7:00وقالوا قد مكنا من هذا الرجل. الان هو عندنا ونستطيع ان نفتك به وننهيه امره من يأخذ منكم هذه الرحى فيرميها على رأسه فيثلغه فقال عمرو بن جحاش انا فذهب
7:50واخذ الرحى فقال لهم سلام ابن مشكم واحد منهم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به وانه لنقض للعهد. الذي بيننا وبينه فلم تلتفتوا لقول هذا القائل واخذها عمرو بن جحاش وصعد بها الى اعلى
8:30يريد ان يرمي الرحى على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي اسرع ومن ذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم بامر ربه تبارك وتعالى يريد اليهود ان يفعلوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقر
9:00ثابت الجأش كانه يريد قضاء حاجته. ما يحب ان يظهر لهم انه جاءه الخبر بخيانتهم فقام صلى الله عليه وسلم كانه يريد قضاء حاجة ويعود الى مكانه فذهب الى المدينة عليه الصلاة والسلام واستبطأه الصحابة الذين
9:30ينتظرونه فتفرقوا يبحثون عنه فتوجهوا الى المدينة. عرفوا انه توجه الى المدينة. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما عزم عليه بنو النظير وارسل اليهم محمد ابن مسلمة. قال نقضتم العهد. فلكم
10:00معاشرة ايام تجهزوا وارتحلوا عن المدينة. ومن وجدته بعد عشرة ايام ظربت عنقه. فخافوا وذعروا وبدأوا ازيك يا حزن؟ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم ما حملت ركابكم
10:30غير السلاح والذهب والفضة. فاخذوا في الجهاز فارسل اليهم عبد الله ابن ابي ابن سلول رأس المنافقين وقال ماذا تريد؟ قالوا نريد الجهاز الى الرحيل. قال لا ثم ماذا اذا قال لكم محمد ارحلوا ترحلون بهذه السهولة؟ انا عندي الف الفي مقاتل
11:10ارسله لكم ارسلهم لكم يدخلون معكم. ويقاتلون معكم. وكذلك بعظ العرب تأويلكم مثل قطفان وغيرها. فاثبتوا على ما انتم عليه. ولا تبالوا بمحمد وبقوله فارسل كبيرهم حيي بن اخطب اغتر بهذا الكلام من عبد الله بن ابي رأس
11:40منافقين وارسل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لن نرتحل واصنع ما فاشتد الامر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث تواطؤوا على الامتناع فاستشار النبي صلى الله
12:10عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واظهروا الحماس والشجاعة والقدرة على القضاء عليهم حنقا عليهم لما ابرموه نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا قاتلهم وليكن ما يكون. ان قتلنا فنحن شهداء. وان نصرنا الله عليهم فهو الامل
12:40فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم واشجارهم لانها كانت عونا لهم في القتال كانوا في دورهم ويرمون من حولهم من الصحابة ويستترون بالجدران وفي والنخيل وغيرها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع كثير من الاشجار والنخيل لمصلحة
13:20لا يعتبر هذا افساد. والله جل وعلا اقرهم على ذلك في قوله ما قطعتم من لينة او تركتموها فباذن الله اه وليخزي الفاسقين. وانزل الله جل وعلا سورة الحشر بكاملها في قصة فللنظير
13:40وكان ابن عباس رضي الله عنهما حظر الامة وترجمان القرآن يسمي هذه السورة سورة الحشر التي سورة قد سمع يسميها سورة النظير. لانها في قصتهم من اولها الى اخره يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. وبين الله جل وعلا الفي
14:10وحكمه ولمن يكون في هذه السورة الجليلة العظيمة. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضيق عليهم الحصار وتخلى عنهم المنافقون وسائر العرب. ومثلهم الله جل وعلا كما هل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما
14:40وفي النار خالدين فيها في سورة الحشر. فاضطروا للنزول على ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم وارتحلوا ست مئة بعير. حمل حتى خشب البيوت اخذوها. وخربوا بيوتهم بايديهم هم ينقضون بيوتهم ليأخذوا
15:10في الابواب والشبابيك ونحوها. وتركوا السلاح والذهب والفضة الشيء الذي يتعلق بالحرب وخيرهم منهم من ذهب الى خيبر ومنهم من ذهب الى الشام وزعيمهم حيي بن اخطب. الذي خان مرة ثانية في خيبر وحاصره
15:40النبي صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم بعد صلح الحديبية. ومن السبي منهم ام المؤمنين صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله عنها. كانت من السبي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها وتزوجها عليه الصلاة
16:10والسلام. فكانت احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن وغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم واستولى على اموالهم واراضيهم وديارهم فوجد من سلاح خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاث مئة واربعين سيفا. مع
16:50مع خلفوا من الاموال والديار والنخيل وغيرها فكانت غنيمة باردة للمسلمين وهذي تسمى يعني عادت الى المسلمين بدون قتال وما يغنمه المسلمون من الكفار انواع. منهما يكون نتيجة قتال بينهم وبين الكفار. فيغنمون الغنائم وهذه تخمس. خمس لله
17:30رسوله ولمن ذكر الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وخمس للغانمين. وما افاء الله على رسوله بدون قتال يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ينفقه كيفما
18:00جاء عليه الصلاة والسلام. لا يخمس وانما يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي معنا منذ قديم الزمان ومنذ وجدوا وهم اهل الخيانة والمكر والايقاع بالمسلمين
18:30ولا يثبتون على عهد ولا ميثاق ولا اتفاق. ولا يهتمون بايمان ولا بغيرها اه وتعودوا القدر والخيانة. فنقضوا العهد وكذلك الطوائف الاخرى نقضت واحدة تلو الاخرى وبتوفيق الله جل وعلا انهم ما نقضوا دفعة واحدة فيكونوا حربا على النبي
19:00صلى الله عليه وسلم والصحابة دفعة واحدة. بل كانوا فرق. كل فرقة على حدة والا كلهم خانوا ونقضوا العهد. ما منهم هم من وفى فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم
19:20امتلك ما بايديهم. منهم اثنان اسلما. وابقى النبي صلى الله عليه وسلم اموال الهم بايديهم والاكثر على كفرهم وظلالهم والعياذ بالله حرموا الدنيا والاخرة والا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الايمان يدعوهم الى الجنة. يدعوهم الى الحرية في الدنيا والسعادة في الاخرة
19:50ومع ذلك من قرورهم والعياذ بالله ومن اتباعهم للشيطان اختاروا ما اختاروه ومن الذل في الدنيا والنار في الدار الاخرة لانهم موقنون بهذا يعرفون انه رسول الله كما يعرفون ابناءهم. لا
20:10تكون في هذا اختاروا ذل الدنيا وعذاب الاخرة والعياذ بالله على الايمان بالله ورسوله ولهذا ما امن من اليهود الا قلة. كل هؤلاء من النظير اللي اسلموا منهم اثنين وكلهم طردوا من المدينة منهم من ذهب الى خيبر كحيي بن اخطب ومن معه ومنهم من
20:40ذهب الى الشام ومنهم تفرقوا في البلاد على كفرهم وضلالهم فعمر رضي الله عنه يقول كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل
21:10ولا ركاب. الايجاب الركض. يعني ما ركضوا الخيل ولا الابل لقتالهم وانما حاصروهم فاستسلموا. وقال احكم فينا بما شئت. فحكم فيهم صلى الله عليه فسلم بالجلاء ويأخذ ما تحمله الركاب غير السلاح ما يتعلق به
21:40هذه الغنيمة تسمى لانها بمعنى فاءت يعني رجعت للمسلمين. كيف هل كانت لهم من قبل؟ لا ما كانت لهم. هي لليهود لكن الاصل في المال انه يستعان به على طاعة الله. فاليهود كان
22:10معهم المال يستعينون به على معصية الله. فافاءه الله للمسلمين يعني ارجعه لا اصلح الى اني صعبة ارجعه الى ما كان ينبغي ان يكون عليه. بدل ما كان بايدي اليهود
22:30ارجعه الله جل وعلا جعله بايدي المسلمين يستعملوه في طاعة الله. والاصل في كل مال ان الارض ارض الله والمال مال الله جل وعلا. فهو عارية بيد المرء يستعين به على الطاعة
22:50فان استعان به على الطاعة اجر على ذلك. واثيب والا ذهب ما له وحرم الاجر والعياذ بالله وصار نقص عليه وخسارة. لانه ليس له المال الذي بيد كل واحد منا هو
23:10وما ملك ملك الله جل وعلا. ولا يجوز لعاقل ان يصرف ملك الله جل وعلا في مساخط الله وانما الواجب ان يصرفه في طاعة الله. ملك الله يصرف في طاعة الله. فاذا رجع مال الكفر
23:30للمسلمين يقال له فاء. يعني هذا في. والفيء هو الذي يصرف في المصالح وللامام ان يأخذ منه نفقته. يأخذ منه نفقته لمدة سنة. وبعد السنة الله جل وعلا بالرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالاهم فالاهم. اخذ منه نفقة سنة
24:00اهله عليه الصلاة والسلام. واخذ من هذا ان ادخار ما يحتاجه المرء لا ينافي التوكل لان النبي صلى الله عليه وسلم افضل المتوكلين. وقد ادخر نفقة سنة. والباقي صرفه في القرى. ما المراد بالقرى؟ الخيل. والكراع هو كراع
24:30الدابة يعني قوائمها عادة العرب يعبرون عن الكل بالبعض. يأتون بالبعض ويريدون الكل. الكراع يعني الخيل. والسلاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم منه ما قسم على المهاجرين. واعطى اثنين من الانصار
25:00لحاجتهم لان المهاجرين رضي الله عنهم تركوا اموالهم في مكة وهاجروا لله ايوة للرسول فعوضهم الله جل وعلا لاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيض وامن بما بقي ما هو عدة للقتال في سبيل الله. الاموات
25:30قال العامة اموال بيت المال تصرف في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم وفهمنا من هذا ان الغنائم نوعان غنيمة نتيجة قتال. كالغنيمة مثلا في بدر. غنم النبي النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة في بدر. والغنيمة في قتال اهل خيبر
26:10انها نتيجة قتال وغنائم بالقتال حصلت. هذه خمسها لمن ذكر الله جل وعلا واربعة اخماس للمجاهدين انفسهم. توزع بينهم النوع الثاني الفيض وهو الذي يعود الى المسلمين بدون قتال نتيجة محاصرة فيذعنون. ولا يحتاج الى قتال ولا ضرب بالسيوف ولا
26:50ايجاف بالخيل او الابل او الظرب بالسلاح ما فيه. يذعنون وينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم او حكم امام من ائمة المسلمين. فهذه الاموال التي تحصل من جراء هذا
27:10هذي تسمى الفي يعني يتولاها الامام فيأخذ منها نفقته ونفقة من يعول و الباقي يصرفه في المصالح الاهم فالاهم واهم ما يحتاج اليه المسلمون وخاصة في ذلك الزمان هو السلاح الذي يتقوون به على قتال الكفار. اقرأ
27:40غريب الحديث بني النظير بفتح النون وكسر الراء المعجمة بعد مثناة تحتية احدى طوائف اليهود الذين وكسر وكسر وكسر الراء وليس كذلك وكسر الله الله من النظير نظير. لان الراء النظير الراء حسب الاعراب
28:10ما لها كسر او رفع او فتح بحسب الاعراظ وانما الكسر هنا لبني النظير النظير الظاد مكسورة. وقال معجمة. المعجمة يعني المنقوتة. يعني ليست صاد بل هي واد ودائما اذا قال بالصاد المعجمة يعني المنقوتة
28:40نعم. بفتح بني النظير. بفتح النون. بني النظير بفتح النون وكسر الظاء. بعدها مثناة. الضاد الجامعة هي الضاد المعجمة اما الرامة تسمى معجمة. الراء ما فيها نقطة. نعم. وكسر الضاد المعجمة بعدها مثنى تحتي
29:00مثناة الياء مثناة تحتية يعني مثناة فوقية يعني التاء لان التاء بنقطتين فوق والياء مثناة تحتية بنقطتين من تحت. نعم. احدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة طوائف اليهود لان اليهود طوائف متعددة. نعم. فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه
29:30على الا يحاربوه ولا يعينوا عليه. فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود. فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء على ان لهم ما حملت. نزلوا اول على الجلاء ثم غرهم المنافقون فنقضوا وقالوا اعمل ما شئت
29:50يا محمد ارسل حيي بن اخطب زعيمهم قال لن نرتحل فاعمل ما شئت انه الله جل وعلا اعان الله رسوله عليهم وحاصرهم وتخلى عنهم المنافقون. كما ذكر الله جل وعلا في صدر السورة وسورة الحشر اذا تأملتها وجدتها تبين لك قصة بني النظير
30:20من اولها الى اخرها. الم تر الى الذين نافقوا يقولون هم الذين كفروا من اهل الكتاب لان اخرجتم لنخرجن معكم. وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد وانهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولان قوتلوا لا ينصرونهم. ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصر
30:50اقرأ سورة الحشر وتأملها واضحة في قصة بني النظير من اليهود عليهم لعنة الله على ان لهم ما حملت ابلهم غير السلاح مما افاء الله الفي الرجوع سمي به المال
31:10الذي اخذ من الكفار بغير قتال انه رد لمصالح المسلمين. الايجاف الاسراع في السير. يعني ما قاتل هل عليه المسلمون ما حصل الى ايجاف تركيب الخيل والابل للقتال؟ ما حصل الركاب
31:30اب بكسر الراء وهي الابل. الكراع بضم الكاف وفتح الراء بعدها الف ثم عين اسم للخيل. قال فارس فاما تسميتهم الخيل كراعا فلان العرب تعبر عن الجسم ببعض اعضائه. لان الكراع
31:50جزء من جسم الخيل. نعم. المعنى الاجمالي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. وجد حولها طوائف من اليهود. فوادعهم وهادنهم على ان يبقيهم على دينهم. ولا ايحاربوه ولا يعين عليه عدوا؟ فقتل رجل من الصحابة يقال له عمرو ابن امية الظمري عمرو ابن امية
32:20قتل اثنين من الكفار كان النبي اعطاهم امان وهو لا يدري عن هذا رضي الله عنه كأن جماعتهم فتكوا بعدد من المسلمين فلما ظفر بهذين الاثنين فرح بهم وقتلهم من باب
32:40الاخذ بالثار. فاذا بهم معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فوداهم الصلاة والسلام. نعم. رجلين من بني عامر يظنهما من اعداء المسلمين فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم
33:00مادية الرجلين وخرجا الى قرية بني النظير يستعينهم على الديتين. ومن المعلوم ان الديتين الدية مئة سم من الابل لذلك الوقت فكان يلزم النبي مئتين من الابل ذهب الى اليهود ليستعينهم لان عندهم
33:20واموال وكان الاتفاق بينهم وبين النبي على انهم يعينوه في النوائب. نعم. فبينما هو جالس في في احد اسواقهم ينتظر اعانتهم اذ نكثوا العهد وارادوا اهتبال فرصة قتله. فجاءه الوحي من
33:40السماء بغدرهم فخرج من قريتهم موهما لهم وللحاضرين من اصحابه انه قام لقضاء حاجته وتوجه الى المدينة فلما ابطأ على اصحابه خرجوا في اثره فاخبرهم بغدر اليهود قبحهم الله تعالى
34:00وحاصرهم في قريتهم ستة ايام حتى تم الاتفاق على ان يخرجوا الى الشام والحيرة وخيبر فكانت اموالهم فجئا باردا حصل يعني بدون قتال. نعم. حصل بلا مشقة تلحق المسلمين. اذ لم يوجد
34:20عليه بخيل ولا ركاب. فكانت اموالهم لله ولرسوله يدخر منها قوت قوت اهله سنة. ويصرف نفتخر منها يدخر يدخر منها قوت اهله سنة. ويصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة. واولها في ذلك
34:40اولاها اولاها يعني اهمها. واولاها في ذلك الوقت عدة الجهاد من الخير والسلاح. ولكل وقت ما اسيبه من المصارف للمصالح العامة. ما يستفاد من الحديث الاول ان اموال بني النظير صارت شيئا
35:00لمصالح المسلمين العامة اذ حصلت بلا كلفة ولا مشقة تلحق المسلمين المجاهدين. فكل ما كان مثل انتهى مما تركه الكفار فزعا من المسلمين او صلحوا على انها لنا والجزية والخراج فهو لمصالح المسلمين
35:20العامة الثاني يكون للامام منه ما يكفيه ويكفي من يمون. الثالث وان يتحرى الامام في صرف وبيت مال المسلمين المصالح النافعة ويبدأ بالاهم فالاهم ولكل وقت ما يناسبه. الرابع جواز
35:40لادخار القوت وانه لا ينافي التوكل على الله تعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى المتوكلين وقد ادخر قوت اهله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
36:00يقول السائل زوجتي وضعت في شهر رمظان الماظي وعليها صيام خمسة عشر يوما مع العلم انها اذا صامت جف صدرها من اللبن هل هل تخرج مالا ام لا لابد من الصيام من افطر في رمضان
37:00مرض او سفر او المرأة في حال حيض او نفاس وجب عليه يهم القضاء. ولا يجوز الاطعام الا في حال اليأس من القضاء مستقبلا. فالمرأة مثلا شق عليها الصيام او اذا صامت للقضاء انقطع اللبن عن الرظيع فلا حرج عليها تفطر
37:40وتستمر في فطرها طول السنة ولو اخرت الى اكثر من سنة ما دام تأخير لعذر. اولا ان التأخير الى شعبان هذا لا اشكال فيه. بعذر او بدون عذر. من شوال الى شعبان هذا كله وقت للقضاء. فاذا
38:10فاتاها رمظان الاخر وهي لم تقظي فلا يخلو. ان كان التأخير لعذر كحالها هذه المرأة فلا شيء عليها سوى القضاء بعد رمضان الاخر. وان كان التأخير بغير عذر فعليها مع القضاء اطعام مسكين. من الذي
38:40ايلزمه القضاء وانما عليه الاطعام. اذا ايس من القدرة على القضاء كالمريض او من به مرض ما يستطيع معه الصيام. يعطش ينشف ريقه هذا يفطر. ثم ان كان يأمل القدرة على القظا في فصل دون فصل
39:10اصل ايؤخر القضاء الى الفصل الذي يستطيع فيه القضاء كوصل الربيع او فصل الشتاء نحو ذلك فاذا قرر طبيبان مسلمان او عرف من نفسه انه ما يستطيع القضاء مستقبلا فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين. اما
39:40فاذا كان يعمل القدرة على القضاء ولو بعد سنة او اقل او اكثر فينتظر حتى يقضي فهذه المرأة ما تستطيع القظا الان لكن يؤمل ان تستطيع في المستقبل فتقظي في متى ما قدرت ولا حرج عليها. ولا يجوز عنها الاطعام
40:10انما الاطعام عمن ايس من القدرة على القضاء يقول السائل هل تجب صلة الرحم بالمال لتاركي الصلاة الله او المتهاونين فيها تارك الصلاة انواع تارك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر باجماع المسلمين
40:50تارك الصلاة بالكلية. تهاونا وكسلا هذا يرى بعض العلماء كفره وبعضهم يرى انه ليس بكافر وانما يستتاب فان تاب والا قتل. والمفروض انه مات سيبقى بين ظهراني المسلمين رجل يدعي الاسلام وهو لا يصلي. لان الذي لا يصلي
41:20ليوقف فيستتاب فان تاب والا قتل. فان كان تركه للصلاة جحدا لوجود هذا كافر باجماع المسلمين. ولا يرثه اقاربه المسلمون. بل يكون ما له كما تقدم لنا اه قريبا يكون ماله يصرف في مصالح المسلمين. ما يرثه اقاربه لان اقاربه مسلمون
41:50وهو كافر. والمسلم لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم. في صرف ماله في مصالح مسلمين ويقتلوا كفرا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانما يوارى في مزبلة
42:10بعيد عن الانظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته. لان من جحد وجوب الصلاة كفر باجماع المسلمين ولا يقر ولا يترك. اما اذا كان يصلي احيانا ويترك فهذا يستتاب فان تاب والا قتل
42:30ثم قتله ما يعتبر قتل كافر وانما قتل تعزير. اما التارك لها بالكلية حتى ولو لم يكن جاحدا فيرى كثير من العلماء ان قتله كفر. فالمفروض انه ما تبقى في المسلمين واحد يقال مسلم ما يصلي. ابد. مسلم يصلي. ما يصلي ليس بمسلم
43:00فان تاب والا قتل ما يبقى. ثم اذا ان يتيسر اقامة الحد الشرعي عليه. فالواجب على من اراد ان يعطيه ان يلزم بالصلاة. يقول تصلي نعطيك نواسيك. انت اخونا انت حبيبنا. انت صاحبنا. لكن الفرق بيننا وبينك
43:30طلعت ان صليت فانت واحد منا ونواسيك. ما صليت فلست منا ولسنا منك. وتكون عدوا لله ولرسوله سولة ويساوم على هذا وهذا حسن. المساومة على طاعة الله جل وعلا. هذا حسن من الدعوة
43:50اخوتي الى الله جل وعلا واذا كان تارك للصلاة بالكلية فهذا لا يعطى من الزكاة زكاة المال. واما الكافر يواسى مما صدقة التطوع عند التأمل في اسلامه او استقامته او سلوكه المنهج الحسن يؤلف. يعتبر من المؤلفة قلوبهم. لعل الله ان يهديه
44:20اذا اعطي والواجب على المسلم الا ينفق ما له الا في طاعة الله اينفقه الا املا في ان يستقيم هذا الرجل. ما يعطي ما يستعين به على الحرام ايعين بالمال وهو متماد في غيه. المفروض ان يكون صرف المال في مرظاة
44:50الله جل وعلا يقول السائل ما هي دية الطفل الصغير؟ وهل تختلف عن دية الكبير الدية ما تختلف. الذكر مئة من الابل بحسب نوع القتل مثلا اذا كان خطأ او عمد او شبه عمد. والمرأة على النصف من ذلك
45:30بيئة المرأة صغيرة كانت او كبيرة على النصف من هذا. هذا اذا كان خطأ اذا كان عمد وطلب الدية. واما اذا كان عمد وطلب القصاص فلهم ان يأخذوا ما شاءوا من المال
45:50يقولون نريد القصاص. فيقال لهم نعطيكم الدية فيعبون. فيعطيكم خمس ديات عشر ديات اقل الاكثر من حقهم ان يساوموا على هذا. اما اذا كان القتل خطأ او شبه عمد فليس لهم
46:10الا الدية يقول السائل استدل سائلة تقول استدنتم الناس ومع اني قادرة الا انني اتهاون اتهاون في السداد. وبقي للبعض علي حقوق ولكن اصبحت غير قادرة على السداد. فاصحاب الديون يدعون
46:50علي هل تقبل دعوتهم؟ نعم واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب لانها تقول انها كانت قادرة على السداد فما طلت. ولم تسدد فعاقبها الله بان اصبحت غير قادرة على السداد. وتسلط عليها اصحاب الحقوق يدعون عليها. والنبي صلى الله عليه
47:20وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه حينما ارسله الى اليمن ليقبض زكاتهم وليعلمهم ويفقههم قال فاتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فعليك ان تحرص على السداد وتسارعي في براءة الذمة. فمن اخذ اموال الناس يريد ادائها
47:50اداها الله عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله يقول السائل هل ينكر على من يرفع يديه للدعاء بعد الرفع من الركوع؟ نعم اللي يرفع يديه للدعاء ينكر عليه
48:30عليه لان هذا ما هو بموطن رفع اليدين. يرفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد ويرفع يديه عند قوله ربنا ولك الحمد المأموم ولا يرفعها على شكل دعاء. لان لكل
48:50من الصلاة ذكر وحال. يجب على المسلم ان يتقيد بها. ما يغير الحال التي يكون عليها المصلي مثلا. فمثلا اذا صلى يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى بيده اليمنى ويضعهما على الصدر. هذه السنة لكن لو جعل
49:20فلاهما على رأسه هكذا الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة. او سدلهما على جنبين الصلاة صحيحة لكن خالف السنة الصحيحة. فالواجب على المسلم الحرص على التمسك الشوك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
49:50يقول السائل اصلي الظهر في الحرم مع الامام في الجماعة انا مسافر بعد الظهر هل اصلي العصر ركعتين جمع تقديم؟ ام اتم الصلاة اربع ركعات؟ اذا كنت لك حكم المسافر قبل الصلاة فمن حقك ان تجمع وتقصر. اذا اردت
50:20سفره السير. واما اذا كنت الان تبدأ السفر فلا يسوغ لك ان تجمع لا تقصر وانت في مكة. ايضاح هذا شخص يصلي مع الامام صلاة الظهر وهو في مكة منذ يومين او ثلاثة. ويريد بعد صلاة الظهر ان يسافر. نقول نعم
50:50يصلي العصر جمع وقصر ركعتين. شخص في مكة اهله اكثر من المدة التي يتلخص فيها المسافر له خمسة ايام في مكة مستقر في مكة واراد ان يسافر بعد الظهر نقول لا لا تجمع ولا تقصر لانك لم تسافر بعد وليس لك حكم
51:20المسافر الان حتى تخرج من البلد التي انت فيها يقول السائل سمعنا منكم علما بانه لا بأس على المأموم من قلب شماغه اذا حول الامام رداءه هل ينطبق ذلك على الامام اذا لم
52:10لديه رداء؟ ما كان على الرأس او على الكتفين فله حكم الردى وهذه سنة من في سنن الاستسقاء والحمد لله. فاذا قلب ما على رأسه او ما على كتفيه فحسن. واذا لم
52:30يفعل فلا حرج. ليس هذا ركن من الاركان ولا واجب من الواجبات. وانما تفاؤل بان يحول الله جل وعلا الحال من الضيق والقحط الى السعة والرغد والخير يقول السائل البنوك التي تحدد الفائدة مسبقا
53:00ولكن الاخرى تحدد الفائدة بعد فترة زمنية معينة. لكن بنفس قيمة الفائدة ما حكم الشرع في ذلك المضاربة الاصل انه ما في تحديد ربح معين لا يدرى انت تعطي الدراهم صاحبك فرد او مؤسسة او شركة
53:30او اي شيء من الجهات التي تعمل يعملون بدراهمك وتتفق واياهم على ان ما يقسم الله من ربح لك منه كذا ولهم كذا. هذا صحيح. اذا اعطيت دراهمك على انهم يعطونك ربح خمسة في المئة او عشرة في المئة او اقل او اكثر
54:00مضمونة هذا الربا لانك عبارة كأنك اجرتهم دراهمك. اعطيتهم دراهمك بالاجرة يستغلونها لهم ويعطونك نسبة معينة. بخلاف ما اذا اعطيتهم يتاجرون بها ان قسم الله ربح فلك منه كذا ولهم كذا. ان كان رأس المال فهو لك وحدك
54:30ان كان خسارة فهي على رأس المال وليس على العامل خسارة شتيه؟ يقول السائل ما مشروعية العقيقة وكيف توزع؟ العقيقة اسنة مؤكدة من ان كان عنده يسار وقدرة فيخلف الله له يعق عن الغلام
55:00ام عن الذكر شاتان وعن الجارية البنت الانثى شاة واحدة. ويستحب ان يفعل بها كما يفعل بالاضحية. توزع اثلاثا ثلث لاهل الدار وثلث يهدى وثلث ليتصدقوا به على الفقراء. فان اكلها الا القليل تصدق به فلا بأس
55:30ولا ينبغي ان يحرم الفقراء منها. او اعطاها كلها للفقراء فلا بأس يقول السائل الارض الغير معروضة للبيع هل تجب عليها الزكاة؟ هذا فلا يخلو ان كانت معدة للتجارة لو ما عرضت للبيع هذي فيها الزكاة وان كانت معدة للبناء
56:40ولا يريد بيعها ولا يفكر في بيعها وانما يريدها حتى يصلها البنيان فيبني بها سكن او يبني بها استراحة او يعمرها آآ نخيل واشجار ونحو ذلك هذي ما فيها زكاة. اذا اشتراها برخص
57:00وقال ان شاء الله بعد خمس سنين او عشر سنين تجيب كذا. نقول هذي للتجارة. حتى لو لم يعرظها للبيع يقول السائل نرجو شرح الحديث لا ينطلق حتى يجد صوتا او ريحا. هذا الذي في صلاته يحس
57:40انه انتقض وضوءه نقول لا ينصرف من صلاته حتى يتأكد يعني يسمع صوت ما يخرج من او يجد الريح وهذا عبارة عن التأكد يعني انه متأكد انه وضوءه. اما اذا كان يحس بشيء من الحركة ونحو ذلك فلا. لانه جاء في الحديث ان الشيطان يأتي الى
58:10لا مقعدة احدكم فيفتل بين شعرتين. فيخيل للانسان انه احدث وهو لم يحدث فلا ينصرف يعني حتى يتأكد يقول السائل كنا مسافرين وفي المطار صليت العصر في اول وقتها كما هو مكتوب في التقويم وما زالت المساجد يؤذن فيها فما حكم صلاتي
59:10حديثكم صحيحة ما دام انه وقت يؤذن المؤذن المؤذنون يؤذنون دخول الوقت ولو صليت المفروضة وعند اول وقتها فلا بأس. ولكن لا ينبغي الاعتماد على التقويم في كل شيء. لانه قد يقدم
59:30يؤخر وانما هو تقريبي يقول السائل اين توجد هذه القصص القرآنية في اي كتاب؟ توجد في كتب التفسير وفي كتب السيرة النبوية للنبي وصلى الله عليه وسلم يقول السائل هل لطواف التطوع صلاة ركعتين؟ وهل يلزم ان تكون خلف مقام ابراهيم؟ يستحب
1:00:20لاي طواف ان تصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا. واذا تيسر وكانت خلف المقام فحسن. واذا لم تيأس صرفة في اي مكان من المسجد واذا لم يتيسر او اردت ان تصليها في البيت فلا بأس او في الطريق ان كنت
1:00:40كمسافر فلا بأس. يعني لو طفت وخرجت على نية انك تصلي سنة الطواف في البيت. فلا بأس او تصليها بعد ما ترك كم السيارة وتسير تصليها في الطريق فلا بأس عليك. يقول السائل هل لي
1:01:00طواف عن والدي المتوفى محل خلاف بين العلماء في الطواف عن الغير والاولى ان تطوف عن نفسك وتدعو لمن احببت يقول توفي رجل عن زوجة وسبع بنات وام وشقيقتين واخ
1:01:20اب اخت لاب وابن اخ لاب فكيف تقسم التركة؟ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ولسبع البنات لهن الثلثان. وللام السدس. والباقي الشقيق اتيم والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. والاخ لاب والاخت لاب وابناء الاخ
1:01:50ليس لهم شيء