تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 210- كتاب الأيمان والنذور |باب تغليظ الحلف بغير الشريعة
0:00وصحبه اجمعين وبعد قسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والستون بعد الثلاثمائة عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله
0:20صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك
0:46وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة هذا الحديث عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة
1:22فهو من اهل بيعة الرضوان الذين قال الله جل وعلا عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال كفار قريش حتى الموت او النصر
1:45فتفظل الله جل وعلا عليهم بالرضا وانزل ذلك في كتابه العزيز فهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وهذه البيعة قبل صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة
2:18من المدينة الى مكة معتمرا وكان منذ هاجر الى السنة السادسة ما جاء الى مكة عليه الصلاة والسلام لانه حرب مع قريش فلما كانت السادسة تجهز للعمرة ونزل بالحديبية عليه الصلاة والسلام وارسل عثمان
2:45رضي الله عنه ليشعر قريش بانه جاء معتمر. ما جاء محاربا وانما جاء محرما عليه الصلاة والسلام فاشيع ان عثمان قتل قتله كفار قريش فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الكفار كفار قريش
3:15الموت والنصر ثم جاء عثمان وتبين انه لم يقتل رضي الله عنه وانما قال له بعض قومه في مكة ان شئت ان تطوف بالبيت لانه كان محرم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شئت ان تطوف بالبيت خليناك
3:38فابى رضي الله عنه ان يطوف حتى يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم توافق قريش على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا. حصل بينهم السفراء حتى تم الصلح المشهور
4:02صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا. في قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا يقول ثابت ابن الظحاك رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف
4:29على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف الاصل فيه ان يكون بواو القسم ومقسم به ومقسم عليه مثل اي يقول المرء والله لاطوفن بالبيت والله لاعطين فلانا كذا وكذا
5:07هذا الواو حرف قسم وجر والاسم الكريم مقسم به والطواف بالبيت او اعطاء فلان او نحو ذلك هذا مقسم عليه وهذا الحلف الا ان العلماء تجوزوا في كلمة الحلف وحلف بكذا
5:37فجعلوا شيئا من الشرط بمثابة الحلف كما يقول الفقهاء رحمهم الله حلف بالطلاق يعني ما قال والطلاق او والله لاطلقن او كذا او نحو هذا ما قصد هذا. وانما مثلا قال ان فعلت
6:00كذا يقول لزوجته فانت طالق ان حصل كذا وكذا فانت طالق. هذا يسميه الفقهاء حلف بالطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من حلف على يمين بملة غير الاسلام
6:26يعني نسب نفسه الى ملة غير الاسلام من باب التأكيد لما يقول وهو يعرف هو كاذب يعرف انه كاذب ومتعمد الحلف الكاذب فهو كما قال يعني هو على هذه الملة والعياذ بالله
6:50كأن يقول مثلا ان كان عنده لزيد مثلا شيء فهو يهودي او هو نصراني هذا حلف بملة غير الاسلام وهو مثلا يعرف انه كاذب ان عنده لزيد انكر حق زيد فقيل له تحلف فحلف بملة غير الاسلام
7:22قال ان كان عنده لزيد كذا فهو يهودي او ان لم يكن الامر كذا وكذا فهو يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك فهذا اذا حلف بهذه الصفة على امر ما يعلم كذب نفسه فهو كما قال والعياذ بالله. يعني يكون
7:51هودي او يكون نصراني او على ما حلف عليه وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة بان يحلفوا مثل هذا اليمين لانه قد يتجرأ بعض الناس من باب تأكيد ما يقول
8:11ليظن ان الناس يصدقونه اذا قال كذا في حلف وهو في الحقيقة كاذب وهذا يعبر عنه العلماء رحمه الله رحمهم الله مثل هذا الحديث وامثاله بان هذا من احاديث الوعيد
8:31واحاديث الوعيد يجب ان تمر وتلقى ويكون في لفظها الزجر الشديد عن ان يحلف المرء بهذه اليمين ولا يتعرض لها مثلا بان يقال ان قال كذا ماذا يعمل؟ يكفر او لا يكفر عن يمينه
8:59او يجدد اسلامه او لا يجدد اسلامه ونحو ذلك يقال هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحذره ان المسلم احذر ايها المسلم ان تحلف هذه اليمين وانت تعلم كذب نفسك
9:18ولا ينبغي للمرء ان يحلف الا بالله جل وعلا او بصفة من صفاته ويكون صادقا فيما يقول اذا حلف بالله او بصفة من صفاته وهو صادق فيما يقول فلا يظيره اليمين. ولا حرج عليه. يعرف مثلا زيد
9:43اتهمه بان عنده له كذا وهو يعرف براءة نفسه. ويعرف براءة ذمته وانه قد سدد المبلغ او نحو ذلك. فحلف بالله العظيم ان زيد لا يستحق عليه شيء او حلف بالله العظيم انه قد سدد زيدا حقه
10:01او حلف بالله العظيم انه اعطى حق زيد لفلان لولده او لوكيله او لاخيه او نحو ذلك هذا اذا كان متيقن مما حلف عليه فلا بأس عليه لكن عليه ان يحذر عن الحلف بملة غير ملة الاسلام فيكون كما قال والعياذ بالله
10:27ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة نفس المرء ليست ملكا له وبدنه ليس ملكا له من هو ملك لله جل وعلا؟ فكما ان المرء لا يجوز ان يتعدى على نفس غيره
10:56وعلى بدن غيره لا يجوز له ان يتعدى على نفسه ولا ان يتعدى على بدنه بشيء لا مصلحة للبدن فيه. لان البدن والنفس امانة عند الانسان يؤديها حقها ولا يهضمها ولا يتعدى عليها. ما يقول هذا نفسي انا اتصرف فيها ثم يقتل نفسه
11:22من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هل جزاء من جنس العمل لانه اقدم على شيء لا يحل له مثلا قتل نفسه بالسيف الصيف يده يقتل نفسه به يوم القيامة
11:41كما ورد في الحديث خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. او بيده السم اذا قتل نفسه بالسم وهو يتحسى يلهمه باستمرار يقتل نفسه كل مرة يعذب نفسه في نار جهنم على ضوء ما فعل في الدنيا
12:02وفي هذا تحذير للمرء الذي يقدم على قتل الاخرين ويقتل نفسه يوم ويقتل نفسه مع لان هذا حرام عليه ولا يجوز. حرام عليه ان يتعدى على الانفس. وحرام عليه ان يتعدى على نفسه
12:20نفسه ليست ملكه يقتلها فيحرم عليه ذلك ويعذب بهذا العذاب يوم القيامة بينما بعض الجهلة يظن انه يفعل بهذا الفعل الجميل والحسن والذي يؤجر او يقول عنه بعض الجهال انه فدائي او قدم نفسه رخيصة
12:45ما قدم نفسه لاعلاء كلمة الله وانما لقتل الاخرين وقتل نفسه. فما يجوز له الا في شيء في مرضاة الله تبارك وتعالى يقاتل العدا مجابهة غير خيانة ولا مثلا اه خداع ولا شيء من هذا وان
13:08مباراة بالصيف نعم. هذه الموتة افضل الميتات ان يموت شهيدا في سبيل الله لاعلاء كلمة الله اه ومن قتل نفسه بشيء عذب به قتل نفسه بشيء يعني بالسيف بالرصاص بالصوم
13:30بالخنق باي نوع من انواع القتل يعذب به يوم القيامة والعياذ بالله وليس على الرجل نذر فيما لا يملك النذر ينذر المرء ما يملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير
14:01وانما يستخرج به من البخيل فالاولى للانسان اذا اراد ان يطلب من ربه امرا من الامور ان يقدم الصدقة يقدم ما يريد ان ينذره ثم يسأل ربه يتقرب الى الله جل وعلا بالصدقة والعطاء والاحسان والتفظل ثم يمد يديه الى ربه جل وعلا فحري ان
14:28خد يا بلح لكن يقول ان شفى الله مريضي تصدقت بالف ان نجحت في الامتحان صمت عشرة ايام. لا يا اخي ما ينبغي مثل هذا صم واسأل الله النجاح والتوفيق
14:51تصدق واسأل الله النجاح والتوفيق. تصدق واسأل الله شفاءك من مرضك او شفاء المريض الذي عندك فالاولى للانسان الا يندر فاذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه ان يفي بما نذر
15:13لكن اذا نذر شيئا ليس له يقول مثلا ان سلمني الله جل وعلا من هذه الورطة نحرت ناقة فلان لا يا اخي ناقة فلان لفلان ليست لك ما يجوز لك ان تنذر هذا النذر فاذا نذرته فلا يجب الوفاء به
15:44ما يجب لانه ليس في ملكك هل عليه كفارة في هذا؟ قولان للعلماء رحمهم الله قول ابي حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد انها تجب فيه الكفارة ولا هي في به
16:05الامام الشافعي والامام مالك رحمة الله عليهما يقولان لا تجب في هذا كفارة لان هذا ما يجوز اصلا ان ينذر وهو ان يقوله فما يجب عليه كفارة ورواية عن الامام احمد اخرى مع قول الامامين مالك والشافعي رحمة الله عليهم
16:29على انه لا كفارة فيها وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية من روايات الحديث في الصحيحين ولعن المؤمن كقتله تحذير للمسلم من ان يلعن اخاه المسلم لانه جاء في الحديث الاخر ان من لعن مسلما
17:02حارة اللعنة. فان كان الملعون مستحق للعن اصابته والطرد والابعاد من رحمة الله. وان كان المرء غير مستحق للعن حارة على قائلها. رجعت وصارت على قائلها والعياذ بالله. صارت اللعنة له
17:23فهو لعن من لا يستحق فرجعت اللعنة عليه. ولا يجوز للمسلم ان يلعن من لا يستحق اللعن. نعم. يلعن اليهود. يلعن النصارى. يلعن المشركين. يلعن المحادين لله ورسوله يلعن المؤذين لعباد الله. ونحو ذلك ممن يستحق اللعن؟ نعم
17:52ان الله لعن الكافرين اللعن لمن يستحق اللعن جائز. لكن من لا يستحق اللعن يكون كقتله يعني في الاثم والله اعلم وفي رواية اي في صحيح مسلم من ادعى دعوا كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله الا قلة
18:20ادعى دعوة كاذبة من اجل ان يكفر بها ماله مثلا ادعى على زيد بان عنده له الف ريال وزيد ما عنده له شيء ولكن ادعى هذه الدعوة لاجل ان يأخذ من زيد
18:39واحضر شهود زور وسمع القاضي الدعوة والاجابة بالانكار ثم طلب القاضي من المدعي البينة فاحضر شاهدين والشاهدان شاهدا بالزور ولا يدرى ما في قلوبهم والله اعلم بحالهم فحكم القاضي بشهادة الشاهدين واخذ هذا المدعي الف الريال ليتكثر به
19:08يعني ليكثر به ماله لم يجده الا قلة. يدخل عليه بالنقص والعياذ بالله لانه حرام دخل على ماله فيفسد ماله المال الحرام اذا خالط المال الحلال افسده كما جاء في الحديث ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته
19:36يعني المال عندك مال مثلا الف ريال. زكاة الف ريال خمسة وعشرين ريال. اذا خرجت الخمسة والعشرين بقي المال حلال طيب اذا تركت الخمس والعشرين مع الالف ما اخرجتها خالطه مال حرام. قال الخمسة والعشرين هذه ليست لك
19:58خالطت مالك فتفسده تضره اخرجها من اجل ان يزكو مالك وينمو ويزيد ويبارك فيه وينفع ومن ادعى دعوا كاذبة. يعني دعوة كاذبة غير صحيحة ليتكسر بها لم يزده الله الا قلة. يعني تدخل عليه بالنقص
20:27تنقصه وتضره وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للامة في عن الوقوع في هذه المخالفات المعنى الاجمالي روى ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه احد المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديدة
20:56عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما معناه من حلف على يمين بغير شريعة كأن يقول هو يهودي او نصراني او هو مجوسي او هو كافر او هو بريء من الله
21:17ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه فهو كما نسب نفسه اليه من احدى هذه الملل الكافرة ومن قتل نفسه بشيء كسيف او سكين او رصاص او غير ذلك من الات القتل عذب به يوم القيامة. وذلك لان
21:40نفسه ليست ملكا له. وانما هي ملك لله تعالى. وهو المتصرف بها فهو عنده وديعة وامانة خان فيها بانتحاره فالجزاء من جنس العمل فاستحق العذاب والقصاص بمثل ما فعل ومن لعن مؤمنا فكأنما قتله لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك حرم الله تعالى واكتساب
22:11باسم واستحقاق العذاب ومن تكبر وتكسر بالدعاوي الكاذبة التي ليست فيه من مال او علم او نسب او شرف او منصب مريدا بذلك التطاول. لم يزده الله الا ذلة وحقارة. لانه اراد رفع
22:35بما ليس فيه فجزاؤه من جنس مقصده واعامل بنقيض قصده لانه قصد الترفع فيذله الله جل وعلا. قصد التكثر فيفقره الله جل وعلا نعم واعظمها ان يقصد بدعاويه الحيلة لاكل اموال الناس بالباطل او تضليلهم ومخادعتهم
23:04ومن نذر شيئا لم يملكه كأن ينزل عتق عبدي فلان او التصدق بشيء مما لفلان فان نذر لاض لم ينعقد لانه لم يقع موقعه ولم يحل محله ما يستفاد من الحديث اولا تغليظ التحريم على من حلف بشريعة غير الاسلام. وقد اختلف العلماء هل
23:31لها كفارة ام لا؟ فالمشهور من مذهبنا ان فيها الكفارة وهو مذهب الحنفية وغيرهم ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله ليس فيها كفارة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها
23:52ابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهما وهي اصح ثانيا تحريم قتل الانسان نفسه فان اسمه كاسم القاتل لغيره. ويعذب بما قتل به نفسه. فان الجزاء من جنس العمل ثالثا وان لعن الانسان كقتله في المشاركة في الاثم. وان لم وان لم يستويا في قدره
24:20رابعا تحريم ادعاء الانساني ما ليس فيه من علم او نسب او شجاعة او غير ذلك خصوصا لمن بها الناس او يدعي معرفته لعمل ليتولى وظيفته كل هذا حرام. ومن فعله رياء
24:40وتكبرا لم يزده الله تعالى الا ذلة. فالجزاء من جنس المقصد الدنيء من جنس القصد الدنيء. خامسا ان النذر لا ينعقد فيما لا يملكه النادر. فان النذر طاعة ولا يتقرب فيما لا يتصرف فيه. واذا نظر فليس عليه في نذره شيء
25:07سادسا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو كما قال ان الحالف بغير ملة الاسلام يخرج من الاسلام وان قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله ان اثما لاعن والقاتل سواء
25:27قدم الكلام على مثل هذه النصوص. يعني احاديث الوعيد. نعم ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الاحاديث مسلك وهو انه لا بد في لا بد في الوعيد من وجود اسبابه وانتفاء موانعه. وجود اسبابه وانتفاء موانعه. فاذا وجدت الاسباب ولم تنتهي الموانع
25:54انتبه واذا وجدت انتفت الموانع لكن ما وجدت الاسباب لا يتم والله اعلم يعني ان هذا الوعيد وعيد شديد وفي تخويف لكن امره الى الله جل وعلا اذا وجد وانتفت موانعه حصل ما حصل. ولا يجزم بوقوعه وانما يقال هذا من احاديث الوعيد
26:26التي ينبغي للمسلم ان يحذرها. نعم فاذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من اسباب الوعيد الموجب لحصوله. فان انتفت الموانع من ذلك وقع وان عارض السبب مانع ان دفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه. وهذه قاعدة
26:52والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل لماذا يقال في كثير من المسائل الاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع؟ اليس في النسين كفاية في
27:50استدلال فما فائدة الاجماع مع وجود النسين الاجماع من النصين. من الكتاب والسنة لان الاجماع الحق مبني على قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ولا لا وقد يكون الحديث مثلا
28:19ليس بالقوي بحيث يؤخذ به فتجمع الامة عليه ومستندها حديث ليس بالقوي فيقال الاجماع. ويقال المستند الاجماع. لان امة محمد صلى الله عليه وسلم لا على ضلالة يقول رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها ثم عقد على اختها في نفس المجلس فهذا الفعل صحيح
29:09اذا طلق المرء المرأة التي عقد عليها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة وتبين منه بمجرد لفظه بالطلاق اذا نطق بكلمة الطلاق بانت وممكن ان يعقد عليها رجل اخر في الحال. ويمكن ان يعقد على اختها في الحال
29:43لانها ليس لها عدة. بخلاف ما اذا حصل الدخول او حصلت الخلوة فلا يجوز ان يعقد على اختها حتى تتم عدة المطلقة فمثلا عقد على امرأة وركبت معه في السيارة
30:07وذهب واياها الى مكان ما. ثم اعادها الى اهلها قبل ان يمسها. ما مسها اعولها غيره وانما تحدث واياها وخلى بها تلزم العدة حينئذ لو طلقها بعد هذا هذا العودة فيلزم لها العدة ولا يجوز ان يعقد على اختها
30:34لو مثلا عقد عليها وهو في المجلس ثم علمت انه عقد عليها ابوها لرجل وهي لا تريد هذا الرجل فقالت لا اريد هذا الرجل ولا ارضاه. فقال الرجل الذي عقد له اشهدكم
30:56ام انني طلقتها ما دامت لا تريدني فاشهدكم انني طلقتها. فيجوز ان يعقد على اختها في هذه الحال لان المطلقة لا عدة عليها انما تلزم العدة بالدخول او الخلوة. يقول عندنا امام مسجد يجعل ما بين الاذان والاقامة
31:23ساعة تقريبا خاصة الظهر والعصر. فما حكم ذلك لا حرج في تأخير اقامة الصلاة اذا لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين لا يجوز للامام ان يشق على المأمومين مثلا المأمومون يحبون ان
31:50يصلوا بعد الاذان بربع ساعة او ثلث ساعة او نحو ذلك فيؤخرهم الامام لقضاء اعماله واشغاله ونحو ذلك الى ساعة ما يجوز له ذلك لكن اذا تواطأ الامام والجماعة على ان مثلا اذان الظهر حسب الحالة الان على اثنى عشر
32:17وثلث واتفق معهم على ان الصلاة تقام مثلا وحدة او الساعة واحدة ونص مثلا اكثر من ساعة انتظار فلا حرج. لانه لا يزال في الوقت والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم
32:35اخر ليلة صلاة العشاء وجاء الى الصحابة وهم ينتظرونه في المسجد وهي تخفق رؤوسهم من النوم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم ان الناس صلوا وناموا وانتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتم الصلاة
33:00وبين في حديث اخر انه الافضل لوقتها لولا المشقة لولا المشقة على المصلين لاخرها النبي صلى الله عليه وسلم الى مضي ثلث الليل الاول فمثلا ثلث الليل الاول اذا كان الليل تسع ساعات مثلا واخر صلاة العشاء الى ما بعد
33:26ثلاث ساعات من بعد الغروب فلا بأس لكن بشرط الا يكون في مشقة. فالواجب على الامام مراعاة المأمومين. اذا كان المأمومون يحبون فيصلي بهم بعد الاذان بربع ساعة عشر دقائق ثلث ساعة مثلا واذا كان الجماعة متفرقون ويحبون ان
33:52يجتمع في مسجدهم ويصلوا ولو تأخر الوقت مثلا وهم يعملون في اعمالهم ثم يأوون الى بيوتهم صلي بهم صلاة الظهر مثلا الساعة واحدة ونصف ونحو ذلك فلا حرج اذا كان هذا بتواطؤ منهم
34:14يقول اتيت بعمرة واريد ان اعمل عمرة اخرى لصديق لي فما اقرب مكان للاحرام اذا قدمت الى مكة بعمرة واديتها فما يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
35:06بعمرة ودخل مكة للحج. فما خرج صلى الله عليه وسلم للاتيان بعمرة اخرى وكذا الصحابة رضي الله عنهم وانما يحسن ان تكثر من الطواف بالبيت. فان خرجت لحاجة من الحاجات لجدة او للمدينة
35:30او للطائف او لغيرها. ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت وتعتمر عن الميت متى شئت ولا تعتمر عن الحي الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة
35:55الثاني ان يكون عالما بذلك قبل ان تحرم بالعمرة. لا تحرم بالعمرة وهو لا يدري وانت تريد ان تحرم عنه اخبره قبل ذلك يقول هل قطرة الانف تفطر في الصوم
36:27الانف منفذ الى الجوف ولهذا كثير من المرظى يغلى من طريق الانف فالقطرة لا يخلو ان كانت في مدخل الانف القريب ولا تتجاوزه فلا تفطر لان ادناه يعتبر من الاشياء الظاهرة
36:55واما اذا كانت مع الانف ثم يحس بها او بطعمها في الحلق فهي مفطرة حينئذ. لان الحلق منفذ ممكن ان يستطعم الطعام كامل من طريق الانف يقول معكم ممسل فردي من وراء حائل وهو متوضأ
37:28اذا كان من وراء حائل فلا بأس بهذا ولا ينقض الوضوء. اذا مس ذكره من وراء الازار او السروال او الثوب فلا ينقض الوضوء. وانما اذا مسه مباشرة بدون حائل انتقض وضوءه على رأي كثير من العلماء
37:48يقول اذا صليت الوتر في الضحى فما معنى الوتر شفعا اذا صليت الوتر ضحى فكيف يكون شفعا؟ نعم الوتر وقته في الليل. ووقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو
38:19مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر. كل هذا وقت لصلاة الوتر فاوله مثلا مريظ او مسافر صلى المغرب بعد غروب الشمس ثم صلى العشاء جمعا لمرضه او لسفره له ان يوتر الان ولو انه الان
38:48بعد الغروب بنصف ساعة بعض الناس يقول ما صلوا المغرب الى الان وهو يوتر لا حرج لانه صلى العشاء في وقت يباح له صلاة العشاء فاوتر واخر وقته طلوع الفجر عند قبيل طلوع الفجر
39:12لقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره شها وتره الى السحر ومن رحمة الله جل وعلا بعباده ان المرء قد
39:36ينوي الوتر اخر الليل يصلي ما تيسر له اول الليل او هو منشغل في امر ما. وصلى العشاء وانشغل في شغله ثم رقد. على نية انه يقوم اخر الليل فيصلي
39:58فغلبه النوم فما قام الا لصلاة الفجر ففات عليه الوتر تفضلا من الله جل وعلا على عباده عوضهم فجعل للمرء ان يصلي وتره من الليل نهارا. على لسان محمد صلى الله عليه
40:22عليه وسلم فيصليه نهارا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط كل وقت الضحى من اوله الى اخره كله وقت للوتر. لكن لا يقضيه وترا. وانما يقضيه شفعا
40:43هذا هو الوتر اذا قظي نهارا يكون شفعا. اذا كان يوتر بركعة واحدة صلى ركعتين الوتر واذا كان يوتر بثلاث صلى اربع واذا كان يوتر بخمس صلى ست واذا كان يوتر بسبع صلى ثمان وهكذا
41:11وافضل ما يوتر به المرء وتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة هذا افضل الوتر والحمد لله الامر فيه سعة. ان اتسع الوقت ممكن ان يقرأ بالاحدى عشرة ركعة ثلث القرآن. او ربع القرآن
41:39وحسب ما عنده من الساعات من الليل وممكن ان يصلي احدى عشر ركعة بنصف ساعة انما حرص على ان يأتي بوتره على صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر كثرة الركعات
42:03والقيام والركوع والسجود ان هذا عبادة ويؤجر على رغبته في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا اوتر احيانا بثلاث عشرة ركعة واحيانا باحدى عشرة ركعة فحسن ثم قد يصلي الركعة مثلا باي سورة من السور القصار
42:31وقد يصليها بالبقرة او بال عمران او بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة بالبقرة. والنساء وال عمران في ركعة واحدة خمسة اجزاء من القرآن وزيادة والى ضاق الوقت او كان المرء مريض او مشغول او خشي
43:05الفجر فله ان يصلي الركعة بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى صلاة الفجر بسورة
43:25اذا زلزلت الارض زلزالها. قرأها في الركعتين قرأها في الركعة الاولى ثم اعاد قراءتها في الركعة الثانية. يقول الراوي لا ادري انسي ام قصد ذلك لانه في حال سفر عليه الصلاة والسلام
43:56يقول عندي زملاء يكثرون من الاجازات رغم انهم من الاجازات المرضية رغم انهم غير غير مرضى بسبب الغياب عن المدرسة. واذا سألتهم عن السبب ذكروا ان المكان بعيد عن المدينة. وفي النهاية سوف
45:06ينجح جميع الطلاب وهم قليلون وهم قليل التدريس الاجازة المرظية ياخذها الانسان من حقه ولا يلزم ان يكون مريظ لكن هذي اسمها اجابة مرضية واسم اجازة عادية واجازة اضطرارية واجازة مثلا آآ دراسية ونحو ذلك
45:33لكن على المرء ان ينظر اذا كان في هذه الاجازة ظرر على الاخرين فلا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يظر بالاخرين ليريح نفسه وانما عليه ان ينظر ان لم يكن فيه ظرر فلا بأس عليه
45:53وهو من حقه لانه لو اراد اجازة مرظية زيادة ما اعطي الا بتقرير طبي ولا يجوز للمرأة ان يأخذ تقرير طبي من اجل في الاجازة آآ وهو غير صحيح. فيحرم عليه مثلا ان يأخذ بتقرير طبي مكذوب. لان هذا من الغش والكذب
46:13لكن اذا كان صحيح تقرير طبي واقعي فلا حرج عليه في هذا يقول صليت الركعة الثانية بعد الامام من صلاة الفجر وقمت لاكمال الصلاة فهل اصليها جهرا ام سرا اذا صليت الصلاة الجهرية سرا فلا بأس. الصلاة صحيحة. او صليت
46:48صلاة السرية جهرا فلا بأس الصلاة صحيحة لو صليت الظهر مثلا جهرت في القراءة سمعك من خلفك فالصلاة صحيحة او اسررت في قاعة صلاة المغرب او العشاء او الفجر فالصلاة صحيحة. لكن الافضل ان تسر في الصلاة
47:13السرية الظهر والعصر وصلاة النهار والافضل ان تجهر في الصلاة الجهرية. فاذا ادركت ركعة مع الامام في صلاة الفجر ثم قمت تقضي الاخرى فلا يخلو ان كان جهرك فيه ظرر على الاخرين وتشويه
47:37عليهم فلا تجهر. بل اسر وذلك خير لك من ان تشوش على الاخرين. وان لم يكن في هذا تشويش على الاخرين وجهرت قليلا فحسن. لان هذا هو سنة ولا ينبغي للانسان ان يؤذي بالقراءة
47:58لا في حال صلاته ولا في حال تلاوته للقرآن خارج الصلاة ولا في اي عمل من الاعمال لا يشوش احدكم على فكل يناجي لا يشوش احدكم على غيره فكل يناجي ربه
48:25يقول قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام. وهل خلق ادم في هذه الستة ام بعد الستة خلق ادم من هذه الستة. في اليوم السادس الذي هو الجمعة في اخر ساعة منه
48:47ان ستة الايام تبدأ من يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة اليوم السادس خلق ادم في اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر واليهود عليهم لعنة الله يقولون ان الله استراح يوم السبت
49:13وكذبوا على الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له وكن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب
49:33فكذبوا على الله يقول اعمل في مكة واذهب مسافرا لبلدي كل عام ثم اعود بعد ذلك. هل يجب علي عند مغادرة مكة طواف الوداع ما يجب طواف الوداع الا في الحج. اذا حج المرء وسافر بعد الحج يجب عليه طواف الوداع. واما اذا كان
50:09من بمكة واراد سفر فلا يجب عليه وانما يستحب لان الطواف بالبيت عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا وهو مستحب في كل وقت. ومن تعظيم بيت الله اذا اردت سفرا او خروجا الى امر ما ان تطوف
50:29به تقربا الى الله جل وعلا. لكن من حيث الوجوب لا يجب يقول اريد ان اعتكف في المسجد الحرام هل يصح عند الاعتكاف الخروج للنوم خارج المسجد الحرام اذا اشترط نوى الاعتكاف واشترط نومه في مكان ما فله ذلك
51:15واما اذا نوى الاعتكاف ثم بدا له ان ينام خارج مكان معتكفه فلا يجوز له ذلك. لكن اذا اشترطه على اعتكافه حال نية الدخول في المعتكف بانه يريد ان يعتكف وينام في غرفته في مكان كذا فلا حرج عليه
51:35يكون مشروط هذا الخروج واما المعتكف فله ان يتنقل في مكان اعتكافه. فمثلا اعتكف آآ في الدور انا او الدور الاسفل او في الوسط له ان ينتقل من مكان الى مكان ويحضر الدروس ويطوف بالبيت لان المعتكف
51:59هو المسجد الحرام. من اعتكف هنا فقد اعتكف في المسجد الحرام. له ان يجلس في اي مكان وله ان ينتقل فمن مكان الى مكان مثلا وله ان يحضر الدروس وله ان يطوف بالبيت لانه في معتكفه ما خرج منه
52:19يقول رجل طلق امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق يحرم على المسلم ان يطلق امرأته وهي حائض والله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة
53:00والطلاق في حال الحيض ليس للعدة وهو محرم ويجب على المرء ان يراجع. اذا طلق وهي حائض فيجب ان يراجع. ثم هل تحسب عليه بطلقة هذه الطلقة في حال الحيض او لا تحسب قولان للعلماء رحمهم الله
53:24يقول اذا فاتته صلاة العصر وهل يصلي النافلة التي قبل العصر فاتته صلاة العصر مع الجماعة هل له ان يصلي النافلة قبل العصر؟ نعم له ذلك ما دام في الوقت سعة فهو غير منهي عن الصلاة قبل العصر. لكن ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. الا
54:05شباب ما دام انه لم يصلي العصر بعد فله ان يتنفل كان يكون ينتظر رفقته ونحو ذلك يصلي ما تيسر وثم يصلي العصر بعد ذلك ولو ان الجماعة قد صلوا
54:24يقول كيف نمسح الركن اليماني مسح الركن اليماني استلامه. الوارد الاستلام. يعني يضع يده على الركن اليماني ما يلزم ان يمسح من اعلاها الى اسفل ونحو ذلك. وانما يستلم. يعني يضع يده على الركن اليماني. هذا الاستلام
55:08يسأل عن التدريس والدراسة في المدارس المختلطة ما يجوز للمرء ان يعمل هو في المدرسة التي اختلط فيها الرجال بالنساء والبنات بالاولاد وكذلك لا يجوز له ان يدرس اولاده بهذا الشكل. لانهم ينشأون
56:03الف مخالطة النساء والاقتران بهن وربما وقعوا في الحرام يقول ما حكم لعن المعين مثل لعن المتبرجة لعن المتبرجة يعني مرت بك امرأة متبرجة ما يجوز ان تلعنها بعينها وانما تدعو لها بالهداية والصلاح
56:40الرجل الذي جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر فشتمه او لعنه احد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام لا الشيطان عليه لا تعينوا الشيطان على اخيكم. ادعوا له بالهداية بدل ما تقول اللهم العنه قل اللهم اصلحه. اللهم اهده. اما ان تلعن
57:03المتبرجات فهن يستحقن ذلك يقول شخص اشترى سلعة بخمس ريال وهو يريد منها عشرة ريال واذا سمم بسبعة حلف انه ما اشتراها بها وهو يضمر في نفسه ان القيمة الاصلية بخمس ما حكم هذا الحلف
57:45لمثل هذا لانه يموه على من يريد شراءها بانه شاريها باكثر من سبعة وبهذا تمويه وتدليس ولا يجوز للمرأة يقول لا لا ابيعها بسبعة ولا يحلف بانهما اشتراها بسبعة وهو يقصد انه اشتراها باقل من سبعة. السامع اذا حلف انه ما اشتراها بسبعة يفهم على انه مشتريها باكثر من سبعة. فيكون
58:10هذا غش ولا يجوز والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين