استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 207- كتاب الأيمان والنذور | باب النذر 1

0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر الحديث الثاني والستون بعد ثلاث مئة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان
0:29ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر النذر في اللغة الايجاد نذرت كذا بمعنى اوجبت وتعريفه في الشرع هو ان يوجب الانسان المكلف
1:08على نفسه طاعة لله لم تكن واجبة عليه في اصل الشرع اوجبها على نفسه وهو وارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين واجماع العلماء على انه وارد لكن هل هو مشروع
1:50مستحب؟ لا. ليس بمشروع ولا مستحب وانما هو مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فالناذر جعل نفسه من عداد البخلاء
2:31والبخل صفة ذميمة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ثم ان المرء قد تعزم نفسه على فعل الخير فيجد رغبة واندفاع ثم اذا اوجب هذا على نفسه تسلط الشيطان عليه
3:08وثبطه عنه فثقل عليه واكثر ما يرد من الاسئلة الان عن النذر عن كيفية التحلل منه والتخلص منه ينذر ان يصوم الاثنين والخميس. ينذر ان يصوم عشرة ايام من كل شهر. ينذر
3:34ان يذبح جزورا في كل شهر في كل سنة ينذر ان يتصدق بمال كثير ثم يتسلط عليه الشيطان في تظعيف الهمة وتثبيطها فيعجز فيأثم الناحية الثانية انه يستشعر انه يتشارط مع ربه
4:13كانه يقول يا ربي ان عملت لي كذا عملت لك كذا ان اعطيتني كذا فعلت كذا. هذا ما يليق. ثم انه قد يظن ان الله ما اعطاه ما فطلب الا لاجل يفعل ما وعد بفعله. وهذا جهل ان يظن ان ربه استجاب له
4:41من اجل ان يأتي بما نذر من الطاعة لا والمسلم طرق الخير بين يديه كثيرة ولا يقحم نفسه في شيء لا يدري هل يتمكن من ادائه او لا مثلا امامك ان ان تتصدق وتصوم وتعطي وتذبح
5:17وتسأل ربك ما احببت الثانية ان تسأل ربك ما احببت بالحاح فاذا تفظل عليك واعطاك تشكر نعمة الله عليك وتتصدق او تصوم او تفعل ما خطر على بالك كأن تتقرب به الى الله شكرا له على نعمه
5:47اما ان تقول يا ربي ان نجحت في الامتحان صمت عشرة ايام. لا يا اخي ما يليق هذا اذا المقدر نجاحك في الامتحان فستنجح. نذرت او لم تنذر. واذا لم يقدر نجاحك فلن يأتيك النذر
6:07في شيء ابدا يقول عليه الصلاة والسلام ان النذر لا يأتي بخير ما يأتيك النذر بشيء لم يكن مقدر لك. والشيء المقدر لك لا بد ان يأتيك وعليك ان تتوجه بقلبك وقالبك الى الله جل وعلا وتسأله ما احببت. والدعاء ينفع. بخلاف
6:36افين الناظر فكثيرا ما يقول المرء شيء ثم يعجز عنه ثم يلتمس الاعذار ليتحلل منه ويكون اثما. او ربما تحيل او اتهم نفسه بعدد القدرة ونحو ذلك فيأثم بهذا وفي جميع الاحوال الشرعية ما ينبغي للانسان يوجب على نفسه شيء قبل وجوبه شرعا. اذا اوجب
7:20الله عليك شيئا فسارع فيه. انت في حل لا توجب على نفسك شيء ما اوجبه الله عليك مثل هذا الاحرام قبل الميقات. كره كثير من العلماء الاحرام قبل الميقات ان الانسان اذا احرم قبل الميقات يوجب على نفسه اجتناب جميع محظورات الاحرام
7:50وربما يضطر الى بعضها والله جل وعلا حكيم عليم. حينما اوجب على عباده اوجب على عباده ما يستطيعون. وفتح لهم باب باب النفل فتح لهم باب النفل لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه
8:16فمثلا الحج واجب مرة في العمر ثم لو حججت في كل سنة فحسن. هذا خير. العمرة الى العمرة كفارة لما بين والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ما يقال لك يكفيك حجة واحدة وتنتهي ممنوع؟ لا. حججت حجة الاسلام حج كل سنة
8:49اوجب الله جل وعلا الزكاة بمقدار معين فادها ثم ان جادت نفسك فحسن مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
9:15اوجب الله جل وعلا على عباده صلاة الظهر اربع ركعات. فقط هذا الواجب تصلي قبلها ركعتين اربع ست عشر اكثر ما شئت تصلي بعدها ركعتين اربع ست ثمان اذا ما شئت الى العصر صل. ما في منع
9:45لكن لا توجب على نفسك انك تصلي قبل الظهر ثمان ركعات مثلا. قد لا تستطيع توجب على نفسك ان تصلي بعد الظهر مثلا ثمان ركعات ما تستطيع. ان استطعت في يوم صل ثمان صل
10:06صل عشر صل اثنى عشر صل الى العصر اذا استطعت فصار نفل والنفل تنقاد له النفس لانه يشعر انه يتقرب الى الله. بخلاف الشيء الواجب من ان نذر مثلا الذي اوجب على نفسه كأنه يستشعر انه يوفي دين
10:33واندفاع النفس للعطاء والصدقة تضرعا اكثر وافضل عندها واحب من وفاء الديون فبعض الناس اذا بشر بشيء بنعمة او باندفاع نقبة سارع الى النذر وهذا خطأ ما ينبغي قد يوجب على نفسه الصيام مثلا في كل شهر خمسة عشر يوم ما يستطيع
11:08يوجب على نفسه يذبح كذا. يوجب على نفسه يقوم من الليل كذا لا توجب على نفسك وافعل ما قدرت عليه من الطاعات فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل
11:37قد يقول قائل ان الله امتدح الموفين بالنذر. الا يدل هذا على فضله؟ نقول لا يدل على وجوب الوفاء به ووجوب الوفاء به امر معروف مجمع عليه من نذر ان يطيع الله فليطعه. وهذا لا يدل على فظيلة النذر. وانما يدل على وجوب فعل ما اوجب
12:11الانسان على نفسه شخص يقول نذرت ما حكم الوفاء؟ نقول واجب. يجب عليك. اخر يقول اريد ان انذر ان شفى الله مريظي تصدقت بكذا. او ان شفيت من هذه العلة تصدقت
12:35بكذا او ان سلمت من هذه الورطة تصدقت بكذا. ونحو ذلك نقول لا يا اخي. لا تنذر اسأل ربك وتصدق بما شئت ولا توجب على نفسك شيء اخر يقول نذرت ان نجحت في الامتحان ان اصوم ثلاثين يوما. نقول يجب عليك الوفاء
13:06يقول قائل ما الفرق بينهما؟ هذا تقولون يجب عليك وهذا تنهونه عن النذر؟ نعم. فقل هذا نقول يجب لانه اوجب على نفسه فيجب عليه ان يأتي به. الاخر ما اوجب على نفسه يسأل هل يوجبن
13:26قل لا يا اخي انت في عافية. انت في حل لا تجب على نفسك. صم ما شئت وتصدق بما شئت. وصل ما شئت شئت مما اباح الله لك ولا توجب على نفسك
13:43ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل والنذر انواع قد ينذر نذر مطلق وقد ينذر نذر مخصص معين. وقد يكون النذر نذر لجاجة وغضب نذر ان يحج حج تطوع نذر ان يحج. لان الفريضة واجبة في اصل الشرع
14:33نذر ان يحج نقول يجب عليه ان يأتي بالحج نذر معلق على امر ما. قال مثلا ان نجحت في الامتحان فلله علي ان احج فنجح في الامتحان نقول يجب عليك الحج. هذا نذر معلق على شيء. حصل يجب الوفاء به. ما حصل ما يجب الوفاء به
15:00نذر اللجاجة والغضب يتخاصم هو ويا احد احد ما مثلا ويقول له ان لم يكن قولي هذا صحيح فساتصدق بثلث مالي ان لم يكن قولي هذا صحيح فساتصدق بالف ريال
15:26هذا نذر لجاجة وغضب. ما قصد به التقرب الى الله. وانما قصد به تأكيد ما قال او قال مثلا ان دخلت دار فلان فالله علي كذا واذا دخل فعليه كذا
15:47هذا نذر لجاجة وغضب حكمه حكم اليمين ان كلمت فلان لله علي كذا وكلمه فيفي بنذره فجميع انواع النذر ما ينبغي للمرء ان يأتي بها سواء كان نذر مباح او النذر تبرر. او نذر لجاجة وغضب. خصام يعني
16:30والمرء قد يحفزه طلب شيء ما فيظن ان النذر مما يستجلب به هذا او يضايقه امر ما فيظن ان النذر مما يدفع هذا الامر. فليس الامر كذلك واذا خطر ببال المرء هذا فانه يأثم. لانه كانه يستفهم او يستشعر انه ان ربه
16:59ما اعطاه لاجل نذره ولا يجوز هذا والاحسن للانسان ان يتصدق مقدما ويسأل الله. او بعد ما يحصل له ما اراد اقعد بعد الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا يتصدق بما اراد شكرا لله جل وعلا على نعمته
17:31والله جل وعلا وصف المنافقين بانهم قالوا لان اتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون المرء قبل ان يدرك الشيء يظن انه اذا ادرك هذا الشيء فانه سيجود بكل شيء. فاذا به بعد ما يدرك
17:58هذا يبخل ويعجز ويتظاهر بالعجز وعدم القدرة وانه اخطأ حينما نذر ونحو ذلك فلا ينبغي للمرء مثل هذا واذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله فيجب عليه الوفاء بالنذر
18:25ما يستفاد من الحديث؟ النذر لغة النذر لغة الايجاب وشرعا الزام لغة يعني في لغة العرب. وشرعا في الاصطلاح الشرعي مثل نقول الصوم لغة الامساك السكوت عن المشي السكوت عن الكلام. الامتناع عن الاكل. كل هذا يسمى صوم
19:07الامتناع عن شيء ما يقال له صوم خير صيام وخير غير صائمة فخير متحركة وخيل راكدة في مكانها وقول مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما يعني سكوتا ما تجاوب يسألون
19:34ما هذا يا مريم؟ لقد جئت شيئا فريا. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه بعد ما قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا
19:56يعني صوم يعني سكوت. نعم وشرع الزام المكلف نفسه المكلف يخرج المجنون والصبي فلا نذر لهما المكلف هنا البالغ العاقل مسلم او كافر. حتى الكافر اذا نذر وجب عليه ان
20:24في بنذره والا يعاقب عليه. نعم الزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة باصل الشرع والاصل في الكتاب والسنة. يعني ليس بواجب عليه في اصل الشرع. يعني ما نذر ان يصوم رمظان لان صيام رمظان واجب في اصل
20:46لكن نذر ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر هذه ما هي بواجبة في اصل الشرع. نظر ان يعتكف ليست بواجبة في اصل ترى ما تجب عليه وانما هي تطوع. نعم. والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. يعني وروده ورد في
21:06وورد في السنة وورد في الاجماع. نعم اما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم وليطوعوا في البيت العتيق. نعم. واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع
21:31الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري وقد اجمع المسلمون على صحته في الجملة. في الجملة يعني في الغالب. وفيه شيء غير صحيح كما سيأتي فاجمع المسلمون على صحته في الجملة ولم يقل بالجملة لانه لو قال بالجملة شمل كل نذر انه صحيح
22:00هو يجب الوفاء به. لا ولهذا قال في الجملة. نعم وقد اجمع المسلمون على صحته في الجملة وقرن العلماء بين اليمين والنذر لانهما متقاربان في الاحكام فكل منهما يقصد به التأكيد
22:23لكن موجب اليمين البر بيمينه او الكفارة موجب اليمين يعني اذا حلف الانسان على شيء فيجب وعليه واحد من امرين. اما البر بما حلف عليه او الكفارة. مثلا حلف والله
22:43لا افعلن كذا يقول ماذا يجب علي؟ يقول يجب عليك ان تفعل ما فعلت ما حلفت عليه او تكفر كفارة يمين انت بالخيار. لقوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت
23:06مثلا قال والله لا ادخل دار زيد ما الذي يجب علي؟ نقول يجب عليك واحد من امرين اما لا تدخل وان دخلت فكفر عن يمينك نعم واما موجب النذر فهو الوفاء بما نذره. اما النذر ما فيه كفارة يمين الا نذر اللجاج والغضب كما
23:35واما نذر التبرر فيجب عليه الوفاء به. ولا يقال انت بالخيار تفي ولا ما تفي. نعم الوفاء بما نذره ما لم يقصد ما لم يقصد بالنذر الحث او المنع فيكون حكمه ومجاراته مجرى اليمين تحل كفارة اليمين
24:00هذا نذر للجاجة والغضب اذا قصد المنع او الحث او نحو ذلك قالوا هذا حكمه حكم اليمين في كفارة واما الفروق التي بينهما فجملها ما يأتي اولا ما تقدم من ان النذر الشرعي لابد من الوفاء به ولا يقوم غيره مقامه
24:30واما اليمين فتحله الكفارة ثانيا ان النذر يقصد به مجرد التقرب وقد يكون الحامل حصول مطلوب. يعني يقول ان نجحت بالامتعاض فعلت كذا. ومقصوده انه ينجح في الامتحان حتى يفعل ما نذر
24:55او زوال مكروه يقول ان شفيت من هذا المرض فعلت كذا. وهو طالب لزوال مكروه من اجل من يفعل؟ نعم. واما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء او المنع منه
25:18ثالثا ان عقد النذر مكروه. واما اليمين فمباح. وقد يشرع اذا دعت اليه الاسباب اذا كان لتصديق المتكلم فقد يشرع احيانا كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. وما ينطق عن
25:50هوى ان هو الا وحي يوحى. لكنه يحلف احيانا عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد والحلف من باب تأكيد امر ما من الامور الحسنة مستحب ويؤجر عليه المرء. نعم رابعا ان النذر يجب الوفاء به
26:14واما اليمين ففيه تفصيل يرجع الى ما يترتب عليه. فقد يكون التحلل منه مباحا. اليمين ان قد يكون التحلل منها مباح. يقول مثلا والله لادخل دار زيد نقول ان كفرت ودخلت فلا بأس عليك. وان استمررت على يمينك ولم
26:41تكفر عنها وامتنعت من الدخول فلا بأس عليك. هذا امر مباح تدخل او لا تدخل ان دخلت فكفر. وان لم تدخل قل فلا تكفر. نعم فقد يكون التحلل به مباحا او مكروها
27:00او مستحبا او واجبا او محرما او مكروها او مستحبا مثلا على ان يفعل شيء حسن حلف على ان يفعل شيء حسن مستحب فالتحلل من اليمين هذه يعتبر مكروه. ينبغي ان تستمر على ما فعلت عليه الذي هو الحسن
27:30مثلا قال والله لاتصدقن بمئة ريال ايهما افضل يتصدق ولا يتحلل من يمينه؟ يتصدق افضل والتحلل مكروه حينئذ. او مستحبا حلف مثلا والله لا يعطي فلانا كذا فنقول الاولى له ان يتحلل يمينه ويعطي فلان. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف
28:04والله لا يحمل الاشعريين ثم سألوه مرة اخرى فحملهم او ناداهم وحملهم. فتأثموا وقالوا حلف النبي الا يحملنا ثم طلبناه فحملنا احرجناه واثمناه مثلا فندموا وارسلوا واحدا منهم يعتذر الى
28:29النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بيمينه السابقة فاخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. فهو عليه الصلاة والسلام رأى ان تحلله من اليمين خير واعطاهم
28:55وكفر عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه وقد يكون واجب التحلل من اليمين واجب. حلف ان يفعل محرم نقول يجب عليك ان تتحلل من هذه اليمين ولا تفعل محرم. ما يجوز لك ان تفعل المحرم تقول لاجل يميني نقول لا يجب
29:20تحلل من اليمين بالكفارة ولا تفعل المحرم. او محرما التحلل من اليمين محرم. حلف من يفعل شيء واجب. يقول اريد اتحلل من هذه اليمين واترك هذا الواجب. نقول لا يحرم عليك التحلل حينئذ
29:40عليه الاحكام الخمسة. الاباحة والاستحباب. والكراهية والوجوب والتحريم نعم حسب المصالح او المفاسد المترتبة عليه ما يستفاد من الحديث تقدم شرح هذا الحديث في باب الاعتكاف ونجمل هنا ما فيه من الاحكام بما يأتي
30:13اولا ان الاعتكاف عبادة لله تعالى ولذا وجبت بالنذر. اصل الاعتكاف عبادة وقربة لله جل وعلا لكنه غير واجب على المرء. فاذا اوجبه على نفسه يجب عليه ان يفي به. فعمر رضي الله عنه يقول
30:33اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم اوف بنذرك. متى هذا؟ بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. الى المدينة وهجرة عمر رضي الله عنه. وبعد غزوة
30:53اخوتي حنين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وقسم غنائمها قال عمر رضي الله عنه للنبي اني نذرت في الجاهلية يعني قبل الاسلام ان اعتكف ليلة فاخذ منه ان الاعتكاف مشروع كان في الجاهلية. وان الكافر اذا نذر شيئا مشروعا يجب عليه ان يفي به. ولا
31:19وقالوا انه الكافر ما يجب عليه شيء. لا بل يعذب على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات ثانيا انه لا يشترط في الاعتكاف الصيام اذا امره ان يوفي بنذر اذ امره ان يوفي
31:39نبي نذره اعتكاف ليلة والليل ليس محلا للصوم. والجمع بينهما اكمل. يقول انه يشترط في الاعتكاف الصوم. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا اعتكاف الا بصوم. لان المعروف اعتكاف النبي
31:59صلى الله عليه وسلم كان حال صيامه رمظان اخرون قالوا لا ما يلزم الاعتكاف ان يكون صائما لان عمر نذر ان يعتكف في الليل والليل الصيام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصوم دل على ان المرء يجوز ان يعتكف في اي مسجد
32:28من المساجد بلا صيام. نعم ثالثا وجوب الوفاء بالنذر المطلق وهو نذر الطاعة الذي لم يعلق على شيء بل قصد به في النذر المطلق نذر طاعة ما علق على شيء قل لي
32:48بسم الله علي ان اعتكف خمسة ايام بلياليها في المسجد الحرام مثلا. نقول يجب عليك ان تفي لله علي ان اذبح جزورا واتصدق بلحمها. يقول يجب عليك ان تفعل هذا. مباشرة
33:08هذا يسمى نذر التبرر والطاعة. الاخر نذر مشروط. يقول لله علي ان جاء المسافر انا افعل كذا. لله علي ان شفي المريض ان افعل كذا. هذا نذر مشروط. اذا تحقق له ما نذر من اجله
33:28وجب عليه الوفاء. نعم رابعا ان النذر من الكافر صحيح منعقد يجب عليه الوفاء به. يجب عليه الوفاء به وان لم يفي به عذب به. لانه ترك واجب. فالكافر اذا ترك الواجب او فعل المحرمات
33:53يعذب بها مثل الكافر الذي يسيء الى المسلمين ويؤذيهم عذابه يوم القيامة اشد من كافر ما المسلمين بسوء. يعذب الكافر بما يصدر منه من الاثام واما ما يصدر منه من الطاعات فهو يؤجر عليها في الدنيا. يعطيه الله جل وعلا ثوابها في
34:22بالصحة والعافية المال والولد والجاه ونحو ذلك او يخفف عنه من العذاب لكن ما يسلم من النار. لانه يستحق النار بكفره. فان كان مع عن كفره اثام زيد في عذابه. وان لم يكن مع كفره اثام او كان معه اثام
34:50قل وطاعات فيخفف الله عنه العذاب بالطاعات ولا يخرج من العذاب يجب عليه الوفاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل اذا نذر الشخص ووجب عليه الوفاء ثم مات قبل الوفاء او حصل له
37:04مانع من موانع التكليف فهل يسقط عليه الوفاء بالنذر؟ اذا وجب عليه فلا يسقط عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي رواية من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. والديون قد تكون
37:24لله وحقا لعباد الله. فمثل الوفاء بالنذر دين. وحق لله يجب الوفاء به من التاريخ فمثلا اذا نذر ان حصل كذا ان يتصدق بالف ريال. فحصل ما نذر من اجله ومات قبل ان يتصدق بالف ريال نقول يجب ان يوفي بنذره ورثته من ماله
37:54قبل ان يقتسموا التركة يقول السائل ما حكم الذي يطوف او يسعى في الدور الثاني؟ علما بان الدور الاول فارغ لا حرج عليه ما دام ان الطواف بالدور الثاني والثالث جائز فكذلك آآ يعني مع الزحام ومع عدم
38:28لكن الاولى هو الافضل ان يطوف في في الدوري الارظي لانه هو الثابت من القدم فيسعى فيه وان سعى من الدور الفوقي فلا بأس. يقول السائل ما حكم دخل المسجد ووجد جماعة تصلي الظهر وهم مسافرون يصلون قصرا. هل يدخل معهم وبعد السلام يتم
38:58وصلاته؟ نعم يدخل معهم ليدرك فريضة ليدرك فضل الجماعة. فاذا سلموا من من ركعتين ويكمل ما بقي عليه من الركعات يقول السائل ما حكم من قطع طوافه بشيء؟ مثل صلاة الجنازة او خرج للوضوء
39:31اذا قطعه لصلاة الفريضة او قطعه لصلاة الجنازة فيتمه اذا انتهى اذا احب والا فلا يجب ما دام نفلا فالافظل ان يتمه ولا يبني على الشوط الذي لم يتمه اذا كان طاف مثلا ثلاثة اشواط ونصف ثم دخل في صلاة
40:01جنازة فالاولى الا الا يحتسب هذا النصح. وانما يبدأ من الحجر الاسود ويأتي بما بقي عليه واما اذا قطعه للوضوء فهذا انصرف وخرج فاذا توظأ ان شاء استأنف الوضوء استأنف الطواف وان شاء فلا يستأنف فلا شيء عليه. ما دام نفل
40:31يقول السائل هل من مس المصحف وهو غير متوضأ؟ عليه شيء في ذلك مس المصحف لغير على غير وضوء. محل خلاف بين العلماء بعض العلماء رحمهم الله يرى انه لا يجوز
40:57وانه يجب الا يمس المصحف الا متوضأ. استدلالا بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون اخرون قالوا لا يلزم وانما يستحب وقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون هذا بالنسبة للوح المحفوظ. لا يمسه الا الملائكة المطهرون
41:23فالمسألة فيها خلاف والاولى تفضيل وتشريف وتكريم كتاب الله جل وعلا فلا يمسه الا متوظأ وان احتاج الى ان ينظر فيه وهو على غير وضوء كان يكون يقرأ حفظ فاشكلت عليه اية فعليه ان يقلب
41:43ساحات المصحف من وراء حائل او بعود او سواك او نحو ذلك. ولا يمسه وهو على غير وضوء هذا يسأل عن الطلاق وطلاق الحائض وما الى ذلك هذا يرجع للمحكمة. ليسمع القاضي من الطرفين
42:08يسأل عن الطفل اذا كان مع والديه في العمرة. هل تحسب له عمرة؟ الجواب نعم. تحسب له له اجر لان الصغير يحتسب له الاجر ولا تكتب عليه السيئات. ويؤجر الوالدان اذا
42:56عوداه وساعداه على فعل الخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه مر في طريقه وهو في طريقه الى مكة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام بركب فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله
43:16الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني له حج لكن ما يكفيه عن حجة الاسلام. ولك اجر في عانته والقيام عليه يقول السائل اذا كنت اطوف والمؤذن يؤذن هل اردد معه في الاذان
43:54الافضل ان يجاوب المؤذن. ما دام طائف لان في الطواف الذكر وقراءة القرآن واجابة المؤذن من الذكر. اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر تقول الله اكبر. اذا قال اشهد ان لا اله
44:11فان الله فكذلك واذا اجاب المرء المؤذن وثم ذكر الله بعد ذلك وسأل للنبي صلى الله وعليه وسلم الوسيلة والدرجة الرفيعة حلت له شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
44:31يقول السائل من نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وكان الشهر تسعة وعشرين يوم فكيف نذرة اذا نذر اعتكاف العشر الاواخر وصار رمظان مثلا تسعة وعشرين يوما فيكفيه التسعة لانها
44:58هي العشرة الاواخر هي العشر الاواخر. فلا يلزم ان يعتكف يوم العيد لان يوم العيد ليس من رمظان وانما هو من شوال قال يقول السائل هل في المئة الريال زكاة
45:50مئة ريال اذا كانت من مئة الريال السعودي الفظة ففيها الزكاة لانها اكثر من نصاب. فالنصاب ستة وخمسون ريال سعودي فضة. واما في الورق فحسب ما تساوي. اذا كانت تساوي ستة وخمسين ريال في الفضة
46:12فيها الزكاة وان كانت اقل من ذلك فليس فيها زكاة يقول السائل نذر ان نجح ان يحج ووفى بنذره وهو لم يحج حجة الاسلام فهل تسقط عنه اذا نذر ان يحج
46:41فهذا النذر غير حجة الاسلام. يجب عليه ان يحج حجة الاسلام. ثم يحج حجة النذر يقول السائل هل يمكن ان اعتمر عن ولدي الصغير ما ورد فعل القربات عن الصغير. وانما ورد فعله هو اذا اعنته على
47:13فعل فحسن اما ان تحج او تعتمر عن ابن صغير مثلا مات وعمره ست سنوات او سبع لسنوات فلا. هذا ما ورد يقول السائل هل يجوز ان اصلي عشرين ركعة بسلام واحد
48:10ما يجوز للانسان يصلي عشرين ركعة بتسليمة واحدة لان هذا ما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولهذا قال العلماء
48:30اذا قام الى ثالثة في صلاة الليل فيعتبر سهو. فعليه ان يرجع. حتى ولو كان قائما ما لم يقصد بها الوتر اذا قصد بها الوتر فنعم لان ورد الوتر بثلاث وورد الوتر بخمس وورد
48:52وتر بسبع وورد الوتر بتسع تسليمة واحدة. ولم يرد فيما اعلم باكثر من تسع بتسليمة واحدة يقول السائل من يستهزئ بايات الله من القرآن هل له كفارة؟ ام يكفيه التوبة
49:25عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار. والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال في حق اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله قال الله جل وعلا افلا يتوبون الى الله
49:50فاذا تاب المرء من اي ذنب مهما عظم توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه ولا ينبغي للمرء ان يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله تعالى فعفو الله اعظم وهو جل وعلا يقول
50:10قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا فينبغي للمؤمن ان يبادر بالتوبة. وهذا المغفرة لمن تاب. اما من مات مصرا على ذنبه
50:31فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. ان شاء غفر له من اول وهلة وان شاء عذبه يقول السائل من كان فظا غليظا هل يؤثر هذا على ايمانه واعماله الصالحة في القبول؟ لا شك
50:55انه يؤثر على ايمانه وعلى اعماله الصالحة. لان الفظاظة والغلظة ليست من صفة المؤمن. والمؤمن يكون سمح وهين ولين. ومنقاد بيد اخوانه المسلمين. ولا يكونوا مخوف او مهيب او نحو ذلك كلما كان فيه اللطافة والسهولة والسماحة فهو خير له
51:24يقول السائل ما الفرق بين قول الفقهاء في تعريفهم تعريف الشيء لغة وشرعا وتعريفه لغة واصطلاحا يأتي قولهم تعريف لغة واصطلاح او لغة وشرع ولا فرق بينهما احيانا. لا فرق
52:07بينهما لان في الاصطلاح يعني في الاصطلاح الشرعي. واحيانا يقصد في الاصطلاح يعني في اصطلاح اهل هذا الفن اهل هذا الفن مثل اهل الفرايظ اهل اصول الفقه اهل البلاغة ونحو ذلك
52:28يقول السائل المبتلى بداء البخل رغم انه من المحافظين على فرائض الله هل يأثم على بخله هل يأثم على بخله؟ اذا كان بخله بشيء من الواجبات. الواجب لله جل وعلا كالزكاة
52:55او الواجب للاهل والولد كالنفقات او الواجب في الديون التي للعباد فهذا لا شك يأثم بذلك واما اذا كان بخله في المستحبات فلا اثم عليه. يعني يمنع نفسه عن كثير من المستحبات
53:17واما الواجبات فهو يؤديها. فلا اثم في هذا يقول قوله جل وعلا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. ما معنى زعم يعني زعموا انهم لانهم لا يبعثون. ولا يحيون بعد موتهم. والزعم يقال غالبا في الامر الكذب
54:03الامر الكذب يقال زعم فلان كذا وكذا. الشيء الذي ما تتصور انه صدق. فهم زعموا كذبا منهم ولا ولا صحة لما يقولون لان البعث حق كائن لا محالة يقول بعض الناس حينما يوصف لهم ما اعد الله للرجال المؤمنين في الجنة. يقول ماذا للنساء
55:17النساء زوجات الرجال والنساء اذا نعم الرجال نعمن. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. والمرأة ورد في الحديث انها اذا تزوجت اكثر من زوج وماتت ودخلت واياهم الجنة. فان
55:40لا تخير فتختار احسنهم خلقا. يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والاخرة. واذا ماتت المرأة ولم تتزوج او كانت متزوجة ومطلقة ليست في عصمة زوج ولم يسبق لها قبلها زوج توفي فانها تزوج من الرجال الذين
56:10حين لم يكن لهم زوجات لان كل من دخل الجنة فان الله يعطيه زوجتين من بني ادم وبحسب فبفظله ومنزلته من الحور العين. الحور العين يختلفن عددا اه مكانة لانهن يتفاوتن
56:30من لم يتزوج في الدنيا يزوجه الله جل وعلا من بنات ادم اللاتي ليس لهن ازواج ويعطيه من الحور العين ما شاء. ولا تبقى في الجنة امرأة بلا زوج ولا يبقى رجل بلا زوجة في الجنة. بل يزوج في الجنة. وقد اخبر النبي صلى الله
57:00عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بان الله زوجه في الجنة مريم ابنة عمران واسيا فرعون مع امهات المؤمنين اللاتي كن معه في الدنيا. فمريم بنت عمران لانها عليها السلام لم تتزوج وعسي امرأة فرعون اعطاها الله جل وعلا ما طلبته في قول ربي ابن لي عندك بيتا في
57:30ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لان فرعون كافر. ولن يدخل الجنة وهي وعدها الله دخول الجنة. فزوجها لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
57:50نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.