تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 146- كتاب البيوع |باب جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم
0:00رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:21قال المؤلف باب في جواز كلاء الارض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا
0:42وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا الحديث الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا
1:12لا بأس به انما كان الناس يؤاجلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقابل واقبال للجداول واشياء من الزرع ويهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه
1:34فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به قول المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز باب في جواز كراء الارض بالشيء المعلوم يعني يكره ارضه ليزرعها المقتري بشيء معلوم يقول السنة
2:05بمائة جنيه السنة بمئة صاع من البر ومئة صاع من الشعير ونحو ذلك الشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة في شروط تبين المقصود وشروط فاسدة فيها غرر فيها جهالة يحصل لها نتيجة وقد لا يحصل لها نتيجة
2:51هذه شروط فاسدة منهي عنها عن رافع ابن خديج قال كنا اكثر الانصار حقلا. يعني اهله وجماعته وقبيلته يقول كنا اكثر الانصار حقلا يعني لنا اراضي زراعية في المدينة وكنا
3:21نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه يقولون للمزارع العامل لنا هذه الارض ازرع هذه الارض كلها ولنا هذه الجهة ولك هذه جهة او لنا ما على البركة ولك ما عداها
3:45او لنا ما تمر به السواقي ولك ما عداها ونحو ذلك وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه في هذا جهالة ربما لا يخرج من الزرع الا ما كان حول البركة
4:07او حول السواقي لانه يشرب الماء وينتج وربما يفسد ما حول البركة وما حول السواقي لانه يكثر عليه الماء فيفسد وربما انتجت هذه وربما ولم تخرج هذا. هذه انتجت وهذه لم تنتج. فيكون فيها جهالة. ربما اشتغل العامل
4:31طول السنة ولا حصل شيء ما نتج الا ما اشترطه رب الارض. لان رب الارض يعرف الارض الطيبة والارض المنتجة. يقول هذي لي وهذي لي وهذي لك وهذي لك ثم اراد صاحب الارض تنتج ويكون فيها خير كثير
4:49وارى بالمزارع العامل الذي يكدح طول السنة ما تنتج شيء فنهانا عن ذلك. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي رضي الله عنه فنهانا عن ذلك المقصود الناهي امر النبي صلى الله عليه وسلم او قال امرنا بذلك اي النبي صلى الله عليه وسلم
5:17فاما الورق فلم ينهنا الورق الفضة او الذهب ونحو ذلك ما حصل نهي. يعني يجوز ان يكره ارضه هذه بالف او بخمسة الاف او اقل او اكثر ذهب او فضة او حسب ما يتفقون عليه
5:44فاما الورق فلم ينهنا. يعني يجوز لنا ان نكره ان نكري الارض بالورق الذي هو الورق اذا قيل الورق فالمراد به الفضة. واذا قيل العين فالمراد بها الذهب يقول هذا الحديث الاول متفق عليه. البخاري ومسلم
6:09يقول ولمسلم رواية اخرى لمسلم عن حنظلة ابن قيس قال حنظلة يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به يجوز ان تكري الارض بالذهب
6:37او بالورق الذي هو الفضة لا بأس بهذا والتابعون يسألون الصحابة رضي الله عنهم وصغار الصحابة يسأل كبار الصحابة ما عندهم من العلم لانه مثلا قد يأتيه شخص يرغب في استكراء ارضه
7:00بكذا وكذا ريال فيخشى ان هذا لا يجوز فيقع في الحرام والله جل وعلا امرنا بان نعبده في صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وجميع اعمالنا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. وكذلك ان نعبده جل وعلا في معاملاتنا
7:32المسلم دائما اي تعامل يتعامله هو مع الله جل وعلا تتعامل مع جاره مع الله جل وعلا يتعامل مع اخيه مع الله يتعامل مع عدوه الكافر مع الله على ضوء ما شرعه الله جل وعلا. ما يقال الله جل وعلا حقه في المسجد
8:01والدكان والمتجر بيع واشتر كيفما شئت لا المسلم متقيد في التعامل مع الله جل وعلا في جميع ما يأتي ويذر يسلم على هذا طاعة لله جل وعلا ويتوقف عن السلام على هذا طاعة لله جل وعلا
8:30ويحب هذا طاعة لله. ويبغض هذا طاعة لله ويبيع على هذا طاعة لله ويمنع البيع على هذا طاعة لله لانه اذا علم ان هذا الرجل يشتري التمر او يشتري العنب
8:52او يشتري الشعير ليجعله خمر فيحرم على المسلم ان يبيع عليها ولو كان بيدفع دراهم وبياخذ شعير او ياخذ بر او ياخذ مثلا عنب او ياخذ تمر لا انا علمت انه
9:08يأخذ ما يأخذ مني ويعمله في الحرام انا امتنع ما ابيع عليه يشتري مني سلاح اعرف انه يقاتل به المسلمين ما ابي عليه يحرم علي ان ابي علي يشتري مني سلاح اعرف انه يدافع به عن المسلمين ابيع عليه واخفض له طاعة لله
9:33وهكذا فالمسلم في بيعه وشرائه يكون مع الله يجهل بعض الناس يظن ان التعامل مع الله جل وعلا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وامور العبادة فقط والبيع والشراء والتعامل والصداقة والعداوة ونحو ذلك هذا انت حر فيه لا
10:01انت لست بحر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ما تؤدى الكافر ولا تحبه ولا تألفوا لكن تبيع وتشتري معه لا بأس الرسول عليه الصلاة والسلام
10:23كما عرفنا مات ودرعه مرهونة عند يهودي في عاصع من شعير اخذها لاهله ليشرع عليه الصلاة والسلام والا والصحابة رضي الله عنهم في البيع العطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنون ان يطلب منهم شيء ما يطلب عليه الصلاة والسلام
10:47الا لله واليهودي ما باع عليه مباشرة هكذا قال ما ابي عليك الا برهن وافضل الخلق على الاطلاق واوفى الخلق وامنهم واصدقهم عليه الصلاة والسلام. واليهودي يقول ما ابيع عليك الا برهن
11:11الرسول ما عنده دراهم يدفع في ذلك الوقت يعطي العطاء الجزيل وما يبقي لنفسه شيء اعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عبد فذهب الرجل الى قومه قال يا قومي اسلموا فان محمدا
11:32يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطاه عليه الصلاة والسلام لله ما اعطاه لنفسه اعطاه لهذه النتيجة قال اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر واعطى رجلا مئة من الابل
11:51بس فسأله زيادة فاعطاه مئة من الابل فسأله فاعطاه مئة ثالثة من الابل ثلاث مئة من الابل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام. وهو حينما اشترى اراد ان يشتري شعير لاهله ارخص انواع
12:07الحبوب الشعير ما وجد نقدا يدفع عليه الصلاة والسلام وما وجد شيئا يرهنه غير درعه عليه الصلاة والسلام. الدرع الذي يلبسه في الحرب يقيه السلاح اعطاه اليهودي رهنا حتى يسدد
12:27وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتمكن من التسديد ما سدد قيمة الشعير دفعها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يهتم لها
12:48وانما يهتم للاسلام والايمان ودعوة الخلق وترغيبهم في الاعمال الصالحة وحسن التعامل عليه الصلاة والسلام اليهودي والنصراني والكافر ما تحبه ولا بأس ان تتعامل معه ببيع او شراء وتصدق ولا تغشه ولا تخونه
13:16فخيار الامة يسأل بعضهم بعضا عما يشكل عليهم من امور دينهم. ولا يقول هذا العمل مربح وهذا في مكسب وهذا في دخل طيب ما يبالي هذا يؤجر هذه الدار على البر والفاجر ولا يهمه يعمل فيها الطاعة والصلاة وقيام الليل والصيام والصدقة او يعمل فيها
13:43الشكر والنكر والخمر والبلاء يجهل فما يبالي بينها ما يفرق بين هذا وهذا لا المسلم يكون مع الله جل وعلا في معاملاته وفي عمله وفي جميع شؤونه سألت رافع بن خديج رافع صحابي رضي الله عنه
14:05عن كراء الارض بالذهب والورق لان عنده ارض واتاه شخص يريد ان يكتريها بدراهم وقال اصبر حتى اسأل هل يحل لي هذا او لا لاني قد اكريك اياها مثلا بالف
14:22ثم لا تنتج الارض شيء كيف تدفع الدراهم؟ ان كان يجوز هذا فالحمد لله وان كان لا يجوز توقفت وقال لا بأس يعني يجوز اكل الارض بالذهب والفضة ولا بأس
14:44انما كان الناس لان هذا جاء الى رافع رضي الله عنه لانه يعرف ان رافع كما قال كنا اكثر الانصار حقلا. يعني اراضي. يعرف ان هذا مختص بهذا الشيء ويعرف
15:01فانت اذا اردت ان تسأل عن حكم من الاحكام احرص على من وتوقع انه يعرف هذا الحكم الشرعي ولا تسأل من يجهل بعض الحجاج والمعتمرين يسأل من وجد علم او هو اجهل منه
15:21وبعض الناس لا يبالي في الفتوى يفتي ولو انه اجهل من حمار اهله يستحي انه اذا سئل ما يجيب يجيب ولا صواب كله واحد هذا محرم لان المفتي مخبر عن الله جل وعلا
15:41فقال رافع ابن خديجة رضي الله عنه لا بأس. بالذهب والورق انما كان الناس يهاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع
16:03فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه كأن هذا السائل يقول اني سمعت ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء فما هو هذا؟ قال نعم
16:24كان الناس اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يهاجرون الزرع بما على الماذيانات. الماذيانات كلمة اعجمية والمراد بها الانهار السواقي العظيمة الكبيرة والجداول السواقي الظعيفة يا نوعان
16:48مثلا المزرعة يكون فيها سواقي ام تخرق الارض طولا وعرضا هذي تسمى الماذيانات. ثم يتفرع عنها سواقي صغيرة مجالي للماء هذه الجداول تسمى جداول الواسع يقال له ما ديانات فيهلك هذا ويسلم هذا كأن صاحب الارض يقول ما على الماذيانات
17:22ولي ما على السواقي من زرع ولك الباقي او لي هذه القطعة التي بجوار البركة ولك الباقي او لهذه الارض المنخفضة التي تروى بالماء ولك الباقي ايلك هذا ويسلم هذا
17:55نوع من الانواع يهلك سواء كان لصاحب الارض او لصاحب الزرع الذي هو العامل ويسلم هذا سواء كان لصاحب الارض او صاحب الزرع احيانا يسلم هذا ويهلك هذا واحيانا يهلك هذا ويسلم هذا
18:19ولم يكن للناس كراء الا هذا ما كانوا يتعارفون على كراء الارض بالدراهم والدنانير وما كانوا يتعارفون على كراء الارض بالنسبة ما كان عندهم بالنسبة يعني بالنصف بالربع بالثلث بهكذا ما كانوا يعرفون. يعرف ان صاحب الارض يتخير
18:43يقول لي هذا وهذا ولك الباقي وربما اخذ اطايب الارض والاخر صار له الارض الرديئة التي لا تنبت ومسكين يعمل ويكدح ليل نهار فلا ينتج ينتج له شيء. يكون كانه خادم لصاحب الارظ يعطيه الثمرة وهو
19:04وبلا شيء ولم يكن للناس قراع الا هذا فلذلك زجر عنه. اشد من النهي الزجر الزجر في الشيء الممنوع فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس شيء معلوم مثلا اعطاه الارظ يزرعها السنة بالف ريال
19:33السنة بالفين ريال وهكذا لا بأس هذا كراء وهذا يبي يعمل يترزق الله جل وعلا والله يعوضه مثل ما يستأجر البيت ليسكنه يستأجر الارض ليضعها مستودع ينتفع به فهو يريد ان ينتفع بهذه الارض ويدفع اجرتها وسواء كانت الاجرة
20:02دراهم او دنانير ذهب او طعام مما تنتج الارض ومن غير ما تنتج الارض. الارض مثلا يزرعها بر وشعير ويقول له بمئة صاع من التمر مثلا او بمئة صاع من الذرة
20:26سواء كان هذا الطعام مما ينتج من الارض او لا ينتج من الارض او كان بنسبة مما ينتج من الارض كما تقدم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خير
20:41لما استولى على النبي صلى الله عليه وسلم واخذها منهم لخيانتهم وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى على ارضهم وابقاهم فيها يزرعونها ويستفيدون هم ويفيدون المسلمين ليتفرغ المسلمون للجهاد
21:04في سبيل الله. لانها ارض خيبر او طيبة ومثمرة ان يقبل عليها المسلمون بالزراعة والانتاج الجهاد في سبيل الله وان اخذوها من اليهود وتركوها للشمس والهوى ما استفادوا شيء شرع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته
21:29وتوفيق الله جل وعلا له والهامه ان يؤجرهم عليها. هم يعرفونها وينتجون. ولم يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ من المال لانهم اهل خيانة وغش يأخذون الهجرة ولا يعملون
21:45قال بكذا بالنص بالشطر ما تنتج الارض لكم نصفه ولنا نصفه وكان عليه الصلاة والسلام اذا حان الوقت وقت الثمرة يرسل بعض الصحابة الخيار الذين يجيدون خرص الثمرة فيخرسونها ويطالبون اليهود بكذا
22:07يقول نخلص هذا الحقل مثلا الف مثلا وزنه او كيلو او نحو ذلك فلكم كذا ولنا كذا. وهكذا اما شيء معلوم فلا بأس به يقول الماليانات الانهار الكبار والجدول والجداول النهر الصغير يعني السواقي التي تجري معها الماء
22:38ويأتي الخلاف بين العلما رحمهم الله في جواز كراء الارض بهذه الطريقة الماضية الانهار الكبار والجدول النهر الصغير القريب حقلا بفاتحين حتى يعني لو لم يكن الجدول يجري مع النهر يجري معه الماء باستمرار لان مجرى الماء يسمى نهر ويسمى ساقي
23:08ويسمى جدول ويسمى ماذيانات بلغة اعجمية بفاتح لهاء المهملة وسكون القاف منصوب على التمييز الاصل في الحقل الاطلاع الطيب ثم اطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة. سميت المحاقلة محاقلة لانها معاملة على الارض على الحقل. نعم
23:36الماضية نات بذل معجمة مكسورة ثم يا ام ثنات ثم الف ونون ثم بعدها الف اي ظاء قال الخطابي هي من كلام العجم فصارت بخيلا في كلام العرب في بعض الكلمات تكون اعجمية واستعملت عند العرب بكثرة استمرت على ما كانت عليه عند العجم وتعارف
24:02العرب. فيقال لها اعجمية او يقال لها اعجمية معربة. اذا دخل عليها تعديل نعم اقبال الجداول بفتح الهاء فقاف فباء والاقبال الاوائل يعني وجه الجدول واوله المكان الذي يتكاثر فيه الماء نعم
24:29والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير معنا الاجمالي في هذين الحديثين بيان وتفصيل بيان وتفصيل لاجابة الارض الصحيحة وادارتها الفاسدة تجارتها الصحيحة بما اخبر به رافع ابن خديجة رضي الله عنه والاجارة الفاسدة التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما على الماذيانات او اقبال
24:58فاول او على جهة منها ونحو ذلك. نعم وقد ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه ان اهله كانوا اكثر اهل المدينة مزارع وبساتين وكانوا يكارون الارض كراء جاهليا ويعطون الارض لتزرع على ان لهم جانبا من الزرع وللمزارع الجانب الاكبر
25:22اخر وربما جاء هذا وطني فذاك وقد يجعلنا لصاحب الارض اطايب الزرع كالذي ينبت على الانهار والجداول فيهلك هذا ويسلم ذاك او بالعكس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة
25:42لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة ان العامل قد يزرع طول السنة ولا يحصل على شيء. تكون الثمرة واطايب الزرع في الاماكن الذي اختارها صاحب الارض والمزارع يعمل ليل نهار ما حصل على شيء. صارت اراضيه فاسدة. سيئة ما تنتج
26:04لان صاحب الارض عارف الارض التي تنتج والارض التي لا تنتج فالمزارع قد يغر يقال كل الارض هذه الشاسعة لك. وليس لنا الا كذا وكذا اخوي زين اعطي شيء قليل الكثير لي الكثير ما فيه ثمرة ما في نتيجة
26:24نعم فانها باب من ابواب الميسر. وهو محرم لا يجوز فلا بد من العلم بالعوض كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم. التساوي في المغنم والمغرم. يعني في الربح
26:41يتساوون فيه اذا حصل ثمرة عظيمة وكثيرة وبركة من الله جل وعلا تساوى فيها الاثنان واذا حصل خسارة وهلاك للزرع ونحو ذلك ما صارت على واحد منهم والثاني مستفيد. كلهم يتساوون فيها. نعم
27:00فان كانت بجزء منها فهي شركة مبناها العدل والتساوي في ظلمها وظلمها. بجزء منها كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خير نعم وان كانت بعوض فهي تجارة لابد فيها من العلم بالعوض. يعني ما تسمى مزارعة ما دامت ايجار مثلا بالف او اقل او اكثر. هذي ما يقال لها
27:27وانما يقال لها اجرة وهي جائزة سواء اكانت بالذهب والفضة ام بالطعام مما يخرج من الارض؟ او من جنسه او من جنس اخر لانها ايجار للارض ولعموم الحديث فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
27:52ما يستفاد من الحديث اولا جواز ادارة الارض للزراعة. وقد اجمع عليه العلماء في الجملة. قوله في الجملة رحمه الله يعني على اساس انها على سبيل العموم والا في اشياء مستثناة
28:09اشياء ممنوعة محدودة قال في الجملة واذا قال واذا كان شي ما في استثناء اطلاقا يقال بالجملة. يعني جميع انواعه وافراده واذا قيل في الجملة فمعناه انه في شيء ممنوع لكن الاكثر
28:27مباح. نعم ثانيا انه لا بد ان تكون الاجرة معلومة فلا تصح بالمجهول. ما تصح بالمجهول مثلا يقول تعطيني ارضك ازرعها وطيب خاطرك ان شاء الله اذا ظهرت الثمرة اعطيتك ما يرظيك
28:46هذا ما يجوز ما يكفي ثالثا عموم الحديث يفيد انه لا بأس ان تكون الاجرة ذهبا او فضة او غيرهما حتى ولو كان من جنس ما اخرجته الارض او مما اخرجته بعينه
29:05مما اخرجته بعينه يعني من نوع من اللي خارج من الارض او من غيرها مثلا نعم الرابع النهج عن ادخال شروط فاسدة فيها وذلك كاشتراط جانب معين من الزرع. وتخصيص ما على الانهار ونحوها لصاحب الارض او الزرع
29:28فهي مزارعة او ادارة فاسدة لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لاحد الجانبين يجب ان تكون مبنية على العدالة والمساواة واما فاما ان تكون باجر معلوم للارض. واما ان تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما. يعني
29:51في احد امرين اما اجرة معلومة وهو يشتغل لنفسه ويدفع الاجرة واما بجزء مما يخرج منها قل او كثر حسب ما يتفقان. نعم لانه قد يتفقان مثلا على ثلاثة الارباع لصاحب الارض
30:11وربعا للعامل. لان الارض طيبة والماء متوفر ونحو ذلك فيكون صاحب الارض له الاكثر واو يتفقان على انها على الشطر كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر او يتفقان على ان للعامل ثلاثة ارباع ولصاحبه
30:29الارض الربع مثلا لانها تحتاج الى مجهود وتعب وهكذا حسب ما يتفقان عليه بالنسبة خامسا بهذا يعلم ان جميع انواع الغرر والجهالات والمغالبات كلها محرمة باطلة فهي من القمار والميسر وفيهما ظلم احد الطرفين
30:55هذا يعلم من الدين بانه ممنوع حتى لو ترى ضياع عليه مثل الربا مثلا يتراظيان عليه ويحرم كل شيء فيه جهالة وفيه غرر او فيه ظلم لاحد الجانبين او فيه اجحاف باحدهما فلا يجوز. حتى لو رظي
31:17لان المرء قد يكون في حاجة مضطر لهذا الشيء فيوافق على اللي يطلب منه والشرع انما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس لابعاد العداوة والبغضاء وجلب المحبة والمودة لان الرجل الذي يظلم صاحبه اذا كان الرجل واحد ضعيف
31:43عامل ضعيف ومذعن في كل ما يطلب منه مثلا فظلمه القوي اضمر في نفسه العداوة له والبغض وذاك نزعت من قلبه الرحمة والعياذ بالله يتسلط على هذا ويجحف به لانه مضطر
32:05ويقول ما يجد غيري مثلا يبيع عليه ما يجد غيري يعطيه كذا فيضره وهذا فيه ظلم اولا فيه قسوة من الظالم وايذاء لاخيه المسلم. ثانيا فيه مضرة للمظلوم و اظمار الكراهية والعداوة في نفسه لاخيه الاخر الذي ظلمه
32:32لان النفوس مجبولة في محبة من احسن اليها وبغظ من اساء اليها اختلاف العلماء ذهب عامة العلماء الى جواز الادارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعام والعروض غير الطعوم الطعوم محل خلاف كما تقدم لنا فيما سبق
33:01يعني انها انهما اجازوا كراء الارض بالدراهم او بالذهب او بالعروض مثلا يعطيه شي معين مثلا يقول بكذا ازرعها بكذا ثوب بكذا من الاواني بكذا من الامتعة مثلا بكذا من الطعام
33:26هذا من الرز ولو كانت الارض لا تزرع رز مثلا يعطيه يزرع ارضه هذه قمح وشعير ويعطيه اربعة او خمسة اكياس رز. وهكذا نعم واختلفوا في في جوازها في الطعام
33:43فان كان معلوما غير خارج منها فذهب الى جوازها اكثر اهل العلم ومنهم الشافعية والحنفي والحنفية والحنابلة سواء اكان الطعام من جنس الخارج منها؟ ام من غير جنسه للحديث العام
34:04ولانه ليس فيه ذريعة الى الربا فجاز كالنقود ومنعه الامام ما لك محتجا بحديث فلا يكريها بطعام وان كان انما يكريها يعني قصده بذهب او فضة. نعم وان كان بجزء مما يخرج منها فلا يجوز عند الائمة الثلاثة. عند الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي
34:31واجازها الامام احمد رحمه الله. وعليه العمل عند عامة المسلمين لانه نص حديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر. واخذ به فقهاء المحدثين فيهم من العلماء اما الائمة الثلاثة وكثير من اتباعهم فلا يأخذون بهذا نعم
34:58وما نقل عن عن الامام احمد في جوازها فمحمول على ارادته للمزارعة بلفظ الادارة. يعني الامام احمد رحمه الله اجاز اجارتها اجرتها بالطعام او بالدراهم او بالذهب او بالفظة او بالعروض او باي شيء
35:18اذا كانت بجزء مما يخرج منها فهي مزارعة. واذا كانت بغير ذلك فهي اجارة والاجارة جائزة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
36:05يسأل عن انواع الشركات شركة الاملاك وشركة العقود وهذه ستأتي ان شاء الله ولا ينبغي لطالب العلم ان يتعجل الشيء قبل اوانه خشية ان يعاقب بحرمانه فلا يحضر هذا يقول
37:21في اي حال يجب علي هدي الجبران يجب هدي الجبران اذا قصر المرء في شيء ما ترك واجب يجب عليه هدي جبران فانا محظور يجب عليها بجبران لا تترك واجبا
37:48ولا تفعل محظورا فلا يجب عليك هذي جبران فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع والقران هدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده النسكين بسفرة واحدة وبافعال واحدة بالنسبة لهدي القران
38:20وهدي الجبران يعني انك يجب عليك هدي ليجبر النقص الذي فعلته. ما هو هذا نقص تركت واجب او فعلت محظور فعلت محظورا من محظورات الاحرام عليك هدي تركت واجبا من واجبات الاحرام عليك هدي
38:47وهكذا. نعم يقول متى يجب تجب البدن او الشاة او اطعام ستة مساكين احيانا يجب عليه الشاة فاذا لم يستطع صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع. وهذا في هدي التمتع والقران
39:11واحيانا يجب عليه الشاة فاذا لم يستطع صام عشرة ايام في اي مكان وهذا في هدي الجبران عموما على الغالب واحيانا يخير في هدي الجبران بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة مثل اذا
39:34حلق رأسه او قلم اظافره او اتى محظورا من محظورات الاحرام عمدا لا جهلا ولا نسيانا واحيانا يجب عليه بدنه ما تكفي الشاة يجب عليه بدنه مثل اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول
39:58فيجب عليه بدنه ويفسد حجه ويجب عليه القضاء من قابل والمضي في هذه الحجة الفاسدة يقول ما حكم الصدقة على ال البيت اذا كانوا فقراء وهل لهم شيء من ميزانية الدولة الاسلامية
40:30اهل البيت تكريما لهم لا تحل لهم الزكاة الواجبة واما صدقة التطوع التي هي من البر فيعطون منها واما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها لما فرض الله جل وعلا لهم بدله من الفي
40:56قال بعض العلماء رحمهم الله اذا حرموا من الفي ما جعل لهم فانهم حينئذ يباح لهم ان يأخذوا من زكاة اذا احتاجوا الى ذلك يقول سمعتك بالامس تقول لو ان احد المزارعين اتفق مع احد الناس على ان يبيعه مئة صاع بسعر الصاع
41:31ثلاثة دراهم. ويكون التسليم بعد الحصاد واتفقا على ذلك. والسؤال كيف يباع معدوم وكيف يضمن المزارع سلامة مزرعته من البذر الى الحصاد وقد استلم القيمة مقدما وظحوا لنا اقول هذه المعاملة تسمى السلم
41:58والسلام معمول به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بينه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة الى هذا والمبيع ليس شيئا معينا معدوما ليس شيء معين وانما البقيع في الذمة
42:19فرق بين المبيع في الذمة هذا يسمى سلم والمبيع المعدوم بعينه هذا ما يجوز اذا قال مثلا ابيعك ما تلده هذه الناقة بعد سنة او بعد سنتين او الولد الثاني لهذه الناقة فيها ولد مهوب لك
42:47وانما الذي بعده بسنة او سنتين يكون لك ابيعك اياها هذا حرام ولا يجوز لانه معدوم ومنهي عنه. لكن يقول ابيعك مثلا مئة كيس سكر نوع كذا وزن كذا الى اخره يصفه بصفة مضبوطة
43:11هذا في الذمة والسكر يزرع في اقاصي الدنيا ويأتي ابيعك مئة كرتون صابون صفة كذا نوع كذا الى اخره هذا في الذمة لا شيئا في الذمة. وهذا يسمى السلم ويشترط ان تستلم القيمة في مجلس العقد
43:34ما يقول ابيعك مثلا مئة كيس سكر لمدة سنة او ستة اشهر او اقل او اكثر مثلا ويقول الاخر ما يخالف انا اسلمك الدراهم ان شاء الله بعد يومين او ثلاثة. نقول لا ما يجوز لازم
43:51الحال لان هذي شروط السلام شروط السلام كما ستأتي ان شاء الله في شروط زيادة على شروط البيع يشترط في السلم ما يشترط في البيع وزيادة شروط اخرى ستأتي ان شاء الله
44:07وهذا ليس بين معدوم لانه ما بقى شيء معين وانما باع شيئا موصوف فرق بين المعين وبين الموصوف ما يقول ابيعك ما تنتج مزرعتي. بعد ستة اشهر هذا ما يجوز
44:26هذا معدوم يقول ابيعك مئة صاع من القمح صفة كذا كذا الى اخره. سواء من هذه المزرعة او من مزرعة اخرى او من اقاصي الدنيا او من كل واحد لك عندي مئة صاع بهذه الصفة
44:46لك عندي مثلا مئة كيس سكر بهذه الصفة لك عندي مئة كيس رز بهذه الصفة مثلا من اي جهة جاء المهم ان يكون مظبوط موصوف بعد ستة اشهر بعد ثمانية اشهر وهكذا. وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية وفيه تيسير للطرف
45:09مثلا شخص يريد ان يذهب ليستورد رز كثير وما عنده دراهم تكفي فبا على هذا مئة كيس في ذمته وباع على هذا مئة كيس في ذمته وهذا خمسين كيس في ذمته واستلم الدراهم
45:28على ان يسلمهم الرز بعد ستة اشهر فجمع الدراهم وذهب واشترى وجاء الرز في الوقت المحدد وسلم كل شخص نصيبه وهذا يسمى في الفقه الاسلامي السلف وله كتاب مخصوص في الفقه
45:48يشترط فيه ما يشترط في شروط البيع وزيادة شروط السلام كما ستأتينا قريبا ان شاء الله. بعد ايام قليلة ان شاء الله فهو ما باع شيئا معدوم وانما باع شيئا موصوفا في الذمة
46:18ما الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران اليس صيام عشرة ايام ثلاثة هنا وسبعة اذا رجع كلها سوانا يا اخي كررنا الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران انت تمتعت بالعمرة الى الحج
46:48اديت العمرة في اشهر الحج ثم تمتعت بما اباح الله لك من الطيب والجماع ولبس المخيط وغير ذلك مما اباح الله لك حال احلالك وحرمه عليك حال احرامك فانت تمتعت به. ربما تكون اتيت بالعمرة في اليوم الاول من شوال
47:15سؤال او الثاني من شوال وتبقى الى الحج لو بقيت احرمت او من الاول من شوال او الثاني من شوال محرما بالحج لزمك ان تبقى على احرامك الى يوم عيد الاضحى
47:33وهذا في مشقة فاستمتعت بما احل الله لك في هذه الفترة تحللت ووجب عليك مقابل هذا شكر لله جل وعلا هدي تذبحه في مكة تأكل منه وتتصدق وتهدي يعني حكم حكم الاضحية. هذا ليس هدي جبران
47:56هدية جبران للفقراء خاصة هذا يسمى هدي التمتع ما استطعت هدي التمتع ليس كل الناس يجد من الناس من لا يستطيع. يحج بنفسه ولكن ما يستطيع ان يهدي والله جل وعلا جعل عليه بدل الهدي صيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة ايام اذا رجع الى اهله
48:24وهذا الهدي يجب على كل من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يكن من حاضر المسجد الحرام اما هدي الجبران فلا. هدي الجبران هدي زجر هذي منع احذر التقصير فلا يجب عليك هذي جبران
48:46تساهلت وفعلت محظور او تساهلت وتركت واجب وجب عليك هذه جبران اجبر هذا النقص الذي حصل بهذا الهدي. ثم اذا اهديت فلا تأكل ولا تهدي وانما هو صدقة للفقراء ما استطعت
49:11وجب عليك هدي جبران وما تستطيع ماذا تعمل تصوم عشرة ايام. في اي مكان في مكة او خارج مكة اذا لم يكن قادرا على الهدي ولا الصيام فما العمل؟ يكون في ذمته متى ما قدر يوفي بما على ذمته
49:48يقول عندي مبلغ من المال امانة ولم يوجد له صاحبه ولا اعرف عنوانه ماذا افعل اذا كان عندك مبلغ لشخص ولا تعرف عنه الان شيء. عليك ان تتحرى وتحرص على ايصال الحق لصاحبه
50:14ان كان حيا وان كان ميتا فالى وارثه وتحرص على هذا ان كان داخل البلاد تسأل عنه خارج البلاد تحرص عليه ان كان عندك صورة جواز او بطاقة او نحو ذلك ترجع الى
50:30سفارته ترجع الى من يعرفه من زملائهم وكذا. فاذا بذلت كل جهدك ولم تستطع الوصول اليه. وطالت غيبته وخشيت ان يباغتك الاجل وانت لم تعطيه حقه. فحين اذ قال العلماء تتصدق بهذا المبلغ عنه
50:52فان جاء بعد ذلك فتخبره بما فعلت تقول حرصت كل الحرص على ايصال الحق اليك فلم اجدك وخشيت ان يباغتني الاجل والمبلغ عندي واخشى ان وارثي لا ينفذ ما اكتبه والا انا قد كتبته عندي بان عندي لفلان كذا
51:15لكن اخشى انوارثي ما ينفذ فانا تصدقت به عنك فان اجزت ذلك فالحمد لله وربما يعوضك الله خيرا منه في الدنيا والاخرة. وان لم تجز هذا فهو صدقة عني وانا ادفع لك حق
51:31يخبره بهكذا فان رضي بان تكون الصدقة له فبها ونعمة. وان قال لا والله انا محتاج وانا في امس الحاجة وانا جيت من مسافة بعيدة كله لاجل حقي لاني عارف انك ثقة وامين وانك حافظ لحقي فجئت على حسابه
51:51وانا في امس الحاجة الي فتعطيه اياه والله جل وعلا يعوضك ويجعل الصدقة لك ويعوضك عنها خيرا في الدنيا والاخرة يقول هالك عن زوجة واختي شقيقة واختان لاب ما نصيب كل هؤلاء
52:24هلك هالك عن زوجة واخت شقيقة واختين لاب الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والاخت الشقيقة لها النصح. لانها مستكملة الشروط في اخذها النصف والاختان لاب لهما السدس تكملة الثلثين بينهما. فالمسألة من اثني عشر
52:53للزوجة ثلاثة من اثني عشر اخوان الاخت الشقيقة النص ستة من اثني عشر ويبقى ثلاثة ويبقى اه ثلاثة وستة تسعة يبقى ثلاثة. الباقي وهو السدس تكملة الثلثين يبقى اثنان للاخت لاية اختين لاب لهما السدس اثنان
53:24لكل واحدة واحد من اثني عشر. ويبقى واحد لاولى رجل ذكر لان الاخوات هذه لا تكن عصبة تقول امرأة حجت ووقع عليها زوجها بعد التحلل الاول وهي جاهلة لحرمة ذلك
53:54ومضى عدة سنوات وماذا يلزمها الان؟ علما بان تلك الحجة حجة الاسلام اذا كان جامعها قبل التحلل الاول فحجها صحيح ان شاء الله وعليها شاة عليها شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم حتى وان طال الزمن
54:16وهذه الشاة لا تأكل منها ولا تهدي لغني وانما تكون للفقراء خاصة يقول عندنا في بلادنا يكاد الامن ينعدم في جميع البلاد بسبب الهجوم والتعدي فهل يجوز شراء السلاح للدفاع عن النفس
54:41نعم يجوز هذا المرء يجوز ان اذا خاف على نفسه او على محارمه او على ماله ان يشتري السلاح للدفاع به عن نفسه يقول هل يجوز للحاج قبل التحلل من احرامه
55:08بعد رمي جملة جمرة العقبة ان يحلق لنفسه او لغيره يجوز للمرأة ان يتحلل يحلق لنفسه او يحلق لغيره وهو محرم يجوز له ذلك ولا حرج. لان هذا تحلل مثل ما يتحلل بخلع ملابس الاحرام ولبس ملابسه العادية
55:33فهو يتحلل بالحلق له ان يحلق لنفسه وله ان يحلق لغيره هل يجوز الافراد بالحج؟ لان قد علمنا ان هناك من يقول لا يجوز افراد الحج يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة رضي الله عنهم بين الانساك الثلاثة
56:01الافراد بالحج والتمتع بالعمرة الى الحج والقرآن بين الحج والعمرة والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم من قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي ومنهم
56:19من افرد الحج ومنهم من قرن بين الحج والعمرة ولم يسق الهدي فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من من افرد او قرن ان يتحلل بعمرة فيكون متمتعا
57:16يقول هل سباق المرأة اذا كان دينا وطلقها الزوج يجب عليه قضاؤه اذا كان صداق المرأة دينا فطلقها يجب عليه ان يعطيها اياه لانه دين في ذمته وكثيرا ما يقال مثلا
57:41الصداقة المؤجل يحل عند اقرب الاجلين من طلاق او وفاة. فاذا طلقها وجب عليه ان يدفع الدين الذي فيه في ذمته او مات احدهما فيدفع المهر المؤخر. فان كان الميت الزوج يدفع من تركته. وان كان الميت الزوجة في دفع لورثتها
58:06يقول عملت عمرة في رمضان وموجود في مكة ان شاء الله حتى الحج ماذا اعمل؟ عمرتي للوالد وهل علي هدي اذا كانت عمرتك في رمضان وانت مقيم في مكة فليس عليك هدي في هذه الحال وتحرم بالحج ان شاء الله في اليوم
58:46الثامن من ذي الحجة وتؤدي الحج وسواء كانت العمرة لك والحج للوالد او العمرة للوالد والحج لك لا خلاف ولا اشكال. المهم ان لا تحج ولا تعتمر عن غيرك وانت لم تحج وتعتمر عن نفسك. فان كنت اعتمرت عن نفسك اولا فتأتمر عمن شئت
59:08او حججت عن نفسك فتحج عن من شئت. واذا كنت لم تحج عن نفسك فلا يجوز ان تحج عن الوالد قبل ان تحج عن نفسك كريمتي يقول سقطت في احد الجبال
59:45وتوفت هل الساقط شهيد يرجى لها خير ان شاء الله يقول هل يجوز الصلاة داخل حجر اسماعيل تجوز النافلة ولا تصح الفريضة في الحجر لان مقدمة الحجر من الكعبة الكعبة لا تصح فيها الفريظة. لم
1:00:19لان الفريضة يجب ان تستقبل الكعبة كلها واذا كنت في الحجر او كنت داخل الكعبة فيكون جزء من الكعبة خلفك والمصلي الفريضة يجب ان يستقبل الكعبة كلها. تكون الكعبة بين يديه
1:00:48الاطباع والرمل يسن عند اول طواف لاول عمرة لا. يسن في اول طواف لكل عمرة وهم لاول عمرة انت مثلا اعتمرت العام وهالسنة والجاية وقبل كذا الى اخره كل ما دخلت مكة اول ما تدخل مكة يسن لك الاطباع
1:01:10والرمل وليس لاول عمرة وانما هو لاول طواف تدخل به الى مكة اذا اردت الحج عن فلان من الناس وذلك باجر علما باني مديون بمال فما الحكم في ذلك؟ نعم اذا حججت عن غيرك لك ان تحج عن غيرك
1:01:44ولك ان تأخذ تكاليف الحج لكن عليك ان تخلص النية بانه رغبة في الحج. ورغبة في الاجر والمال تبع. اما اذا كان قصدك المال فليس لك اجر اجرك هو ما اخذته من مال فقط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله
1:02:11وصحبه