تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 144- كتاب البيوع | باب الغصب
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف
0:20الحديث الثمانون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها الحديث ثمانون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين
0:44هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:11بالفاظ متقاربة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم حديث عائشة هذا جاءها رجل يذكر ان بينه وبين جاره نزاع في في الارض وقالت دعه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الارظ طوقه من سبع
1:41اراضين يوم القيامة وروي هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه كان من جيرانه امرأة يقال لها اروع فادعت عليه لانه اخذ شيئا من ارضها واستعانت بعدد
2:13من الناس ليعيد لها في زعمها سعيد ما اخذه من ارضها فقال اعطوها ما تريد ثم انها رفعت الامر الى مروان ابن الحكم وكان اميرا على المدينة وقال اعطوها ما تريد
2:43فلن اغتصب ولن اخذ منها شيئا. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من العرض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة ياما اللهم ان كانت كاذبة
3:04فاعمي بصرها واقتلها في دارها فاعطاها سعيد رضي الله عنهما ارادت فدخلت عليه في ارضه ثم انه جاء سيل الى المدينة فجرف ما بينهما من الارض فبرج مرشام وظفيرة كما ورد في فتح الباري ظفيرة المرأة
3:39يعني حد ارضها فاذا هي كاذبة على سعيد بن زيد يقولون رؤوها تتلمس الحيطان عمياء ثم انها في احد الايام كانت تمشي حول البئر وهي عمياء فسقطت في في البئر فماتت فكان قبرها
4:07فاستجاب الله دعوة هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه لانها اتهمته وظلمته وادعت عليه الظلم وهو بعيد عن هذا كل البعد رضي الله عنه وارضاه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم
4:35فانه ليس بينها وبين الله حجاب فاذا ظلم المرء بشيء ما فهو يستجاب له لان دعوة المظلوم مستجابة والله جل وعلا يقول بعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين يعني لابد ان يظهر نصر وتأييد
5:01المظلوم بانه بحقه وسعيد رضي الله عنه ظهرت الامور الثلاثة اولا انه ظهر علامة ارض المرأة انه بعيد عن ارض سعيد رضي الله عنه واستجاب الله دعاءه في دعائه عليها لانها ظالمة
5:28وسقطت في بئرها فكان قبرها قد يقول قائل لما يدعو سعيد رظي الله عنه على هذه المرأة من اجل شيء من حطام الدنيا رضي الله عنه اعلى شأنا من ذلك. نقول ليست دعوة سعيد من اجل شيء من الدنيا لانه اعطاها
6:02اعطاها ما ارادت ولكن تحذير للامة قاطبة عن الظلم والله جل وعلا قال في كتابه العزيز لا يحب الله الجهر بالقول من لا يحب الله الجهر بالسوء من قولي الا من ظلم
6:25والمظلوم له حق ان يدعو اذا على ظالمه فسعيد رضي الله عنه اراد تحذير الامة من الظلم ولا يتصور ان الظلم من الكبير الى الصغير فقط قد يكون الظلم من الصغير الحقير الى الكبير العظيم
6:50قد يكون هذا لانه يرميه بشيء هو بريء منه والا سعيد رضي الله عنه اقوى شأنا واعلى شأنا من هذه المرأة وغيرها لكن الظلم يأتي من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير. اذا بدأ الصغير يمشي ويقول فلان ظلمني. فلان اخذ لي
7:14فلان كذا وهو لم يظلمه ولم يأخذ منه فيكون هو الظالم هو الذي اساء الى سمعة اخيه المسلم قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم الظلم اخذ شيء من مال الانسان من مال انسان لا يحل للاخذ
7:38اخذه بغير رضا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه فاذا اخذ بدون خاطر فيكون ظلما قصيدة شبر بمعنى قدر شبر الشبه يعني هذا وان كان الظلم في شيء يسير
8:02وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لعن الله من غير من ارى العرب يعني علامات الارض يعني يكون بينه وبين جاره مثلا في ارض ما مراسيم اعلام
8:17يأتي ليلا فيقلعها ويقدمها متر او مترين او اقل او اكثر. او شبر او اقل من ذلك لعن الله من غير منار الارظ والاغتصاب والظلم كبيرة من كبائر الذنوب لانه استحق صاحبه اللعن واللعن هو الطرد والابعاد
8:42عن رحمة الله من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة هذا تحذير للامة من الظلم والحذر من ظلم الارض لان ظلم المال شأنه اخف اولا انه قد يعوض الله جل وعلا عبده
9:15عما ظلم من المال يخلف عليه من طريق اخرى ثانيا ان الانسان ينسى الظلم في المال اذا عوضه الله جل وعلا نسي الظلم في المال قد يغضب الانسان اليوم على ظالمه ثم غدا او بعد غد
9:40يتسامح واياه لكن ظلم الارض شديد لانها تبقى وباقية المال والعرض يزول والارظ باقية مستمرة وكأن المرء كلما رأى ارضه او كذا تذكر الظلم وساءه ذلك. فلذا توعد صلى الله عليه وسلم على الظلم الارض بهذا الوعيد الشديد
10:11ثم للعلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع اراضين اقوال طوقه من سبع اراضين يعني ان رقبة الظالم تسخن وتكبر كما ورد ان الكافر في النار ضرسه كالجبل
10:41ضرس الكافر في مال جهنم يكون كالجبل والعياذ بالله فتدخن وتمتن الرقبة ثم يجعل فيها هذا الذي ظلمه بمثابة الطوق الذي يوضع في الرقبة فيكون في هذا تعذيب له واذى ثم فيه
11:06نشر لخزيه وفضيحة يفضح امام الملأ بان هذا ظالم او ان المراد والله اعلم طوقه من سبع اراضين انه يخسف به الى سبع اراضين يوم القيامة تعذيبا له فيكون ما ظلمه بمثابة الطوق له. ينزل من ارض الى ارض حتى الارض السابعة
11:38لان الاراضي كما ورد هي متوالية. ملتصق بعضها ببعض سبع اراضين وليس المراد بسبع اقاليم كما قال بعض المفسرين رحمهم الله وانه لا يطوق من سبع من سبع اقاليم وانما من سبع اراضين يعني من الارض التي ظلمها الى اسفل العرض
12:04وقيل المراد والله اعلم انه يكلف حفر وناقل هذه الاراضين ويعذب بذلك يوم القيامة الى سبع اراضين فيقول لي الزم بحفرها ونقلها من سبع اراضين ما يكتفى بالارض القريبة وانما يستمر بالحفر
12:33والنقل القيامة تعذيبا له والحديث قوي في الزجر عن الظلم والتحذير منه وقيل غير ذلك وورد في بعض الفاظ الاحاديث خسف به بسبع اراضين يؤيد التفسير الثاني بانه يقسم به في الارض ويستمر الى سبع اراضين حتى كأن كل ارض تكون
13:06في عنقه ودل هذا الحديث على ان الاراضين السبع كالسماوات وان الاراضين ملتصق بعضها ببعض سبع اراضين ملتصقة ودل الحديث على ان من ملك ارضا ملك ما تحتها وانه لا يجوز ان
13:38يحفر فيها خندق او نفق او نحو ذلك الا بطيب خاطر منه لانه يملك ما تحت ارظه وان ما فيها من مياه او غيرها ملح او معادن انها ملك له
13:56يملكها فهو يملك القرار الى تخويم الارض ويملك الهواء الى ما فوق انا قريب شبر بكسر القاف وسكون الياء اي قادر بمعنى قدر وذكر الشبر اشارة الى استواء القليل والكثير. يعني اظن ان الظلم وخيم عاقبته حتى وان كان في شيء يسير
14:32كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من
14:46لو حلف على عود سواك بانه لي وليس له وهو يعلم انه ليس له فاخذه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. كذلك الظلم ظلم الارض حتى وان كان شبر وهذا في الثواب والعقاب
15:05كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة بنى لله مسجدا معلوما ان المسجد لا يكون كما فحص
15:21مفحص القطاة الذي تكون فيه او تبيض فيه او تضع فيه بيضها وهذا لا يكون مسجد وانما دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الامر اذا فعل الخير وان كان شي يسير فالله جل وعلا يثيبه الثواب العظيم
15:39وهنا من ظلم قيل شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة في العقاب والظلم. نعم بضم التاء وتشديد الواو المكسورة مبني للمجهول بمعنى ان يجعل طوقا في عنقه
15:59اراضين بفتح الراء معروف الطوق هو ما دار على العنق اراضين بفتح الراء ويجوز اسكانها الظلم لغة وضع الشيء في غير محله. وشرعا التصرف في حق الغير بدون اذنه المعنى الاجمالي الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه وجعله بين العباد محرما. واظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا
16:31كما قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لان الشرك اعظم الظلم لانه صرف حق الله للمخلوق يعني ظلم المخلوق للمخلوق فظيع لكن صرف حق الله جل وعلا لغيره هذا اظلم الظلم
16:58ويقول في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم
17:16لما بين له ما يأخذه في الزكاة قال واياك وكرائم اموالهم ما يجوز الظلم حتى ولو كان للمصلحة العامة ولو كان في حق الله ولو كان في الصدقة مثلا الواجب عليه في الزكاة عشرة
17:35نقول ادفع اثنى عشر هذا ظلم ولو كان الزكاة والتقي قال واياك وكرائم اموالهم يعني احذر ان تأخذ الغالي النفيس عندهم وانما خذ الوسط لانك اذا اخذت النفيس بقي الردي عنده ظلمته
17:57فلا تأخذ الغالي النفيس ولا تأخذ الدني الوظيع وانما خذ ما بينهما. واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم لا تظلمه الواجب عليه مثلا كذا في السن فتأخذ اعلى منها الواجب عليه خمس شياه فتأخذ منه اكثر من ذلك
18:24واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب حتى وان كانت من كافر. فالله جل وعلا يستجيبها المعنى الاجمالي مال الانسان على الانسان حرام فلا يحل لاحد اخذ شيء من حق احد
18:47الا بطيبة نفسه واشد ما يكون ذلك ظلم الارض لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها ظلما ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ظلم قليلا او كثيرا من الارض جاء يوم القيامة
19:08باشد ما يكون من باشد ما يكون من العذاب بحيث تقلد رقبته وتطول ثم يطوق الارض التي غصبها وما تحتها الى سبع اراضين. جزاء له على ظلم على ظلمه صاحب الارض
19:26بالاستيلاء عليها ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم الغصب لانه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما ثانيا ان الظلم حرام في القليل والكثير. وهذا فائدة ذكر الشبر. ما يقول المرء هذا بسيط او سهل او
19:53في بسيط هذا ريال هذي عشرة ريالات هذا كذا بسيطة لا الظلم ظلم ووخيم في قليل او في كثير ثالثا ان العقار يكون مغصوبا بوضع اليد يعني اذا اخذه صاحبه بالقوة
20:18او بوضع اليد او اخذه بحيلة او بشهادة كاذبة او بيمين كاذبة فانه يكون ظلما وتكون الارض هذه مغصوبة. والمغصوبة لا تصح الصلاة فيها ويكون مستولا عليه قال القرطبي رحمه الله
20:42ومن الحديث ان كان غصب الارض وانه من الكبائر. وانه من الكبائر يعني الذنوب نوعان كبائر وصغائر الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالوضوء والصلاة والمشي الى المسجد وفعل الخير والحسنات
21:09الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان وغير هذه كفارات للصغائر. اما الكبائر فهي لا تغفر الا بالتوبة منها فان قدم العبد على ربه وهو لم يتب ويقول اهل السنة والجماعة هو تحت المشيئة
21:34لا يكفرونه بهذا الذنب ولا يخلدونه في النار وانما يقولون هذا تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ يعني هذا تحت مشيئة الله جل وعلا ان شاء الله جل وعلا غفر له من اول وهلة وان شاء عذبه
21:56رابعا ان من ملك ظاهر ارض ملك باطنها الى تخومها. يعني اسهلها فلا يجوز ان ينقب احد من تحته او يجعل نفقا او سربا ونحو ذلك الا باذنه ويكون مالكا لما فيها من احجار مدفونة او معادن وله ان يحفر ما شاء
22:25كما ان العلماء رحمهم الله قالوا ان الهواء تابع للقرار. فمن ملك ارضا ملك ما فوقها خامسا قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا اختلط الحرام بالحلال كالمقبوض كالمقبوض غصبا والربا والميسر
22:47فاذا اشتبه بغيره واختلط لم يحرم الجمع فاذا علم ان في البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد يعني اذا علم ان فيها ظلم في الارض هذه البلد مثلا
23:06فهل نقول لمن احب ان يجتنب الظلم والحرام لا تشتري من هذه الارض من هذه البلد ولا شبر لانها ما تخلو من ظلم لا نقول اذا لم يعلم ان في هذا المكان بعينه ظلم فانت حر في شرائه
23:24لكن اذا كان اكثر ما للرجل حراما هل تحرم معاملته او تكره والجواب على وجهين قيل تحرم وقيل تكره والكراهة اولى اقرب ان المرأة اذا تعامل معه تعامل صحيحا فلا يهمه ان يكون مثلا
23:46هو يتعامل من نواح اخرى مع معاملات محرمة. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الشعير لاهله من يهودي واليهود يتعاملون بالحرام ولا يدرى هل هذا الشعير الذي عند اليهودي مثلا؟ اشتراه حلال ام هو غصب؟ ام هو اكتسبه من ربا؟ ام
24:10من غش ونحو ذلك لا يدرى. ما دام بيده ويده عليه فلك ان تشتريه منه كذلك قالوا من اكثر ما له الحرام ودعاك لوليمة فان تركتها ولم تأكل فحسن. لكن ان اكلت فلا بأس عليك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته
24:37الى طعام اكل منه صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن اصل هذا المال من اين اتاك؟ لا بل اكل عليه الصلاة والسلام دل على الجواز وهو المشرع عليه الصلاة والسلام للامة
24:55وان كان الغالب على ما له الحلال لم تحرم لم تحرم معاملته سادسا وقال ايضا المال اذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء فاذا كان بيد الانسان غصوب او عوار او ودائع او رهون قد يأس من معرفة اصحابها فانه يتصدق
25:24بها عنهم او يصرفها في مصالح المسلمين. او يسلمها الى عدل يصرفها في مصالح المسلمين اقول اذا كان بيده غصوب اذا كان مثلا وقت جهله او طيشه وظلمه اغتصب او سرق
25:46او اخذ اموالا لغيره او كانت عنده عارية لشخص ثم غاب هذا الشخص لا يدري او كان عنده امانة لشخص ما ثم غاب هذا الشخص وانقطعت اخباره. ولا يعرف عنه عنه شيئا. اولا
26:05نقول مثلا تحارى وتحسس لعلك ان تجده قال ما وجدته يقول اسأل اهو حي ام ميت ولعلك تعرف على ورثته يقول ما عرفت عنه خبرا ولا اعرف له وارثا ولا ادري حي او ميت وانا وضعها عندي امانة
26:25حال كثير من الاخوة مثلا يقول منذ عشر سنوات عشرين سنة اتاني شخص اعرفه بصرة وقال هذي احفظها عندك فحفظتها عندي على انه يأتي بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين فلم يأتي
26:41والان بحلت بها كيف اصنع يقول تحرى عن هذا الشخص يقول كل المساعي بذلتها فلم اجد والا ما يجوز له ان ينفقها وهو لم يعمل شيء يعمل ويتحرى لعله يجده. فاذا لم يجده
27:00يقول شيخ الاسلام رحمه الله له ان يتصدق بها عنه او ينفقها في المصالح نعم في فرق بين الصدقة والانفاق في المصالح. الصدقة يتصدق بها على الفقراء او المساكين او طلبة علم او الايتام ونحو ذلك. او المصالح كان يبني بها مسجد
27:23او يحفر بها بئرا او يبني بها رباطا للفقراء او لطلبة العلم ونحو ذلك من المصالح افرظ انه تصدق بها بعدما ايس من صاحبه ثم جاء قال العلماء رحمهم الله تخبره
27:43تقول انني بعد ما عيست منك تصدقت بها وتخيره ان شاء اقرك على هذا وتكون الصدقة عنه وان شاء قال لا يا اخي انا في امس الحاجة اليها. وانا اولى من يتصدق عليه
28:07انا اريد هذا فانت تعطيه ما تصدقت به وتكون الصدقة التي تصدقت بها عنك انت فائدة هذه الانواع يقول غصوب يعني كانت مغصوبة اغتصبها ثم تاب مثلا او عواري عطاء عارية
28:35هذي عارية عندك فغاب ولم يدري عنه ولم يعرف عنه شيء او ودائع ودعه اياها او رهون اعطاها اياه رهن يعني كانت عنده رهن لكن ما راح صاحبها وقد يأس من معرفة اصحابها فانه يتصدق بها عنهم او يصرفها في مصالح المسلمين
29:03او يسلمها الى عدل يصرفها في المصالح. يسلمها الى ثقة يقول آآ تصدق بها عنهم او الفقه في المصالح عنهم. نعم فائدة قال في المغني وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لاحد احياء الشوارع
29:28الطرق الرئيسية مثلا والطرقات الاسواق الصغيرة الضيقة مثلا والرحبات الرحبة تكون بين مجموع بيوت مثلا في الوسط رحبة ساحة فاظية هذي تكون ما يجوز لاحد ان يأخذها او يتملكها او يظيق على المسلمين في طريقهم او يقول الشارع واسع
29:54ويبني له في وسط الشارع عرفة ويصرف الشارع يمين وشمال ونحو ذلك. هذه من الامور المحرمة التي لا يجوز الانسان ان يتملكها او يختص بها لانها عامة للمسلمين او عامة لاصحاب المحلة هذه
30:14نعم وليس لاحد احياءه سواء كان واسعا او ضيقا وسواء ضيق على الناس بذلك او لم يضيق. حتى لو لم يضيق على الناس لا يجوز لانه لا يدرى ماذا يكون فيما بعد
30:30ان الشارع الان قد يكون مثلا ثلاثون مترا الشارع ثلاثون مترا فيقول اترك من هنا عشرة ومن هنا عشرة واخذ عشرة في الوسط اجعلها لي بيت فيقال ما يجوز هذا؟ يقول عشرة امتار تكفي
30:47فيقال ما يجوز هذا لان هذا لمصالح المسلمين كلهم ولا يدرى ماذا سيكون فيما بعد. قد تكون العشرة والعشرين والثلاثين ظيقة اذا كثر استطراق هذا الشارع. نعم لان ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فاشبه مساجدهم مساجدهم. يعني الاشياء العامة
31:13والتي تخص الجميع ما يجوز لاحد ان يتميز بها وحده. نعم ويجوز الارتفاع بالقعود في الواسع من ذلك البيوت مثلا يضع له كراسي او دكة او مجلس يجلس فيه نقول لا بأس بهذا ما لم يؤذي الاخرين مثلا
31:35هذا الشارع واسع مثلا يجعل له فيه بسطة مكان يبيع فيه بضاعته. هذا لا بأس لان هذا ما فيه تملك ولا فيه استدامة وانما هو وقت من الاوقات. هذا ارتفاق يسمى
31:50ويجوز الارتفاع بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على احد. او مثل يوقف سيارته فيه او يربط دابته فيه او نحو ذلك من المصالح التي يستفيد منها ولا تؤثر على الاخرين فهذا جائز
32:11على وجه لا يضيق على احد ولا يضر بالمارة لاتفاق اهل الانصار في جميع الاعصار على اقرار الناس على ذلك من غير انكار ولانه اتفاق بمباح من غير اضرار فلم يمنع كالاجتياز. اما اذا كان فيه اظرار مثلا الرحبة بين عشرة
32:34بيوت مثلا هذه فجاء احد الجيران ووضع في الوسط كراسي ولو انها متنقلة خشبية. وبدأ يجلس هو ومجموعة. الاخرون يتضررون يقولون لا انك تجلس بهذا. يقول هذه رحبة واسعة وهذه عامة لي ولكم. نقول وان كان لكن فيه مظرة على اهل البيوت يساء اليهم في هذا لانه يحصى عليهم الداخل والخارج
33:01وقد يكون الجلوس في هذا سببا لاكتشاف عوراتهم ونحو ذلك فلا يجوز اذا كان فيه ظرر. والنبي صلى الله عليه نهى عن الجلوس في الطرقات لما يترتب عليها من الاضرار. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد
33:19قال اما اذا ابيتم الا الجلوس في الطرقات فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال كف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنع غض البصر وكف الاذى والنهي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني
33:37ان الانسان يعطي هذا الطريق ما يستحقه من الاهتمام فان رأى منكر يغيره ولا يسلط بصره على اهل البيوت او اهل الدكاكين او لمن حوله ولا يؤذي المارة ان يضع بضاعة تؤذيهم او يمد رجله في الطريق في ضيق الطريق على
34:03ناس او نحو ذلك كف الاذى وغض البصر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما هو حكم نكاح الخامسة مع الدليل من الكتاب والسنة
34:56نكاح الخامسة محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين اما الكتاب فقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاقتصر على الاربع جل وعلا ولم يجوز التجاوز والسنة ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه رجل
35:23واسلم ومعه عشر نسوة وقال امسك اربع سرح باقيهن وجاءه من معه خمس فقال له امسك اربعة وسرح باقيهن وجاءه غير هؤلاء والخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين اكثر من اربع نسوة جمع صلى الله عليه وسلم وكان
35:49اه يقسم لتسع نسوة عليه الصلاة والسلام وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام لمصالح عظيمة وذلك انه عليه الصلاة والسلام كانت نساؤه تأخذ عنه الفقه والعلم الامور التي لا يطلع عليها الرجال في المجالس
36:11فالنساء يظهر منهن من الفقه ما لا يطلع عليه الرجال جعل الله جل وعلا له التوسع في هذا من ناحية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر زواجه من باب التأليف
36:32تأليف القبائل من باب جبر خاطر المكسورة. ونحو ذلك لانه ما كان زواجه صلى الله عليه وسلم تشهيا وانما زواجه لمصالح عظيمة بعدد من النسا فهو عليه الصلاة والسلام ما تزوج بكرا الا واحدة
36:53عائشة رضي الله عنها فقط ولو كان زواجه لما يطلبه الكثير من الناس التشهي والتفنن وآآ الشهوة ونحو ذلك لا تخير من اه جميلات نساء العرب لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتزوج الارامل
37:17المقهورات في امر من الامور ليدخل السرور والجبر ويجبر خواطرهن عليه الصلاة والسلام يقول اناء كبير يسع اكثر من عشرين لترا هل القطرة او القطرتين من النجاسة تسلب طهوريته الاناء الكبير ما هي عشرين لترا ليس كبير
37:54لان عندنا الماء القليل والماء الكثير الماء الكثير حده ما كان قلتان فاكثر والماء القليل ما دون ذلك فما كان دون القلتين فتؤثر فيه النجاسة وان قلت وان لم يظهر
38:21لها لون ولا ريح ولا طعم نجاسة وقعت في ماء اقل من قلتين تنجسه والقلتان هما خمس قرب والاناء الذي يسعه مثلا متر وربع في متر وربع في متر وربع عمق
38:46طول وعرض وعمق هذا خمس قرب وهو قلتان فما زاد عنه يعتبر كثير. ثم هذا الكثير لا تخلو النقطة والنقطتان ان كانت من البول فهي تنجسه وان كان كثير وان كانت من غير البول فانها ولم يظهر له تؤثر عليه في لون ولا ريح ولا طعم فانه لا ينجس. اما
39:13موضوع عشرين لتر ونحوه فهذا ليس بكثير. يعتبر في اصطلاح الفقهاء ماء قليل يقولون يقول بينوا لنا كيفية الصلاة على الميت والطفل او الاموات والاطفال الصلاة على الميت والطفل والاموات
39:49نعم اربعة تكبيرات التكبيرة الاولى يقرأ بعدها الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايا كان الميت واحد او عدد رجل او امرأة صغير او كبير
40:10يقرأ الفاتحة ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وان امكنه وقال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
40:32انك حميد مجيد فحسنة ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت او الاموات الحاضرين بالدعاء. وان كان طفلا فيدعو لوالديه وصفة ذلك بعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا
40:58مشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكر وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. هذا ورد ان حفظه والا لو قال اللهم اغفر لعموم المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ونحو ذلك جائز
41:23يدعو لعموم المسلمين. ثم يخص الميت الحاضر او الاموات الحاضرين بالدعاء. فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. او يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. او يقول اللهم اغفر لها اذا كانت امرأة
41:42وارحمها وعافها واعف عنها والضمير لا يضر. ذكره او انثه. ان قال اغفر لها وهو رجل يقول اغفر لي هذه جنازة وان قال اغفر له وهي امرأة فلا بأس اي اغفر لهذا الميت ذكرا كان او انثى
42:02واذا كانوا جمعا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وان كان صغيرا لم يبلغ الحلم وهو الذي يقول عنه المنبه طفل او اطفال يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديك
42:20وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل ويدعو بما تيسر يقول جئنا للعمل الى مكة فهل نحن من حاضري المسجد الحرام
42:51جئت للعمل في مكة فهل انت من حاضر المسجد الحرام؟ نقول لا يخلو ان كنت جئت للعمل نيتك الاستمرار انت تعتبر من حاضر المسجد الحرام واما اذا كنت جئت للعمل بنية عمل شهر
43:10او اسبوع او خمسة اشهر فانت لست من حاضر المسجد الحرام حينئذ لانك عازم على الرحيل يقول نرجو توضيح انواع الطواف الحج ومن اين يحرم المقيم في المسجد الحرام ومتى يكون طواف الافاضة
43:52وهل يرمي كل الجمرات يوم النحر انواع الطواف للحج الطواف طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج وهذا يكون بعد الوقوف بعرفة بعد المبيت بمزدلفة سواء كان قبل الجمار او بعدها
44:20هذا طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج وهو الذي قال الله جل وعلا عنه وليطوفوا بالبيت العتيق الثاني طواف الوداع. وهو واجب من واجبات الحج. لا يسقط الا عن الحائض والنفساء
44:41فان تركه غير حائض ونفساء فيجب عليه دم. هدي يذبح في مكة فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام الثالث طواف القدوم. وهو طواف نسك يسمى وهو مستحب وليس بواجب. عندما يقدم الحاج مثلا المفرد بالحج
45:06يقدم في العشر الاول من ذي الحجة يطوف طواف القدوم. عندما يقدم القارن مثلا يطوف طواف القدوم. هذا سنة في حقه وليس بواجب. ويسمى طواف نسك لانه يصح ان يكون بعده السعي
45:25والسعي لا يصح الا بعد طواف نسك ومن اين يحرم المقيم في المسجد الحرام يحرم بالنسبة للعمرة من الحل ما يلزم ان يكون من التنعيم كما يتوهم بعض الناس ان ميقات مكة اهل التنعيم لا
45:48اللي في مكة ويحب ان يعتمر مثلا يخرج الى الحل اين الحل التنعيم عرفات الشرائع طريق جدة طريق الليث وغيرها من الطرق هذه يعني يخرج عن حدود الحرم يخرج عن اميال الحرم وهذا هو الحل
46:10واما المحرم بالحج من مكة فليحرم من مكة لما المحرم بالحج يحرم من مكة؟ لانه سيخرج الى الحلم ولما المحرم بالعمرة نقول يحرم من الحل. لانه سيدخل مكة ولا يخرج
46:29فلابد في النسك حجا كان او عمرة من الجمع بين الحل والحرم فالحاج يحرم من مكة ويخرج الى الحل عرفات والمعتمر يحرم من الحل ويدخل الى مكة فيجمع بين الاثنين
46:57وهل يرمي كل الجمرات يوم النحر؟ لا يرمي يوم النحر جمرة العقبة فقط بسبع حصيات ويرمي اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث في احدى وعشرين حصاة ويرمي اليوم الثاني عشر مثل اليوم الحادي عشر. ويكون هذا بعد الزوال بعد الظهر
47:21واليوم الثالث عشر ان لم يتعجل فان تعجل في اليوم الثاني عشر فلا اثم عليه يقول رجل يأتي بالواجبات من الصلاة والزكاة والحج والصيام ببلاء فقتل نفسه فهل نقول انه تحت المشيئة؟ او نقول انه من اهل النار
47:57اذا كان مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي ويأتي بأركان الإسلام لكنه ضاق ذرعا بنفسه فقتل نفسه فهذا كبيرة من الكبائر الذنوب ولا يقال ان صاحب انها فاعل هذا خالد مخلد في النار. هذا ممن قال عنه العلماء تحت المشيئة. هذا ارتكب جريمة
48:22عظيمة وامره الى الله جل وعلا ولا يقال انه كافر بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين هذا الاخ يقول قرر الاطباء ان يصنعوا لي ما يسمى بالقسطرة البولية بحيث اتبول في مكاني دون الحاجة للذهاب الى الحمام
48:55وذلك لمدة اسبوعين او اكثر. فهل اتوضأ وانا على هذه الحال؟ واصلي ام انتظر حتى تنتهي الحالة ثم واقضي ما علي اولا علينا ان نعلم انه لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها
49:17الا بالصلاة المجموعة مع ما بعدها لناوي الجمع ما دام العقل باق ما يجوز ان يؤخر صلاة العصر الى غروب الشمس ما دام العقل باق ما يجوز ان يؤخر صلاة الفجر الى طلوع الشمس
49:42ما دام العقل باق يجوز ان يؤخر صلاة الظهر الى ما بعد العصر ويصليها مع العصر اذا كان ممن يسوغ له الجمع يجوز ان يؤخر صلاة المغرب الى منتصف الليل مع العشاء لمن يسوغ له الجمع من مريض او مسافر
50:09اما المريض فلا يجوز له تأخير صلاة عن وقتها في حال من الاحوال ما دام العقل باق الا الصلاة المجموعة المريظ مثلا يشق عليه يصلي الظهر والعصر كل واحدة في وقتها يجمعهما في وقت احدهما
50:33اه يجمع صلاة المغرب والعشاء في وقت احدهما لكن ما يؤخر صلاة العصر او صلاة الظهر والعصر الى ما بعد غروب الشمس ابدا وانما عليه ان يصليها في وقتها ويتقي الله ما استطاع
50:51لا يكلف الله نفسا الا وسعها استطاع ان يتوضأ ويغسل النجاسة يفعل هذا الواجب عليه ما استطاع ان يتوضأ يتيمم ما استطاع ان يتيمم ولا استطاع ان يتوضأ يصلي على حسب حاله
51:15ما يستطيع ان يتيمم ولا يستطيع ان يتوضأ وهو في مكان مثلا ناء او بعيد او في علاج عند كفار ونحوهم مثلا ما يساعدونه في هذا ولا يجد من يساعده يصلي على حسب حاله
51:32يصلي على حسب حاله. متوجه للقبلة او غير متوجه للقبلة. اتقوا الله ما استطعتم. فهذا الاخ السائل لا تؤخر اخي الصلاة عن وقتها ابدا استطعت بطهارة كاملة فالحمد لله. ما استطعت بطهارة كاملة فاحمد الله على ذلك وادي الصلاة
51:56الصلاة على حسب استطاعتك. تيمم ما استطعت ان تتيمم ادي الصلاة على حسب استطاعتك انت متوجه الى القبلة في التوجه الى القبلة. انت في سرير غير متوجه الى القبلة ولا تستطيع ان تتحرك من السرير او نحو ذلك
52:17صل على حسب استطاعتك. المهم ان لا تؤخر الصلاة. استطعت ان تقوم قائما وتركع وتسجد هذا الواجب ما استطعت صلي قاعدا ما استطعت صلي على جنب ما استطعت صلي مستلقيا
52:37تومي ايماء ما استطعت بالقول فقط وانت مستلقي مثلا يقول الله اكبر وتقرأ الفاتحة ثم تقول الله اكبر سبحان ربي العظيم. تصلي وانت على حالتك اذا كنت ما تستطيع تحرك
52:58والاستقبال استقبال القبلة بالنسبة للقائم يستقبل القبلة. والجالس يستقبل القبلة المستلقي تكن رجلاه الى القبلة الذي على جنب يكون وجهه الى القبلة ورأسه مثلا يمين ورجلاه شمال فرق بين المستلقي وبين
53:25على جنب المستلقي تكون رجلاه الى القبلة ليكون وجهه للقبلة الذي على جنب مثل ما نضع الميت الميت نضعه في قبره على جنب نجعل وجهه الى الكعبة ورجلاه يمين ورأسه شمال او العكس ما في حرج
53:50يعني صار رأسه هنا او رأسه هنا ما في حرج المهم ان يكون وجهه الى القبلة وفرق بين الصلاة على السرير للمستلقي او الذي على جنب ويصلي على حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. يجهل بعض الناس
54:18اذا اجريت له عملية او كان فيه جراحة او كان فيه نجاسة او امرأة معها نزيف غير نزيف الحيض والنفاس الذي يسقط يؤخرون الصلاة يقولون ان شاء الله اذا خرجنا من المستشفى نصلي صلاة يومين ثلاثة خمسة اسبوع. نقول ما يجوز هذا
54:38لان المسلم ما يدري هو يخرج من المستشفى حيا او ميتا وهو على استعداد للقاء ربه ولا يجوز له تأخير صلاة عن وقتها ما دام عقله باق اتقوا الله ما استطعتم. في المعركة
54:57في المعركة قتال الكفار يصلي وهو يضرب بالسيف ويرمي بالبندقية ويضرب ويرمي بالمدفع والرشاش وغيره ويصلي ويفر يمينا ويفر شمالا ويلتفت ويرى ويكر ويفر وهو يصلي. ما يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها حتى في حالة المعركة
55:23فالصلاة شأنها عظيم ولا يجوز للمسلم تأخيرها عن وقتها ما دام العقل باق فاذا ذهب العقل وصار في غيبوبة سقط عنه التكاليف في الصلاة يقول هل من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في البيع والشراء؟ والاكل تشريع لعدم التكلف
56:08الامور او ام هناك حالات مستثناة لا شك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله تشريع لان الله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ففعله صلى الله عليه وسلم تشريع للامة ما لم يثبت انه خاص به
56:31لان فيه اشياء يفعلها صلى الله عليه وسلم خاصة به فمثلا هو تزوج اكثر من اربع نسوة عليه الصلاة والسلام. هذه من خصوصياته فلا نقلده في هذا لا يجوز لنا
56:50هو افترض الله جل وعلا عليه قيام الليل. ونحن قيام الليل في حقنا سنة نقتدي به في انه سنة في حقنا. وليس بواجب حتما فما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فهو خصوصية له
57:10وما لم يكن من خصوصياته كالبيع والشراء والاكل ونحو ذلك. فهو تشريع للامة وهو عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء لتشريع للامة مثل شراؤه من اليهود الشعير وهو عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي شعير وما كان عنده نقد يدفعه عليه الصلاة والسلام ولا امنه وثق
57:39اليهودي يعطيه بدون شيء قال رهن وطلب اليهودي من النبي صلى الله عليه وسلم الرهن وما غضب عليه الصلاة والسلام. بل رهنه درعه الدرع الذي يلبسه في الحرب قال هذا عندك رهن
57:56واخذ الدرع ابو بكر رضي الله عنه ودفع الدين الذي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وما عنده سداد مع ان الصحابة رضي الله عنهم يسرون ويفرحون اذا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لكنه عليه الصلاة والسلام اراد ان لا
58:20الصحابة ثم اراد ان يشرع للامة ان التعامل النزيه مع اليهودي والنصراني والمسلم مأمور به يتعامل معهم ويظهر لهم حسن المعاملة لان في هذا دعوة للاسلام اذا المسلم تعامل مع الناس وصدق
58:41ولم يغش وبين وكانت اموره صريحة وواضحة هذه دعوة للاسلام الاسلام انتشر في الصدر الاول في كثير من الاقطار بواسطة التجار تجار مسلمون بالمعنى الحقيقي لكنهم ليسوا طلبة علم وما عندهم علم الا ان عندهم حسن معاملة
59:07اخذوه من العلم ما يخصهم حسن المعاملة الصدق الوفاء فدعوا الى الاسلام بهذا. يمكنه ان يغش يمكنه ان يكذب فما يغش وما يكذب لانه يتعامل مع الله وهو يتعامل في الارض مع يهودي او نصراني لكن ما يكذب عليه. ولا يغشه
59:28وقد يسأله سائل يقول له امكنك ان تكذب علي؟ امكنك ان تخلف امكنك ان تأخذ ما بيدك وتجحده قال نعم يمكنني لكني اسلاميا هاني عن هذا دينيا هاني عن الغش عن الكذب عن الخيانة عن اكل المال بالباطل
59:48ما احسن هذا الدين الذي يأمر بهذا فاعتنق كثير من الناس الاسلام بحسن معاملة التجار المسلمين المسلم يدعو للاسلام بقوله ان كان يستطيع القول يدعو للاسلام بفعله فعله الحسن وحسن سمته وادبه وحسن تعامله
1:00:12ورفقه بالناس بهذا دعوة للاسلام يقول هل المرأة العجوز يكون لها لبن يخرج اذا ارضعت الطفل ويؤثر ويعتبر ارضاعا شرعيا هذا لا يخلو ان كانت المرأة اذا اخذت الطفل عليه لبن
1:00:51وهو صحيح لبن محرم وان كانت تدر عليهما يخرج من ثديها ماء مثلا او ما يخرج من ثديها شيء فليس بمحرم المحرم هو اللبن ما حكم السمسرة في العقارات وغيرها؟ واذا لم تحدد السمسرة فهل يعمل بالعرف
1:01:15اولا الشمس ترى واخذ السعي في العقار جائز ولا بأس بهذا. واذا لم يحدد السعي بين الطرفين فيرجع للعرف عرف البلد والمكان والبضاعة ونحوها لان فيه شيء آآ سعيه يكون اكثر من شيء نسبة
1:01:40يقول طلقت زوجتي التطليقة الثانية وانا في غاية فوران من الغضب ولم ارجعها حتى انقضت العدة. هذه الامور كلها يرجع فيها الى المحكمة ليتأكد من الغضب الذي ينفذ معه الطلاق او لا ينفذ. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
1:02:04محمد وعلى اله وصحبه اجمعين