تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | كتاب البيوع 134| باب الشروط في البيع 1
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. الحديث
0:21سبع وستون بعد المئة بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقط قالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها
0:51فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرظت ذلك عليهم الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خذيها واشتري
1:15واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
1:43وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هذا الحديث فيه فوائد عظيمة افرزه بعض المؤلفين بالتصنيف يعني صنفوا كتبا في ايظاح وما يستفاد من هذا الحديث. حتى ان بعضهم استنتج منه
2:24قرابة اربعمائة بين حكم وفائدة والشروط في البيع ان يشترط البائع او المشتري امرا من الامور فلا يخلو فبعض الشروط يصح ويلزم وبعض الشروط يبطل ولا قيمة له. والبيع صحيح
3:02وبعض الشروط يبطل ويبطل البيع ويعرف هذا بالاستقراء قول الراوي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة بريرة امرأة خادمة مولاة مملوكة لاناس من اهل المدينة ما ذكر اسمهم
3:40لانهم اشترطوا شرطا غير صحيح فمن الاحسن عدم ذكر سيدها فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق المولاة والرقيقة تقول اهلي لاسيادها لانه سيدها ومالكها كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني
4:19الرقيق يكاتب سيدة على ان يعطيه مبلغ من المال فاذا سدده اميلا عتق يعني كانه يشتري نفسه. يشتري نفسه بشيء من المال معلوم. يكون مقسطا عليه حسب استطاعته وقدرته. وينبغي التسهيل والتيسير في هذا
4:54فهذه تشديدها لقيمتها مع سهولتها ويسرها خلال تسع سنوات تسع سنوات في كل سنة تسلم قسط من المال وكله قليل كاتبت اهلي على تسع اواق. والاوقية اربعون درهما. بالدرهم الاسلامي
5:24والاربعون درهم اربعون درهم بالعملة السعودية تساوي احد عشر ريال وشيء بسيط احد عشر ريال تسع اواق كل اوقية احدى عشر يعني في حدود مئة ريال بالريال الفظة قيمتها خلال تسع سنوات مئة ريال. فالتقسيط عليها يعني هي تسلم سنويا احد عشر ريال وشيء
6:02ثانويا بانها امرأة مسكينة تحصل على ما تحصل عليه من الاعانات. والاعانة التي تأتيها شيء بسيط لان الناس في حالة وعدم توفر المال. فكانت قيمتها الكاملة في حدود مئة ريال تسدد خلال تسع
6:31سنوات على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني هي جاءت تطلب الاعانة من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكأنها تحب ان تسدد ما عليها كاملا لتسارع لنفسها بالعتق. لان
6:55المكاتب ان ما بقي عليه درهم ما دام انه ما شد التشديد كامل فهو لا يزال رقيق فاذا شدد ما عليه كاملا حرر نفسه فقلت عائشة رضي الله عنها تقول فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم
7:25اه اوكي اللي فعلت يعني ان شاء عجلت لهم المبلغ هذا كامل كله اعطيها اياهم بالعد يعني حاضرا ويكون ولا اكل وعائشة رضي الله عنها تنوي ان تشتريها تشتري الكتابة وتعتقها
7:49ففرحت بريرة بهذا وسرت لانها في هذا المسارعة الى تحريرها فذهبت الى اهلها فذهبت مريرة الى اهلها فقالت لهم قالت لهم ان ام المؤمنين عائشة تريد ان تعد لكم المبلغ هذا لكن
8:12هذا شرط ان يكون الولاء لها وعائشة رضي الله عنها اشترطت شيئا من حقها تقول فابوا عليها. يعني قالوا يريدون ان يكون ولاؤك لنا يظنون ان هذا جائز. او يريدون ان يشترطوا
8:37والولاء كما هو معلوم يحصل به النصرة والاعانة ويحصل به الميراث لو ماتت بريرة وخلفت مال ولم يكن لها احدا يرثها فان مواليها يرثونها بالولاء تقول فابوا عليها امتنعوا من ان يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها
9:36فعادت بريرة كئيبة حزينة ما حصل لها ما كانت تريد فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة دل هذا على ان المرأة من حقها ان تتصرف في مالها وفيما يخصها ولا
10:07تستأذن زوجها لان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت مريرة واخبرت وهو لا يدري عن عن شيء فقالت اني عرضت ذلك عليهم. يعني طلبك عرضت ما اردت. من عد المبلغ فيكون الولاء لك
10:31فابوا الا ان يكون لهم الولاء ابوا. امتنعوا قالوا لا ان كانت عائشة تعد لنا المبلغ ويكون ولاؤك لنا. والا تنتقلين انت وولائك الى فعند ذلك اخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بالقصة
11:00قالت الموضوع كذا وكذا وهذا من حسن ادبها رظي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذت تتخاطب مع بريرة وتأخذ وتعطي والرسول لا يدري عن الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عائشة
11:25قالت الموضوع كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وهو لا يغضب الا من شيء يؤثم وذلك ان اولئك كانهم طمعوا ورغبوا في ان يشترطوا شرطا لا يجوز طمعا في ميراث والا النصرة مسكينة مولاة خادمة امرأة ضعيفة
11:56ما عندها نصرة لكن طمعوا لعلها تترك مالا فيرثونها وقال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. من هو المعتق في هذه الحال؟ وعائشة رضي الله عنها لان اولئك باعوا على عائشة
12:27اخذ الثمن خذيها واشترطي لهم الولاء. يعني قال بعض العلماء ان المراد اشترطي لهم الولا. يعني اشترطي عليه ما لهم شيء وقيل اشترطي لهم يعني سايريهم وامشي معهم فيما يريدون فليس لهم شيء
12:55حتى لو اشترطوا لو وافقت على هذا فانه ليس لهم شيء لان الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا. اذا علم عن شيء وقع فيه
13:18محرم او ممنوع شرعا وضح صلى الله عليه وسلم لانه هو المبلغ عن ربه وهو المشرع للامة قام عليه الصلاة والسلام خطيبا وهكذا يحصل مثلا اذا وجد شيء منكر عم او علم عنه
13:39ان من عنده علم يبينه ويظهره وان الداعي والموجه والمعلم اول ما يبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه جل وعلا ما هو اهله. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
14:01فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يعني يؤتى بهذه الكلمة اما بعد بعد المقدمة لاجل ان ينتبه السامي لما بعدها لان ما بعدها كانه هو المقصود بالقيام. اما بعد فالموضوع كذا وكذا
14:22اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الشروط يعني المراد بكتاب الله هنا والله اعلم. يعني في حكم الله وفي شرع الله. لان شرع الله وعلا جاء في كتابه منه ما هو بين واضح
14:53ومنها ما هو مجمل يبشره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اشترط شرطا باطلا يقال هذا الشرط وليس في كتاب الله. يعني ليس في شرع الله. وليس من الدين. قد يقول قائل مثلا وما دليلك
15:16نقول كل شرط ممنوع او محرم او لا يصح فانه ليس في كتاب الله ليس في شرع الله. فليس في شرع الله الا ما هو مشروع وجائز فما بال اقوى رجال وهذا
15:39من حسن توجيهه صلى الله عليه وسلم ودعوته ما قال ما بال فلان ابن فلان او ما بال ال فلان سماهم باب الفضيحة لا قال ما بال رجال فاذا وجد منكر من اناس مثلا ما
16:09علموا والستر عليهم يكون فيه دعوة لهم. ورجوع لهم عن المنكر فان الاحسن ان لا يشهر باسماعهم يقال وجد كذا او سمع كذا او تناقلت الالسن كذا ولا يقال ان فلانا فعل
16:35فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط لم يرد في الشرع فهو باطل ولا يجوز والباطل لا قيمة له. وان كان مئة شرط يعني وان بمئة مؤكد
17:04فانه لا قيمة له لان ما جاز اشتراطه اخذ به وما لم يجز اشتراطه فلا يلتفت اليه حتى وان اكد بمؤكدات كثيرة قضاء الله احق. يعني ما قضاه الله جل وعلا وشرعه لعباده احق. وكلمة احق هذه افعل تفضيل
17:38قال العلماء افعل تفضيل هذا ليس على بابه لان احيانا يأتي افعل التفظيل يقال افعل التفظيل هذا على بابه. وهذا وافعل التفظيل هذا على غير بابه اذا كان بين الاثنين مقارنة فيقال افعل تفظيل على بابه. نقول مثلا
18:03زيد افضل من عمرو اذا اشترك في الفضل زيد فيه فضل وعمر فيه فظل لكن زيد اكثر انا اقول زيد افضل من عمرو هذا افعل تفظيل على بابه اذا قيل مثلا
18:26حكم الله وشرع الله افضل من حكم الجاهلية هذا افعل التفضيل يقال عنه ليس على بابه لم يرد تفضيل هذا على هذا اشتراكهما في فضل لكن هذا افضل؟ لا هذا حكم الله فيه فظل وحكم الجاهلية كله باطل لا فضل فيه اطلاقا
18:58فمثلا ومثلا يقال لحم الضأن اطيب من لحم الخنزير هل يشتركان في الطيب؟ لا وانما لحم الضأن طيب ولحم الخنزير خبيث وهذا يقال عن افعل التفضيل ليس على بابه. قضاء الله احق
19:25يعني قضاء الله حق وعادل وقضاء غيره ظلم وجور المخالف لقضاء الله ظلم وجور وهو حكم الجاهلية وشرط الله اوثق شرط الله ما شرطه الله ما اجاز الله جل وعلا اشتراطه فهو
19:53الموثق للعقد وما عداه فلا ثم اتى بالخلاصة من خطبته والمراد بالذات قال وانما الولاء من اعتق الولا ما يشترط ما يقول مثلا ابي عليك هذا الرقيق على انك ان اعتقته فالولى لي
20:20قلنا حتى لو اشترط هذا الشرط فانه شرط باطل يقول الولاء وانما الولاء لمن اعتق وانما اداة حصر. فحصرت الولا في من اعتق اما من باع فلا ولاء له. ومن وهب فلا ولاء له
20:45ومن اجر فلا ولاء له انما الولاء لمن اعتاق ومن هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحة بيع المكاتب. لان المكاتب تشوف الى الحرية فاذا بيع ربما ان الذي يشتريه لا يستمر في كتابته يمنعه
21:23فهل يصح او لا يصح؟ في ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله قال بعضهم يصح واخذوا من هذا الحديث قال اخرون لا يصح لان السيد اتفق مع رقيقه على امر من الامور فيلزم المضي فيه
21:45ولا يجوز بيعه في هذه الحال جماعة اخرون قالوا يصح بيعه بشرط العتق يعني انا مثلا اذا كاتب الرجل رقيقة على انه مثلا يدفع له كذا خلال عشر سنوات. ثم يعتق بعد هذا
22:10قالوا يصح بيعه اذا كان المشتري له سيعتقه من الان. لان في هذا مصلحة للرقيق. تأخير عتقه الى عشر سنوات وربما عجز عن السداد فيعود رقيقا. فقالوا يصح بيعه اذا عتق. اذا
22:30اذا كان بشرط العتق يعني يكون المشتري له التزم بعتقه نعم اقرأ الغريب كاتبت مشتقة من الكتب وهو الجمع لان نجوم اقصى طه جمعت على العبد. جمعت جمعت على العبد
22:58وقيل من الكتابة لانهم يكتبون العقد هذا بينهم وبين الرقيق. نعم الاوقية اربعون درهما الاوقية اربعون درهم والدرهم معلوم مائة الدرهم كم؟ ستة وخمسون ريال. فاربعون الدرهم احدى عشر ريال
23:23وشيء بسيط الاربعون درهم احدى عشر ريال سعودي بريال الفضة وتقدم ضبطها بالعملة الحاضرة في الزكاة. وولاؤك لي الولاء هو النصرة لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
23:51فما بال يعني ما بال هؤلاء يعملون كذا نعم في كتاب الله اي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه العام وان كان مائة شرط لم يقصد لم يقصد بالمئة التحديد؟ يعني لو قصد بالمائة التحديد يعني معناه اذا كان مئة وواحد او مئة وخمسة صح
24:20لكنه ما قصد التحديد وانما قصد ان الشرط اذا كان ليس في شرع الله مهما اكد باي مؤكد كان الان فان هنا يلزم. نعم. وانما قصد التوكيد والمبالغة للعموم ويدل على ذلك قوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله احق وشرط الله
24:48في اوثق احق واوثق جاء على صيغة التفضيل وليس على بابهما بمعنى ان في كل من الجانبين حق ووثاقة يعني لو صار على بابه يقول في كل من الجانبين حق. وهذا ليس مراد
25:08كما قلنا في زيد افضل من عمرو يعني في كل منهما فضل. لكن زيد اكثر بخلاف حكم حكم الله اعدل من حكم الجاهلية فهذا يقال ليس على بابه. لان حكم الجاهلية
25:27لا يقارن بحكم الله جل وعلا. نعم. وانما جاءت الصيغتان مرادا بهما ان قضاء الله هو الحق وشرط الله هو القوي فهما صفتان مشتبهتان. مشتبهتان. مشبهتان. مشبهة صفة مشبهة. نعم
25:48المعنى الاجمالي هذا حديث جليل عظيم. لما اشتمل عليه من الاحكام. ولما حوى من الفوائد ولقد افرده بعض العلماء بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على اربعمائة حكم وفائدة ونحن نجمل اهم الاحكام التي يدل عليها
26:12فملخص القصة ان امة لاحد بيوت اهل المدينة يقال لها بريرة كاتبت اهلها بمعنى اشترت نفسها من سادتها بتسع اواقم من فضة تسلم لهم كل عام واحدة وكانت تخدم عائشة ولها بها صلة ومعرفة
26:39فجاءتها تستعينها على وفاء كتابتها لتخلص من الرق لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم واحد فمن رغبة عائشة رضي الله عنها في الخير وكبير مساعدتها في طرق البر قالت لبريرة اذهبي
27:04الى سادتك فاخبريهم اني مستعدة ان ادفع لهم اقساط كتابتهم مرة واحدة. ليكون ولاءك خالصة فاخبرت بريرة سادتها بما قالته عائشة فابوا ذلك الا ان يكون لهم الولاء لينالوا به
27:27اخر حينما تنسب الى اليهم الجارية وربما حصلوا به نفعا ماديا من ارث ونصرة وغيره فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم باشتراطهم فقال اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء فهذا اشتراط باطل لن ينفعهم فانما الولاء لمن اعتق
27:55وهم قد اقدموا على هذا الاشتراط طمعا في حطام الدنيا طمعا في حطام الحياة الدنيا غير مبال والاحكام الشرعية فاشترتها عائشة. ويجوز انه نتيجة جهل منهم والله اعلم بهذا الحكم. نعم
28:15يا عائشة على هذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فحمد الله واثنى عليه. كعادته في الامور الهامة والخطب ثم انتقل من الثناء على الله تعالى بقوله اما بعد الى زجر الناس عن الشروط المحرمة المخالفة
28:40لكتاب الله تعالى فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من احكام الله وشرعه انما هي من دافع الطمع والجشع. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مهما كثر واكد
29:00ووثق فان قضاء الله تعالى احق بالاتباع. لانه الذي على وفق الحق والعدل. وهو تأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم وشرط الله الذي ارتضاه لخلقه هو القوي وما سواه ضعيف وانما الولاء لمن اعتق. وليس لبائع ولا لغيره
29:28ما يستفاد من الحديث اولا مشروعية مكاتبة العبد. لانها طريق الى تخليصه من الرق. وفك رقبته خصوصا مع قوة العبد على الكسب وصلاحه يعني اذا كان قادر على جمع كتابته
29:51هذه من كسبة ومن كدة ومن عمله ويفسح له المجال في هذا. اما اذا كان لا يستطيع الا من طريق السؤال ونحوه. فلا ينبغي ان سهله المجال في هذا وصلاحه وحسن تصرفه
30:13فيها اجر كبير. قال الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ثانيا ان الكتابة تكون مؤجلة على اقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا. لانه لا يستطيع ان يدفع كاملا ولا يدفع شيء حاضر فدل على ان هنا الكتابة ما فيها شيء حاضر انه في كل سنة تدفع
30:41اوقية هي في حاضر ما معها شيء. وانما تريد ان تكتسب ثم تدفع لانه حين عقد الكتابة لا يملك شيئا. لان الرقيق هو وما بين يديه ملك لسيده. نعم لانه حين العقد
31:08حين عقد الكتابة لا يملك شيئا فصار التأجيل فيها لازما ومن هنا اخذ بعض العلماء معناها من الرق عاجلا وهو مأخوذ من استعانة بريرة بعائشة على لانها تريد ان تعينها لعلها ان تسدد فتستريح
31:29والا تبقى رقيقة الى تسع سنوات واذا سددت كامل تحررت نفسها رابعا جواز بيع المكاتب لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة في شرائها وبريرة لم تأتي عائشة الا لطلب العون
31:54يعني الاذن بالبيع وارد واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقر عائشة على شراء مكاتبة وقد منعه بعض العلماء منعوا بيع المكاتب. قالوا انه تشوف الى الحرية. فاذا بيع عاد رقيقا. ولانه
32:22قد لا يكاتبه سيده الاخر ويحتاجون الى جواب عن هذا الحديث. ولا جواب عندهم يكفي للعدول عنه. قال بعضهم انها لعلها عجزت عن التسديد المكاتب اذا عجز عن التسديد عاد رقيقا. فبريرة ما بيعت وهي تستطيع
32:51تسديد ما ارادت عائشة شراءها الا لما عجزت. هذا من اجوبتهم رحمهم الله نعم. وممن قال بجواز بيعه الامام احمد رحمه الله تعالى خامسا ان شرط الولاء في البيع باطل. لان الولاء للمعتق لا للبائع. يعني ما يجوز ان يشترطه اي شخص
33:19يتم التبايع بين الاثنين ومعروف الاخر اشترى ان اعتق فالولاء له. وان باع هو كذلك الاخر فليس له شيء ليس له ولاء فالولاء يكون لمن اعتق متى ما اعتق باي طريق من طرق العتق فان
33:41دعاء لمن اعتق فهو لحمة كلحمة النسب يعود نفعه على من انعم على النسب. يعني صلة علاقة ومودة مثل القريب مثل الاخ وابن العم وابن الخال ونحوه. ما ما يباع هذا
34:08او يتنازل عنه. يقول هذا ابن عمي انا ابيع قرابتي له بكذا وكذا او يشتري قرابة اخر ليكون قريبا له. الولا كذلك لا يباع ولا يوهب وانما هو لحمة وكلحمة النسب. نعم. فهو لحمة كلحمة النسب. يعود نفعه على من انعم على العتيق بالعص
34:35يعني الولاء يكون لمن اعتق لان هو الذي نفع الرقيق. اما من باع الرقيق فهو اخذ ثمنه وما يستحق ان يكون له ولا نعم. لا على من باعه واخذ ثمنه
34:53وهذا من تمام عدل الله في احكامه واما البيع فصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بما اشترطه اولياء بريرة على عائشة قال عليه الصلاة والسلام هذا الشرط يبطل البيع البيع صحيح
35:14والشرط باطل يبطل وحده. نعم وانما افاد صلى الله عليه وسلم ان الشرط باطل سادسا اخذ العلماء من هذا الحديث ان البائع اذا اشترط على المشتري عتق العبد المبيع فان الشوط صحيح
35:37يقول مثلا انا ابيعه عليك انا احب عتقه لكني في حاجة انا مدين واريد ان ابيعه عليك بهذا المبلغ لكن الشرط عليك تعتقه ان هذا الشرط صحيح. لان له فيه غرظ. يقول مثلا انا لو اردت بيعه على اي احد ربما ابيعه
36:04مئة الف لكني ابيعه عليك بخمسين الف على شرط ان تعتقه يقول هذا الشرط صحيح ويلزم ان يعتق هذا المشتري الرقيق فاذا لم يعتقه اعتقه عنه الحاكم ويجب على المشتري ان يعتقه. فان لم يفعل اعتقه الحاكم
36:33لان العتق حق الله تعالى وهو متشوف الى عتق الرقاب سابعا ما يلزم به الحاكم كما يلزم بسداد الديون. لان هذا كانه التزم بحق لله اذا اشترى ومشروط عليه العتق فقد التزم بحق لله تعالى. فمن يلزم بحقوق
36:57الحاكم الشرعي. نعم سابعا اشكل على العلماء ابن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بشراء بريرة من اهلها مع موافقتهم على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل مع اتفاق العلماء على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد تغريرهم فذهب
37:25في تأويل ذلك مذاهب كثيرة واحسنها ان يقال. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اشتريها واشترطي لهم ولا من اجل ان يغرر بهم ثم يقول ان الولاء لمن اعتق لا هو منزه عليه الصلاة والسلام من هذا. لكن ربما يكون من باب الزجر والتأديب لهم
37:50انهم ربما علموا ان الولاء لمن اعتق فارادوا ان يشترطوا شيئا ليس لهم. نعم. واحسنها ان يقال ان سياق القصة يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الحكم
38:10وان الولاء للمعتق لا لغيره فاراد هؤلاء البائعون ان يشترطوا الولاء طمعا به لما يعود به عليهم من النفع ولعل الذي سوغ لهم الاقدام عليه ان عقد الكتابة قد تم
38:29وقد سلم بعض نجومه تتوهموا ان هذا يخول لهم اشتراط الولاء. لانهم لو استمروا مع مولاتهم هذه. واستلموا الاقساط كاملة ثم اعتقت صار الولا لهم لانهم هم اعتقوها فاذا سلموا استلموا قيمة آآ كتابتهم انتقل ولاؤها لعائشة رضي الله عنها
38:58ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ان يتلاعب بكتاب الله ان يتلاعب بكتاب الله واحكامه بادنى الشبه فقام ووعظ الناس وبين لهم ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر ومهما
39:21اؤكد لان الخير والعدل في اتباع شرعه والشر والظلم في الابتعاد عنه. وفقنا الله لاتباعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزجر الامة عن الوقوع في المحرمات ويتأثر عليه الصلاة والسلام من هذا ويغضب غضبا شديدا حينما قيل له ان فلانا طلق
39:46امرأته ثلاث دفعة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وغضب غضبا شديدا حتى قام بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذنوا لي ان اقتله
40:05هذا الذي طلق امرأته ثلاثا. لان الله جل وعلا شرع الطلاق ثلاثا. ليكون المسلم في خيرة من امره ولا يغلق الباب على نفسه ويوقع نفسه بالحرج ويوقع زوجته بالحرج ويوقع اولاده بالحرج. جعل الله جل وعلا له الطلاق على ثلاث مراحل
40:30تطلق طلقة واحدة. ثم ينظر ويفكر خلال العدة والعدة قد تكون سنة. وقد تكون ثلاثة اشهر وقد تكون شهران وقد تكون اياما قليلة كعدة الحامل مثلا فهو خلال العدة هذه ينظر ويتأمل
40:55رغب عنها بعد التفكير والتأمل اذا تمت العدة بانت منه فان راجعها لعلها تأدبت بهذا الطلاق. فقد بقي له بعد اخريات عادت الى افعالها السيئة السابقة له ان يؤدبها بالطلقة الثانية
41:24ثم يكون هو في مجال النظر والاختيار اذا اوشكت العدة على التمام مثلا استرجعها من اجل اولاده من اجل بيته لعلها تأدبت لعلها تحسنت اعمالها واخلاقها ويحرم على المسلم ان يطلق ثلاثا
41:45وسماه النبي صلى الله عليه وسلم تلاعبا بكتاب الله المسلم مقيد بالتأدب باداب الاسلام ولا يجوز له ان يخرج عنها. فان خرج فهو متلاعب. يستحق التأديب. حتى قام بعض الصحابة للنبي يستأذنوا في
42:08الرجل الذي طلق ثلاثا ومثل ذلك الظهار حينما انزل الله جل وعلا في الظهار وسماه منكر من القول وزور وهكذا ينبغي للمسلم ان يبتعد عن كل ما حرم الله جل وعلا ومنعه شرعا
42:31اعتراض قد يرد على هذا التخريج فيقال ان كان هذا شرطا باطلا معلوم البطلان. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراطه. فكيف اشترطت عليهم عائشة ان الولاء لها
42:54ولعل الجواب ان الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم بعض الاقساط فارادت ان تحتاط لنفسها يعني كأن عائشة رضي الله عنها اشترطت الولاء لها والاصل ان الولاء لها
43:13وانها ليس من حقها ان تشترط هذا لان الولاء لها. لكن عائشة رضي الله عنها اشترطت هذا لان استلموا بعض الاقساط والكتابة جرت بينهم وبين بريرة. فيخشى ان هذا الامر مسوغ لان يكون الولاء لهم. فاشترط
43:36رضي الله عنها لنفسها. نعم. فارادت ان تحتاط لنفسها باشتراط ما تظن ان الشارع من لك وحين ابوا اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بايبائهم فكان الغضب منصبا على الذين يريدون شرطا مخالفا لحكم الله
44:02مع انه ربما كان قد وقع منهم بتأويل بعيد ولربما ما قصدوا المعاكسة لاحكام الله جل وعلا وانما ربما نتيجة الجهل او ربما توقعوا ان انهم بدأوا بالكتابة معها فهم احق بالولاء من غيرهم
44:26ولم ارى هذا الاعتراض وجوابه لاحد فالله اعلم الثامن استحباب تبيين الاحكام عند المناسبات. وان يكون في المجامع الحافلة بيان الاحكام الشرعية يحسن بيانها من كان عنده علم والناس تساهلوا في هذا او ضيعوه او لم يعملوا به
44:53يبينه لتقوم عليهم الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه فهو لا يقر على منكر عليه الصلاة والسلام تاسعا افتتاح الخطب ويحسن بيان كل احكام آآ عبادة في
45:17وقتها المناسب مثلا فمثلا بيان احكام الصيام يكون في شهر رمظان وقرب شهر رمظان مثلا احكام الحج مثلا تبين فيه وقت الحج وقربه مثلا ما يحسن ان يتساهل في احكام الحج؟ فاذا كان في شهر صفر مثلا بدأنا نبين احكام الحج لا نبين قبل لاجل ان نستفيد
45:44نبين احكام الصيام مثلا عند دخول شهر رمظان وقبله وفي اثنائه وهكذا. فالاحكام يحسن شأنها في وقت الحاجة اليها. نعم تاسعا افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه. لتحل بها البركة ولتكون اولى بالقبول. من ايرادها
46:11جافة كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله او لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر واقطع يعني ناقص البركة فيحسن كل شيء ذا قيمة ان يبدأ بالحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
46:32عاشرا استحباب اتيان الخطيب باما بعد لانها تشعر بانتقال الخطيب من موضوع الى اخر. وتزيد الكلام حلاوة وطلاوة ولينتبه لانه انتقل من الموضوع السابق الذي هو الحمد والثناء على الله جل وعلا انتقل منه الى موضوع اخر
46:57بمثابة ان يقول للسامعين انتبهوا. نعم الحادي عشر انه يراد بكتاب الله احكامه واحكامه وشرعه. وليس المراد القرآن بالذات وانما الامراد احكام الله جل وعلا وشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
47:22الثاني عشر ان كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود وان كثر واكد لذلك اشتراط اشياء محرمة او اشتراط مثلا ربا او معاملة ربوية هذه كلها باطلة حتى وان اكدت ووثقت وكتبت فهي باطلة
47:48الثالث عشر ليس المقصود بالمئة الشرط التحديد فان زيد عليها جازت الشروط وانما المراد المبالغة والتعظيم كقوله تعالى في حق المنافقين الذي لم يغفر لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ليس معنى هذا انك لو استغفرت اكثر من
48:19وسبعين يمكن يغفر لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لو علمت ان ربي يغفر لهم لو استغفرت اكثر لفعلت او كما قال صلى الله عليه وسلم
48:32ولكن من باب التأكيد بان المغفرة بعيدة عن من مات على نفاقه الرابع عشر ان اقضية الله واحكامه وشروطه وحدوده هي المتبعة وما عداها ان اقضية الله واحكامه معطوفة على اقضيها
48:58وشروطه وحدوده هي المتبعة هي المتبعة مبتدأ وخبر خبر ان وما عداها فلا يتبع ولا يركن اليه. لانه على خلاف الحق والعدل الخامس عشر ان الولاء للمعتق خاصة فهو لحمة كلحمة النسب. يحصل بها التوارث والتناصر والتقارب
49:35السادس عشر ان العتق سبب الولاء باي طريق كان سواء اكان لمكاتبة ام لكفارة ام ام مقصودا به البر والاحسان؟ يعني اي طريق من طريق العتق يحصل به البر سواء يحصل به الولا
49:59يعني سواء اعتقه لان عليه كفارة قتل. او اعتقه لان عليه كفارة ظهار. او اعتقه لانه جامع في نهار رمضان وهو صائم او اعتقه كتابة يعني دفع له مبلغ والعادة والجاري على ان موضوع الكتابة يتساهل السيد مع عبده ولا
50:28استوفي القيمة كاملة يسامحه او كان اعتقه تبررا تقربا الى الله جل وعلا وكل انواع العتق يحصل به يحصل به الولاء لمن تسبب فيه. نعم السابع عشر ان الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها غير مفسدة للعقد
51:01فان عقد البيع يقتضي ان يكون الولاء للمشتري الذي اعتق فشرط الولاء لغير المعتق خلاف مقتضى العقد فيكون فاسدا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
51:19وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل في اثناء الصلاة هل يكون النظر الى موضع السجود ام الى الكعبة الافضل للمصلي النظر الى موضع السجود. سواء كان في المسجد الحرام هذا شرفه الله. او في غيره من البقاع
52:22فانه اجمع لنظره وابعد عن التشتت الاشتغال باشياء اخرى فينظر الى موضع جودة يقول السائل زوجتي مرضت ستة اشهر وتريد ان تقضي صيام رمضان فكيف تقضيه اذا مرض الرجل او المرأة ولم يستطع الصيام
52:55الصيام فيه مهلة والحمد لله متى ما قدر على الصيام قضى ولو كان التأخير لاكثر من سنة ما دام انه ما يستطيع فليس عليه الا القضاء. فمثلا جاءه رمظان وهو مريظ
53:19ما صعب وهو يعمل ويرجو البرء استمر معه المرض جاه رمظان الاخر وهو على حالته او احسن من حالتها او اقل لكنه ما يستطيع الصيام لا حرج عليه يؤجل فمتى ما من الله عليه بالشفاء قضى ولا يلزمه مع القضاء كفارة ولو كان
53:47التأخير لاكثر من سنة ما دام لي عذر. اما اذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه مع القضاء كفارة اطعام مسكين. فمثلا الرجل او المرأة عليهما صيام من رمضان لهم حق القضاء بدون كفارة من شوال الى شعبان
54:16فان جاء رمضان وهو لم يقضي وهو قادر على القضاء فيصوم رمظان الحاظر. ثم بعد رمظان الحاظر يقظي رمظان الماظي ويطعم عن كل يوم مسكين سين لكونه اخر القظاء بدون عذر. فاذا اخر القظاء بدون عذر فعليه مع القظا كفارة
54:42اما اذا كان تأخير القضاء لمرض ونحوه فانه ليس عليه كفارة وانما عليه القضاء فقط يقول السائل شاب توفي وله مال. ثم اخذت امه من هذا المال. وتصرفت به. علما بان الميت
55:28غير متزوج وابوه متوفي لا يجوز لامه ان تتصرف في ماله. لان لها شركاء في الميراث الام لا يخلو ما ان يكون لها الثلث اذا لم يكن لهذا الرجل اولاد
55:53ولم يكن له جمع من الاخوة فلها الثلث فان كان له جمع من الاخوة او خلف اولاد من بنين او بنات فلها السدس فقط والباقي للورثة من اخوة او بني عم ونحوهم
56:19ولا يجوز لها ان تتصرف في مال الميت الا بعد قسمة التركة لانها تكون اذا تصرفت في مال الميت اختلست حق الوارث تقسم التركة على الورثة وما يكون نصيبا لها تتصرف فيه. وما هو نصيب لاخوته او
56:48او لبني اعمامه يكون لهم ولا يجوز للام ان تقول هذا ولدي وانا اتصرف في ما له لا الله جل وعلا جعل لها نصيب في هذا المال فليس من حقها ان تتصرف الا بقدر نصيبها فقط
57:08يقول السائل هل العمرة لها طواف وداع؟ يرى بعض العلماء هذا ويرى بعضهم انه لا يلزم طواف الوداع الا بالحج امرأة اتت للعمرة وهي في الحيض. ماذا تفعل؟ عليها ان تستمر على احرامها
57:33ومتى ما انقطع دمها تغتسل ثم تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فان باغتها السفر قبل ان تطهر من حيضها فتبين هذا لطالب علم يجتهد لها في وقته
57:55هل يجوز للمرأة المسلمة وهي في حال الاحرام الطواف والسعي مغطية لوجهها وكفيها؟ الجواب نعم بل يجب ان تغطي وجهها وكفيها عن الرجال الاجانب لكن اذا كانت خالية عن الرجال الاجانب في البيت او في سيارة وليس معها الا محارم فتكون كاشفة لوجهها
58:27ويديها فاذا كان معها رجال اجانب فيلزم ان تغطي وجهها وان كانت محرمة فاذا ابتعدت عن الرجال الاجانب كشفت لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت
58:47كان جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فامهات المؤمنين يغطين الوجوه وهن محرمات عند الرجال الاجانب. فاذا جاوزوهن كشفن الله اعلم