استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 122- كتاب الحج | باب المحرم يأكل من صيد الحلال

0:00في هذا الحديث وما والذي بعده نبين المؤلف رحمه الله تعالى او يذكر الحديثين الوالدين في اكل محرم من صيد الحلال الذي صاد غير محرم والاكل محرم في حديث في اباحة ذلك واخر في منع ذلك
0:38ويظهر ان شاء الله الجمع بينهما. نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج فخرجوا معه وصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة
1:05وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم وبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش وحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا
1:28فنزلنا واكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل من لحم صيد ونحن محرمون وحملنا ما بقي من لحمها وابركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها
1:54قالوا لا قال رسول الله وكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم وتناولت تناولته العضد فاكل منها او فاكلها هذا الحديث عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه
2:23ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا خرج حاجا تسمية حاج لغة والا فخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة عام الحديبية ولم يكن حاجا وانما كان معتمرا عليه الصلاة والسلام
2:54في السنة السادسة من الهجرة فتح مكة فخرجوا معه. ولا شك ان العمرة تسمى حج بالنسبة للقصد التعريف اللغوي لان الحج هو قصد مكة او القصد جهة ما مكة وغيرها لغة
3:26فاذا قصد الانسان شيئا ما او بقعة ما يقال حج اليها وقصدها. هذا التعريف اللغوي فخرج حاجا يعني قاصدا مكة لغرض ما وهو العمرة فخرجوا معه يعني الصحابة رضي الله عنهم
3:53وكانوا ما بين الف واربع مئة والف وخمس مئة وشرف طائفة منهم من هؤلاء الذين معه فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي هو عليه الصلاة والسلام مرة
4:24بالمحرم الذي هو المسمى بابار علي من حنيفة واحرم منها صلى الله عليه وسلم. وقبل ان يحرم من ذبح الاوفى امر طائفة من اصحابه ان يأخذوا باليمين. من جهة ساحل البحر
4:50لانه قيل له ان هناك عدوي اراد ان يأخذ غرة من المسلمين يغير عليهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا بساحل البحر حتى يكفوا عنه وعن اصحابه من كان
5:14انا ارادهم بسوء ومن هؤلاء ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم لانهم احرموا من الجحفة وابو قتادة رضي الله عنه لم يحرم
5:47لما قيمة لانه لا يزال في منطقة الاحرام في منطقة الميقات معه سعة وقيل لانه ما اراد العمرة وانما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو لم يحرم
6:22ولا يرد انه تجاوز الميقات بدون احرام لان فيه احتمالات احتمال انه ما اراد الاحرام واحتمال انه لا يزال لم يتجاوز الميقات فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمرا وحش حمر الوحش من نوع الصوت
6:52وصاد وهي حلال بخلاف الحمر الانسية فهي حرام في حمر الوحش وبقر الوحش نوع يشبه الحمار ونوع يشبه البقر وكلها وحشية وهي حلال من نوع الربا والصيد هي حلال رآها الصحابة رضي الله عنهم ولم يرها ابو قتادة
7:28وهم محرمون من يشيروا ولن يقولوا لابي قتادة شيئا وانما تمنوا في قلوبهم ان لو رآها لانه في ساعة يستطيع ان يصيد فكأن بعضهم لبعض ضحك ثلاثة نظر ابي قتادة رضي الله عنه
8:03فرأى ما رأوا فركب فرسة واخذ صوته ورمحه فسقط السوط فقال ناولوني صوتي وهو راكب لا يحب ان ينزل قالوا لا والله لا نعينك بشيء ونحن محرمون رضي الله عنه ونزل واخذ سوطه اتجه الى جهة
8:37الصيد اصاب منها اتانا يعني انثى حمار الوحش فعقر منها عقرها بمعنى ظربها فلم هزمت مكانها. صارت ما تستطيع ان تتحرك فطلب منهم ان يحملوها معه فابوا قالوا لا نعينك بشيء
9:12فنحرها وحملها رضي الله عنه ثم اطعمهم اياها واكلوا ثم انهم تذاكروا فيما بينهم انهم محرمون ويأكلون لحم صيد ولحم الصيد حرام على المحرم فخشوا ان يكونوا وقعوا في الحرام فامسكوا عن الاكل رضي الله عنهم
9:46وقالوا حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك هم اجتهدوا في الاول فاكلوا ثم انهم خشوا ان اجتهادهم هذا غير صواب فتوقفوا رضي الله عنهم فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك
10:24فقال منكم احد امره ان يحمل عليها في احد منكم قال لابي قتادة انظر الصيد ادرك الصيد قالوا لا او اشار اليها اشرتم للصيد ليراكم ابو قتادة قالوا لا. يعني ما اعناه بشيء
10:56لا امرنا ولا اشرنا الى الصيد ولا اعناه حتى حينما طلب ان نناوله صوته رفضنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. اي هو حلال لكم كلوا
11:22ما بقي وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم الكلام لابي قتادة تناولته العضد فاكل منها او فاكلها من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لاصحابه اراد ان يطيب خاطرهم بان ما اكلوه حلالا طيبا
12:03فطلب منهم شيئا منها ليطمئنهم بعدما طمأنهم بقوله صلى الله عليه وسلم احب ان يطمئنهم بفعله لانها لو فيها ادنى شبهة ما اكل منها صلى الله عليه وسلم هو محرم
12:25فاكل منها صلى الله عليه وسلم فاخذ من هذا الحديث ان الصيد حرام على المحرم اذا صاده هو او اعان على صيده او اشار اليه واذا صاده حلال ولم يكن صيده
13:02باعانة من المحرم فانه حلال للحلال وللمحرم وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة اقوال ستأتي الان ان شاء الله قول بتحريم الصيد لحم الصيد على المحرم مطلقا حتى اعان او لم يعن ايا كان
13:35ولو لم يعلم عن الصيد حتى قدم بين يديه فان هنا يأكل منه القول الثاني انه حلال للمحرم اذا لم يصده هو ولم يعن عليه حتى لو اصيب من اجله فهو حلال له
13:59القول الثالث وسط بين القولين الذي هو قول الجمهور قول الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد على انه اذا لم يعن عليه ولم يشر اليه ولم يكن صيد من اجله فانه حلال له
14:31فانصيب من اجله او اعان او اشار فانه لا يحل له ثلاثة اقوال القول التحريم قول تحريم مطلقا ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقول بانه حلال
14:57حتى وان اصيب من اجل المحرم وهو قول الامام ابي حنيفة وبعض العلماء القول الثالث وسط بين القولين وقال به الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد رحمهم الله بانه اذا لم يعن عليه ولم يشر
15:26ولم يكن صيد من اجله فانه حلال له. فان اعان او اشار او صيد من اجله كما سيأتي في الحديث الاخر في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه فانه لا يحل له
15:46الغريب خرج حاجا من المعتمد ان في ان ذلك في عمرة الحديبية واطلق على العمرة الحج وهو جائز فان الحج لغة القصد. والمعتمر قاصدا البيت وحش نوع من الصيد على صفة الحمار الاهلي
16:14ومفردها حمار ونسبت الى الوحش لتوحشها وعدم استئناسها اتانا هي الانثى من الحمر المعنى الاجمالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد العمرة وقبل ان يصل الى محرم المدينة القريب منها وهو ذو الحليفة
16:42بلغه ان عدوا اتى من قبل ساحل البحر يريده فامره طائفة من اصحابه فيهم ابو قتادة ان يأخذوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوه. فساروا نحوه فلما انصرفوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في ميعاده احرموا الا ابا قتادة فلم يحرم
17:11وفي اثناء سيرهم ابصر حمر وحش وتمنوا بانفسهم لو ابصرها ابو قتادة. لانه حلال فلما رآها حمل عليها فعقر منها اتانا فاكلوا من لحمها ثم وقع عندهم شك في جواز اكلهم منها وهم محرمون فحملوا ما بقي من لحمها حتى لقوا
17:39فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك استفسر منهم هل امره احد منهم او اعانه بدلالة او اشارة قالوا لم يحصل شيء من ذلك وطمأن قلوبهم بانها حلال. اذ امرهم باكل ما بقي منها. واكله صلى الله عليه وسلم منها
18:08ما يؤخذ مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي رقى النبيغ على قطيع من الغنم لما اضاف الصحابة رضي الله عنهم حيا من العرب رفضوا اضافتهم اعطاءهم حق الضيافة فلولغ سيد ذلك الحي ليلا
18:38استعملوا له كل دواء فلم ينفع فيه فقال بعضهم لبعضهم انظروا الى هؤلاء القوم الذين نزلوا قريبا لعل عندهم من علاج فجاءوا الى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هل فيكم من راق
18:57وقال احدهم نعم انا وقالوا سيدنا لدغ ونرغب ان ترقعه وقال استضفناكم فلم تضيفونا فلا ارقاه لكم الا بقطيع من الغنم واتفق واياهم على قطيع من الغنم. ثم جاء رضي الله عنه ورقاه بالفاتحة. بفاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين
19:25لا زيادة ولا نقص فقام الرجل كأنما نشط من عقال بريء كأن لم يكن به شيء فسلموهم قطيع الغنم فارادوا ان يقتسموها فقال بعضهم لبعض اخذتم اجرة على على القراءة
19:45ونخشى ان يكون هذا حرام فلا نقتسم حتى نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال عليه الصلاة والسلام هي حلال لكم اقتسموها واضربوا لي معكم
20:06ليطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم نعم ما يؤخذ من الحديث اولا ان من كان له ميقاتا قريب وبعيد فهو مخير بسلوك اي الطريقين شاء لان هؤلاء الذين اخذوا ذات اليمين
20:30ما احرم من ميقات اهل المدينة وانما احرم من الجحفة لانهم سيمرون بميقات الجحفة نعم فهو مخير بسلوك اي طريقين شاء ويحرم من ميقات ذلك الطريق الذي سلكه ثانيا جواز اكل الحمار الوحشي
20:53وانه من الصيد بخلاف الحمار الاهلي فانه رجس. رجس يعني حرام ثالثا جواز اكل المحرم مما صاده الحلال اذا هذا هو الشاهد من الحديث. نعم اذا لم يصبه لاجله وهو مسألة خلافية يأتي بحثها في الذي بعد هذا ان شاء الله تعالى
21:22خلاف العلماء رحمهم الله نعم رابعا انه لا يجوز للمحرم الاصطياد ولا الاعانة عليه بدلالة او اشارة او مناولة سلاح او غير ذلك مما يعين على قتلة الصيد ان الصحابة رضي الله عنهم توقفوا عن اعطاء ابي قتادة
21:51صوته حينما سقط منه وهو على فرسه فنزل من فرسه واخذ السوط وركب خامسا جواز الاجتهاد في المسائل العلمية حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النص مقدم على ما
22:11مفاهيم في طريق الاجتهاد اذا وجد النص فلا اجتهاد لكنه لم يوجد عند الصحابة النص فاجتهدوا رضي الله عنهم ثم توقفوا عن اجتهادهم حتى مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم
22:30ولذا فان الصحابة بعد ما اكلوا الحمار الوحشي مجتهدين وحصل لهم شك في جواز اكلهم رجعوا في تحقيق ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم سادسا تطمين المستفتي. تطمين المستفتي بالقول والفعل. يعني
22:58اذا استفتاك مستفتن وانت تعلم الحكم فتبين له الحكم وتبين له تأكدك من ذلك وانك لو انت وقعت فيه لفعلت كذا بالقول والفعل اذا امكن ذلك لانه ابلغ في تعليمه وابعد الشك عنه
23:26سابعا فيه ادب المفتي ومنه ان ومنه ان يستفصل السائل عن ملابسات الفتوى. كذلك المفتي اذا سأله السائل والسؤال يحتمل امور عليه ان ان يسأله يسأله عن ملابسات القضية وما الذي حصل؟ هل هو جهل او نسيان او خطأ
23:56وهل انت عالم بهذا الشيء او لا تعلم ونحو ذلك ثم يفتيه ليكون الجواب صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول لهم ان هذا حلال لكم قال هل منكم احد اشار او اعان
24:16الاولى قال اذا هو كلوا ما بقي وما يختلف الحكم لاجله نعم الحديث الثامن والاربعون بعد المئتين عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء
24:45او بواد فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لن نرده عليك الا انا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار رجل رجل حمار. رجل حمار وفي لفظ شرق
25:09عجز وفي لفظ عجز عجز حمار قال المصنف وجهه هذا الحديث انه انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله هذا الصعب من جثامة رضي الله عنه
25:33ليثي ويكون خاله ابو سفيان ابن حرب ابن اخت ابو سفيان اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواب او بدان في طريقه الى مكة كأن الصعب
26:03رضي الله عنه علم عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى جهته فحرص على الصيد ليقدم له الهدية وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته انه يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام
26:26سلام ولا يقبل الصدقة فالصعب اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وفي رواية لمسلم رجل حمار يعني رجل الرجل ليس كل الحمار وفي لفظ شق حمار يعني بعظ حمار
26:53وفي لفظ عجز حمار يعني الرجلين دون اليدين فرده النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه فظهر اثر هذا الرد في وجه الصعب ابن جثامة لانه يعرف حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:22وقبوله للهدية فلم رد هديته يخشى انه لشيء في نفسه هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان الصعب في او منافق او شيء ما او ان الرسول غاضب عليه
27:46لسبب من الاسباب فتأثر رضي الله عنه من رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اثر في وجهه اراد ان يطمئنه
28:09لان الرد لم يكن لشيء فيه هو. وانما لما تلبس به النبي الله عليه وسلم من الاحرام الذي هو يمنع الاصطياد. واكل الصيد فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم. يعني نحن محرمون
28:40والمحرم لا يأكل الصيد قال المصنف وجه وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله كأنه علم او توقع صلى الله عليه وسلم ان الصعب ابن جثامة حرص على الصيد ليهدي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ صاد
29:14من اجل المحرم فما صاده الصائد من اجل المحرم لا يحل للمحرم الاكل منه العلماء رحمهم الله نظروا بين هذين الحديثين الحديث السابق صعد ابو قتادة واكل اصحابه معه. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا
29:43الحديث الثاني صاد الصعب ابن جثامة واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورده وعلل الرد بانه محرم وفهم منها وان المحرم لا يأكل لحم الصيد واختلف العلماء رحمهم الله في
30:10هذين الحديثين منهم من اخذ بالاخير المنع جمع من العلماء منهم الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومنهم من اخذ بالحديث الاول الذي هو اباحة الصيد للمحرم ايا كان ما دام لم
30:36ادعو ولم يعن عليه وهو الامام ابو حنيفة رحمه رحمه الله ومنهم من جمع بين الحديثين وفرق وهم الجمهور فقالوا نوع من الحديثين اليهما ونأخذ بهما فحديث ابي قتادة صاده حلال لا من اجل محرم
31:12ولم يعن المحرم ولم يشر. فيأكل منه المحرم وغيره. حديث الصام ابن جثامة منع المحرم من اكل الصيد الذي اعان عليه. او اشار اليه او صيد لاجله وهذا هو الراجح قول الجمهور رحمهم الله على ان المحرم يأكل من صيد الحلال
31:43فلم يعن ولم يشر ولم يكن صيدا من اجله الغريب الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة جثامة وفتح الميم والجيم وتشديد الثاء المثلثة الابواء ودا تقدم ضبط الابواء وانه وانه المكان المعروف بمستورة
32:22الابواب هو المعروف الان حاليا في طريق من مكة الى المدينة مستورة هو مكان مستورة هو الابواء والدان حوله واما ودا وموضع قريب منه وهو بفتح الواو وتفقير الدال المهملة بعدها الف ونون
32:50لم نرده استعمال بفتح الدال ويجوز ظمها اما حرم بكسر الهمزة وفتحها الكسر على انها ابتدائية للاستئناف الكلام والفتح على حذف لام التعليل والاصل انا لن نردهم لا وان انا لم نرده عليك الا لاننا حرم
33:20بضم الحاء والراء المهملتين اي محرمون المعنى الاجمالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبلغ ان الابواب. وهذا الحديث في حجة الوباء وذاك فيه عمرة الحديبية حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة
33:45عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وبلغ ان الابواء او ودان مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان احدها قريب من الثاني اهدى اليه الصعب ابن جثامة حمارا وحشيا
34:13وكان من عادته الكريمة وتواضعه المعروف قبول الهدية مهما قلت ومن اي احد وقد رده وقد رده عليه لانه ظن انه صاده لاجله وهو اولى من تورع المشتبه وما صاده الحلال للمحرم فانه لا يحل له
34:40واخبره بسبب رده عليه وهو انهم محرمون والمحرمون لا يأكلون مما صيد لهم لئلا يقع في نفسه شيء من رد هديته ما يؤخذ من الحديث اولا قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية
35:02جبرا لقلوب اصحابها حتى وان قلت عليه الصلاة والسلام فهو يقبل الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام ربه ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام لانها لا تحل له صلى الله عليه وسلم
35:22ثانيا رد الهدية اذا وجد مانع من قبولها واخبار المهدي بسبب الرد. رد الهدية اذا وجد مانع من قبولها ان يكون المهدي له غرظ عند المهدى اليه او اعطاها اياه بمثابة الرشوة او نحو ذلك فيردها
35:51او يخشى ان يكون له غرض فيها او انه شفع له شفاعة فاراد ان يهدي اليه. فالافظل ان يردها ولا يأخذ مقابل شفاعته واخبار من هذا ان الهدية اذا خشي
36:13ان يكون لها اثر سيء انها ترد حتى وان كان الاصل عدم الرد لكن اذا ترتب على قبول محظور فالاولى الرد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم واخبار المهدي بسبب الرد لتطمئن نفسه
36:36وتزول وساوسه ثالثا تحريم صيد الحلال على المحرم اذا كان قد اصيب من اجله اختلاف العلماء اختلف العلماء في اكل الصيد المصير للمحرم فذهب ابو حنيفة وعطاء ومجاهد وسعيد ابن جبير جواز اكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء اصاب
37:07من اجله ام لا وهو مروي عن جملة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب والزبير وابو هريرة وحجة هؤلاء حديث ابي قتادة المذكور في هذا الباب. هؤلاء احتجوا بالحديث الاول
37:28وابو قتادة قدم ما صاده لاصحابه فاكلوا منه نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه واقر رفقة ابي قتادة على اكلهم قبل ان يأتوا اليه وامرهم بالاكل منه ايضا
37:52وذهب طائفة الى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء هؤلاء استدلوا بالاية يعني قالوا الصيد محرم على المحرم حتى وان يشهد من اجله وان لم يشر وان لم يعن لان الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرا
38:18نعم وذهب طائفة الى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء قصيدة لاجله ام لم يصد لاجله ومن هؤلاء علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر ومروي عن طاووس وسفيان الثوري
38:42وحجة هؤلاء عموم عموم قول الله تعالى وحرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحديث الصعب ابن جثامة الذي معنا الذي معنا فان النبي صلى الله عليه وسلم رده علل الرد بمجرد الاحرام ما قال لانك صدته من اجلنا
39:08وانما قال لانا حرم واستدل بهذا على ان المحرم لا يأكل من الصيد. اخذ بهذا بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم نعم وذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة ما لك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور الى التوسط بين القولين
39:35لا المنع مطلقا ولا الاجازة مطلقا. التوسط بين القولين. نعم فما صاده الحلال لاجل المحرم حرم على المحرم وما لم يصبه لاجله حل له وقد صح هذا التفصيل عن عثمان بن عفان
39:59واراد بهذا التفصيل الجمع بين حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة لان كليهما صحيح لا يمكن رده ومما يؤيد هذا القول يجمع بين الحديثين. نعم ومما يؤيد هذا الرأي
40:21ما روى الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البر لكم حلالا وانتم حرم. ما لم تصيدوه او يوصد لكم
40:39هذا صريح في الموضوع وهو في السنن فهو دليل من ادلة الجمهور. نعم وبهذا تجمع الادلة واعمالها احسن من اهمال بعضها مع صحتها وهو ان القول الاول الذي هو الاجازة مطلقة
41:03فيه رد لحديث الصعب ابن جثامة المانع مطلقا فيه رد لحديث ابي قتادة والتوسط بين القولين فيه جمع بين الحديثين. وآآ مما يدل له هذا الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي
41:38نعم وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف او تعسف قد يستبعد ان يصيد ابو قتادة الحمار الوحشي لاجله وحده دون رفقته وهو اشكال في موضعه والذي يزيل هذا الاشكال قالوا ان ابا قتادة
42:00قد يكون انه يصيد الحمار من اجله وحده. وانما صاده من اجله ومن اجل رفقته. ولكن هذا ليس ببعيد هو اولا هواية الصيد عند الناس هواية محببة الى النفس حتى وان
42:23لم يأكل هذا الصيد يحب ان يصيده ولو اعطاه غيره ولو لم يؤكل لانه يعتبر كسب نعم والذي يزيل هذا الاشكال هو ان هو ان نفهم ان الصيد عند العرب هواية محببة لديهم
42:46وظروف يتعشقه ملوكه وكبارهم فلا يبعد عن ابا قتادة لما رأى حمر الوحش ساقه طرادها قبل ان يفكر في انه سيصيدها ليأكل ليأكل لحمها هو واصحابه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
43:13وعلى اله وصحبه اجمعين الدرس القادم ان شاء الله في كتاب البضوع يقول السائل هل في الرواتب الشهرية زكاة الزكاة من شروط وجوبها الحول تمام الحول اذا حال الحول على المال الذي تجب زكاته اخرجت
44:40اما اذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه لان بوجوب الزكاة شروط خمسة منها تمام الحول. فانت اذا استلمت الراتب مثلا في شهر ربيع الاول وادخرته حتى جاء ربيع الاول من العام المقبل وهي
45:11موجود عندك فيجب عليك ان تخرج زكاته. لانه مال تجب الزكاة فيه حال عليه الحول اما اذا استلمت الراتب قل او كثر وانفقته على نفسك وعلى عيالك. فليس عليك زكاة واجبة وانما صدقة تطوع
45:51يقول السائل اذا حاذيت الحجر ولم انوي الطواف هل الافضل استلام الحجر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام الحجر الاسود عند الطواف ولما انتهى من طوافه صلى الله عليه وسلم
46:31وصلى ركعتين خلف المقام جاء واستلم الحجر الاسود وذهب الى الصفا عليه الصلاة والسلام واستلام الحجر الاسود عبادة مع الطواف هذا هو الظاهر والله اعلم اما اذا لم يكن المرء في طواف فلا
47:02يقول السائل انا احلف كثيرا فماذا علي يقول يحلف كثيرا فماذا يجب عليه؟ اخي لا ينبغي لك ان تحلف كثيرا امنع نفسك واذا حلفت على شيء تعلم كذب نفسك فيه فذلك اليمين الغموس
47:37وهو عظيم ومن حلف على يمين يقتطع بها مال ومن حلف يمينا يقتطع بها مال امر مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك
47:58اليمين الغموس من كبائر الذنوب ما هو اليمين لا بأس بها والحمدلله كأن يقول المرء لا والله وبلى والله ما قصد اليمين اليمين المكفرة التي تقبل الكفارة هي ان تحلف على شيء مستقبل
48:24ان تفعله ثم تعدل. فنقول كفر عن يمينك يقول مثلا والله لا ادخل دار الزوج ثم بعد ذلك ان تدخل ودخلت ونقول صفر عن يمينك ولا بأس عليك يقول والله لا اكلم عمرو مثلا
48:45ثم كلمته. نقول كفر عن يمينك. فالحلف على شيء مستقبل. ثم رأيت الخير في خلافه عن يمينك ولا شيء عليك الحلف بشيء غير مقصود اليمين هذه لغو اليمين وهي التي قال الله جل وعلا عنها لا يؤاخذكم الله باللغو
49:12في ايمانكم هذه لا بأس بها اليمين الغموس التي يحلف بها المرء على شيء ماضي وهو يعلم كذب نفسه يطالب بحق ما سيكون المطالب بهذا الحق لا شهود عنده اطلب القاضي من المدعي الشهود فيقول انا وثقت بالرجل واعطيته ولا عندي شهود
49:50فيقول القاضي لك يمينه فان حلف وهو يعلم يعلم كذب نفسه فتلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم او النار وهي التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وان كان شيئا يسيرا
50:16لو حلف على ريال او ريالين قال وان كان شيئا وان وان ولو كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك يعني لو حلف على عود سواك وهو يعلم كذب نفسه لقي الله وهو عليه غضبان
50:36والعياذ بالله. هذا اليمين الغموس لانه يعلم انه كاذب فيها وهذه تكفرها التوبة وليس فيها كفارة اطعام او كسوة او عتق او صيام وانما فيها التوبة ورد الحق الى صاحبه. ما يكفي ان تحلف عند القاضي على امر من الامور. وانت تعلم انك كاذب
51:07فاذا خرجت مع باب المحكمة قلت استغفر الله واتوب اليه. هذا ما يكفي هذا كذب ما استغفرت ولا تبت وانما عليك ان ترد الحق الى صاحبه. اذا ندمت ورددت الحق الى صاحبه فتلك علامة التوبة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.