تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 117 كتاب الحج | باب الهدي 2
0:00لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال
0:26امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
0:53قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه المدن جمع بدنة وهي الابل المهداة للبيت الحرام وان اتصدق بلحمها. يعني ان لحمها يكون صدقة لانه اهداها لبيت الله
1:25فلحمها صدقة ونحرها على اسم الله جل وعلا عبادة وهي جمعت بين العبادة بالذبح لله جل وعلا وبين الصدقة التي ينتفع بها الفقراء والمساكين المجاورون لبيت الله الحرام وان اتصدق بلحمها وجلودها. كذلك
2:08لا يباع منها شيء بل يتصدق بها واجلتها الجلال هو الذي يوضع على البدنة على البعير يقيها الشمس او يكون كالفراش للراكب اذا ركبت وهذه الاجلة تبع لها وهي اخرجها المرء
2:44لله جل وعلا فلا يستعيذ منها شيئا لا يستعيذ منها شيء الا انه له ان يأكل مثل غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة يعني قطعة لحم صغيرة
3:11وطبخت فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها واكل منها وكأنه اكل من جميع بدنه والا اعطي الجزار منها شيئا لا اعطي الجزار الذي يذبحها ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة عليه الصلاة والسلام
3:49ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة لانه عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة هو قارن عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة والقارن يكفيه شاة او سبع بدنة
4:18وهو عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فلا احد من الخلق اتقى لله جل وعلا من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اتقى الخلق لله
4:43سوى اخشاهم له عليه الصلاة والسلام وان لا اعطي الجزار منها شيئا على سبيل الاجرة الجزار الذي تولى تقطيع اللحم وان لم النحر فقد نحرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه
5:04لكن الجزار تولى التقطيع فلا يعطى اجرة تقطيعه منها وانما ان اعطي على سبيل الصدقة اذا كان فقير او اعطي على سبيل الهدية اذا كان غني فيصح لان هذه البدن التي هي تطوع
5:29يؤكل منها ويهدى ويتصدق فاذا كان الجزار فقيرا واعطي لفقره قال العلماء بشرط الا يكون في ذلك محاباة له من اجل ان يخفض الاجرة ويكون كانه على سبيل المعاوضة وهو يخفض الاجرة لاجل يعطى لحم. او يعطى لحم لاجل يخفف الاجرة
6:00فهذا لا يجوز وحينئذ لا يصح ان يعطى وانما يعطى اجرته كاملة. ثم ان كان فقيرا اعطي لفقره. وان اعطي هدية فلا بأس لان هدي التطوع وهدي التمتع وهدي القران حكمه
6:20حكم الاضحية يؤكل منها ويتصدق ويهدى لكن لا يعطى الجزار منها على سبيل المعاوضة وان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته
6:47اذا كمل وزع وقطع اللحم اعطيناهما يستحق اجرة من عندنا. فلا لحما مقابل عمله فمثلا هذا يحصل كثير عند بعض الاخوة مثلا يأتي بالشاة حية ويقول للفقير مثلا اعطيك اياها اذبحها وهي لك
7:15هذا ما يجوز لانه كانه اعطاه اياها او جزءا منها مقابل ذبحها لانه لو كانت الشاة هذه عند باب بيته ويريد ان يذبحها ويدخلها للبيت هل يذبحها هذا الرجل المر بدونه شيء؟ لا
7:37ولابد يريد اجرة فهذا الذي مثلا في المجزرة يقول لاخيه الفقير اذبحها وهي لك لا ما يصح منه هذا يجب ان يعطيه اجرة الذبح ثم ان شاء اعطاها اياها وان شاء اعطاه بعظها
7:55وان شاء اشرك معه غيره وهكذا المهم انه لا يقول اذبحها وهي لك اما ان ذبحها هو تولى ذبحها وتقطيعها ثم اعطاها الفقير فحسن ويتنبه لهذا لان هذا قد يقع فيه بعض الناس
8:19والفقير يستحي يقول اعطني اجرة الذبح لانه سيعطيه اياها وهو صار فيه محاباة ومجاملة من اجل ان يعطيها اياه ما طلب اجرة. والا لو كانت لغيره لطلب اجرة مثل الغريب
8:45جمع بدنة وتقدم تعريفها وضبطها وهي ما يهدى للبيت من الابل وقد يطلق على البقر كذلك. لان البقر يقال لها بدنة والبدن بالجمع فيها لغتان. فيها لغتان بدن وبدن وتسكين الدال او ضمها
9:14مدن ضمتين وبودن اللهم احنا سكون وهي جمع بدنة ادلتها المفرد جل بضم الميم وجمعه جلال بكسرها وادلة جمع الجمع هذي ثلاثة الفاظ جول وجلال واجلة ذل مفرد يعني الذي يوضع على البعير
9:46واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة يقال لها جيلال جمع الجمع اجلة جمع الجمع يعني جلال وجلال وجلال يقال اجلة والجن هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه الا يعطي الجزار منها شيئا اي من لحمها عوضا عن جزارته. عوضا عن جزارته واما اذا اعطي لفقره او
10:21هدية فلا بأس والجزارة اطراف البعير الوزارة الجزارة اطراف البعير ثم نقلت الى اجرة الجزار لانه كان في الغالب ان الجزار يأخذ الاطراف اطراف الشاة تكفيه اجرة ياخذ الراس مثلا والكرعان ونحوها تكفيه اجرة. فهذه الجزارة. نعم
10:50والجزارة اطراف البعير كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت الى ما يأخذه الجزار من الاجرة. لانه كان يأخذ تلك الاطراف عن اجرته المعنى الاجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع
11:10ومعه هديه وقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقد ساق هديا وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم
11:31فاجتمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي من اليمن مئة بدنة واشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه معه في هديه الذي هو مئة من الابل
11:51من الابن من المعلوم انها تكفي عن سبع مئة حاج قارن او متمتع. نعم فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة
12:15وامر علي رضي الله عنه ان يقوم على نهر الباقي وان يتصدق بلحمها اللي على جواز التوكيل في نحر الهدي وتوليه مع قدرة صاحبه على القيام به فهو عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة
12:39ولعل في هذا ايحاء واشعار بعمره صلى الله عليه وسلم. لانه حينما نحر كان عمره ثلاث وستون سنة عليه الصلاة والسلام الا اشهر ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي دل على جواز التوكيل
13:01في نحر الهدي وان كان المهدي قادرا على التولي بنفسه ولكونها قدمت لله تعالى فلم يحب صلى الله عليه وسلم استرجاع شيء منها يعني ما احب ان يسترجع شيء منها والا مثل الاجلة ما لها علاقة فيها. لو استرجعها المرء مثلا هي له
13:28لانه اهدى البدنة فلو استرجع الاجلة او الرحل الذي يكون عليها او الرشن او المقود ونحو ذلك فلا بأس بهذا ولذا امره امره بالتصدق بلحمها وجلودها واجلتها الجنود وان كانت لا تؤكل
13:51فهي يتصدق بها او ينتفع بها يعني لا حرج على المرء ان ينتفع بجلد اضحيته او جلد هديه اذا كان هذه تمتع او قران او تطوع اما هدي الجبران فلا ينتفع منها صاحبها بشيء اطلاقا
14:12لانها جبران لما حصل منه من نقص. فلا يأخذ منها شيئا وبما انها صدقة للفقراء والمساكين وليس لمهديها حق التصرف بها او بشيء منها على طريق المعاوضة؟ يعني على طريق المعارضة ما يصلح ان يبيع منها شيء
14:34او يعطي منها احدا شيئا من اجل ان يخدمه بشيء لا وانما على سبيل الهدية او الصدقة او ان يأكل منها صاحبها فقد نهاه ان يعطي جازرها منها معاوضة له على عمله
14:56وانما وعده ان يعطيه اجرته من غير لحمها وجلودها واجلتها ما يؤخذ من الحديث اولا مشروعية الهدي وانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدي ما يتقيد او
15:18كونوا في الحج فقط. بل في الحج والعمرة وبدونهما. المرء مثلا يكون في مكانة في بلده فيرسل هدي مع صاحبه. او يكلف صاحبه في مكة مثلا يقول اشر لي هدي واذبحه
15:38وليس متقيدا في ايام العيد مثلا ثلاثة ايام بعده في كل وقت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة الحديبية في غير وقت الحج واهدى والمرء مثلا احب ان يهدي في مكة سواء كان ساكن في مكة او جاء من بعيد او ارسل الهدي وهو في مكانه كلاهما مشروع لان الذبح
16:07عبادة لله جل وعلا. الذبح على اسم اللا عبادة. والصدقة باللحم على فقراء الحرم عبادة لله جل وعلا قال جمعت بين عبادتين يحبهما الله جل وعلا. قل ان صلاتي ونسكي ذبحي
16:28صلاتي قرن الله جل وعلا الذبح الصلاة قل ان صلاتي ونسكي ذبحي لله. لا شريك له الذبح عبادة سواء كان في مكة او في غيرها لكن اذا كان اهداء لبيت الله فهو افضل
16:52والصدقة بلحمه عبادة لله جل وعلا ونفع للفقراء ثانيا الافضل كونه كثيرا عظيم النفع ولا يعتبر اسراف لان هذا العبادة لا اسراف فيها التقرب الى الله جل وعلا لا اشراف فيه
17:17فابو بكر رضي الله عنه لما تصدق لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ذهب ابو بكر وجاء بكل ماله صدقة لله ما قال له اشرفت او تجاوزت الحد؟ لا
17:34والنبي صلى الله عليه وسلم شرع بان القارن عليه هدي شاة واحدة او سبع بدنة وهو عليه الصلاة والسلام اهدى مئة بدنة. فلا اسراف في هذا وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة
17:58فلا اشراف في العبادة. وانما الاسراف المنهي عنه في المباحات التجاوز الحد واي درهم او ريال صرف في معصية فهو اسراف وحرام الصرف المعصية وان قل لا يجوز والاسراف في المباحات منهي عنه
18:24ولا اسراف في الطاعات فقير مثلا تصدقت عليه بريال صدقة تصدقت عليه بألف ريال صدقة ولا يقال اشرفت او كثرت رأيت حاجته او انه مدين واعطيته مئة الف وانت قادر فلا يقال اشرفت
18:51فلا اسراف في الطاعة فيما بذل لوجه الله لا اسراف فيه الافضل كونه كسيرا عظيم النفع. فقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ثالثا ان يتصدق بها وبما يتبعها من جلود واجلة
19:14والافضل ان يتصدق بها وبما يتبعها ولا يأخذ منها شيئا ولا يبيع منها شيء. اما البيع فلا يجوز واما الاخذ فكما تقدم ان كان هدي تمتع او هذه قران او هدي تطوع
19:34فله ان يأخذ منها ولا يتجاوز يأخذ الثلث واما اذا كان هدي جبران فلا يأخذ منها شيئا مطلقا وله ان يأكل من هدي من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فاقل
19:58رابعا الا يعطي جازرها شيئا منها على وجه المعاوضة؟ قال هنا على وجه المعارضة اما اذا اعطاه على وجه الصدقة او وجه الهدية فلا بأس بل يتصدق عليه ويهدي اليه منها
20:18قال ابن دقيق العيد رحمه الله والذي يخشى منه في هذا ان تقع المسامحة في الاجرة لاجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود الى المعاوضة في نفس الامر وكذا اذا قال له اذبحها بريال مثلا وهي لك مثلا
20:39ومن المعروف عادة ان مثلها لا يذبح بريال ولا بخمسة مثلا فلا يجوز بل لابد ان يعطيه اجرته كاملة غير منقوصة ثم ان شاء تصدق عليه وان شاء منع قال البغوي رحمه الله
21:00اما اذا اعطى اجرته كاملة ثم تصدق عليه اذا كان فقيرا فلا بأس خامسا جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه مع انه ذبأ نحر ما نحر منها. نعم
21:23الحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
21:44زياد ابن جبير من ثقات التابعين رحمه الله تتلمذ على ابن عباس رضي الله عنهما قال رأت تلمذ على ابن عمر قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها
22:08مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومعه هذا زياد ابن جبير على رجل قد اناخ البدنة البعير يريد ان ينحرها فقال له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ابعثها
22:31قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ارشده رضي الله عنه الى السنة هو قد اناخ بعيره يريد ان يذبحه او ينحره وهناك فرق بين الذبح والنحر النحر للبدنة للبعير
22:58والذبح للبقرة والشاة ونحوها والنحر يكون من اسفل الرقبة والذبح يكون من اعلى الرقبة مما يلي الرأس ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لو ذبح البعير من اعلى مثلا من عند طرف رقبته من عند رأسه
23:35هذا يسمى ذبح صح. لكن الافضل ان ينحره من اسفل الرقبة مما يلي اليدين والشاة والبقرة تذبح. يعني تذبح من طرف الحلق مما يلي الرأس ولو ذبحها من اسفل نحرها مما يلي اليدين صحة فلا بأس
24:00يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ينحرها فقال ابعثها يعني دعها تقوم اثرها خلها ثائرة قائمة قياما يعني واقفة مقيدة مقيدة اي معقولة يدها اليسرى قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:34السنة عند ذبح البدنة ان يريخها ثم يعقل يدها اليسرى ثم يقيمها يبعثها قياما ثم ينحرها من اسفل الرقبة مما يلي الصدر واليدين قالوا هذا اسهل لذبحها ونحرها وازهاق روحها. يعني تخرج الروح بسرعة وسهولة
25:04بخلاف ما اذا كانت مقيدة مناخة فانها تتأخر كثيرا في خروج روحها ويكون في هذا مشقة على الحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم احسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح
25:27ذبيحته راحة البدنة في الذبح ان تنحر نحرا قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة لكن لو اناخها وقيدها ونحرها هكذا صحا. لا بأس وقد يكون ذبحها نحرها وهي باركة افضل احيانا
26:05لما اذا كان المرء لا يستطيع نحرها بالقوة والتمكن منها فنقول له انخها وقيدها وانحرها لانه اذا كان لا يستطيع نحرها بقوة لان الغرض من قيامها وعقلها وكونها واقفة اراحتها
26:35فاذا كانت راحتها في خلاف ذلك فله هذا. لان المرء اذا كان ما عنده من القدرة الكافية ربما احتاج الى قاطعنيها ثلاث واربع وخمس فأعذبها بهذا لكن مثل المجيد للنحر
26:56يطعنها طعنة واحدة وتكفيها وتتحرك وترفس ثم تبرك. تسقط فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبتني انا سقطت يعني انها منحورة وهي واقفة فاذا كانت نحرها وهي واقفة تعذيب لها بسبب عدم جودة الناحر
27:26فنقول لها انخشها وانحرها معقولة واذا كان يستطيع نحرها على السنة وهي واقفة فهذا افضل سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذا انه يستحب لمن كان له لمن كان عنده علم
27:54ان يبينه حتى وان كان الفاعل فعل فعلا جائزا لكن خلاف اولى امنه الخلاف ولا تلزمه به فمثلا انسان عنده علم في شيء ما واخر ما عنده رأيت شخصا مثلا
28:25كبر تكبيرة الاحرام وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا فعله جائز لكن اذا سلم قلت له يا اخي لو استفتحت بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:47قد يقول لك قائل هل هو يجب عليه الاستفتاح اقول لا ما يجب عليه لكني انا ارشده للسنة ان اخذ بها فالحمد لله وان وان لم يأخذ بها فلا اثم عليه
29:03فهذا ارشد ابن عمر رضي الله عنهما ارشد الناحر الى السنة مع ان نحره لبدنته وهي باردة جائز والحمد لله فلا يقال لا تعلم او لا تنكر الا على من ارتكب محرم او مكروه
29:24اما من فعل جائز فلا تتعرض له لا فعل جائز لكني ابين له ما هو افضل المعنى الاجمالي السنة في البقر والغنم وغيرها ما عدا الابل وغيرها كالطيور والحيوانات الصغار والظبا ونحوها كلها
29:51اذبح ذبحا. نعم ذبحها من الحلق مضطجعة على جانبها الايسر ومستقبلة القبلة هذه السنة ولو ذبحت لغير استقبال القبلة صح لكن تقبيلها للقبلة افضل. وتكون على جنبها الايسر يعني تجعل يدها اليسرى تحت رقبتها افضل
30:19واما الابل فالسنة نحرها في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى. لان الندبة هي اسفل الرقبة لان في هذا راحة لها بسرعة ازهاق روحها ولهذا لان البدن لقوتها تتأخر في ازهاق في زهاق الروح
30:42فاذا كانت واقفة معقولة يدها اليسرى يكون اسرع لها ولذا لما مر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على رجل يريد نحر بدنة مناخة قال ابعثها قياما مقيدة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
31:03الذي نهج ادب القرآن في نحرها بقوله فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت والسقوط لا يكون الا من قيام. وجبت بمعنى سقطت. اذا وجبت جنوبها يعني سقطت ما يؤخذ من الحديث
31:22سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل قائمة مقيدة لان بالرفق بالحيوان حتى عند وحتى عند قتل الادمي قصاصا فينجز في قتله ولا يعذب فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
31:55وتشير الى ذلك الاية الكريمة التي سبق ذكرها. فاذا وجبت جنوبها نعم وقد اخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صواف قياما. صوافا يعني قياما يعني قائمة صافية. صافة قوائمها الثلاث معقولة يدها
32:21اليسرى قال سفيان بن عيينة رحمه الله الصواف بالتشديد جمع صافة اي مصطفة في قيامها مصطفة في قيامه على قوائمها الثلاث وفي قراءة صوافنا نعم ثانيا كراهة ذبحها باركة لان فيه تطويلا في ازهاق روحها
32:50ثالثا عادة الناس الان نحرها باركة معقولة فاذا كانوا غير قادرين على نحرها قائمة ويخشى من عدم التمكن من احسان ذبحها وتطعينها بما يعذبها ولا يريحها فالاحسن ان تكون باركة حسب القدرة والمستطاع
33:13رابعا رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه حتى في حال ازهاق ارواحه حتى في ازهاق الروح يحسن اليه وبمثل هذه الاحكام الرحيمة والحنان العظيم يعلم انه دين عطف وشفقة لا دين وحشة وعسف
33:35لا دين وحشية وعسف وعسر وعسف فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون حال الذين لا يعلمون ولا يعرفون تعاليم الاسلام يقولون الاسلام في وحشية في كذا في كذا ينسبونه الى اشياء هو بريء منها
33:57وما فيه من احكام وزواجر كلها لمصلحة الفرد والمجتمع قطع يد السارق رحمة بالسارق ورحمة بصاحب المال رحمة بالجميع لان سارق اذا هم بالسرقة وعرف انه ان سرق قطعت يده
34:21ماذا يعمل؟ يسرق العاقل ما يسرق فيسلم هو من القطع. ويسلم صاحب المال ويسلم له ماله والله جل وعلا سمى القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يعني هذا الشرع سبب للحياة
34:44في البلاد وفي بلادنا خاصة والحمد لله التي تطبق فيها احكام الشريعة وينفذ فيها القصاص وتنفذ فيها الحدود على المجرمين تجد القتل فيها قليل والتعدي قليل لان المرأة اذا هم بقتل شخص ما
35:08عرف انه ان قتله سيقتل به توقف عن القتل فسلم هو وسلم صاحبه الذي يراد قتله. سلم الاثنان واذا عرف انه لن يقتص منه سارع في القتل فقتل هذا وقتل هذا وقتل هذا والنتيجة انه يحبس
35:36وربما يحبس شهرا او شهرين ويحصل امر ما ثم يخرج ويكون ازهق عددا من الارواح والنتيجة انه حبس اياما ثم خرج يسفك الدماء واذا علم انه سيقتص منه لا محالة حينئذ يتوقف
35:58فاذا سمى الله جل وعلا القصاص حياة لانه سبب تشريع القصاص سبب للحياة والحمد لله وانما الوحشية والهمجية هي التعدي بغير حق والظلم وقتل الامم وقتل الافراد والجماعات بغير حق
36:24زور وبهتان وعدوان وتلصيق تهم لا اصل له ولا حقيقة لها من اجل ان يبرروا ما يريدون من سفك الدماء والعياذ بالله كما يفعل باخواننا المسلمين في كثير من اقطار العالم
36:44يتعدون عليهم ويقتلونهم رجالا ونساء واطفالا الصاق تهم هم برءاء منها ولو قتل شخص من الكفار او اشخاص لاقاموا الدنيا ولا اقعدوها في ازهاق ارواح بريئة وهكذا وهكذا يقولون وهم اعداء مجرمون
37:12فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون ابرياء بني ادم في عقر دارهم لعلهم يفقهون باب الغسل للمحرم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن مخرمة
37:39اختلفا بالابواء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين
38:05ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ووضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للانسان يصب عليه الماء
38:25فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا ما اريك بعدها ابدا. لا اماريك لا لا اماريك بعدها ابدا
38:47هذا الحديث باب الغسل للمحرم المحرم قد يجب عليه الغسل وقد يستحب له الغسل يجب عليه الغسل مثلا اذا احتلم محرم من المعلوم ما يحل له ان يقع في جنابة باختياره
39:21لكنه احتلم فوجب عليه الغسل يستحب له الغسل عند دخول مكة شرفها الله اذا جاء محرم من بعيد لا يستحب له الغسل مثلا احرم من ميقات اهل المدينة واخذ يسير في الطريق قرابة
39:44عشرة ايام فاذا وصل حدود مكة واراد الدخول يستحب له ان يغتسل ليدخل مكة اذا كان عند احد المواقيت القريبة ونوى فاغتسل للاحرام ونوى بغسله هذا للاحرام ولدخول مكة لانه يغتسل من الميقات ويحرم ويدخل مكة بعد نصف ساعة او ساعة
40:16وقد يستحب له الغسل وقد يجب اذا استحب له الغسل او وجب عليه الغسل كيف يغسل رأسه الخلاف في المسائل العلمية وارد والنقاش بين طلبة العلم وارد ولا يلوم بعضهم بعضا
40:36ولا يلزم بعضهم بعضا برأيه الا اذا جاء بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان الصحابيان رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة
40:56صحابيان اختلف قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وكان افقه المحرم يغسل رأسه فقال المسور المحرم مأمور بان يبقى على شعثه وعلى غبرته ويبتعد عن الترفه والاستمتاع بشيء من الطيبات يمنع منه
41:31فقاش رضي الله عنه على هذا ان المحرم لا يغسل رأسه يبقى يترك رأسه على غبرته وعلى شعثته فتنازع ابن عباس رضي الله عنهما كأنه ما حفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم او حفظ لكن ما اراد ان
41:58يأتي به من نفسه المشور رضي الله عنه قاس قياس ودل على ان النقاش بالقياس والتأمل وارد ولا بأس به فاذا اختلف الاثنان فيحكما غيرهما من هو اعلم منهما ودل على ابن ان ابن عباس رضي الله عنهما عنده علم
42:35فارسل عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
43:00انا اقول ان ابن عباس عنده علم لان سؤال ابن عباس رضي الله عنه سؤال العالم على المسترشد ما ارسل يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ لا
43:19قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ كان ابن عباس عنده يقين على ان الرسول يغسل رأسه لكن ما هي الصفة واراد ان تأتي الصفة من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه
43:37ومن الصدف المباركة ان المسؤول جاءه السائل وهو يغسل رأسه وجده بين قرنين القرنين هما العمودان على جانبي البئر ووضع عليهما ابو ايوب رضي الله عنه ثوبا يستره عمن حوله
44:02ويستحب للمرء التستر حتى وان كان خاليا او لا يراه احد. فان كان يراه احد وجب عليه الستر فجاء السائل الى ابي ايوب وهو قد وضع ثوبا على قرنين عمودين على جانبي البئر
44:27قائما يغتسل وقال السلام عليكم. دل على انه يجوز السلام على من يتوضأ او يغتسل ما لم يكن يستنجي اذا كان يقضي حاجته او يستنجي فلا لانه اذا كان مباشر للنجاسة فلا ينبغي لك ان تسلم عليه لانك تضطره الى ان يرد السلام وهو يكره له في هذه الحال
44:54اما انسان يغتسل سلموا عليه وخاصة انه في غير مكان قضاء الحاجة بين عمودين على جانبي البئر فسلم عليه فقال من؟ قال انا فلان انما ارسلني اليك ابن عباس ودل على ان المرء اذا ارسل من قبل اثنين
45:16وذكر اشهرهما هلا يا باشا ما يلزمني يقول انا مرسل من قبل فلان وفلان وفلان الى اخره. قال انا مرسل اليك من قبل ابن عباس. يسألك كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه
45:34ابو ايوب رضي الله عنه قال في الثوب الذي يستره هكذا فاطأه ورفع رأسه فصار عبدالله بن حنين يرى رأس ابي ايوب ولا يرى سائر بدنه فوضع يديه على رأسه واقبل بهما وادبر. اقبل بهما الاقبال هكذا
46:04يعني وضعهما فوق الناصية ثم اقبل بهما الى الامام والجبهة ثم ادبر بهما الى مؤخرة الرأس ولم يقل انه ادخل اصابعه في رأسه لان هذا عرضة لان يقطع شيئا من الشعر. وانما مسح هكذا
46:25يغسل ظاهرة فقال هكذا فاراه تطبيقا عمليا فذهب المرسل الى من ارسله واخبرهما بما قال ابو ايوب رضي الله عنه الاعتراف بالحق فضيلة والاعتراف لاهل العلم بالعلم فضيلة وقال عبد المشهر بن محرمة لا اماريك بعد هذا يكفيني هذا
47:01يعني طرف انه هو المخطئ وان ابن عباس رضي الله عنه هو المصيب. وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه هما عنده علم والمشوار رضي الله عنه اراد ان يقيس قياس
47:21ودل على جواز النقاش بين طالبي العلم وان كان احدهما قياسا والاخر بدليل انه لا بأس نقاش والاخ والرد والتفاهم ثم قبول الحق مع ايهما كان القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر
47:51البكرة التي يمتع بها الرشا والدلو والقرنان العمودان على جانبي البئر. البئر عمودان هكذا ويوضع عليهما خشبة معترظة والخشبة هذه يكون فيها المكره التي يسحب بها الدلو الغريب الابواء بفاتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودة
48:17موضع بين مكة والمدينة. اختلفا في الابواء حالة كونهما محرمين انهم توجهوا من المدينة الى مكة والابواب معروفة الى الان تعرف الابواء بجوار مستورة كان الطريق يمر بها فاختلفوا فيه وهم في الابواء
48:38هل يغتسل المحرم او لا يغتسل فوجد ابا ايوب رضي الله عنه يغتسل وهو محرم موضع بين مكة والمدينة يقع شرقي قرية مستورة بنحو ثلاث كيلومترات وسيل الابواء ومستورة واحدة
48:58يعني سيلهما يسيل في واد واحد الى البحر. الى البحر الاحمر وما تزال الابواء معروفة بهذا الاسم حتى الان القرنان بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وتمد بينهما خشبة تعلق عليها الباب
49:19او يجر عليها المستقي الحبل. اذا لم يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الان القامة وامنه يعني الثوب ليري الرسول رأسه من ورائه اي لا اجادلك المعنى الاجمالي اختلف عبدالله بن عباس والمخرمة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم
49:47في جواز غسل المحرم رأسه فذهب المسور الى المنع خشية سقوط الشعر من اثر الغسل ولان في الغسل ترفها. وينبغي للمحرم ان يكون اشعث اغبر وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى الجواز استصحابا للاصل
50:08وهو الاباحة الا بدليل وهذا هو الفقه. يعني ما يمنع المرء الا بدليل. الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا شيء ورد فيه الدليل بالمنع يمتنع وارسل عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو في طريق مكة ليسأله فوجده عبدالله بن حنين
50:33من تسهيل الله وتبينه الاحكام لخلقه يغتسل عند فم البئر ومستترا بثوب وهو محرم فسلم عليه واخبره انه رسول ابن عباس ليسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
50:54ومن حسن تعليم ابي ايوب رضي الله عنه واجتهاده في تقرير العلم ارخى الثوب وابرز رأسه وامر انسانا عنده ان يصب الماء على رأسه فصب عليه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر
51:11وقال لعبدالله بن حنين هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فلما جاء الرسول واخبرهما بتصويب ما رآه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكان رائدهم الحق
51:28وكان رائدهم الحق وبغيتهم الصواب رجع المسور رضي الله عنه واعترف بالفضل لصاحبه فقال لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك ما يؤخذ من الحديث اولا جواز غسل المحرم رأسه. ويستوي فيه ان يكون ترفها
51:49جواز غسل المحرم رأسه ويستوي فيه ان يكون ترفها او تنظفا او تبردا او عن جنابة سواء كان للاضافة او للتبرد او للترفه او عن جنابة. نعم ثانيا جواز امرار اليد على معلوم انه عن جنابة يعني احتلام
52:10جواز امرار اليد على شعر الرأس بالغسل اذا لم ينتف شعرا ويسقط ثالثا وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها والرجوع الى من يظن عنده العلم بها
52:28اللهم حينما اختلفها ارسل الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. نعم رابعا قبول الخبر الواحد في المسائل الدينية وان العمل به سائق شائع عند الصحابة رضي الله عنهم ما احتاج الى ان يسأل خمسة او عشرة من اصحاب رسول الله لما سأل
52:51ابا ايوب رضي الله عنه افادهما وقفا عند قوله ورضيا به خامسا الرجوع الى النصوص الشرعية عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عندها يكون القياس والاجتهاد عند عدم الدليل. اما اذا وجد الدليل فلا ينظر الى ما سواه
53:15والدليل ما في كتاب الله جل وعلا او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواز السلام على المتطهر في وضوء او غسل ومحادثته عند الحاجة لان كونه خاطبه وهو يغتسل افضل بكثير من لو انتظر حتى يخرج لاجل ان يريه الواقعة
53:40يريهما يريد نعم استحباب التستر وقت الغسل فان خاف من ينظر اليه وجب يعني لا يجوز للمسلم ان يكشف عن عورته بمحظر من احد ويستحب له التستر حتى وان كان خاليا
54:00ان كان خاليا يستحب له ولا يجب وان كان بمرأى من الناس فيجب عليه التستر جواز الاستعانة في الطهارة بالغير. جواز الاستعانة بالغير لان ابا ايوب رضي الله عنه استعان بهذا الرجل الذي يصب عليه من بعد من من وراء الستر
54:22يعني هذا الرجل يصب على ابي ايوب الماء وبينه وبين ابي ايوب الثوب. يصب على رأسه سؤال ابن عباس رضي الله عنهما ابا ايوب رضي الله عنه يفيد ان عنده علما نقليا عن غسل المحرم
54:41وان ابا ايوب رضي الله عنه يعرف ذلك فقد سأله عن كيفية الغسل لا عن اصله قال شيخ الاسلام رحمه الله ويستحب الغسل للاحرام ولو كانت المحرمة نفساء او حائضا
54:57الغسل للاحرام كلام شيخ الاسلام رحمه الله يعني عند ارادة الاحرام يستحب استحبابا ان يغتسل حتى وان كانت المرأة حائض فيستحب لها ان تغتسل. حتى وان كانت نفساء يستحب لها ان تغتسل. وان كان
55:17اغتسال لا يطهرها لكن تخفيفا هذا عند الاحرام وهذا غير المسؤول عنه لان المختلف فيه بين الصحابيين هو الاغتسال للمحرم بعد احرامه اما قبل الاحرام فهذا مستحب وان احتاج المحرم الى التنظيف كتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. هذا كله
55:47يحسن ان يفعله المرء قبل قبل الاحرام خشية ان يحتاج اليه بعد الاحرام. والا فليس اخذهما سنة لا يقال يسن ان يفعل هذا. نقول ان كنت تخشى ان تحتاج الى هذا بعد الاحرام فخذه قبل الاحرام
56:10واما اذا كانت كنت لا تحتاج الى هذا فلا يستحب لك اخذه حينئذ ولا يقال ان هذا سنة وهذا ليس من خصائص الاحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع للجمعة والعيد على هذا الوجه
56:31والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من الغسل من اجل الاحرام وانما هو الغسل اثناء الاحرام وهو الذي فعله ابو ايوب رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
57:09يقول الحاج الذي افسد حجه بعد الاحرام لو رجع الى البلاد ثم احرم بالحج مرة ثانية وجاء وادى النسك فما حكمه وما الحكمة في امضاء الحج الفاسد المرء اذا احرم
58:29في نسك وفاشد نسكه لا يجوز له التحلل بمجرد فساد النسك وانما يجب عليه المضي في هذا النسك الفاسد ويجب عليه قضاؤه الا في سورة واحدة التي مرت معنا امس
58:51اذا احرم بنسك وفسد نسكه. ثم حصر فله ان يتحلل للاحصار ثم اذا مسح له وسمح له بالدخول فله ان يحرم ويدخل ويقضي نسكه الفاسد اما النسك اذا فسد ما يقال يخرج منه
59:15اذا احرم بنسك ثم فسد. ما نقول له اخرج منه وعد الى اهلك. لا. يجب عليه ان يمضي فيه. وان يفعل ما يفعل الحجاج مع ان نسكه فاسد ويقضي بدنه
59:50يسأل عن التعزية بعد الدفن ووقوف اهل الميت صفا واحدا وتعزيتهم التعزية واردة قبل الدفن او بعده ووقوف اهل الميت صفا واحدا لا بأس بهذا لان فيه تسهيل للمعازين وتسهيل للمعزين كذلك
1:00:13اذا صفوا صفا واحدا اسهل لهم ولمن اراد ان يعزيهم يقول هل يجوز استرجاع الادلة والجنود ام لا اذا كان هذا الهدي هدي تطوع فله ان يستعيذ الاجلة. وله ان يستفيد من الجنود لانه له ان يستفيد من هديه
1:00:52مثل غيره واما اذا كانت واجبة بنذر او جبران او نحو ذلك فلا يجوز ان يستعيذ منها شيء لا من جنودها ولا غيره يسأل عن قضية رظاع ويعقبها زواج يقول ان اخاه رضع
1:01:37من ام امه وهو يريد ان يتزوج ببنت خالة اذا كان هذا الذي يريد الزواج ما رضع من امه ولا رضع من امرأة خاله والبنت التي يريد ان يتزوجها بنت خاله لم ترضى من ام ابيها
1:02:04ولم ترضى من ام هذا الرجل الذي يريد زواجها فيصح له ان يتزوجها. حتى وان كان اخوه الذي اكبر منه او اصغر منه رضع من ام امه او رضع من امرأة خاله. لان المهم في الرجل الذي يريد
1:02:26زواج والبنت الزوجة هؤلاء ليس بينهما رظاء لم يرظعا من جدتهما ولم يرظع احدهما من ام الاخر