استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 103- كتاب الصيام | باب صيام القضاء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان وما استطيع ان اقضي الا في شعبان
0:25في هذا الحديث في حكم القضاء قضاء رمضان تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان تفطر في ايام رمضان ايام العادة ايام الحيض فما استطيع ان اقضي
0:59الا في شعبان يعني تؤخر القضاء الى اخر شهر بعد قبل رمضان القادم عللت ذلك روايات اخر لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وفي روايات اخر مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت اقضي
1:41الايام التي تكون علي من رمضان الا في شعبان حتى توفاه الله هذا الحديث فيه فوائد اولا يا وحش مساء الخير القضاء من غير ظرورة من غير ضرورة تؤخر وهي تستطيع ان تقضي
2:21في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة لكنها ما كانت تقضي كانت مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادها فلا تعتذروا ودل على انه لا يجوز التأخير عن شعبان
2:58لكونها لا تؤخر عن رمظان الاخر بل تقضي ما عليها قبل ان يأتي رمضان الاخر ودل على ان قضاء رمضان موسع فيه سعة الا ان المبادرة في القضاء عفوا اولا براءة للذمة
3:43والمسلم يحرص على اداء الواجب خشية ان يفوت عليه ثانيا الانسان لا يدري ما يعرض له من مرض او سفر او موت فالمبادرة اولى والتأخير جائز وانه لا اثم في التأخير
4:21ما دام هناك مبرر وهو تهيئة المرأة نفسها لزوجها فاذا ارادها فلا تعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام في شعبان فكانت رضي الله عنها تتمكن من القضاء
5:05في شعبان ولا تؤخر عنه وقد رأى كثير من العلماء على ان من اخر عن رمظان الاخر فان عليه القضاء وعليه الكفارة اذا كان التأخير بدون عذر القضاء والكفارة والكفارة هي
5:40اطعام مسكين عن كل يوم اما اذا كان التأخير لعذر فليس عليه الا القضاء. فقط ولا اثم ايضاح ذلك رجل افطر في رمضان لمرض او سفر او المرأة افطرت في رمضان
6:14لمرض او سفر او حيض فتمكن من القضاء ولم يقضي وجاء رمضان الاخر وهم وهما لم يقضيا فنقول عليهما ان يصوما رمضان الحاضر وبعد رمضان يقضي الايام الماضية من رمضان الاول
6:51ويطعمها عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير بلا عذر صورة اخرى الرجل والمرأة افطرا لعذر فلم يتمكن من القضاء الرجل استمر معه المرض او استمر معه السفر المبيح للفطر المرأة كذلك
7:28او حملة فلم تستطع القضاء مع الحمل ثم وضعت وبدأت ترضع فلم تستطع القضاء مع الرضاع تأخرت الى رمظان الاخر فتصوم رمظان الحاظر الجديد وبعد رمضان يقضي ما عليهما من الصيام من رمضان الاول
8:01ولا كفارة لان التأخير في عذر فاذا كان التأخير بعذر فالقضاء فقط واذا كان التأخير بلا عذر فالقضاء والكفارة فاذا لم يستطيعا القضاء. واستمرت معهم عدم الاستطاعة وعلما انهما لا يستطيعان في المستقبل
8:38فيطعما عن كل يوم مسكينا ولا يلزمهما قضاء ما دام لم يستطيعا والقضاء يجوز متتابعا ويجوز متفرقا بعدد الايام التي افطرها المرء ولو فرقها على الاشهر كلها فلا حرج لو صام يوما ثم افطر اياما كثيرة
9:21ثم صام يوما اخر وهكذا بعدد الايام التي افطرها من هذا الباب من يكون عليه القضاء ويحب ان يصوم الستة من شوال فنقول الاولى لهما ان يصوم القضاء اولا لان كثيرا من العلماء
9:55يرى يا يروا انه لا يصح ان يقضي ان يصوم الست وقد بقي عليهما من رمظان لان الفرض في الاداء ولان الحديث الوارد في صيام الست يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان
10:27ثم اتبعه ستا من شوال من عليه ايام من رمضان ما يصدق عليه انه صام رمظان صام بعد رمظان ويخشى ان يحرم من الفضل لانه ما صام رمضان كاملا واتبعه ستا من شوال وانما صام بعض رمضان
10:54يرى بعض العلماء جواز صيام الست من شوال قبل القضاء قال لان القضاء وقته موسع والست من شوال في شوال فقط ولهذا انا ظاهر في الشريعة الاسلامية فاذا دخل الوقت
11:24وهنا فرض الوقت والنفل قالوا كما انه يجوز للمرء ان يتنفل الصلاة قبل الفريضة ثم يؤدي الفريضة بعد ذلك فكذلك يتنفل بصيام الست من شوال ثم يؤدي الفرض الباقي عليه من رمظان بعد ذلك
11:55والمسألة فيها خلاف والاسلم والافضل والابعد عن الشك وخروجا وسلامة من قول من يقول انه لا يصح نفله وقد بقي عليه الفرظ الاولى ان يبدأ بالفرظ اولا ثم ان تمكن من صيام الست من شوال
12:24فبها ونعمة وان لم يتمكن فلا بأس عليه وقد ابرأ ذمته مما افترظ الله عليه والله جل وعلا يعلم ما في نية العبد اذا علم منه الرغبة في العمل وتأدية الست من شوال
12:51الا انه لم يتمكن لسبب من الاسباب الله جل وعلا يثيبه ويعوضه خيرا المعنى الاجمالي اذكر عائشة رضي الله عنها انه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن ادبها
13:23في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها الى شعبان لانه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه فيعلم ذلك ويقرها عليه يعني يقرها على الصيام. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا
13:48جواز تأخير قضاء رمضان الى شعبان مع العذر والعذر بالنسبة للمرأة اذا كان زوجها حاضر وغير صائم هذا عذر بان لا تصوم تهيئ نفسها لزوجها فلا تصوم لكن لو صامت الواجب
14:19فلا يجوز لزوجها ان يفطرها. لانها دخلت في واجب فيلزمها اتمامه لكن لزوجها ان يمنعها من الصيام قبل ان تصوم وتستأذن زوجها فاذا منعها فتمتنع مثلا ليلا تستأذن من زوجها اتصوم غدا
14:47فان اذن لها صامت وان لم يأذن لها فتنتظر ولا تصم فاذا صامت باذنه او بدون اذنه فلا يجوز لها له ان يفطرها لكن هي من حسن الادب والمعاشرة والمراعاة للزوج
15:13الا تصوم الشيء وان كان واجبا ما دام موسع الا باذنه لا تصوم حتى وان كان قضاء رمضان الا باذنه فان اذن لها صامت وان لم يأذن فهي تؤجر بطاعته
15:39وقبولي منعه اياها من الصيام نعم ثانيا ان الافضل التعجيل مع غير العذر التعجيل مع غير العذر لان عائشة بينت عذرها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عذر. نعم
16:05وعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك ثالثا انه لا يجوز تأخير القضاء الى رمضان التالي واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير الى دخول رمضان الاخر ومذهب الحنابلة
16:31ان عليه الكفارة اذا اخر لغير عذر الكفارة اذا اخر لغير عذر اما اذا كان التأخير لعذر فلا كفارة لا على الرجل ولا على المرأة. نعم رابعا حسن عشرة عائشة رضي الله عنها
16:55رزق الله نسائنا القدوة بها الحديث الساد. نعم الحديث السابع والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
17:20هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها رواها البخاري ومسلم واصحاب السنن من مات وعليه صيام عليه يعني يجب عليه صيام صام عنه وليه الصيام قد يكون في اصل الشرع من رمضان
17:59او كفارة من الكفارات التي لم يستطع ان يأتي بما قبلها فلزمه الصيام او نذر نذره فاوجبه على نفسه هذا الصيام الذي يكون على المرء الذي هو الصيام الواجب سواء كان الواجب باصل الشرع
18:38او اوجبه المرء على نفسه قال صام عنه وليه الولي هو الوارث او القريب سواء كان وارث او لم يكن وارث قال بعضهم القريب وقال بعضهم الوارث وقال بعضهم العاصب
19:10والاقرب والله اعلم انه يراد به القريب سواء كان وارثا او لم يكن وارث وسواء كان عاصب او لم يكن عاصب ورد اثار عن الصحابة لا يصم احد عن احد
19:43ولا يصلي احد عن احد وممن رؤي عنه ذلك عائشة راوية هذا الحديث رضي الله عنها وروي كذلك عن ابن عباس وهو راو لحديث مثله فرأيا خلاف ما رويا ولذا
20:15اختلف العلماء رحمهم الله في من مات وعليه صيام ذهب الجمهور من العلماء على انه لا يصم احد عن احد وان من مات وعليه صيام اطعم عن كل يوم مسكين
20:50اذا تمكن من القضاء ولم يقضي اطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصم احد عن احد اما اذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه مثلا مريظ في رمضان
21:23ما استطاع ان يصوم استمر معه المرض حتى توفي حتى مات في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة او طال مرضه هذا ليس عليه شيء لانه معذور في فطره برمضان
21:49واستمر معه المرض حتى مات فلا يجب عليه شيء شخص مريضة في رمضان فافطر اياما منه ثم برأ في شوال او في ذي القعدة ولم يقضي ثم مات بعد ذلك
22:22بعدما تمكن من القضاء ولم يقضي قالوا ان خلف مالا اطعم عنه وعن كل يوم مسكين. لان هذا الصيام دين والكفارة دين في ذمته وله مال في طعم عنه من ما له قبل قسمة التركة
22:52كما ان الديون التي تكون للادميين تعطى قبل قسمة التركة فكذلك دين الله وان مات ولم يخلف مالا فلا يلزمه شيء ان تبرع ورثته اقاربه بالصدقة عنه فحسن وان لم يتبرعوا فلا يلزمهم
23:25وجوبا لا يجب عليهم شيء القول الاخر قالوا نفرق بينما وجب باصل الشرع وما وجب بايجابه من قبل المرء على نفسه فما وجب باصل الشرع كرمضان مثلا لا يقضى عنه ولا يصوم عنه وليه
24:05ان تيسر الاطعام اطعم والا فلا يلزم واما ما اوجبه المرء على نفسه فيعتبر كالدين الذي التزم به في ذمته ان صام عنه ولي يصوم عنه وليه ويجزئه ذلك اخرون
24:30قالوا من مات وعليه صوم صام عنه وليه سواء كان واجبا هذا الصيام باصل الشرع كرمضان او مما اوجبه المرء على نفسه وقالوا لو كان عليه صيام رمظان مثلا كله
24:53ثم تبرع ثلاثون من اقاربه وصام كل واحد منهم يوما صح عن رمضان كله لانه صام عنه ثلاثون شخص كل شخص صام يوما فقد ادوا عنه رمظان الواجب في ذمته
25:17ولم يفرقوا بينما وجب باصل الشرع وبينما وجب بايجابه من قبل المرء على نفسه كالنذر ثلاثة اقوال القول الاول قول الجمهور لا يصم احد عن احد وهو قول الائمة الثلاثة
25:44ما لك والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله القول الاخر التفريق قال به الامام احمد قال ان كان نذر فيصوم عنه وليه وان لم يكن نذر فلا يصوم عنه لم هذا التفريق
26:08قال لان الاسئلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الاشخاص رجالا ونساء في نذر فامرهم ان يصوموا ولم يرد انه امرهم ان يصوموا عنه صيام رمضان
26:30فنقتصر على ما ورد القول الثالث اخذوا بهذا الحديث وما شابهه صام عنه وليه ولم يفرقوا وقال به جماعة من اهل الحديث قالوا صام عنه وليه سواء كان من رمظان
26:52او غير رمظان وسواء كان واجب باصل الشرع او اوجبه المرء على نفسه. فيصوم عنه وليه. ففي المسألة ثلاثة اقوال سؤال نعم المعنى الاجمالي الديون التي على الاموات يجب قضاؤها
27:20سواء اكانت لله تعالى كالزكاة والصيام ام للادميين كالديون المالية؟ يعني يجب على الورثة ان يقضوا الديون التي على الميت من ما له ان كان له مال فيجب عليهم. اما اذا لم يكن له مال
27:43فان تبرعوا فحسن وهذا من البر للميت وان لم يتبرعوا فلا يلزمهم مثلا الاب مات وعليه دين ولم يخلف شيئا لا نوجب على الاولاد ان يسددوا دين ابيهم وانما تكرما وبرا
28:09يحصل ذلك ولا يجب اما اذا كان له مال فيتعين عليهم ان يؤدوا هذا الواجب. لانه لا يحل لهم ان يقتسموا التركة الا بعد سداد الدين لان الله جل وعلا قال بعد ذكر الميراث من بعد وصية يوصي بها او دين
28:35واولى من يتولى ذلك ورثتهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وليه الذي يأخذ الميراث يؤدي ما عليه. نعم. لا يؤخذ من الحديث
28:57اولا ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء اكان نذرا ام واجبا في اصل الشرع خلافا لتقييد ابي داود وذكر ابن دقيق لان ابا داود رحمه الله قال في هذا الحديث واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر خاصة
29:25وهو قول احمد ابن حنبل نعم خلافا لتقييد ابي داود وذكر ابن دقيق العيد ان الحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص نص عليه
29:48ثانيا ان الذي يتولى الصيام هو وليه والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته قيل الوارث وقيل القريب وقيل العاصد ثلاثة اقوال العاصب كالابن مثلا والاخ وقيل الوارث من يرث سواء كانت زوجة
30:17او بنت او ام او اب او اي وارث او اخ لام وارث الوارث وقيل القريب مطلقا يعني ابن العم والاخ وان لم يكن وارث وابن البنت غيرهم من ذوي الارحام
30:47ومن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه يعني كما انه يأخذ التركة كذلك يؤدي ما عليه فليس من البر ان يأخذ ما خلف من ماله ويترك دينه في ذمته
31:11كما انه من العقوق ومما يحرم على المرء ان يقتسم الورثة من بنين وبنات واخوة واخوات المال الذي يخلفه ويترك الدين في ذمته الذي على مورثهم لانه لا يحل لهم الاقتسام حتى يسددوا الدين
31:39ومن الجفا والعقوق والظلم اقتسام التركة وترك الديون في ذمته الواجب قبل التركة سداد الديون وقد رتب العلماء رحمهم الله الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق مرتبة اولها مؤنة التجهيز من كفن وحفر قبر ونحو ذلك
32:16هذه اول حق يجب البذل فيه ثم الديون المتعلقة بعين التركة. كالدين الذي به رهن لاجل ان تخلص التركة من الرهن الثالث الديون المرسلة اللي في الذمة بدون رهن الرابع الوصايا
32:47الخامس الارث خمسة حقوق اخرها الارث فلا يجوز ان يتوارث الميت ويترك الديون في ذمته او يتوارثوه ويتركوا الوصية يهملوها ويضيعوها فليؤدوا الوصية قبل الميراث اختلاف العلماء اختلف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضي هل يقضى عنه
33:26على ثلاثة اقوال احدها لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب باصل الشرع وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد يعني الاخير
33:50في قوله الاخير لان الشافعي له قولان القول الاول يسمى القديم او المذهب القديم والقول الاخير هو المذهب الجديد. يعني معنى هذا ان هؤلاء يصوم احد عن احد هذا قول الجمهور الائمة
34:07الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله. نعم الثاني يصام عنه يصام عنه النذر دون الواجب باصل الشرع. يصام عنه النذر بان الاسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم
34:29النذر وقال للسائل صم رجلا كان او امرأة الدين دين الله احق بالقضاء هذا واما ما وجب باصل الشرع كقضاء رمضان قال لا يقضى عنه ان كان لم يتساهل ولم يفرط فلا يجب عليه شيء كما مثلت فيمن مرض في رمضان فلم يصم ثم استمر
34:59معه المرض حتى مات هذا لا يجب عليه شيء ولا على الورثة ما دام ان العذر استمر معه اما اذا تمكن من القضاء ولم يقضي قال هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين
35:18وهذا مذهب الامام احمد وابي عبيدة والليث واسحاق ونصره ابن القيم فريق بين النذر وصيام رمضان نعم الثالث انه يصام عن الميت النذر والواجب باصل الشرع ثلاثة اقوال لا يصام عنه مطلقا يصام عنه مطلقا التفريق التفصيل
35:52وهو قول ابي ثور واصحاب الحديث ونصره ابن حزم ورد ورد قول وهو قول اعد وهو قول ابي ثور واصحاب الحديث ونصره ابن حزم ورد قول قول من من خالفه ورد قول من خالفه
36:20وجماعة من محدثي الشافعية يعني هذا معطوف على اصحاب الحديث واصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية وهو قول الشافعي في القديم اي انه يصام عنه مطلقا. نعم وهو قول الشافعي في القديم
36:42وعلق القول به على صحة الحديث قال البيهقي ولو وقف الشافعي على جميع طرق الاحاديث وتظاهرها لم يخالفها ان شاء الله ان يقول البيعقي لو وقف الشافعي على الاحاديث الواردة في القظاء
37:07في قضاء وليه عن ما خالفها في قوله الجديد لكنه ما وقف ما اطلع عليها. نعم واختار هذا القول شيخنا عبدالرحمن السعدي وقال انه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت. يعني هو اختيار الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله
37:33كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه القضاء يكون في سواء كان عليه من رمضان او من غير رمضان. واجب باصل الشرع او او المرء على نفسه بالنذر ونحوه. مثلا شخص
37:56ما نرى ان شفاه الله من هذا المرض ان يصوم عشرة ايام مثلا ثم شفاه الله من هذا المرض ولم يصم ثم مرض بعد هذا ومات هذا نذر تمكن من قضائه ووجب عليه قضاؤه لانه علقه على الشفاء وقد حصل
38:27فيجب عليه ان يصومه لكنه ما صامه قال هذا يصوم عنه وليه لانه اوجبه على نفسه وتمكن ولزمه لانه حصل له ما علقه عليه لان النذر كما قال عليه الصلاة والسلام ان النذر لا يأتي بخير
38:51لكن اذا نذر المسلم وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه القضاء اما اذا نذر ولم يتحقق له ما نذر فلا يجب عليه شيء مثلا نذر ان نجح في الامتحان
39:13ان يصوم عشرة ايام نذر ان شفي منها لذا المرض ان يصوم عشرة ايام نذر ان رد الله فلان في كذا يصوم عشرة ايام حصل له ما نذر من اجله شفي من المرض ان كان في المرض
39:36نجح في الامتحان ان كان النذر في الامتحان. وجاء الغائب ان كان النذر من نجل الغائب في هذه الاحوال الثلاثة كلها يجب عليه ان ده فيه بنذره قال مثلا ان نجحت في الامتحان لاصومن عشرة ايام
39:55ما نجح في الامتحان. هل يجب عليه صوم؟ لا لانه قال ان نجحت اصوم. ما نجح ما عليه صيام قال ان شفى الله فلانا من مرضه هذا اتصدق بالف ريال
40:11ما اراد الله لهذا المريض الشفاء استمر معه المرض حتى مات. ما يجب عليه ان يتصدق ان شفي وجب عليه ان يخرج ما نذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل
40:31فلا ينبغي للمسلم ان ينذر لكن اذا نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه الوفاء وجب عليه الوفاء يقول ماذا يعمل اذا قلنا مثلا ما ينبغي له ان ينذر؟ نعم. نقول يعطي من نفسه
40:55ما يريد ان ينذر هو بدون نذر يصوم عشرة ايام ويسأل الله جل وعلا ان يعافي هذا المريض او ان يرد الله هذا الغائب يتصدق بما يريد ان يتصدق به ويسأل الله
41:13ولا يتشارك مع ربه كأن يقول يا ربي ان فعلت لي كذا افعل كذا انا هذا ما ينبغي ولا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. وانما يستخرج به من البخيل
41:27الذي يبخل على نفسه صدقة والصيام والصلاة والاعمال الصالحة يستخرج منه بالنذر. والا فالنذر ما يأتي بشيء ما اراده الله جل وعلا ابدا فلا ينبغي للانسان ان ينذر وانما يعطي بلا نذر
41:53يصوم يتصدق يتقرب الى الله يصلي وثم يسأل الله حاجته واختار هذا القول شيخنا عبدالرحمن السدي وقال انه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت لله او للادميين
42:18اوجبها على نفسه او وجبت باصل الشرع يعني الديون سواء كانت لله او للادميين. كالدين الذي لله مثل الزكاة والكفارة هذه ديون لله يخرجها ديون للادميين مال عليه لزيد كذلك
42:42وسواء كانت مالية او اعمال بدنية كالصيام والصلاة التي نذرها او كان الصيام رمظان صام افطر رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي فيقضي عنه وليه استدل المانعون مطلقا بادلة منها قوله تعالى
43:10وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني سعي وعمل غيره لا ينفعه وهذه الاية ليس فيها دليل لهم وان ليس للانسان الا ما سعى يعني لا يطمع الانسان في ان يأخذ سعي غيره
43:28الولد سعى وعمل مثلا واهدى ثواب ذلك لابيه لامه هذا يصل باذن الله مثل ما لو حج الولد عن ابيه حج عن امه هذا يصل تصدق الولد بمال مثلا والام ما دريت عن هذا او كانت ميتة وتصدق به وجعل ثواب صدقته له ولوالديه نفعها
43:58هذا باذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح وما روي عن ابن عباس لا يصلي احد عن احد ولا يصم احد عن احد
44:20هذا مويه عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه ورؤيا مثل هذا عن عائشة سئلت عن من عليه صيام فقالت يطعم معنا ولم ترى الصيام وهي راوية الحديث السابق عن عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم
44:43وروي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عباس وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت وخالفاهما فاتبع رأيهما لا روايتهما. لانهما اعلم بمعنى الحديث يستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب
45:08فانه عام في الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر وفي حديث ابن عباس الاتي بعد الحديث وهو جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر
45:28افاقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى قال ابن حجر ان احمد ومن معه حمل العمومة في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس يعني
45:55وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينهما وحديث ابن عباس سورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له وانه يسأل عنها يسأل عنها من وقعت له واما حديث عائشة
46:20فهو تقرير قاعدة عامة اما المفصلون وهم المفصلون بين ما وجب اصل الشرع وبين النذر. نعم اما المفصلون فهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب باصل الشرع ويرون انهم الحنابلة. نعم. فيرون ان حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالرواية
46:50الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب ونصره ابن القيم هذا القول في كتابيه اعلام الموقعين وتهذيب السنن وقال انه اعدل الاقوال وعليه يدل كلام الصحابة اي يقضى عن نذر ولا يقضى الواجب بعصر الشرع
47:15القول الوسط وهو قول الحنابلة. رحمهم الله نعم. وقال وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصم احد ان احد ولا يطعم عنه مراده في الفرض الاصلي واما النذر لا يصوم احد عن احد ويطعم عنه
47:39يعني لا يصم حمل على المراد به صيام الفرض الذي هو الواجب في اصل الشرع لا يصوم عنه احد وانما يطعم عنه اذا فرط فيه. نعم واما النذر فيصام عنه
48:00وما روي عن عائشة في افتائها عن التي ماتت وعليها صوم انه يطعم عنها انما هو في الفرظ لا في النذر وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وهو مقتضى الدليل والقياس
48:20لان النذر ليس واجبا باصل الشرع وانما اوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس ثم قال ايضا ابن القيم رحمه الله
48:43وسر الفرق ان النذر التزام المكلف لما شغل لما شغل به ذمته لا ان الشارع الزمه الزمه به ابتداء فهو اخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه. شاء ام ابى
49:05والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه يعني فرق بينما وجب باصل الشرع فهذا لا يقضى عنه. وما اوجبه المرء على نفسه فهذا بمثابة الدين الذي استدانه على ذمته. نعم بخلاف واجبات الشرع فانها على قدر طاقة البدن
49:35فائدة فائدة قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا الظاهرية فقد اوجبوا لان الظاهرية يأخذون بظاهر الحديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي يقال هذا واجب
49:56والجمهور على انه ان صام عنه وليه فهذا استحباب لا وجوب وقالت الحنابلة ان كان الميت خلف تركة وجب القضاء لانه لا يسوغ للوارث ان يأكل المال ويترك الدين في ذمة المورث سواء كان صيام او غيره
50:21نعم والاستحب وقالوا الا اجتحب يعني ما ترك مال فلا يلزم الوارث الصيام عنه ولا قظاء الدين. وقالوا ان صام غير الوارث اجزأه كان يصوم مثلا الصديق والرفيق والزميل والجار اجزع
50:43لانه يعتبر ولي. ولي الله. فالمسلم ولي المسلم فاذا صام عنه بعض اقاربه او احبابه اجزأ عنه ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
51:03وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل عليه قضاء ايام من رمضان وصام في شوال الا انه جامع زوجته وهو صائم في صيام القضاء والسؤال هل يأثم بفعله هذا؟ وهل يجب عليه قضاء يومين يوم عن رمضان
52:00اذا صام المرء نفلا وجاء مع زوجته في هذا الصيام افطر بهذا ولا اثم عليه واذا صام عن قضاء رمضان واجب فيحرم عليه الجماع ويحرم عليه ان يفطر فيه الا ما يبيح له الفطر في رمضان كالسفر او المرض
52:35فاذا جامع افطر بهذا وهو وقع في الاسم لكن ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء الا ما كان واجبا في الاصل الذي هو قضاء رمضان فلا يجب علي قضاء يومين عن هذا اليوم وعن رمضان لا وانما يجب عليه قضاء يوم واحد ويتوب الى الله جل وعلا لان
53:00ان من دخل في فرض وان كان وقته موسع وجب عليه الاستمرار فيه من دخل في فرض وجب عليه الاستمرار فيه. مثلا دخل في قضاء يوم من رمضان صام ضحى اراد ان يفطر نقول يحرم عليك ذلك. لانك دخلت في قظا يوم واجب من رمظان
53:27غير ايام في غير شهر رمضان يجب عليك الاستمرار فيه. مثله دخل في صلاة يحرم عليه قطعها وانما اذا اراد ان يخرج منها لمصلحة مثلا ينويها نافلة يقلب النية من فريضة الى نافلة
53:50ثم ان شاء اتمها خفيفة وان شاء قطعها لان قطع النافلة جائز يقول السائل ما حكم الموالاة في الطواف وهل يجوز للمرء ان يخرج من الطواف مؤقتا اذا قطع الموالاة بشيء بسيط سهل
54:26او بصلاة فريضة او صلاة جنازة فلا بأس بهذا. لا حرج في هذا والحمدلله يقول السائل من كان يحرص على ان تكون اعماله وفق السنة وهو من سكان مكة ولم يحتاج للخروج من مكة خلال شهر رمظان وبالتالي لم يعتمر فهل فعله خطأ؟ وحرم نفسه من الاجر
55:11لا يا اخي ما فعله خطأ ولا حرم نفسه من الاجر. اذا كان طاف في رمظان طواف البيت بان افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت والمكي والحمدلله يتيسر له الطواف كل وقت
55:34فما حرم نفسه بل هو على خير لاقتداءه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة من اجل العمرة وانما كان يدخل مكة معتمر
55:53وفي غزوة حنين خرج للجهاد في سبيل الله لقتال الكفار. فلما عاد عليه الصلاة والسلام واستقر وقسم الغنائم احرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا فهو عليه الصلاة والسلام ما خرج
56:14من اجل الاتيان بعمرة وانما كان يدخل مكة معتمرا يقول السائل هل يأخذ صاحب اليد المشلولة حكم صاحب اليد او الرجل الصناعية في الوضوء لا يا اخي بينهما فرق اليد المشلولة العائبة
56:58مثل اليد الحقيقية العاملة تغسل في الوضوء وفي الاغتسال وغير ذلك اما اليد والرجل الصناعية فهذه ليس لها حكم اليد ولا الرجل هذه خشبة او نايلو او جلد او نحو ذلك
57:16ليس لها حكم اليد الحقيقية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.