استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 86- كتاب الجنائز | باب صفة تغسيل الميت 2

0:00العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال
0:23بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا طمروا رأسه
0:44فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه هذا الحديث في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتكفين وتجهيز المحرم في حج او عمرة والله جل وعلا حكيم عليم
1:21اوجد في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم امورا كثيرة يحتاج اليها الناس في حياتهم وفي بيان احكام دينهم فاوجدها جل وعلا في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر التشريع
1:58وليكون الناس مدى حياتهم على بينة من امرهم والله جل وعلا شرع هذا الدين وبين احكامه واوضحها وذهب صلى الله عليه وسلم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام وقد تركنا على المحجة البيضاء
2:33ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها الا هالك وهي بينة واضحة احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين واقف بعرفة حاج محرم يتضرع الى الله جل وعلا في موقفه فسقط من راحلته
3:01كسرت عنقه فمات في الحال لو لم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس قائل يقول اجعلوه كالمحرم. وقائل يقول عندنا اوامر في تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه
3:31نأخذ بها فيختلف اختلافا كبيرا فرجعوا الى المشرع صلوات الله وسلامه عليه واخبروه وقالها كلاما قليل اللفظ كثير المعنى له ولكل الامة يأتون بعده يأخذون به اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه
4:10ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا محرم من يوم ان احرم في الحج حسب احرامه ان كان احرم من المدينة او احرم من مكة بعد ما تحلل من عمرته
4:38الى يوم القيامة وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا كانه واقف بعرفة فمن مات على شيء بعث عليه الحمد لله من مات على الصلاة والصيام واعمال القرب يبعث عليها يوم القيامة
5:07ومن مات على الخمر سكران ومن مات على الربا فكما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا
5:36الى اخر الايات لانه مات على الشره والطمع والجشع ومص دماء الفقراء بهذا الربا فيبعث يوم القيامة كذلك يشن عليه تشهر به بين الناس لانه ما اهتم بامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما
6:12اراد اشباع هويته وما يميل اليه من جمع الاموال كانه كالسكران في ذلك فيبعث يوم القيامة كالمجنون سواء بسواء وحيث اهتم بالمال والجمع لاشباع بطنه يبعث يوم القيامة بطنه كالبيت الكبير
6:41كل ما حاول ان يمشي سقط يرجح به بطنه يوقعه في الارض بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة
7:05ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله مات مهاجر او مجاهد ومن مات في سبيل طلب العلم فهو في سبيل الله
7:23يبعث كالمجاهد في سبيل الله والذي يموت شهيدا في سبيل الله يبعث والدم يثقب يسيل بغزارة اللون لون الدم والريح ريح المسك اظهارا لفضله وشرفه عند الله جل وعلا وتمييزا له
7:51عن الاخرين وكل بحسب ما يميل اليه. والمرء حيث يضع نفسه فاذا اتقى الله جل وعلا عاد ذلك نفعه اليه. والله جل وعلا غني عن طاعة المطيع فلا تنفعه ولا كما لا تضره جل وعلا معصية العاصي
8:22وانما هي كما قال الله جل وعلا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم المجاهد في سبيل الله هذا الو الواقع في الاثم والفجور والعياذ بالله هذا مآله. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم
8:53فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه ومن وجد غير ذلك يعني شرا وسوءا فلا يلومن الا نفسه. هو الذي اختار سبيل الشقاء والشقاوة والضر وضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا
9:20وقال صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل فكان اية في تفسير كتاب الله جل
9:40وعلى والاستنباط منه وهو حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام لم يكن بلغ خمس عشرة سنة حولها يقول بينما رجل واقف بعرفة واقف واخذ من قوله واقف ان المرء يسمى واقف وان كان راكب
10:07او جالس يقال الناس وقوف بعرفة. يعني ما يلزم ان يكون الوقوف واقف على قدميه وانما فيها في عرفة اذ وقع عن راحلته سقط فوقسته قصد وقصدته كسرت رقبته الوقت
10:34كسر الرقبة والاصل فيه كسر العظم واطلق على الرقبة لانها شبيهة بالعظام او قال فاوقفته يعني كسرت رقبته وفي رواية فاقصعته فاقصعته اي هشمته اقصعته حشمته يعني هشمت رقبته يقال اقصع القملة اذا هشمها في اللغة العربية
11:20وفي رواية بتقديم العين على الصاد ساقع سطه والقعص يليها عين يليها صاد والقعص القتل في الحال. يعني حصل له شيء مات في الحال ما مرض ونقل من مكان الى مكان
11:57وانما سقط ومات في الحال والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم فوق عاص الغنم يعني موتها مرض يأخذ بالغنم فتموت في الحال بسرعة وهي كانت ترعى سليمة تصاب بهذا الذي هو المرض الخاص فتموت في الحال
12:25كذلك هذا الرجل كان سليما معافى ما كان يحس بشيء فسقط فانكسرت رقبته فمات في الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر اغسلوه دليل على ان الميت
12:52يغسل سواء كان محرما او حلالا كذلك دل هذا على ان المحرم الحي يغتسل خلافا لما يظنه بعض الناس ان المحرم لا يغتسل لانه اذا اغتسل حرك شعره فاذا حرك شعره ربما تقطع منه شيء. لا كل هذا لا
13:19يلتفت له يغتسل كما ثبت في حديث ابي ايوب. الانصاري رضي الله عنه واغتساله وهو محرم. ليري من شك في ذلك ويغتسل ويخلل الماء باصابعه في شعره ولا ظرر لا يضر تخليل الماء تخليل الشعر بالاصابع لا يقال انه يقطع الشعر لا المنهي عنه اخذ شيء من الشعر
13:51تعمد لا تجوزه ولا تقصر منه ولا تحلقه وانت محرم واما الاغتسال وحك الشعر وحك الراس وحك الجلد بالاظافر ونحو ذلك لا بأس به. ولا يؤثر حتى لو علق بيده شيء
14:12من الشعار فلا يظر لانه ليس بيقين انه اخذه نتيجة الحركة هذي ربما انه ساقط من اول فبتحريك الشعر علق الشعر بالاصابع اغسلوه يعني وان كان محرم. اذا فالمحرم الحي يغتسل
14:33والمحرم اذا مات يغسل لان حكمهما واحد اغسلوه بماء انه يغسل بالماء ما يقال هذا محرم نيممه خشية ان الماء يؤثر على الشعر او نحو ذلك لا يغسل بالماء ومع الماء
14:59مادة اخرى منظفة لاننا ينبغي لنا ان نحرص على تنظيف الميت وتقديمه لربه جل وعلا وللدار الاخرة وهو على احسن حال من النظافة والرائحة الطيبة تجميلة انتقاله من هذه الدار الى الدار الاخرة
15:30تفاؤلا بانه باذن الله يكون بعد هذا في روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم من فظله والقبر كما ثبت في الحديث روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار والعياذ بالله
15:51اغسلوه بماء وسدر. السدر يطحن او يدق حتى يكون ناعم ويظهر اثر المادة التي فيه فينظف الجسم من الاوساخ انه ربما يكون حال مرضه مثلا اصابه عرق شديد او اوساخ شديدة او صعوبة في الاغتسال
16:16حال المرض فتراكمت الاوساخ عليه فنحن نغسله ونطهره وننظفه ونطيبه بمادة زيادة على الماء. اغسلوه بماء وسدر. ودل على ان الشيء الطاهر اذا خالط الماء فانه لا يسلبه الطهورية يبقى طهور
16:45ويجوز ان يكون مثلا يرطب بالماء ثم يذر عليه السدر ويدلك باليد ثم يصب عليه الماء حتى يذهب السدر واثر الوسخ الذي عليه اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه لا تبدلوا اثوابه
17:14لان هذه اثواب طاعة وعبادة يحبها الله جل وعلا. فنحن نقدمه لمولاه بثياب العبادة والطاعة كفنوه في ثوبيه كما تقدم في تكفين الشهيد بثيابه التي عليها الدم ولا يقال هذا الدم نجس
17:40هذا الدم في الدنيا نجس لكن عند الله جل وعلا اطيب من ريح المسك له قيمة فلا تقاس امور الدنيا على الامور الاخرة ولهذا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك
18:01الاثر الرائحة الكريهة التي يستكرهها الناس من اثر الصيام وخلو المعدة من الطعام اطيب عند الله من ريح المسك لانه اثر عبادة وطاعة لله جل وعلا كذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب لمن ذهب لصلاة العيد سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى
18:29ان يلبس احسن الثياب قالوا الا المعتكف فانه يذهب بثيابه لان ثياب المعتكف العرق والوسخ الذي اصابها من اثر العبادة وهو الاعتكاف وقالوا يذهب باثر عبادته الا المعتكف فانه يذهب بثياب اعتكافه
18:59لانها وسخها وما اصابها من اثر عبادة يحبها الله جل وعلا. وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ودل على ان اول ما يصرف من مال المتوفى مؤونة التجهيز
19:29ما قال عليه الصلاة والسلام انظروا هل عليه دين تبيع الثياب لسداد الدين او اسألوا الوارث هل تسمح نفسه بان يكفن في الثوبين ام يكفن في الازار فقط كفنوه في ثوبيه. دل على ان مؤونة التجهيز هي اول
19:56شيء ينفق منه على الميت مقدمة على جميع الحقوق واعرفنا في باب الفرائض على ان الحقوق حسب الترتيب خمسة اولها مؤونة التجهيز من كفن واجرة تغسيل واجرة حفر القبر ان احتيج الى ذلك وهكذا
20:26وكفنوه في ثوبيه. ودل على ان الكفن يكفي فيه ثوب واحد لان الثوبين هذان بمنزلة ثوب واحد لانه ازار وردة هي منفصلة لكنها بمثابة لفافة واحدة لانها لو اردنا ان نلفه كاملا بالازار ما
20:55ولو اردنا ان نكف ان نلفه بالردا وحده ما كفاه وانما يكفن في الثوبين وهما بمثابة ثوب واحد. فدل على ان اللفافة الواحدة للميت كافية الا ان الافضل ثلاث للرجل وخمس للمرأة كما تقدم لنا
21:23والا فالواحدة تكفي وكفنوه في ثوبيه. يعني لا تلبسوا قميص لان عليه ثوبان ازار وردة غير مخيطين ولو سكت عن باب الكفن لربما قيل يستعار له قميص يلبس اياه لا المحرم ما يلبس القميص
21:55ولا تحنطوا الحنوط والطيب مستحب للميت. والحنوط بالذات لانه ليس طيبا واحدا وغالبا كلمة الحنوط هذه ما تذكر الا في الميت. في تطييب الميت. ما يقال حنط او تحنط لانه سيتزوج
22:22او يدخل عريس او تزف المرأة الى زوجها فحنطوها لا موضوع التحنيط واسم التحنيط يأتي في تطييب الميت فقط فلا يقال في تطييب الحي حنوت. والحنوط بالنسبة للميت ليس طيبا واحدا
22:45وانما هو اخلاط يعرفها اهل الصنف ربما يكون لكل خلط مثلا خاصية معينة لان بعض الطيب يشد البشرة يقويها وبعض الطيب انواع الطيب تطرد الهوام وبعض انواع الطيب آآ تبطئ في الميت عن التلف. تحفظه عن
23:13التلف السريع فلكل نوع من انواع الطيب خاصية فقال عليه الصلاة والسلام هنا لا تحنطوا هذا قد يكون ملفت للنظر ولم يسأل عنه لا تحنطوه والطيب معلوم والتحليط مشروع للميت. لكن لما قال لا تحنطوه ليبين الحكم عليه الصلاة والسلام
23:44ولا تخمروا رأسه. الاصل في الميت ان الكفن يكون الى رأسه يغطى رأسه الى رجليه كان في شح في زمن الصحابة في الكفن فلم يوجد للصحابي مثلا الا كفن قصير
24:11ان غطي رأسه خرجت رجلاه. وان غطيت رجلاه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الادخر. يعني غطوها بالادخر نوع من انواع الحشيش موجود في مكة
24:33دل هذا على ان هو يشرع تغطية رأس الميت في التكفين. هنا قال ولا تخمروا رأسه والتخمير هو التغطية يقال خمرت الاناء بمعنى غطيته ويقال لبست المرأة الخمار الذي تغطي به وجهها
24:58الخمار ولا تخمروا رأسه من عادته صلى الله عليه وسلم وايضاحه وما اعطاه الله جل وعلا من جوامع الكلم انه لا يلقي الكلام الذي قد تستغربه النفوس الا ويبين السبب صلى الله عليه وسلم
25:29قال لا تحنطوه والمعروف عند الناس ان الميت يستحب تحنيطه وكذلك لا تخمروا رأسه المعروف ان الرأس يغطى ولو برز شيء من الجسد لان الرأس له كرامة اكثر فيغطى الرأس ولو برزت الرجلان
25:54فلما كان قوله صلى الله عليه وسلم هذا على خلاف ما عرف الناس قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا انا قلت لكم هذا القول لهذا السبب صاحبكم هذا محرم من الان الى يوم القيامة
26:18فاذا نفخ فيه الروح وقام يقول لبيك اللهم لبيك الله اكبر ما اجملها وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوجه يغطى لكنه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في رواية مسلم
27:02نهى عن تغطية الوجه لان تغطية الوجه قد يترتب عليها ولابد من تغطية الرأس لان الوجه اذا غطي يكون الغطاء من اسفل الى اعلى فيأخذ جزءا كبيرا من الرأس وقال لا تخمروا
27:27وجهه ولا رأسه والا فتخمير الوجه وتغطية الوجه بالنسبة للرجل لا بأس به فهو اذا كان محرم ونام وغطى وجهه فلا شيء عليه لكن لا يغطي رأسه فتغطية الوجه هنا
27:50نهي عنها لاجل الا يأخذ الغطاء شيئا من الرأس فدل هذا الحديث على ان الميت اذا مات محرمة ان حكمه حكم الحي كما دل هذا الحديث بمفهومه ان الميت اذا مات لا تقبل عنه المناسك
28:31لانه باقي على نسكه الى يوم القيامة ما تكمل عنه فبعض الناس يسأل مثلا يقول بقي عليه رمي الجمار هل نرمي عنه الجمار الوقوف عنه طواف الافاضة حينما مات قبل ان يكمل
28:52لا يترك على ما كان عليه الذي اكمله خيرا وما لم يأتي به يبقى عليه الى يوم القيامة يبعث عليه من مات على شيء بعث عليه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني على احرامه
29:14ناطقا بالتلبية فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لاحكام الاموات في حال الاحرام وان الميت ما دام محرما فانه يبقى على احرامه ويجنب ما يتجنبه المحرم فلا يلبس مخيطا
29:49ولا يغطى رأسه ولا يمس طيبا وانما يبقى على حاله كانه محرم هذا المصنف رحمه الله الوقت كسر العنق غريب الحديث صرعته فكسرت عنقه صرعته يعني قذفته من على ظهرها لانه كان راكب على بعيره فنفرت به فسقط وسقط على رأسه فمات في
30:32لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. لا تحنطوا لا تجعلوا في شيء من غسله او كفنه حنوطا وهو اخلاق من طيب تجمع للميت وهذا يشمل الجسد والبدن. حتى الثياب التي سيكفن بها لا يمس. لا يجعل فيها شيء من الطيب. وانما التنظيف مطلوب. نعم
30:57تخمر لا تغطوا التخمير التغطية نعم يبعث ملبيا اي يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار للإحرام شعار الاحرام الشعار هو الشيء الذي يستمر مع الانسان كما قال العلماء شعار الصلاة التكبير
31:25يعني اول كلمة التتويج شعار الصلاة التكبير وشعار الاحرام ما هو التلبية ولهذا قالوا يشرع للمحرم اذا فعل محظورا وتذكر ان يبادر بالتلبية لبيك اللهم لبيك او اذا اضطر الى كلمة سيئة فتكلم
31:50بندم فيقول لبيك اللهم لبيك. اذا خطبه جاهل وفكر في ان يرد عليه مثلا مثل جهله فلا يرد عليه. وانما يقول لبيك اللهم لبيك. يعني انا هذا شعاري المعنى الاجمالي
32:10بينما كان رجل من من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما اذ وقع منها فانكسر عنقه فمات يعني وان الجلوس على الراحلة لا بأس به لانه لا يضر بالراحلة وقد اعتادت هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو على راحلته
32:38صلى الله عليه وسلم فلا يقال ان هذا تكليف واتعاب للحيوان مثلا اذا مررت بانسان واقف في عرفة تقول اتعبت راحلتك. انزل على الارض دعها تستريح نقول لا لا بأس بهذا لان هذا شيء معتاد وهي تطيقه. وانما النهي عن تعذيب الحيوان في
33:01شيء لا يطيقه كان يحمل ما لا يطيق او يعطش او يجوع او يرهق بالظرب والزجر ونحو ذلك. هذا هو المنهي عنه. فهو ينهى عن تعذيب الحيوان. لكن اذا كان ما يطلق
33:21ما يراد من الحيوان شيء معتاد فلا بأس به فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوه كغيره من سائر الموتى بماء وسدر. ويكفنوه في ازار ورداءه. الذين احرم بهما الذين
33:41الذين احرم بهما وبما انه محرم بالحج. واثار العبادة باقية عليه. فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيبوه وان يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وهي انه يبعثه الله على ما مات عليه. وهي التلبية التي هي شعار الحج
34:09ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب تغسيل الميت وانه فرض كفاية. لقوله غسلوه بماء وسدر ولا يقال هذا محرم ونخشى اذا غسلناه ان يتساقط شيء من شعره لا يغسل وان كان محرم كما ان الحي
34:34له ان يغتسل وان كان محرما ومن المواطن التي يستحب فيها الاغتسال يوم عرفة يوم عرفة يستحب الاغتسال النظافة والطهارة والخفة والنشاط ثانيا جواز اغتسال عرفنا فرض الكفاية هو ما اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين
35:05واذا ترك من الكل اثم كل من علم واذا قام به من يكفي فالاجر له ومن لم يقم بشيء من ذلك لا اجر له ثانيا جواز اغتسال المحرم كما ثبت ذلك في حديث ابي ايوب
35:28نعم ابي ايوب رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ليري من اختلفوا في ذلك هل يغتسل المحرم او لا يغتسل؟ فاراد كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم
35:46ولما قيل لعمر رضي الله عنه ان الاغتسال مثلا قد يزيل الشعث فقال ان الاغتسال لا يزيد الشعر الا شعثا وانما الذي يزيل الشعث هو الدهن والزيت ونحوه. واما الاغتسال فهو من باب النظافة والطهارة فقط وهو لا ينعم الشعر
36:15ثالثا الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته اذا القيتي لقوله اغسلوه بماء وسدر وسدر لان السدر ينقي وينظف بمثابة الصابون واحسن من الصابون اذ امرهم ان يجعلوا مع الماء سدرا رابعا ان تغير الماء بالطاهرات
36:43لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره الى كونه طاهرا بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور في مذهب احمد تغير الماء بالطاهر انواع المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الطهور هو كما عرفنا الباقي على خلقته
37:17كما خلقه الله الطاهر هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر هذا يقال له طاهر مثل الماء الذي اختلط به شاي او ما صار فيه نوع من انواع الصبر
37:38والنجس هو ما تغير بنجاسة قال العلماء هذا الحديث يستدل به على ان الماء نوعان فقط ان الماء نوعان فقط كيف اخذ هذا؟ لان النبي قال اغسلوه بماء وسدر والسدر
38:03يغير الماء فلو كان ينقله من كونه طهور الى ان يجعله طاهر ما قال غسلوه بماء وسدر فالشيء الذي يوضع في الماء ويغير لونه لا يسلبه الطهورية وهذا مذهب الجمهور
38:27رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يقول اذا خلط معه السدر وتغير لونه اصبح طاهر وليس بطهور والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطهور والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره
38:46والنجس هو النجس يعرفه منه فقال الجمهور يؤخذ من هذا الحديث ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فانه يبقى طهورا خلاف ما هو المشهور في مذهب احمد. رحمه الله
39:09والرواية الثانية عن الامام احمد كالجمهور على ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بطاهر فانه لا يسلبه الطهورية بل الصحيح انه يبقى طاهرا بذاته مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور
39:33واحدى الروايتين عن الامام احمد نعم يعني الرواية الاولى اللي مشهورة عن الامام احمد انه المخالط للماء مغير لونه او ريحه او طعمه يسلبه الطهورية. يسلبه والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية يعني يبقى طهور
39:54خامسا والرواية الاولى هي المشهورة في المذهب ان الماء كما اخذنا في الزاد ان الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر عند جمهور العلماء ان الماء نوعان ان الماء نوعان فقط طهور ونجس ما في طاهر
40:15الا ان انتقل عن كون اسم ما مثل الشاي الشاي ما يقال لهما لكن اذا كان تغير بسيط سقط فيه ورقات من الشاهي مثلا وتغير تغيرا سهلا يقال له ماء
40:30متغير بطاهر فلا يؤثر بخلاف ما لو صار شقي او مرق ونحو ذلك هذا لا يقال له ماء حينئذ خامسا وجوب تكفير الميت وان الكفن مقدم على حق الغريم. والوصي والوارث
40:52الغريب من هو صاحب الدين والوصي الذي وصي له بشيء والوارث هو وارث الميت. يعني الذين لهم حق في تركة الميت الغريم صاحب الدين والوصي الذي وصي له بمبلغ الوارث
41:18كل هؤلاء لا ينظر اليهم في موضوع تجهيز الميت لا ينظر اليهم في موضوع التجهيز. بل يقدم التجهيز على سائر الحقوق. نعم سادسا تحريم تغطية رأس الميت رأس الميت المحرم والوجه للانثى
41:42الانثى لا يغطى وجهها ولا بأس بتغطية رأسها لان المرأة تغطي رأسها في الاحرام لكن لا تغطي وجهها. والرجل يغطي وجهه لا بأس بذلك ولا يغطي رأسه الحديث في رجل
42:10لا تخمروا رأسه. يعني لا تغطوا رأسه. وفي رواية اخرى لمسلم لا تخمروا وجهه ورأسه لا تخمروها يعني لانه يلزم من تغطية الوجه تغطية شيء من الراس. نعم ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الاولوية ان ذلك يحرم
42:36يحرم في حق المحرم الحي قال ابن دقيق العيد يعني المحرم الحي لا يغطى رأسه ويغطى الوجه لا بأس. والمحرمة المرأة يغطى تغطي رأسها ولا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب
43:04قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على ان المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال ابو حنيفة ومالك؟ قالوا لا ما يبقى
43:24عليه اثر الاحرام ما يبقى لانها انتهت العبادة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله فكيف تقولون انه محرم نقول نعم نقول هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
43:41انتم تقولون قياسا ونحن نقول لا قياس مع النص نقيس معكم فيما لم يوجد نص اما اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا به كذا ولا كذا لانه يبعث يوم القيامة
43:57في ملبية فنقول الاحرام باقي هذا صريح في ان الاحرام باقي. وهم يقيسون يقولون لا انقطعت العبادة وانتهى كفنوه بما شئتم وافعلوا به ما شئتم نقول لا ما انتهت العبادة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يبعث يوم القيامة ملبيا
44:19ولا ينبغي ان يقاس مع النص. وانما القياس مع عدم النص. والنص ما هو؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس سابعا تحريم الطيب على المحرم حيا او ميتا ذكرا او انثى
44:44لانه لانه ترفه وهو مناف للاحرام. المحرم يجتنب الترفه ومن الترفه الطيب يعني كل ما اخشوشن المحرم واشعث فهو اولى ثامنا ان المحرم غير ممنوع من مباشرة الاشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والاشنان والصابون غير المطيب ونحوه
45:17ان المحرم لا بأس عليه ان يغتسل بالماء والسدر الحي او بالماء والصابون لكن يجتنب الصابون ايش المطيب اما الصابون غير المطيب فيغتسل به يغتسل بالصابون يغتسل من اثر الدسم من اثر
45:44آآ الشيء الذي يكون في يده يغسله بالماء والصابون او بالماء والسدر او بالماء والاشناع ولا حرج. المهم ان لا تصل بشيء مطيب تاسعا جواز الاقتصاد في الكفن على الازار والرداء
46:05وبهذا يعلم انه يكفي للميت لفافة واحدة. لان الازار والرداء بقدر اللفافة الازار والرداء بمنزلة واحدة لباس واحد. لان الازار للاسفل من السرة الى القدم والرداء يكون من السرة الى الرأس
46:27فهو عبارة عن اه طبقة واحدة على الجسم. وهذا كافي. اذا كفن الميت بنفافة واحدة كفته والافضل ان يكونوا ثلاث ولا يلف بلفافتين لفافة واحدة او بثلاث والمرأة يكفي في لفافة واحدة
46:53او ثلاث او خمس والخمس افظل ولا يزاد على الخمس فضل من مات محرما وان عمله لا ينقطع الى يوم القيامة حين يبعث عليه بعض الامم مات محرما لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا للقبول
47:19فمات حال احرامه او مات حال خروجه للجهاد في سبيل الله. او مات حال خروجه لطلب العلم من خرج في طلب العلم فمات فهو في سبيل الله. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع
47:39ولهذا التفرغ لطلب العلم مأمور به مستحب شرعا بخلاف التفرغ للعبادة فلا ينبغي لا ينبغي للمرء ان يتفرغ للعبادة ليقوم غيره عليه يعني يأكل على حساب غيره وهو يتفرغ للصلاة والصيام ونحو ذلك نقول لا هذا لا ينبغي
48:08لانه لما ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرغ للعبادة فقال عليه الصلاة والسلام من يقوم عليه من يتولى الانفاق عليه؟ قالوا اخوه قال اخوه خير منه
48:23افضل بخلاف التبرع لطلب العلم فهو مطلوب ومستحب. لان طلب العلم يتعدى نفعه. طالب العلم اذا تمكن من العلم انتفع به كل من حوله بخلاف المقتصر على العبادة فعبادته لنفسه لا يدرى عنه. صايم او مفطر ربما انه اذا صار صائم صار كلا على غيره يتعب
48:52يتولى غيره اموره فيتعب غيره بخلاف طالب العلم فهو نفعه منتشر متعدي منه الى غيره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي ان يعطى من الزكاة من للعبادة ويعطى من الزكاة من تفرغ لطلب العلم
49:25اذا وجدنا شخصا في المسجد نسأله متفرغ للعبادة لا نعطيه من الزكاة نقول اخرج اخرج واشتغل واكتسب واطلب الرزق من الله وطلبك الرزق من الله جل وعلا عبادة اخرج اذا قال متفرغ لطلب العلم نعطيه من الزكاة لان نحب ان يحصل من العلم لينفع في المستقبل باذن الله
49:55الحادي عشر ان من شرع في عمل صالح من طلب علم او جهاد او غيرهما ومن نيته ان يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمراته الى يوم القيامة
50:16اي عمل صالح يعمله العبد ابتغاء مرضات الله جل وعلا فان الله جل وعلا يثيبه عليه واذا كان ينوي الاستمرار في طلب العلم فيجرى له ذلك وان مات اذا كان ينوي شيئا حسنا فالنية الطيبة تبلغ مبلغ العمل واكثر باذن الله. كما ورد في الحديث
50:46من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يسأل الله الشهادة في سبيله صادقا موقنا بانه ان تيسر له فانه سيجاهد في سبيل الله
51:13فمات على فراشه الله جل وعلا يعطيه حسب نيته يبلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
52:13يقول السائل يوجد في قريتنا مسجد واحد فقط ويوجد فيه قبر فهل يجوز ان نصلي فيه ام لا هذا المسجد الذي فيه قبر لا يخلو ان كان القبر قديم والمسجد بني عليه. فلا تصح الصلاة في هذا المسجد
52:52لانه بني على القبر واما اذا كان هذا المسجد قديم ودفن فيه القبر فان الصلاة في المسجد تصح ويجب ان ينبش القبر ويخرج الى مقابر المسلمين ثم انه ان جهل الحال
53:20الاولى للناس ان يتعاونوا فيما بينهم ولا يصلوا في مسجد فيه قبر بل يسعوا في ايجاد مسجد خال من القبر وان كان امامه مصمم على انه يصلي في هذا المسجد ويستمر فيتركوه واياه
53:45وليسوا تبعا له لان بعض الناس تعلق بالخرافة وتعلق بالشرك نفسه لذلك فلا يريد ان يفارق هذا المسجد من اجل هذا القبر والعياذ بالله فهذا شرك لانه فظل المسجد الذي فيه القبر لما فيه من القبر
54:13وكأن القبر عنده افضل من المسجد. فهو تعلق بالمسجد من هذا من اجل القبر وينبغي للمسلم ان يكون له رأي. وان يعمل بالاصلح وان يسعى بهذا وان يكلم اخوانه المسلمين في ذلك ولا يسكت ولا يحتقر نفسه يقول لن يسمعوا مني او لن يقبلوا
54:41تكلم شخصا ثم اخر ثم ثالث وهكذا حتى توجد الفكرة بين اخوانك المسلمين عموما فيسعوا في الخلاص من القبر باخراجه مثلا الى مقابر المسلمين او ببناء مسجد اخر سليم لا قبر فيه. ولا يسكت المرء
55:07ابو بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام اسلم وما تلكأ كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل من دعوته للاسلام صار عنده شيء من ان
55:22الحدة او النفرة او الامتناع سوى ابي بكر رظي الله عنه فانه انقاد بسرعة ثم بدأ رظي الله عنه يدعو الى الاسلام بنفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة وخاصة من العشرة المبشرين بالجنة اسلموا على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه
55:44والمرء لا يحقر نفسه او يقول مثلا ماذا اعمل انا وحدي في القرية او في البلد ونحو ذلك لا يا اخي تخاطب هذا ثم تخاطب هذا ثم هذا يخاطب اخرين وهكذا تتعاون حتى تقيموا قريتكم ومسجدكم على كتاب الله
56:04رسوله صلى الله عليه وسلم فلك بهذا اجر ولكل اجر من جاء بعدك وصلى في هذا المسجد خاليا من القبر من غير ان ينقص من اجورهم شيء فمن دعا الى سنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء
56:29والعكس والعياذ بالله كذلك. من دعا الى ظلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فليكن المسلم عنده نية واحتساب واجتهاد في الطاعة ورغبة في الخير ودعوة اليه
56:51تنشيط لاخوانه المسلمين. ولتكن دعوته شيئا فشيئا سرا سرا حتى يوجد من يساعده ويناصره ويعاضده في هذه الدعوة باذن الله واذا اخلص المسلم عمله لله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعينه ويسدد خطاه ويهيئ له
57:18او من امره رشدا يقول السائل ما حكم لعن الزوجة وما هي الكفارة؟ وهل تعتبر طلاق لا يجوز لعن الزوجة ولا غيرها من المسلمين اللعنة اذا اطلقها المرء صعدت وذهبت الى الملعون هذا. ان كان لها اهل حلت فيه
57:50وان لم يكن لها اهل عادت الى من ارسلها والعياذ بالله. عادت الى المتلفظ بها اللعب والطرد واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله. فلا يجوز للمسلم ان يلعن شيئا
58:06لا زوجة ولا غيرها من اخوانه المسلمين بل ولا البهائم النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها قال سرحوها سرحوا هذه الناقة لا تصحبنا ناقة ملعونة فلا ينبغي ان يلعن شيء الا من يستحق اللعنة
58:28ابليس وجنوده والكفار عموما ونحو ذلك واما شخص معين فلا يجوز. ثم اذا صدرت من المرء هذه فيجب عليه ان يبادر بالتوبة والاستغفار. والاستحلال هل من هذا ولا تعتبر طلاق بالنسبة للزوجة. لان عند بعض العوام ان الرجل اذا لعن زوجته فهي بمثابة
58:54الطلاق انطلقت منه لا ليس كذلك فانها لا تطلق باللعن تقول هذه السائلة لما انتهت من اعمال العمرة نسيت قص الشعر نقول ان كان الوقت قريب ولم يجامعها زوجها فعليها ان تقصر الان ولا شيء عليها. وان كان قد مضى وقت طويل
59:23او اتت بمحظور من محظورات الاحرام كالجماع الذي لا لا يعفى عنه بالجهل والنسيان فعليها حينئذ هادي عن ترك التقصير شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم تستطع الشاة صامت عشرة ايام
59:48هل يجوز رفع الرأس الى السماء عند الدعاء في غير الصلاة؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس بذلك اما في الصلاة فلا لا يجوز ان يرفع المرء رأسه الى السماء في الصلاة
1:00:07ما حكم تعجيل الزكاة قبل موعدها؟ لوجود شخص محتاج لها وطلب المساعدة يجوز هذا. يجوز للانسان ان يبدأ في توزيع زكاته قبل وقت محلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.