استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 65- كتاب الصلاة | باب جواز إمامة المتنقل للمفترض

0:00رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز امامة المتنفل للمفترض الحديث الثاني عشر بعد المئة
0:26عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
0:42هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم
1:13يحشر معاذ امام العلماء يوم القيامة برتوة وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو الذي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه قال والله اني احبك يا معاذ رضي الله عنه وارضاه
1:31وقال النبي فقال معاذ رضي الله عنه وانا والله يا رسول الله اني احبك رضي الله عنه وارضاه كان يصلي وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن
1:50داعيا الى الله وموجها وبين له صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ دعوته وذلك انه كان في اليمن اليهود بكثرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوما من اهل الكتاب
2:14ودعوة من يعرف ويعلم تختلف عن دعوة من من هو جاهل لان من يعلم يحتاج الى ان يؤتى باسلوب اسلوب يخاطب باسلوب المتعلم ويبرهن له عما يقال بالادلة والبراهين الواضحة
2:41وهو رضي الله عنه وارضاه من فقهاء الصحابة ومن علمائهم وهو من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم قال كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة كان يصلي العشاء الاخرة مع النبي
3:06من حرصه رضي الله عنه على ان نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده لانه كما قال كثير من العلماء ان فضيلة مضاعفة الصلاة في المدينة في المسجد النبوي خاصة
3:30واما فضيلة الصلاة في مكة فهي في عموم مكة في عموم الحرم والحمد لله كما قرر ذلك كثير من العلماء في سائر انحاء مكة الصلاة فيها مضاعفة واما في المدينة فقالوا المضاعفة في المسجد النبوي خاصة
3:56فكان رضي الله عنه لحرصه على ان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وهو قارئ قومه وهم في حاجة اليه لان يصلي بهم وهو في حاجة الى ان يصلي
4:19مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنه يريد ان يجمع بين الحسنيين لا يفوت واحدة منهما فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لتحصل له فضيلة المضاعفة في المسجد النبوي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به عليه الصلاة والسلام
4:47ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم ولا شك ان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة لانها هي الاولى وهي التي تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها اكثر من كونه يصلي لنفسه
5:22وكان اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى قومه وهم ينتظرونه وفي هذا اجلال الصحابة رضي الله عنهم لعلمائهم واعترافهم بالفضل لذويه وكانوا مع ما هم فيه من الشدة
5:47والحاجة الى الراحة والنوم لانهم جل وقتهم يعملون في اعمالهم في زراعتهم في حرثهم فاذا جاء الليل فهم في امس الحاجة الى الراحة ومع هذا يؤثرون الانتظار ليصلوا خلف معاذ رضي الله عنه
6:22فاخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لان معاذ متنفل وهم ينتظرونه في اداء الفرض فاختلاف النية بين الامام والمأموم لا يؤثر قد يقول قائل يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به
7:13فلا تختلفوا عليه نقول نعم لا تختلفوا عليه لا تسبقوه بالركوع والسجود والانصراف ولا تتأخروا عنه كثيرا وتخالفوه وانما تابعوه واما النية فلا بأس ما لم تختلف الافعال بدليل هذا الحديث
7:45وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة من صلاة الخوف بالجماعة وجعلهم فرقتين صلى بالجماعة الاولى ركعتين وسلم بهم وصلى بالجماعة الاخرى ركعتين وسلم بهم كما تقدم لنا في صلاة الخوف في صورة من صور
8:16صلاة الخوف صلى بالاولين ركعتين وبالاخرين ركعتين فلا شك ان صلاته ان صلاته في الاولين فريضة وبمن بعدهم نافلة بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا فليلزم ان تتحد الامام والمأموم بان تكون فريضة
8:48او نافلة ومتشاوية في الافعال واستدلوا بالحديث المتقدم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والصحيح ان شاء الله صلاة المفترض خلف المتنفل فاذا دخل المرء ووجد الامام يصلي صلاة التراويح مثلا
9:25وهو لم يصلي صلاة العشاء فيدخل معه في صلاة التراويح ليدرك فضيلة الجماعة بنية صلاة العشاء فاذا سلم الامام اتم صلاته وكذلك لو صلى فريضة خلف متنفل ومن باب اولى
9:49صلاة المتنفل خلف المفترض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فتكون لكما نافلة او كما قال صلى الله عليه وسلم
10:14فهي لهم نافلة وللامام الذي في المسجد فريضة فدل هذا الحديث بمفهومه على صلاة المفترظ خلف المتنفل بمنطوقه بصلاة المفترض خلف المتنفل وبمفهومه بصلاة المتنفل خلف المفترض المعنى الاجمالي كانت منازل بني سلمة بني سلمة
10:49جماعة معاذ ابن جبل الانصاري خارج المدينة وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخبر فكان يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
11:12ستكون نافلة بحقه فريضة بحق قومه وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقره على فيقره عليه اختلاف العلماء اختلف في صحة امامة المتنفل بالمفترض فذهب الزهري ومالك والحنفية
11:38الى عدم صحة ذلك وهو المشهور عن الامام احمد واختاره اكثر اصحابه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه واختلاف نية المأموم عنه اختلاف عليه
12:01هذا ما اخذهم رحمهم الله نعم وذهب عطاء والاوزاعي والشافعي وابو ثور وهو رواية قوية عن الامام احمد انها تصح واختارها شيخنا. وهي رواية قوية وهناك قال وهو المشهور عن مذهب احمد
12:23المشهور يعني اخذ به الكثير رواية قوية اخذ بها مجموعة من شيوخ الحنابلة نعم واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلين بحديث معاذ الذي معنا فانه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ثم يخرج الى قومه فيصلي بهم
12:56ومن المعلوم ان احدى صلاتيه نفل فلا بد ان تكون الاخيرة لوجوه كثيرة منها ان الاولى التي برئت بها الذمة هي صلاته مع النبي يعني لابد ان تكون احداهما نفل
13:15ولابد ان تكون هي الاخيرة هي النافلة يعني التي يصلي بقومه نعم هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها انه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسجده هي النافلة. وصلاته مع قومه في مسجد
13:35هي الفريضة يعني لابد انه ينوي الفريضة الاولى التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطال ابن حزم في نصر هذا القول اصحاب الرأي الاول بما ليس عليه من مزيد
13:57ومن ادلة مصححي صلاتي خلف المتنفل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم ثم سلم ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين ثم سلم الفريضة هي الصلاة الاولى
14:20والاخرى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة لانه صلى الفريضة ركعتين صلاة سفر والاخرى نافلة. ومن يصلي خلفه مفترض رواه ابو داوود وهو في صلاته الثانية متنفل وليس في هذا مخالفة للامام لان لان المخالفة المنهية عنها في الحديث
14:49الا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه يعني ان يختلف عليه في الفعل وهو اذا تابعه متابعة كاملة النية لا بأس بالاختلاف فيها لانها لا اثر لها في الظاهر فانه بعد ان قال انما جعل الامام ليؤتم به قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى
15:18يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالاختلاف لا تختلف عليه. تابعوه اذا كبر فكبروا. واذا رفع فارفعوا وهكذا. فالمتابعة هي في الافعال الظاهرة ومن المؤيد لهذا القول شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمه الله. نعم
15:46ما يؤخذ من الحديث جواز امامة المتنفل بالمفترض وانه ليس من المخالفة المنهي عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن فعل معاذ هذا فاقره عليه الصلاة والسلام لانهم جاؤوا يشتكونه وهو يشاهده يصلي معه
16:12النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد معاذ يصلي معه العشاء. ويذهب الى قومه فيصلي بهم وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ ثلاث مرات لعلمه انه
16:29كان يصلي معه ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. لما اطال القراءة رضي الله عنه ثانيا جواز امامة المفترض بتلب المتنفل بطريقة الاولى؟ بطريق الاولى لانه اذا كان اذا جاز عن
16:49يأتم المفترض بالمتنفل فمن باب اولى ان يأتم المتنفل بالمفترض. نعم ثالثا جواز اعادة الصلاة المكتوبة لاسيما اذا كان هناك مصلحة باي الصلاة اعادة الصلاة المكتوبة لا سيما اذا كان مصلحة من المصالح مثلا اولا انت دخلت المسجد
17:18وانت قد صليت فلا ينبغي ان تجلس في ناحية المسجد والناس يصلون وادخل معهم ناحية ام مثال اخر مثلا حالة اخرى صليت انت مع الجماعة. ثم دخل اخوك المسلم لم يصلي بعد
17:38فأحببت ان تتصدق عليه بأن تصلي معه ليدرك فضيلة الجماعة فصلي معه من المصالح الاخرى مثلا انت اديت الصلاة هم ذهبت الى قوم ما ولو في غير المسجد فوجدتهم يصلون
18:02فمن الاحسن ان تدخل معهم وتصلي معهم او جئت الى جماعة لم يصلوا وانت قد صليت فرغبوا منك ان تصلي بهم لانك اجود منهم قراءة للقرآن فصليت بهم لا سيما اذا كان هناك مصلحة
18:28بان يكون قارئا فيؤم غير قارئ او يدخل المسجد بعد ان صلى منفردا فيجد جماعة فصلاته معهم تكمل تكمل تكمل نقص صلاته الاولى وحدة لانه صلى الصلاة الاولى وحده وصلاته وحده بدون عذر بواحدة
18:50وصلاته مع الجماعة بسبع وعشرين درجة فاتته الجماعة يكمل النقص الذي حصل عليه بان يصلي معهم نافلة نعم حديث ثاني باب حكم ستر احد العاتقين في الصلاة الحديث الثالث عشر بعد المئة
19:15عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيئا هذا الحديث المتفق عليه لا يصلي احدكم
19:34في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نعرف حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم فيه من الحاجة والشدة وقلة الثياب والطعام وكان المرء احيانا لا يجد الا ما يستر العورة
19:58وعارة الرجل من السرة الى الركبة فهذه هي العورة التي يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة اذا كان عند المرء سعة واستطاع ان يلبس وكونه يدخل في صلاته على احسن هيئة
20:23افضل واكمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسع الله عليكم فاوسعوا فاوسعوا على انفسكم فاذا كان المرء في سعة فلا ينبغي ان يقتصر في لباسه على ما يستر عورته فقط
20:45بل يستر اعلى جسمه كما يستر عورته من هذا الحديث اخذ العلماء رحمهم الله وجوب ستر احد المنكبين مع ستر العورة في الصلاة والمنكبان هما الكتفان وبعضهم قال يستره في الفريضة
21:32دون النافلة لان هذا من الكمال والكمال مطلوب في الفريضة اكثر منه في النافلة لان المرء النافلة يتجاوز له عن بعظ امور لا يتجاوز عنها في الفريظة كالقيام مثلا القيام مع القدرة واجب في الفريضة وليس بواجب في النافلة
22:03وجمهور العلماء على انه لا يجب الستر هذا لا في الفريظة ولا في النافلة من قال يجب الستر في الفريضة والنافلة اخذ هذا الوجوب من هذا الحديث والحديث صريح في ذلك
22:31من قال يجب في الفريضة دون النافلة وهم بعض الحنابلة قالوا انه يطلب الكمال والجمال والتجمل في الفريضة ما لا يطلب في النافلة. ففي النافلة يكفي ستر العورة وفي الفريضة لا بد ان يزيد على ذلك
23:00الذين قالوا لا يجب لا في الفريضة ولا في النافلة وهم الجمهور نقول لما يرحمكم الله تتركون العمل بهذا الحديث يقولون لا نترك العمل بهذا الحديث. هذا الحديث نأخذ به للاستحباب
23:22فقط اما الوجوب فلا ولم لا تأخذون به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يقولون هذا النهي صرفه صارف
23:46ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ظيقا فاتشر به ان كان واسعا وان كان ظيقا اتجر به فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
24:16التجربة عرفنا ان المطلوب هو ستر العورة فقط والاتجار لا يكون منه شيء على الكتف الا في حال السعة فنقول في حال السعة يجعل على عاتقيه او على عاتقه من ثوبه شيء
24:39ليكون اكمل واحفظ للعورة لان الثوب اذا كان جاء من فوق الكتف وستر العورة فانه امكن له واحفظ له عن السقوط وانكشاف العورة بخلاف ما اذا كان متجرا به التجار
25:01وقد يعرض له ما يعرض فيسقط فتنكشف العورة او يمرز شيء من العورة وهو عليه بخلاف ما اذا كان تدلى من اعلى فانه اثبت للثوب وهذا من باب الكمال والاستحسان وليس من باب الوجوب
25:23نعم المعنى الاجمالي المطلوب من المصلي ان يكون على احسن هيئة فقد قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد اي عند كل صلاة. كما قال المفسرون
25:43يعني الزينة الستر. ستر العورة عند كل صلاة. فكلما كان المرء على هيئة حسنة الستر فهو اولى نعم ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي الا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما
26:07او احدهما به ونهى عن الصلاة في هذا في هذه الحال. وهو واقف بين يدي بين يدي الله يناجيه اختلاف العلماء ذهب الامام احمد في المشهور عنه الى وجوب ستر احد العاتقين في الصلاة
26:28مع وجوب السترة اخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا. يعني جعله من تمام ستر العورة نعم وبعض اصحابه خص ذلك بالفرظ دون النافلة؟ الحنا بعظ الحنابلة يعني القول المشهور للامام
26:49رحمه الله الوجوب وجوب ستر احد العاتقين مع ستر العورة في الفريضة والنافلة بعض اصحاب الامام احمد قالوا نخص ذلك في الفريضة دون النافلة. فمثلا قالوا يجوز ان يصلي النافلة بالسروال الطويل فقط
27:15بدون فليلة وبدون ان يكون على عاتقه شيء. نعم فان صلى بلا سترة لعاتقيه او احدهما لم تصح صلاته وذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة الجمهور اي الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك
27:35والشافعي رحمهم الله. نعم الى الاستحباب وان النهي في الحديث ليس للتحريم مستحي ليس للتحريم وانما هو للتنزيه يعني للاكمال لطلب الكمال نعم مستدلين بما في الصحيحين عن جابر وان كان ضيقا اقتزر به اتزر به امر
28:02ان كان واسعا فالتحف به. وان كان ظيقا فاتجر به. هذا نص الحديث. نعم مستدلين بما في الصحيحين عن جابر وان كان ضيقا اتزر به وحمل النهي على التنزيه والكراهة
28:19على التنزيه والكراهة يعني النهي للتنزيه او النهي للكراهة. نعم الاحكام اولا النهي عن الصلاة بدون ستر العاتق قال شيخ الاسلام ابن تيمية ستر العاتق لحق الصلاة ستر العاتق اي حق الصلاة يعني ليس من باب ستر العورة
28:46لان المرء مطلوب منه في الصلاة ان يستر ما لا ما ليس بعورة فمثلا المرأة في البيت مع محارمها تكشف وجهها ورأسها وذراعيها ورجليها لا بأس بذلك لكن عند الصلاة لو صلت وحدها وجب عليها ان تستر جميع بدنها الا الوجه فليس بعورة في الصلاة
29:19قد يجب على المرء ان يستر ما ليس بعورة والمرأة اذا كانت وحدها في بيتها او عند محارمها او عند نسائها ما يجب عليها ان تستر جميع بدنها الا الوجه
29:36وانما اذا صلت يجب عليها لانه من حق الصلاة نعم فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة وحين اذ وقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابداؤه في غير الصلاة ثانيا استحباب سترهما او استحباب سترهما. استحباب سترهما
30:02او احدهما في الصلاة مع وجود السترة؟ مع الوجود استحباب هذا الذي هو اخذ به الجمهور مع الوجود مع تيسر ذلك فان لم يتيسر ذلك فلا حرج وحتى مع الوجود فالصلاة صحيحة
30:22استحباب كون المصلي على هيئة حسنة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل جماعة مسافرة وفي الطريق طريقهم هؤلاء لا يتلزمهم صلاة الجمعة لانه تقدم لنا
31:26ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة فان صلوها معهم اجزأتهم وان ساروا في طريقهم فلا حرج عليهم وصلوا ظهرا يقول السائل حاج بات بمنى ليلة الثالث من ايام التشريق الى منتصف الليل. ثم خرج من منى فهل عليه شيء
32:05ليس عليه شيء ما دام انه بات وحصل منه شيء من البيتوتة فلا يلزمه استكمال ذلك الى طلوع الفجر يقول السائل اذا مشيت فوق فراش النجس فهل ينتقض وضوئي لا لا ينتقض وضوءك
32:39وضوءك بحاله فان مسك شيء من النجاسة وكانت القدم رطبة او النجاسة رطبة التي وطأت عليها بقدمك فعليك غسل اثر النجاسة فقط ووضوءك بحاله صحيح يقول السائل هل يجوز لي ان اتزوج بنت اخ زوجتي
33:15لا يا اخي ما يجوز لك ان تتزوج بابنة اخ زوجتك لانك تكون حينئذ ما دامت الزوجة في عصمتك تكون قد جمعت بين امرأة وعمتها ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
33:40فاذا كانت زوجتك هي العمة فلا يجوز ان تتزوج بنت اخيها ولا بنت اختها واذا كان عندك البنت فلا يجوز ان تتزوج العمة او الخالة لزوجتك يقول السائل نذر رجل ان رزقه الله بمولود ان يذبح شاة
34:23ورزقه بمولود وتوفي قبل ان يفي بنذره فهل يحق للورثة ان يوفوا بنذره بل يجب عليهم ان يفوا بنذر مورثهم اذا كان مورثهم قد خلف ما لا فهو في ذمته دين
34:45ودين الله جل وعلا احق ان يقضى مثل لو كان مورثهم مطلوب بمبلغ لاحد الاشخاص فلا يحل لهم ان يقتسموا التركة حتى يسددوا دينا مورثهم لهذا الشخص وكذلك اذا كان عليه دين لله جل وعلا
35:13مثلا وكالكفارة مثلا وكالزكاة الواجبة وغير ذلك من الحقوق التي لله تعالى يجب على الورثة ان يؤدوها عن مؤرثهم من تركته اما اذا لم يخلف مالا فلا يجب عليهم الا من باب التبرع والتطوع بهذا الشيء فهذا حسن. واما من حيث الوجوب
35:49فلا يجب ما دام لم يترك مالا فمثلا اذا علم الورثة ان مورثهم يؤدي زكاة ما له في رمضان مثلا وعرفوا ان مورثهم في رمضان كان مريض كما اخرج الزكاة
36:17ثم مات بعد ذلك وجب عليهم ان يؤدوا الزكاة عن المال الذي ورثوه لانه قد حال عليه ومورثهم حي اما اذا مات المورث قبل تمام الحول فلا يجب عليهم شيء
36:39كذلك مثل هذه الصورة اذا كان المورث نذر وعرفوا انه تحقق له ما نذر هو لله ولم يتمكن من الوفاء بالنذر او تمكن وظن ان في العمر مهلة وتساهل فباغته الاجل فيجب على ورثته ان يؤدوا عنه هذا الحق
37:10ان يقول مثلا ان رزقني الله ولدا عملت كذا رزقه الله الولد ولم يعمل ما نذر وجب على الورثة ان يفو عنه بنذره يؤدوا لانه دين لله علم الورثة ان على مورثهم كفارة
37:37كفارة يمين او كفارة قتل خطأ او كفارة جماع في نهار رمضان او كفارة ظهار ولم يؤدها وباغته الاجل قبل ان يؤدها فعليهم ان يؤدوها عنه من ماله اذا كان قد
38:04خلف ما لا واما اذا لم يخلف مالا فلا يجب عليهم شيء الا تبرعا منهم يقول السائل ما حكم دفع الرشوة لاخذ حقي الذي لا يعود الا بالرشوة دفع الرشوة
38:39حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يأخذ الرشوة وفي رواية والرائش وهو الواسطة بينهم اللي يقول مثلا اعطني مبلغ كذا من اجل ان اعطيه فلان ليخلص لك كذا وكذا
39:12هذا الرائف وكل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان الاصل في الذي يدفع الرشوة ليأخذ حقا ليس له فيحرم عليه ان يدفع الرشوة ليأخذ ما ليس له
39:35ويحرم على اخذ الرشوة ان يأخذ الرشوة من اجل ان يعطي فلانا شيئا ليس له ويحرم على الراشي بينهما ان يسعى من اجل ان يتحصل فلان على شيء ليس له
39:52لان هذا كله من باب الظلم اما اذا شاءت الاحوال وعرف المرء انه لن يأخذ حقه الذي له الا بان يدفع شيئا وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
40:21اذا كان هذا الحق لا شبهة فيه وهو واضح جلي فلا بأس ان يدفع المرء شيئا ليأخذ حقه الذي له فيكون حراما على المرتشي وليس حراما على الراشي لان الراشي دفع ليأخذ حقه
40:56يقول السائل يحدث في في بلادنا بما يسمى للتأمين على الحياة وخاصة في سن الشيخوخة فهل هذا يجوز لا يجوز التأمين على الحياة لان هذا عقد جهالة وغرر قد يؤمن المرء
41:25على حياته الى مدة سبعين سنة فيدفع عشر سنوات او خمسة عشر سنة او عشرين سنة تأمين الا يحصل وفاة وتنتهي مدة التأمين فيكون الذين اخذوا المبلغ اخذوه بغير حق
41:55ثم بعد انتهاء مدة التأمين في سنة او اقل او اكثر قد يموت الشخص فيكون كل ما دفع ذهب عليه بلا فائدة وقد يدفع المرء قسطا واحدا من اقساط التأمين
42:17ثم يموت ويطالب ورثته بالدية كاملة فهذا جهل جهل وقرر فلا يجوز ولا يجوز الالزام به ولا يجوز للمرء ان يعمله ونتخذه وليس هذا من الاحسان الى الورثة كما يظن البعض
42:58يقول لاجل ان يتحصل الورثة على شيء يغنيهم بعد موت مورثهم هذا لا يجوز لانه من اكل اموال الناس بالاثم والعدوان وبالباطل والحياة واجلها بيد الله جل وعلا فقد يدفع المرء الشيء الكثير ولا يحصل على شيء
43:26وقد يدفع الشيء اليسير ويحصل على مبلغ كثير يقول السائل هل يجوز للمرء ان يصافح ابنة عمه وعمته وكذلك ابنة خالته لا يجوز للمرء للرجل ان يصافح من النساء الا زوجاته
44:00ومحارمه يصافح اخته عمته خالته واما ابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنة الخالة واخت الزوجة نحو ذلك فهؤلاء ان سلم عليهن وامنت الريبة ولم يخشى محذور فيسلم عليهن كلاما بلا مصافحة
44:32قول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له حتى وان كان من وراء حائل فبعض العلماء رحمهم الله قالوا من وراء الحائل لا بأس بذلك ولا
44:55وليس هذا مبرر فان المس لا يجوز من حائل او ورائي حائل وانما يسلم اذا امنت الفتنة ولم يخشى ريبة فيسلم عليهن كلاما لا مصافحة يقول السائل هل يجوز الخروج الى جدة
45:25والرجوع الى مكة قبل طواف الوداع لا لا يجوز ما دام المرء حاج وعليه طواف الوداع فلا يجوز له ان يخرج من مكة الا بطواف الوداع فان خرج من مكة
45:45وعاد دون مسافة قصر وطاف للوداع فلا بأس عليه وان تجاوز مسافة القصر وجب الهدي في ذمته وان رجع والهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام في اي مكان
46:13لان الصيام لا يتعدى نفعه فيصح في اي مكان يقول السائل دخلت المسجد العشاء وانا لم اصلي المغرب فصليت معهم المغرب بنية العشاء اجاز هذا بعض العلماء رحمهم الله لان عليه اذا قام الامام للرابعة
46:55ان يجلس ثم هو ان شاء نوى مفارقة الامام وتشهد وسلم وان شاء جلس للتشهد حتى يجلس الامام للتشهد فيسلم معه مع الامام والاولى خروجا من الخلاف ان يصلي المغرب اولا
47:21وحدة ثم يصلي مع الامام صلاة العشاء والمسائل الخلافية ينبغي اذا كان العمل قد فعل بالفعل نبطل وانما نتلمس لصاحبه العذر والصحة واذا كان العمل لم يعمل فالاولى للانسان ان يعمل العمل الذي لا خلاف فيه
48:04فمثلا هذا اذا كان قد صلى بالفعل تقول صلاتك صحيحة ان شاء الله واذا كان يسأل ليعمل في المستقبل. نقول اذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وانت لم تصلي المغرب فصلي المغرب اولا
48:26ثم ان امكنك فادخل معهم في صلاة العشاء يقول السائل اذا سهى الامام فهل يلزمني سجود السهو معه نعم سهم الامام يلزمه ويلزم من كان معه حتى وان لم يدرك المأموم السهو
49:12فمثلا الامام سها في الركعة الاولى المأموم المسبوق لم يدخل مع الامام الا في الركعة الثالثة مثلا فاذا سلم الامام او سجد قبل ان يسلم او سلم اولا ثم سجد وجب على المأموم ان يسجد معه
49:45وان لم يدرك السهو واما اذا سهى المأموم وحده والامام لم يشهو فان كان المعموم دخل مع الامام من اول الصلاة فلا يجب على المأموم سجود سهو. بل يتحمله الامام
50:12اما ان كان قد دخل مع الامام مسبوقا فيلزمه ان يسجد للسهو سواء كان سهوه مع امامه او في منفرد به المسبوق يسجد للسهو سواء كان سهوه مع امامه او في منفرد به
50:43ومن دخل مع الامام من اول الصلاة الى يلزمه سجود سهو اذا لم يسهو الامام واذا سهى الامام لزم من صلى معه ان يسجد للسهو حتى وان لم يدرك السهو
51:07يقول السائل انه كثير الريح ويتوضأ ولا يتجاوز عشر دقائق او خمس دقائق وينتقض وضوءه هذا لا حرج عليه والحمد لله لان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها
51:30وانما هذا عليه ان ينوي بوضوءه استباحة الصلاة لانه بوضوئه هذا لا يرتفع حدثه يتوضأ وربما وهو في اثناء الوضوء تخرج منه الريح فبوضوئه ينوي استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل ما دام في
52:05الوقت فاذا خرج الوقت لزمه ان يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها فان كان يستمسك بعد الوضوء بوقت ولو قليل يمكنه ان يؤدي فيه الفريضة فعليه ان يبادر باداء الفريضة ولو منفردا
52:38ليصلي الصلاة بطهارة كاملة اولى له من ان يؤخر ليصلي مع الامام فيصلي الصلاة بطهارة غير كاملة ايضاح ذلك مثلا شخص اذا توضأ واستنجى ودخل في الصلاة يستمسك عنده خروج الريح بعد الاستنجاء عشر دقائق مثلا
53:18نقول الاولى لك ان تتوضأ ثم تدخل في الصلاة الفريضة ولا تنتظر صلاة الجماعة في المسجد لتؤدي الصلاة بطهارة كاملة اما اذا كان لا يستمسك ولو قليلا فينوي بوضوءه استباحة الصلاة
53:43فاذا توضأ يذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة ويتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام الوقت باق فاذا خرج الوقت الحاضر لزمه ان يتوضأ للوقت الجديد وضوءا جديدا يقول السائل هل مسافة القصر تعتبر من منزل من المنزل
54:25من خارج البلد المسافة مسافة القصر تعتبر من خارج البلد الى حد ما وصل اليه المسافر لا من داخل البلد لان البلد المدينة الكبيرة قد يكون طولها مسافة قصر هو نفسه
54:47فاذا انتقل من شمالها الى جنوبها لا يعتبر مسافرا وان كان مسافة قصر وانما مسافة القصر هي من خارج العمران يقول السائل كيف كيف اتخلص من النفاق والرياء التخلص منهما باخلاص العمل لله
55:24ومراقبة الله جل وعلا وان يكون عملك في السر كعملك في العلانية وان تؤمن وتعتقد ان الله جل وعلا مطلع عليك في جميع احوالك التي هي درجة الاحسان اعظم الدرجات وافضل الدرجات التي يتصف بها المؤمن
55:48وهي ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فيجتهد المرء في اخلاص العمل لله جل وعلا وان يكون عمله لوجه الله طلبا لثوابه ولا يراعي من هو مثله او دونه
56:10الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا ويجاهد نفسه في هذا والله جل وعلا يعينه اذا علم منه الرغبة في الاخلاص والصدق يقول السائل هل هل يجوز الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع
56:39نعم يجوز بين طواف الافاضة وطواف الوداع يجمعهما بطواف واحد للافاضة اذا لم يكن عليه بعد طواف الافاضة سعي اما اذا كان عليه بعد طواف الافاضة سعي فلا يكفي طواف الافاضة عن
57:03قوافل الوداع لان طواف الوداع المفروض ان يكون ليس بعده شيء من افعال الحج فاذا كان مفرد او قارن وطاف وسعى سعي الحج مع طواف القدوم فلم يبقى عليه الا طواف الافاضة بعد الحج بعد عرفة
57:34فاذا اخره الى عند سفره كفى ولا ينوي به طواف الوداع. لانه ان نوى به طواف الوداع ما صح عن طواف الافاضة لان طواف الافاضة ركن وطواف الوداع واجب فلا يدخل الركن ضمن الواجب. وانما يدخل الواجب ضمن الركن
57:58لان الواجب دون الركن. فالادنى يدخل ضمن الاعلى. والاعلى لا يدخل ضمن الادنى يقول السائل هل امساك الريح في الصلاة يعتبر من مدافعة الاخبثان الحال تختلف اذا كانت هذه المدافعة شديدة
58:36وتشغله عن الخشوع الاقبال على صلاته فيكره له في هذه الحال ان يصلي بل عليه ان يخرج من صلاته ينقض وضوءه بالريح ثم يتوضأ ويؤدي الصلاة باقبال وفراغ ذهن واما اذا كان شيء يسير
59:01فهو لا يؤثر ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.