تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 28- كتاب الطهارة | باب الحيض 1
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
0:20نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت بنت ابي بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
0:44اني استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق. كذلك. ان ذلك عرق. ولكن دع الصلاة قدر الايام ما التي كنت تحيضين فيها؟ ثم اغتسلي وصلي وفي رواية
1:07وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى
1:36شيئا من الاحاديث المتفق عليها الواردة الواردة في باب الحيض في هذا الموضوع والحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته بعباده في رحم المرأة يسيل من عرق في عمق الرحم واقصى الرحم
2:26يكون باذن الله غذاء للجنين في حال الحمل فاذا وضعت المرأة وبدأت ترضع جنينها طفلها تحول باذن الله فصار لبنا لهذا الطفل فاذا لم تكن حامل ولا مرضع نزل الدم الزائد
3:09باذن الله في ايام محدودة معدودة من كل شهر قدرة الله جل وعلا وحكمته ولطفه بعباده يسوق للجنين الغذاء في بطن امه ثم يسوقه جل وعلا بعد ولادته هم اذا لم يكن جنين
3:49ولم يكن رضيع نزل هذا الدم باذن الله جل وعلا فتتخلص منه المرأة ولذا قل وندر ان تحيض الحامل والمرضع لان الدم الزائد يذهب غذاء للجنين ثم للرظيع فلا ينزل شيء
4:30ومن عناية الاسلام بالمرأة واهتمامه بشأنها وحفظ دينها وجد في ابواب الفقه وفي الفقه الاسلامي احكام كثيرة تختص بالمرأة العلماء بالرجال ونساء يدرسون باب الحيض وباب النفاس وابواب العدة واحكام الرضاعة
5:22واحكام ونجاسة وطهارة ما يخرج من الرضيع كل هذا لتعبد المرأة ربها جل وعلا على بصيرة ومعرفة باحكام دينها والنساء خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عما يختص بهن من احكام
6:09وما يشتركن فيه مع الرجال وتلك المرأة التي مضى سؤالها قبل ايام تسأل تقول يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت
6:38عاتبها بعض امهات المؤمنين وقلن لها فضحتي النساء رد النبي صلى الله عليه وسلم على من عاتبها لان المراد من هذه المرأة ان تعرف احكام دينها تعرف طهارتها حتى تؤدي العبادة صحيحة
7:15فلا تنفع العبادة الا بشرطين اساسيين لابد ان تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. الشرط الثاني ان تكون صعبا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت العبادة خالصة لوجه الله ولم تكن صواب فلا تنفع
7:49واذا كانت العبادة صوابا على السنة لكن فيها الرياء والسمعة لم تكن خالصة لوجه الله فلا تنفع النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبن من ازواجهن ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل
8:20يقول عبد امرأة عبد الله ابن مسعود اسأل يا عبد الله اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فقال لا بل سليه انت لان من يتعلق به الامر كونه يباشر السؤال
8:40يكون الجواب مفيد ونافع ولا لبس فيه لان الناقل للسؤال ربما يزيد فيه او ينقص فاذا كان صاحب العلاقة هو السائل اتضح له الامر واصبح جلي واضح والمسؤول يجيب على بصيرة
9:11تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سيأتي التعريف بابيها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة اني استحاظ
9:39الاستحاضة غير الحيض الحيض له احكام والاستحاضة لها احكام وكلها تنتاب النسا الحيض يجب على الحائض ترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ويحرم ان يطأها زوجها وتعرف بالحيض عدتها
10:35عدة الطلاق والخلع وتعرف بلوغها وتعرف بلوغها الى سن اليأس اذا انقطع وتعتد بالاشهر قبله وتعتد بالاشهر بعده وهكذا له احكام واما الاستحاضة فهو اشبه ما يكون بالحدث لا تمتنع المستحاضة من الصلاة
11:23بل يجب عليها ان تصلي لا تمتنع المستحاضة من الصيام. بل يجب عليها ان تصوم لا يكون به عدة ولا تحرم على زوجها في ان يطأها في حال الاستحاضة. وان كره بعض العلماء رحمهم الله وطأ
11:48مستحاضة لكنه لا يحرم فهو اشبه ما يكون بالحدث ويجتمع الحيض والاستحاضة في نجاسة الدم ووجوب غسله والاستحاضة تنزل من عرق في ادنى الرحم والحيض في اعلاه وهذه السائلة تقول اني استحاظ يعني يأتي تأتيني الاستحاظة
12:45والاستحاضة تنزل في كل الوقت بخلاف الحيض فهو ينزل في ايام مخصوصة من الشهر اني استحاظ فلا اطهر ما يتوقف الدم وظنت ان الاستحاضة مثل الصلاة مثل الحيض ادع الصلاة؟ قال لا
13:18لا تدع الصلاة في حال الحيض قال لا ان ذلك عرق ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة ولو كان الخطاب لرجل لقال ان ذلك ان ذلك عرق يعني ينفجر عرق في ادنى الرحم
13:50يسمى العاذل ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي المرأة كل الشهر مطبق معها الدم لكني تعرف مثلا انها تحيض في اليوم الخامس من الشهر
14:16والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر مثلا ستة ايام وهذا هو غالب حيض النسا ستة ايام او سبعة واقل الحيض كما هو معلوم يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما داعين للصلاة ايام الحيض. ثم اغتسلي
14:40وصلي والمرأة المستحاضة لا يخلو اما ان تكون مبتدعة يعني بدأت استحاضتها مع حيضها جميع او معتادة. يعني اعتادت الحيض عرفته ثم طرأت الاستحاضة ولا يخلو اما ان تكون مميزة او غير مميزة
15:13مميزة التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة ان دم الحيض اسود سخين منتن هذه صفاته ودم الاستحاضة وغيره احمر رقيق لا ريح له يعني يختلف مع الحيض في الصفات الثلاث
15:46فبعض النساء تكون مميزة يعني تميز استحاضتها من حيضها وبعض النساء لا تميز يكون متشابه عليها ولكنها قد تعرف متى يأتيها الحيض فتجلس ايام الحيض فقط ثم تغتسل وان لم ينقطع الدم
16:26وفي رواية وليست بالحيضة. يعني الاستحاضة ليست هي الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. يعني اذا عرفتي انها تأتي في اليوم الخامس مثلا اترك الصلاة من اليوم الخامس فاذا ذهب قدرها يعني ما كنت معتادة له فاغتسلي وصلي
16:57اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها فاذا وضعت تحول الى لبن لغذاء طفلها فاذا كانت غير حامل ولا مرظع
17:23برز الزائد منه في اوقات معلومة لهذا يندر ان تحيظ الحامل او المرضع ويتعلق بخروجه احكام في العبادات وغيرها شيء منها ذكرناه ويأتي البقية ان شاء الله. نعم غريب الحديث
17:48ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة عرق اي عرق انفجر كما جاء في احدى الروايات ويقال ويقال لهذا العرق العاذل وهو في ادنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم
18:15اذا اقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء وغلط من فتحها لان المراد الحالة وجوز القارح نعم. وجوز القاضي رياض وغيره الفتح. وهو اقوى لان المراد الحيض وبعضهم خطأ ذكر الصنعاني
18:45ان فدع الصلاة اولى من فاترك الصلاة. لانه مما اتفق عليه متفق عليه البخاري ومسلم ودع الصلاة اتفق عليه البخاري ومسلم. اما كلمة فاتركي فهي واردة في احدهما. نعم المعنى الاجمالي
19:06ذكرت فاطمة بنت ابي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم الندم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها. ابو حبيش ابوها هو ابن المطلب ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي قرشي اسدي
19:26يعني من قريش نعم. وسألته هل تترك الصلاة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة لان الدم الذي تترك لاجله الصلاة هو دم الحيض. هو دم الحيض ودم النفاس
19:46المرأة ينتابها دماء كثيرة تنزل عليها وانواعها كثيرة لكن لا تترك الصلاة الا الاثنين فقط دم الحيض الذي نحن فيه ودم النفاس واما الدماء غير هذا فلا تترك له الصلاة
20:10احيانا المرأة تشعر بالحمل ثم يسقط ما في بطنها فينزل معه الدم. فبعض النساء تجهل وتترك الصلاة تظن انها في حكم النفساء وليس كذلك هي لا تكون في حكم النفساء الا اذا نزل منها
20:37ما تبين فيه خلق انسان وذلك يكون بعد ثمانين يوما من الحمل تقريبا لانه في اول الامر اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة هذا ليس لها حكم النفاس انه ينزل دم فقط
21:04ثم بعد الثمانين يبدأ كونه مضغة قطعة لحم قطعة اللحم يتبين فيها خلق انسان فيكون للذي سقط منها ذلك لها حكم النفاس ثم ان كان قد نفخ فيه الروح تجاوز
21:34اربعة اشهر فله حكم المولود في انه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين واما اذا لم يكن نفخ في الروح فليس له حرمة ان سقط منها في اي مكان او في دورة المياه او نحو ذلك فلا شيء عليها
21:58ولا يغسل ولا يصلى عليه لانه مضغة. قطعة لحم. اما اذا نفخ فيه الروح واحترق في بطنها ثم مات وسقط فهذا له حكم اموات المسلمين يغسل يكفن ويصلى عليه نعم
22:25وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وانما هو دم عرق منفجر واذا كان الامر كما ذكرت من استمرار خروج الدم. واذا كان الامر كما ذكرت يعني هذا معنى اجمالي
22:43واذا كان الامر كما ذكرت من من استمرار من استمرار خروج الدم في ايام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة ايام حيضك المعتادة فقط فاذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. اغتسلي
23:08بحكم النفاس حكم الحيض اغتسال عن الحيض ثم تغسل اثر الدم لانه نجس. ثم تظع وقاية تمنع نزول الدم ثم تتوضأ للصلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل فاذا خرج الوقت
23:37ازالت المانعة التي جعلت بمثابة الحفاظة مثلا وغسلت اثر الدم ثم وضعت حفاظة تمنع نزول قم وصلت الوقت الثاني فلا تصلي بهذا الوضوء الاول الوقتين مثلا لانها يخرج منها الدم
24:01وتعذر باستمرار بالوقت فاذا خرج الوقت لا بد ان تتوضأ من جديد ولو كان دم استحاضة معك يعني انها تصلي ولو ان معها دم الاستحاضة لان دم الاستحاضة حكمه حكم سلس البول بالنسبة للرجل والمرأة. نعم. ما يؤخذ من الحديث
24:38اولا الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو هو والمطبق يعني المستمر دم الاستحاضة يستمر معها اشهر فان دم الاستحاضة هو المطبق. وانما دم الحيض فله وقت خاص
25:01وقت الحائض له وقت محدود ما يستمر. نعم. الثاني الندم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر ذوي الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من العبادات. تظع الحفاظة مثلا وتصلي. تظع الحفاظة وتطوف بالبيت
25:21وتسعى وتؤدي نسكها مثلا طواف الحج وطواف العمرة وتطوف طواف التطوع لا حرج عليها يعني كالطاهرة سواء بسواء بس انها تتخذ وقاية تمنع نزول الدم نعم الثالث ان دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها
25:48وذكر ابن دقيق العيد ان ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف الا الخوارج يعني دم الحيض يمنع من الصلاة ولا تقضيها الحائض تقضي الصيام اذا افطرت في رمظان ولا تقظي الصلاة
26:13وسيأتينا الحديث المرأة التي جاءت الى عائشة رضي الله عنها قالت يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها احرير احرورية انت؟ هل انت من الخوارج؟ يعني الخوارج هم الذين يرون ان
26:35ان الحائض عليها ان تقضي الصلاة والصيام وهذا خلاف الصحيح بل الحائظ تقظو الصيام فقط لانه لا في السنة مرة والحمد لله واما الصلاة فلكونها في اليوم خمس مرات فيها مشقة عليها
26:57ولطف الله جل وعلا. فعند المشقة يحصل اللطف يعني لو تكلف الحائض بقضاء صلاة مثلا خمسة ايام سبعة ايام عشرة ايام لكان في ذلك مشقة وكلفة وحرج. فالله جل وعلا لطيف بعباده. لما كان مظنة المشقة رفعت والحمد لله
27:27فالحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة الرابع ان ذكر بعض العلماء رحمهم الله انه ينبغي للحائض اذا دخل الوقت ان تتوضأ وان تستقبل القبلة وان تذكر الله وتدعو وهذا استحسان منهم رحمهم الله والا فلا اصل له
27:59لا اصل لهذا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسوغ لنا ان نأمر النساء بشيء لم يشرعه الله جل وعلا كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحائض مأمورة بان تذكر الله جل وعلا دائما وابدا
28:18ولا يحتاج ان تصور عبادة جديدة تتعبد بها وقت حيضها في انها تستقبل القبلة وتتوظأ؟ لا هذا قد يكون غير لائق وانما تذكر الله دل جل وعلا دائما وابدا. الحائض
28:37والطاهرة تذكر الله جل وعلا دائما وابدا ولا تتوقف عن ذكر الله الا حال قضاء الحاجة او حالة الجماع ونحو ذلك من الامور التي لا يستحسن من المرء ان يذكر الله تكريما وتشريفا لاسم الله جل وعلا
28:57الرابع ان المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم ايام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض في هذا المعتادة اللي تعرف ايام عادتها وتعرف ايام استحاضتها. نعم
29:26الخامس ان الدم نجس يجب غسله. سواء كان دم حيض او دم استحاضة. فهو نجس. نعم السادس انه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل الغسل لكل دخول وقت الصلاة المستحاضة
29:51تؤمر بالاغتسال عند انتهاء ايام حيضها ثم بعد ذلك لا تؤمر بالاغتسال لكل صلاة وان استحب بعض العلماء رحمهم الله اغتسال المستحاضة لكل صلاة لان ورد ان بعض الصحابيات رضي الله عنهن كن اذا اصبن بالاستحاضة يغتسلن لكل صلاة
30:28ثم اذا ارادت الاغتسال لكل صلاة وكانت وكان ذلك يشق عليها فلا حرج عليها ان تجمع الاوقات التي يجمع فيها تجمع الظهر والعصر في وقت احدهما وتجمع المغرب والعشاء في وقت احدهما
30:48اذا ارادت الاغتسال والا اذا ارادت الوضوء كغيرها فلا تجمع. نعم السابع ذكر ابن دقيق العيد ان قوله ان قوله ان قوله فاغسلي عنك الدم وصلي في ظاهر لانه لم يذكر الغسل ولابد فيه بعد انقضاء ايام الحيض من الغسل
31:14والجواب الصحيح ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فهي متظمنة له لوروده في الرواية الاخرى الصحيحة التي قال فيها فاغتسلي وصلي الروايتان يفسر احداهما الاخرى فهي عند نهاية الحيض لابد ان تغتسل. لانها تغتسل عن الحيض
31:39وفي سائر الايام مع الاستحاضة تغسل الدم فقط وتصلي. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل اني ملتزم ولله الحمد
31:59الا انني اواقع زوجتي وهي حائض ثم اندم على ذلك وبعد فترة اعود بفعلي بسبب اغواء الشيطان علما انني في الوضع الطبيعي لا اريد هذا الفعل فما هي الكفارة يحرم على المسلم
32:19ان يواقع ان يجامع زوجته حال الحيض واذا حصل ذلك بالفعل فيجب عليه الكفارة والكفارة دينار او نصفه والدينار مقداره اربعة اسباع الجنيه ونصف الدينار سبعا الجنيه ويجب عليه التوبة
33:05يقول السائل امرأة حاضت وهي في الطريق الى العمرة وهي الان في مكة هل تحرم من اقرب ميقات نعم المرأة اذا توجهت الى مكة بقصد العمرة او الحج وحازت الميقات
33:29الذي تمر به يجب عليها ان تحرم منه سواء كانت القاهرة او حائض او نفساء فاسماء بنت عميس رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء
33:55ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات واحرمت الحائض اذا حاذت الميقات تحرم منه ثم اذا دخلت مكة تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها
34:19فاذا جاوزت الميقات ولم تحرم ودخلت مكة ثم ارادت الاحرام نقول لها عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه نعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها
34:41وان تعذر عليها العودة الى الميقات فتحرم من ادنى الحل ويكون عليها هدي وان تركت الاحرام لكونها تعذر عليها وعادت مع رفقتها بدون عمرة فلا شيء عليها لانها لا تتعين عليها العمرة الا بالدخول في النسك. اذا احرمت
35:24يقول السائلة هل يشرع للحائض قول الاذكار في الصباح والمساء ولو اشتملت على اية من القرآن نعم لا حرج عليها. تقرأ الاذكار ولو اشتملت على ايات من القرآن لان الخلاف بين العلماء رحمهم الله
35:47في قراءة الحائض للقرآن قال بعضهم الحائض لا تقرأوا القرآن وقال بعضهم الحائض تقرأ القرآن لان مدة الحيض ومدة النفاس تطول وتخشى ان تنسى حفظها فتقرأ الا انها لا تمس المصحف
36:13لا تمس المصحف الا من وراء حائل لانها عليها الحدث وهو الحيض ولا تمس المصحف. واما الايات التي هي اوراد وبمثابة اذكار فهذه تقرأها ولا حرج عليها ان شاء الله
36:49يقول السائل اتيت انا ووالدتي لاداء العمرة ولم اقص من شعر والدتي لجهلي بالحكم الحكم اذا كان الوقت قريب فتقصر والدتك من شعرها ولا شيء عليها اذا لم تفعل محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى
37:14عن الجهل والنسيان فيها لا حرج واما اذا فعلت اذا كان معها زوجها وجامعها يلزمها هدي وعمرتها صحيحة وان كان الوقت قريب ولم يكن معها زوجها ولم يحصل جماع فتقصر من شعرها ولا شيء عليها
38:18يقول السائل اشكو من ذمل بين اليتين ينتفخ احيانا بغير علم حيث انني اذا حيث انني بعد فراغي من الصلاة والعودة الى المنزل اجد بالسراويل بقعا من الدم والصديد فهل يجب علي اعادة الصلاة
39:33وهل الخارج نجس ما دام هذا الشيء مستمر فعليك ان اتخذ الاحتياط اللازم عند الوضوء بغسل المكان او تنظيفه اذا كان يؤثر عليه الماء ومسح اه مكان الجرح او آآ غسل ما حوله
39:55وتتخذ له وقاية ثم تتوضأ وتصلي بوضوءك هذا الصلاة الفريضة والنافلة ولا حرج لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يلزمك ان تعيد الصلاة. لانه ربما لو قيل لك اعد الصلاة لاستمررت في الاعادة. كلما وصليت خرج منه دم. وكل ما صليت
40:19خرج منه دم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اتخذ عليه وقاية كلصقة او نحو ذلك او قطنة تمنع انتشار الدم وتتوظأ وتصلي ولا حرج عليك والحمد لله يقول السائل هل يجوز الطواف لجدي الذي مات
40:50الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء اجاز الطواف عن الغير قال ان الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير. فكذا الطواف. وبعض العلماء قال لا يجوز الطواف عن الغير لانه لم يرد. والحج ورد
41:12فالاولى للانسان ان يطوف لنفسه ويدعو لمن احب من والديه واهله وان علو يقول السائلة ما هو حكم النقاب عند المرأة الواجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب
41:56في كل وقت حتى وان كانت محرمة لان الاحرام يمنعها من تغطية الوجه اذا لم تكن بمرأى من الرجال الاجانب فاذا كانت لمرأة من الرجال الاجانب فتغطي وجهها وسائر بدنها. لكن لا تغط المحرمة لا تغطي الوجه بالنقاب
42:24ولا تغطي اليدين بالقفازين بشراب اليدين وانما تغطيها بثوب بثوبها ولا تلبس القفازين ولا تنتقب فاذا تحللت من عمرتها وتتخذ كل ما يمنع رؤية الرجال الاجانب لشيء من جسمها المغرب ان شاء الله الدرس في الفقه
45:33يسأل السائل عن الوتر والوتر اقله ركعة ولا حد لاكثره المهم ان يختم بركعة واحدة وترا والاولى ان يوتر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر به فكان عليه الصلاة والسلام
46:13لا يزيد في رمظان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وفي رواية على ثلاث عشرة ركعة ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر
46:35كل هذا وقت للوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر واقله ركعة ولا حد لاكثره لو اوتر بركعة اوتر بثلاث اوتر بخمس اوتر بسبع اوتر بتسع
47:02اوتر باحدى عشرة بثلاث عشرة اوتر بثلاث وعشرين كما في التراويح هنا في رمضان او ترى بسبع وثلاثين ركعة صحا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الزيادة على ما اوتر به صلى الله عليه وسلم
47:26فقد يوتر المرء بركعة واحدة كل الليل كما روي ان عثمان رضي الله عنه دخل الحجر هجرة إسماعيل فبدأ في اول القرآن فلم يكن يسجد رضي الله عنه الا في سجدات التلاوة
47:52وختم القرآن في ركعة واحدة رضي الله عنه وارضاه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء واستمر في ركعته حتى ختم القرآن. في ركعة واحدة ولم يكن يسجد رضي الله عنه الا في سجدات القرآن حتى اكمله. ثم ركع وسجد
48:18ويجوز للمرء ان يوتر بركعة مثلا يختم بها القرآن او نصف القرآن او ربع القرآن او ما تيسر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة البقرة والنساء وال عمران. في ركعة واحدة
48:41وكان قد صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد هممت بامر سوء قيل ماذا هممت به؟ قال هممت ان آآ وادعه ان انصرف وادعه لانه اطال عليه
48:58اذا اطال القراءة والركوع والسجود قل العدد الركعات واذا اكثر الركعات اكثر واذا خفف القراءة والركوع والسجود اكثر من عدد الركعات الكل جائز والحمد لله. لو اوتر بركعة او اوتر بثلاث صح
49:24واذا زاد فلا بأس والاحسن والافضل ان يقتصر دائما على وتر النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين احيانا احدى عشرة ركعة واحيانا ثلاث عشرة ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
50:16يقول جاؤوا محرمين وطافوا وسعوا ولم يحلقوا ولبسوا ملابسهم اقول الواجب ان يخلعوا ملابسهم ويلبسوا ملابس الاحرام ويحلقوا رؤوسهم او يقصروا. ولا شيء عليهم ان شاء الله ما دام الامر جهلا او نسيانا
50:40فان كانوا حلقوا او قصروا بعد لبس الملابس فلا بأس بذلك حتى ولو حلقوا او قصروا وهم عليهم ملابسهم العادية. لا حرج في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
51:05وعلى اله وصحبه اجمعين