تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 8- كتاب الطهارة | باب التيمن في كل شيء
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:32قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
0:58يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الاطعمة وفي كتاب اللباس وفي باب
1:36ترى تشيل الشعر ومسلم رحمه الله رواه في كتاب الطهارة واحمد رواه في المسند والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابو عوانة والبيهقي والبغوي كل هؤلاء الائمة هذا الحديث والكلام على هذا الحديث الصحيح
2:29عائشة رضي الله عنها هي ام المؤمنين وتكنى ام عبد الله بعبدالله بن الزبير باذن وموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم والا فانها لم تلد رضي الله عنها وهي بنت الصديق ابي بكر رضي الله عنه
3:02تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يعني عقد عليها قبل الهجرة بسنتين او ثلاث وبنى بها في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وتوفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين
3:32من الهجرة النبوية ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته عشر سنوات وحفظت كثيرا من العلم رضي الله عنها وارضاها كانت حافظة واعية ذكية حفظت كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:01وعلمتها للصحابة والتابعين رضي الله عنهم يقول رضي الله عنها كان يعجبه الاعجاب يحمل على محبته صلى الله عليه وسلم للشيء والا فكلمة الاعجاب بحد ذاتها لا يفهم منها تشريع يعني حكم شرعي
4:42كما في قوله جل وعلا ولو اعجبك حسنهن فاعجاب المرء بالشيء لا يفهم منه حكم شرعي او كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك الا اذا حمل الاعجاب على المحبة
5:10كما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك انه يقتدى به في ذلك وهو تشريع لكن هل يكون واجبا او يكون مستحبا حسب قرائن الاحوال وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم
5:44لان اصحاب اليمين من اهل الجنة وان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واليمين في كل شيء لهذا مستحسن وحسن وكما ورد في الحديث فان كلتا يدي ربي يمين
6:22ويمين الصف الاول افضل من شماله ويبدأ باليمين في الشيء المستحسن وبالشمال لما سوى ذلك غير المستحسن يعجبه التيمن في تنعله تمعنه يعني في لبسه صلى الله عليه وسلم لنعله
7:13كان اذا لبس النعل بدأ باليمين وترجله يعني في تسريح الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان يعطيه يناوله امهات المؤمنين تسرحه وكانت عائشة رضي الله عنها تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:49وهو في المسجد وهي في الغرفة في الحجرة وهي حائض قال الهروي شعر مرجل اي مسرح وقال كراع هذا من ائمة اللغة ومن اهل ال النحو ويسمى بكراع النمل اسمه
8:22وهو ابن الحسن النحوي اللغوي اللغوي قال ياقوت هو من اهل مصر اخذ عن البصريين وكان نحويا كوفي قال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه اذا سرحه ودهنه كذلك اذا
9:04كان يبدأ باليمين عند الحلق صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في السنة حلقة حينما حج في حجة الوداع حلق الشق الايمن ثم الشق الايسر وطهوره يصح ان يلفظ بها
9:35بضم الطاء بضم الفاء ويصح وقد تقدم لنا ان كلمة طهور بضم الطاء يراد بها الفعل بفتح الطاء يراد بها الماء الذي يتطهر به يعني كان في فعل الطهارة يتيامن
10:06وكذا كان في الماء الذي يتطهر به اذا اخذ الماء ليتطهر به اخذ باليمين تياما وطهوره يعني اذا توضأ بدأ بالميامن كان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى
10:43وجميع من نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكيفية وضوءه نقلها بادئا باليمين على الشمال وقد اتفق العلماء من اهل السنة على ان التيامن في الوضوء ليس بواجب
11:14وانما هو مستحب فلو غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى او الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى صح وضوءه اتفاق الفقهاء لكن فاته الافضل فاتته الفضيلة وفي شأنه كله يعني في جميع اموره في شأنه
12:03فيما يهمه ويحتاجه فكان اذا لبس صلى الله عليه وسلم القميص بدأ باليمين وكان اذا دخل المسجد بدأ باليمين. واذا دخل البيت بدأ باليمين وهكذا في انه يفظل اليمين في كل
12:34شأنه هذا لفظ الحديث وهو كما قال العلماء عام مخصوص يعني ليس في كل شيء يبدأ باليمين وانما في الشيء المستحسن او الشيء المراد لذاته ومطلوب واما ما كان من امور التروك
13:02او الاشياء التي ليست مستحسنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها باليسار فاذا اراد دخول الحمام او مكان قضاء الحاجة قدم اليسار على اليمين واذا خرج من المسجد
13:25قدم اليسار على اليمين فالمستحسن يقدم فيه اليمين. وما سوى ذلك يقدم فيه اليسار الشمال وكان في ازالة الاذى والقذى باليسار صلوات الله وسلامه عليه وفي شأنه كله قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو عام مخصوص
14:17لان دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار وفي قوله كله يدل على التعميم لان التأكيد يرفع المجاز فيمكن ان يقال حقيقة الشيء ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من الافعال المقصودة بل هي اما تروك واما غير ذلك
15:14فهذا الحديث الصحيح دل على ما كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذكرت هذه الامور الثلاثة ثم عممت قالت في تنعله قدميه وفي ترجله رأسه وفي طهوره ليعم الاعضاء اعضاء الوضوء
15:40اليدين والرجلين ثم عممت رضي الله عنها قالت وفي شأنه كله يعني في كل شأن حسن مستحسن يبدأ فيه باليمين وهذا حث على البداءة باليمين وانه من باب المستحب وما ينبغي ان يفعل
16:10ولو فعل المرء غير ذلك في باب الوضوء صح وضوءه كما تقدم والله اعلم وعن نعيم المجمر؟ الحديث. الحديث كذا الحديث الحادي عشر وعن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
16:46انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل ثم غسل رجليه
17:10حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحزيله فليفعل
17:29نعم وفي لفظ وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ اللحية من المؤمن تبلغ الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء
17:56ومسلم في كتاب الطهارة والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتمع ومالك في الموطأ واحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وابو عوانة في مسنده والبغوي في شرح السنة فهؤلاء الائمة
18:25رووا هذا الحديث بالرواية الاولى والرواية الثانية رواها مسلم رحمه الله والنسائي واحمد وابن حبان وابو عوانة والبغوي فهذا الحديث متفق عليه وهو ثابت في السنة عن ابي هريرة رضي الله عنه
18:55ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم هذه الرواية انفرد بها مسلم عن البخاري
19:28والا فقد رواها جمع من العلماء رحمهم الله رأيت ابا هريرة يتوضأ وغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
19:55ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
20:25اولا قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين غرا يصح ان تكون مفعول ليدعون ويصح ان تكون حال
21:13وكونها حال اظهر يدعون يعني ينادون حالة كونهم غرا محجلين ويصح ان تكون مفعولا يدعون بمعنى نجعل معنى كلمة يدعون يسمون يسمون غرا مفعول به ليدعون وكونها حال اولى من حيث الاعراب
21:54واحسن من حيث المعنى لان المرء اذا دعي حالة كونه بهذه الصفة افضل من كونه يدعى بهذه الصفة. وربما لا يكون متصفا بها اذا دعي وهو بهذه الحالة فهو اكمل
22:24راوي الحديث نعيم المجمر. سمي بهذا الاسم المجمر لانه كان يجمر المسجد النبوي ان يبخروا هو وابوه رحمهم الله يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء هل الوضوء من خصائص هذه الامة
23:24وظهر اثره يوم القيامة هكذا ام الوضوء شرع لمن قبلنا واختصت هذه الامة بالتحجيل والغرة بظهور اثر ذلك يوم القيامة قولان للعلماء قال بعض العلماء دل هذا الحديث على ان
23:57الوضوء من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم والمراد امتي الاجابة لا امة الدعوة انه يأتي يقال امة محمد يعني امة الدعوة ويشمل من وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه
24:28من المؤمنين واليهود والنصارى وسائر الفرق. لانهم كلهم مدعوون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وامة الاجابة خاصة بمن استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا الغرة الاصل
25:02هي بياض في في ناصية الفرس وجبهة الفرس والتحجيل بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس ثم استعملت الغرة في الوظاءة والجمال والطهارة فيقال هذا يعني ليس فيه نقطة بيظا في جبينه
25:48وانما كله وضيق وقال بعض العلماء بل الوضوء شرع لمن قبلنا ما الدليل على ذلك قال ثبت في صحيح البخاري النشارة رضي الله عنها لما اراد الملك الظالم القرب منها
26:32قامت فتوضأت وصلت ودليل على ان الوضوء ثابت لمن قبلنا وثبت ان جريج لما رمته المرأة البغي لان الولد الذي اتت به لجريج قام فتوضأ وصلى ثم قال للغلام من ابوك؟ فقال ابي فلان يسمى
27:06وبرأ جريج سم الزاني فهذان الحديثان يدلان على ان الوضوء شرع لمن قبلنا لكن قال العلماء يجوز ان يكون الوضوء ان يكون الوضوء شرع لمن قبلنا. لكن اثره يوم القيامة من خصائص امة محمد
27:48صلى الله عليه وسلم جعله الله علامة لامة محمد ليميزهم ويعرفهم عند ورودهم عليه على الحوظ من اثار الوضوء كذلك كما اتقدم في يصح ان ينطق فيها من اثار الوضوء
28:19ومن اثار الوضوء من اثار الوضوء الفعل ومن اثار الوضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به من اثار هذا الماء الذي توضأ به فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل
28:49يطيل يعني يتجاوز في الغش يغسل الوجه ويستكمله ويأخذ شيئا من صفحة الرقبة وما حول الاذنين ويغسل الذراع ويتجاوز الى العضد ويغسل الرجل ويتجاوز الى الساق وما هذا التجاوز قال بعض العلماء
29:42بلا تحديد يتجاوز يزيد فيه شيئا بلا تحديد وقال بعضهم يصل الى الركبة بالرجلين والى المنكبين في اليدين وقال بعضهم يصل الى منتصف العضد ومنتصف الساق وقال بعض العلماء لا يزيد
30:27فيقال له ما المراد بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل؟ قال يواظب على الوضوء ويحافظ عليه ويتقنه ولا يزيد لما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
30:49في الحديث عن الزيادة والنقص الوضوء ما جواب من قال بمشروعية الزيادة باطالة الغرة قال نهى عن الزيادة يعني الاشراف الكمال غسل العضو ثلاث مرات فنهى عن الزيادة والمسرفين والا فالاطالة
31:28الزيادة في غسل العضو يعني امتد الى العضد والى الساق هذا ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه من روايته وفعله كما ثبت عن ابن عمر من فعله والصحابة رضي الله عنهم
31:51يفسرون الحديث باقوالهم وافعالهم رظي الله عنهم وهم ادرى بمعنى ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع يعني تمكن ان يطيل غرته فليفعل ليزد في ذلك والرواية الاتية تفسر المراد بالزيادة
32:26يطيل باطالة الغرة وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. اين المنكبان هذا نهاية اليد
32:47المنكب المفصل الذي كامل اليد اعلى الجسم ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. يعني لم يقتصر على الكعبين رفع الى الساقين ثم قال يعني بعدما فعل هذا الفعل بينه بقوله
33:23ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل قال بعض العلماء
33:48في قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول ابي هريرة وجمهور من روى عن ابي هريرة
34:06رووه على انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ اخر لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن. حيث يبلغ الوضوء. يعني الحلية يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء
34:31يعني اذا مكن في الوضوء اكثر فالحلية ابلغ واكثر فهذه الاحاديث تدل على فضيلة الوضوء اولا لانها سبب للغرة والتحجيل والجمال وهي علامة يميز بها النبي صلى الله عليه وسلم
35:03امته حينما يريدون عليه حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وكان يدود يمنع الناس الاخرين من ورود حوضه ويمكن امته قيل له كيف تعرفهم؟ قال اعرفهم غرا محجلين
35:30يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بالغرة تكون في وجوههم والتحجيل في ارجلهم وايديهم وفي قوله رضي الله عنه سمعت خليلي خليلي يعني الخلة اعلى انواع المحبة ابو هريرة رضي الله عنه يقول
35:58انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من محبته لكل مخلوق اولا محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا قال خليلي والصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم خليلي
36:26والرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ من امته خليلا لانه خليل الرحمن جل وعلا وقال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فهذا الحديث برواياته فيه
37:09دلالة على فضيلة الوضوء وعلى فضيلة التمكين والتبليغ في الوضوء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في قوله الا ادلكم على ما يرفع الله به الخطايا
37:29ويكفر به السيئات اسباغ الوضوء على المكاره. من ذلك اسباغ الوضوء على المكاره. واسباغه يعني تمكينه من حيث استكمال العضو ومن حيث دلكة وتمكين الماء منه حتى لا ينبو عنه الماء. وعلى المكاره يعني في شدة الحر وفي شدة البرد. اذا كان الماء حارا
38:00او اذا كان الماء باردا لا يمكن المرء من الوضوء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل يقول السائل نرجو منكم توضيح الرواتب القبلية والبعدية كلها
40:33السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر اثنتا عشرة ركعة ويصح ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها فتكون عشر ركعات
41:26هذي السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها يحافظ عليها في الحظر واما في السفر وكان يحافظ على سنة الفجر ركعتان قبل الفجر والوتر وما عدا ذلك في تركها
42:01واما النوافل المطلقة فيصليها النبي صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا واذا تركها المرء في حال السفر فانها تكتب له كما اذا تركها حال المرض لقوله صلى الله عليه وسلم
42:28اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول السائل ما حكم الشرع في رجل محرم واصيب بجرح بحيث خرج منه دم بلا عمد فهل على خروج الدم فدية
43:37اليس عليه شيء لا حرج عليه في ذلك لانه لم يتعمد هذا والشيء الذي يخرج من الانسان بدون تعمد وحتى لو زال من شعره شيء بسبب هذا الجرح فليس عليه شيء لان الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها
44:45يقول السائل كثير من الناس يذهبون من عرفة ويتأخرون الى الى صلاة الصبح ولا يصلون المغرب والعشاء حتى يؤذن الصبح هذا لا يجوز مساء الخير المرء صلاة المغرب والعشاء في ليلة الجمع ليلة مزدلفة
45:12الى طلوع الفجر هذا حرام وتفويت للصلاة عن وقتها وانما المستحب ان يصليها في في مزدلفة يصليها في مزدلفة في وقت المغرب ان وصل في وقت المغرب او في وقت العشاء ان وصل في وقت العشاء
45:43اذا سأل قال ايهما افضل اصلي المغرب والعشاء في الطريق او في عرفة جمع تقديم ام اؤخر الصلاة المغرب والعشاء واصليها في وقت العشاء في مزدلفة الافضل الجمع في مزدلفة
46:13سواء كان تقديما او تأخيرا ولو صلاها في عرفة خشية ان يمسكه الطريق فلا يصل الا متأخر من الليل صحت صلاته او صلاها في الطريق وقف في الطريق وخشي ان يخرج الوقت قبل ان يصل الى مزدلفة
46:48وصلاها في الطريق فلا بأس الصلاة صحيحة لكن الافضل ان يصليها في مزدلفة لكن لا يجوز تأخيرها الى طلوع الفجر وانما له المهلة الى منتصف الليل فاذا انتصف الليل فعليه ان يصليها في اي مكان هو
47:36يقول السائل في بلادنا الامام يقرأ حزب في الصباح وحزبا في المساء من القراءة عند اتمام الصلاة هل يجوز ذلك قراءة القرآن تجوز في كل وقت بل تستحب فاذا جعل المسلم له شيء من القرآن يقرأه مثلا
48:02بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر او بعد صلاة المغرب او بعد صلاة العشاء او بعد صلاة الفجر فحسن لان هذا ترتيب له ليقرأ القرآن فلا يقال ان هذا لا يجوز لان الامر بقراءة القرآن
48:27واردة ومستحبة في كل وقت يقول السائل ما هي المحظورات التي لا يعذر عنها ولو ارتكبها المحرم جهلا من المحظورات التي لا يعذر فيها المحرم جهلا الجماع لا يجوز له ذلك
49:38ولا يعذر وهناك فرق بين الجماع قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول كما كان قبل التحلل الاول يفسد الحج ويلزمه المضي فيه ويلزمه القضاء وعليه بدنه والجماع بعد التحلل الاول
50:08لا يفسد الحج وعليه شاة الحج صحيح وعليه شاة وما حكم من كان ميقاتهم في البحر واحرموا من جدة لانهم لا يشعرون محاذاته في الطائرة القادم الى مكة من اي جهة كان
50:46لا يؤخر الاحرام والدخول في النسك الى ما بعد الميقات والتقدم لا حرج فيه وقد ورد ان بعض الصحابة احرم من خراسان وبعضهم احرم من الشام والتقدم لا بأس به
51:12الا انه مما لا ينبغي خوفا على المسلم ان يقع في المحظور واما التقدم فلا حرج لكن التأخير هو الذي يوجب هدي على رأي كثير من العلماء رحمهم الله فمن اراد مكة لحج او عمرة
51:39عليه ان يحتاط اذا كان لا يدري متى يحاذي الميقات فعليه ان يتقدم قليلا بالاحرام احتياطا ولا حرج عليه يقول تقول السائلة قلتم البارحة بان الحائض لا تصح ان تسعى لان السعي اصبح من المسجد
52:24انا قلت بان الحائض لا تمكث في المسعى لا تجلس فيه لانه اصبح من المسجد الحرام داخل المسجد واما السعي فلا تسعى وان كانت حائض اذا طافت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك
52:55فعليها ان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى وسعيها صحيح فرق بين ان تكون الحائض ان تسعى الحائض سعيها صحيح وبين ان تجلس المسجد في المسعى فلا لا تجلس ولها ان تسعى
53:20لان الحائض لها ان تمر في المسجد لها ان تدخل لكن ليس لها الجلوس يقول انه ادى عمرة في شعبان ثم لم يقصر من شعره وذلك نسيانا ليس عمدا فماذا يلزمني
53:52هذا الذي لم يقصر ترك واجبا من واجبات النسك يقول نسيان سواء كان نسيان او عمد لان هذا ترك واجب وليس فعل محظور ينظر هل يعفى بالنسيان ام لا وترك الواجب
54:22يجبره دم فان تركه عمدا جبره دم واثم وان تركه سهوا او جهلا جبره دم ولا اثم ان شاء الله هذا الذي يقول انه احرم واتى بالعمرة ثم سافر الى جدة بعد ما ودع
55:26ثم انه بعد ما وصل جدة عدل عن السفر ورغب في البقاء الى الحج فمن اين يحرم نقول يحرم من مكانه ما دام في مكة يحرم في مكة ولا شيء عليه ان شاء الله
56:03يقول السائل اين يكون الصف الاول اذا كان الامام بجانب الكعبة هل الصف الذي يليه مباشرة ام الذي يكتمل حول الكعبة الصف الاول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
56:21هو ما كان خلف الامام على ما استدار حول الكعبة فما كان امام الامام اقرب من الامام الى الكعبة الجهات الاخرى لا يكون من الصف الاول الصف الاول ما كان خلف الامام
56:48بتمام دورة الصف هذا الصف الاول يقول السائل رجل طاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل الحلق نعم. يقول انه طاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل الحلق اذا كان الوقت قريب
57:22فعليه ان يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر وان كان حلق او قصر بعدما ذكر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه. صحيح وان كان قد مضى وقت طويل
57:48او فعل محظورا من محظورات الاحرام التي لا يعفى عنه كالجماع فعمرته صحيحة وعليه هدي يجبر ترك الواجب. لان الحلق او التقصير العمرة واجب من واجباتها والواجب يجبر بدم والركن لا يتم الا بالاتيان به
58:23يقول السائل جئت من الشام الى جدة ومنها الى مكة بنية العمرة والحج ووصلنا الميقات ولم نحرم الا في جدة فما الحكم اذا كنت جئت من الشام بنية العمرة او بنية الحج
59:07ولم تحرم الا من جدة فقد تجاوزت الميقات بدون احرام لان ميقاتك الجحفة واذا كنت جئت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات اهل المدينة وكان الواجب عليك ان تحرم من الميقات
59:30فلما لم تفعل واديت عمرتك باحرام من جدة فعمرتك صحيحة ان شاء الله وعليك هدي يجبر النقص الذي فعلته وهو ترك الاحرام من الميقات المعتبر لك عمرتك صحيحة ان شاء الله وعليك هدي
59:56فان لم تستطعه فتصوم عشرة ايام يقول السائل شخص سبق له ان افطر في رمضان متعمد وذلك منذ عشرين سنة ويريد وهو في هذا المكان ان يكفر عنه هذا الشخص الذي افطر رمضان
1:00:32منذ خمس وعشرين سنة متعمدا ويريد الكفارة نقول ان كان في وقتها يصلي فعليه القضاء والاطعام لانه اخر القضاء بلا عذر يطعم عن كل يوم مسكين واما اذا كان وقتها لا يصلي
1:01:07فلا يؤمر بقضاء الصيام لان من لا يصلي ليس بمسلم وان ادعى الاسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فعليه التوبة وليحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالرجوع اليه والندم
1:01:34ويحافظ على الصلوات والصيام ويكثر من نوافل العبادة شكرا لله جل وعلا وليس عليه قضاء اذا كان حال تركه الصيام لا يصلي فلا يؤمر