كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 94
0:18روعة الامام مسلم في صحيحه عن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبدل الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قال ابن حجر في بلوغ اخرجه مسلم وله علة
0:32وقال في الترخيص وهو من رواية ابي الجوزاء عنها وقال ابن عبد البار ابن مرسل لم يسمع ابو الجوزاء منها وقال ابن عبد البر انصاف رجال والاسناد بهذا الحديث كله
0:45الا انهم يقولون ان ابا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها ارسال انت واعده ابن ملطم في الاعلام فوائد عمدة الاحكام والكلام على هذا الحديث لمسائل المسألة الاولى لم اجد من اعله من العلماء الا ابن عبد البر وابن الملقي وابن حجر ولم يعله الدار قطني في كتابه التتبع
1:09وانا ابن الشهيد في كتابه الى الاحاديث في في كتابه الصحيح لمسلم الحجاج واذا ان الدار في الجزء المخطوط لك الاختلاف على على بذيلة بن ميسرة وهو الرابع عن ابي الجوزاء وقال القول قول من قال
1:25عن ابي الجوزاء الثانية بما استدل هؤلاء الكفار على نهي سماع ابن الجوزاء من عائشة يستدل بما رواه البخاري البخاري في التاريخ الكبير فقال قالوا لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء
1:42قال اقمت مع ابن عباس وعائشة ثنتي عشر سنة ليس في القرآن اية الا سألتهم عنها. قال محمد يعني البخاري في اسناد انتهى قال ابن عدي في الكامل وقول البخاري وقول البخاري في اسناده نظر يريد انه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما
2:02لا انه ضعيف عنده واحاديثه مستقيمة انتهى. ونقله ابن حجر في التهذيب وقال قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتكبير عند مسلم. وذكر ابن عبدالبر التمهيد انه لم يسمع منها. انتهى. المسألة
2:19بما اجابوا عن هذه العلة. قال ابن حجر وقال جعفر الفريابي من كتاب الصلاة. حدثنا مزاحم مزاحم سعيد قال حدثنا ابن ابن المبارك قال حدثنا ابراهيم ابن قهمان قال حدثنا
2:34العقيلي عن ابي الجوزاء قال ارسلت رسولا الى عائشة يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر انه ايش؟ ايش؟ اسلمت ارسلت الى عائشة يسألها يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر انه لم يشافها لكن لا مانع من جواز كونه توجه اليها بعد ذلك
2:54جابها على مذهب المسلم في امكان اللقاء والله اعلم امتى يعني المسألة الرابعة جواب الحافظ ابن حجر فيه نظر. وذلك لان لاننا لا نستطيع قبول هذه الواسطة الا بالقرائن. وان كان الاثر على عدم صحتها
3:08لان الاكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التسليم بها وصحتها فان الحديث يكون ضعيفا للجهات الواسطة ويرددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع الخامسة مناقشة ابن حجر في استبداده بكلام البخاري العلماء رحمهم الله تعالى فيه نظر ايضا
3:30لن يجوز ان يرسل من يثق به وعلى قبول قول راوي حدثني ما اثق به وما اشبه ذلك تكون صحيحة ما في علم. يعني لو جهلنا نحن الرجل المرسل لكننا اذا علمنا ان هذا لم يرسل احدا يسأله عن مسائل من الدين الا وهو واثق به
3:52قال هذا كتوفيق في قوله حدثني ما اثق به او نحو ذلك نعم خمسة مناقشة ابن حجر في استبداده في كلام البخاري. العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على اقوال. الاول من فهم ان البخاري يضعف
4:10ابا الجوزاء الاول الاول من فهم ان البخاري يضعف ابا الجوزاء الثاني من حمل كلام البخاري على ان ابا الجوزاء لم يسمع من امثال ابن مسعود وعائشة الثالث من قال ان البخاري قصد بقوله في اسناده نظر ذلك الخبر الذي اورده من طريق عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف
4:34عنده على ما ذكره ابن حجر وجعفر ابن سليمان ضعيف عنده وعليه فالضمير يعود الى الخبر وهذا وهذا القول الاخير هو الاظهر وذلك للجمالي اولا ان البخاري انتقاد اركان الاسناد لما فيه من العلل
4:49اضافة الى ان ذكرى عائشة فيه تشاد فقد اخرجه احمد في العلم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال سمعت ابا الجوزاء يقول جاوبت ابن عباس ثنتي عشرة سنة وما من القرآن ات الا وقد سألته عنها
5:04وكذا اخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد ابن زيد كذلك. وهذا الذي قصده البخاري في قول اسناد نظر. مراده الكلام في حبل ابن مالك ويدل لذلك قوله في بعض النسخ كما في التهذيب في اسناد نظر ويختلفون فيه
5:22وفي التاريخ بدونها وهي ساقات منه تدل على مقصود البخاري وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري ولم يذكرها ابن عدي في الكامل حسب حسب الطبعة الموجودة ولا عرج في كلامه مما يدل على عدم
5:37على عدم الاطلاع عليها. وتحميل قول البخاري انه اراد نفي السماع بعيد جدا الثاني ان الائمة والثقافة بالجوزاء ولم يلمسه احد بالارسال الثالث لو صح ذلك للزم منه ان يكون مدلسا. فلا يقبل حديثه الا اذا صلح بالتحديث ولا قائل به. فان قلت ان ابن حجر انما
6:00الارسال ولم يرمي بالتدليس وبينهما فرق. فالجواب كما قال علامة المعلمين ويرد بانه نقل محققون من اهل العلم ان الارسال الخفية الديسك منه ابن الصلاح والنووي والعراقي وقال انه المشهور بين اهل العلم بالحديث
6:19على ان في مرسال الخفي ايه هاما فاتهام الراوي بانه يرسل خفيا وان لم يوصف به فيلزمكم ان تتهموا الراوي بانه يدلس انتهى السادسة ان حديث ابي الجوزاء ان عائشة ثابت لا شك فيه
6:35ويدل لهذا اوجه اولا ان ابا الجوزاء وهو اوث ابن عبد الله الرضعي ادرك عائشة وعاصرها فقد توفيت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين للهجرة او ثمانية وخمسين وهو توفي سنة ثلاثة وثمانين. فيكون ادراك هو معاصرته لها ستا وعشرين او خمسا وعشرين سنة. وقد سمع من بعض الصحابة
6:57ابن عباس عند البخاري وغيره وهذا يدل على صلته بالعلم وسماعه من الصحابة الذين ادركهم وهذه قرينة تدل على اتصال السند وهي ما لم يظهر ما يطعن فيها. الثاني اخراج اصحاب الصحيح. كالامام مسلم وابي عوالة وابن حبان. وقد اشترطوا اتصالا فيما يخرجه
7:17من الاحاديث فهذا الامام مسلم سماه صحيحة المسند المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العبد يعني العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبان سمى صحيحه المسلم. لكن المسلم
7:32يكتفي بالمعاصرة نعم وابن حبان سماه صحيحة المسند الصحيح عن التقاسيم والانواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. فهؤلاء لو لم يثبت عندهم سماعه من عائشة والا لما اخرجوه
7:54هذا واسأل الله عز وجل ان يرزقني ان يرزقنا العلم النافع مع الصالح وان يوفق شيخنا العلامة لكل خير احذف العلامة يا ما اكثر العلوم اللي خفت علينا الا ان شاء الله
8:11والوقت رفيقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك. جيد هذا بث جيد ان شاء الله ولعلنا نواصل نكلف بعض الطلاب حتى يتمرنوا على التخريج
8:31نعم نعم تصور ان شاء الله من اراد به محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اظن انا انتهينا من تفسير الفاتحة كل احاديث وفوائده كله اه من فرائض هذا الحديث ضبط عائشة رضي الله عنها
8:59باحوال باحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وعباداته ومعاملته لان اخص الناس به زوجاته فانهن يعلمن من السر ما لا يعلمه غيرهن ومنها سعة علمها رضي الله عنها
9:20حيث ساقت هذا الحديث كله بجمله وافراده ومنها مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير وهذا التكبير ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الصلاة الا به وبهذا اللفظ الله اكبر فلو اتى بمعناه لم يصح
9:47واختلف العلماء رحمهم الله في من لم في من لا يعرف الاذكار الا بلغته هل ياتي بها بلغته او يكلف ان يتعلمها بالعربية والصواب جواز ذلك جواز ان يأتي بها بلغة
10:05اما القرآن فقد علم انه لا يجوز ان ان ترجم واما الانفار فلا بأس والله عز وجل يعلم لغة كل قوم ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجهر
10:22بالاستفتاح ولا بالتعود ولا ابن البشر بقولها والقراءة الحمد لله رب العالمين ومنها ان الانسان لو قدم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة لم يكن هذا مشروعا فان تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة
10:48وان تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة لكنه اخطأ وان نسي فانه لا شيء عليه ولكن نعيد السورة بعد الفاتحة وهل يسجد للسهو قيل انه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا
11:08لان مثل هذه القول لا يبطل الصلاة عمد لكنه اتى به في غير موضعه وقالوا كل من اتى بقول مشروع في غير موضعه فانه يستحب له ان يسجد للسهو وهذا هو المذهب
11:26وعلى هذا فمن نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة قلنا له اقرأ الفاتحة ثم اقرأ السورة من مسجد للسهو استحبابنا وجوبا ولا نقول انه واجب لان الانسان لو تعمده لم تبدو صلاته
11:47ومن فوائد هذا الحديث مشفوعية الذكور مش صلاة وهو ركن من اركان الصلاة لان الله تعالى عبر به عن الصلاة واذا عبر الله بالشيء عن الكل للبعض عن الكل دل ذلك على انه لابد من وجود هذا البعض في الكل
12:11وهذه قاعدة ذكر ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام في كتاب الايمان انه اذا عبر عن الشيء ببعضه دل على ان هذا البعض واجب في ذلك الكل هل عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع
12:32باي اية؟ في اي اية ما اقول في اي سورة؟ واسكت لأ هذه ليست واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين طيب الركوع الواجب من الانحناء ولكن هل له ضابط؟ قيل ان ضابط الانحناء
12:55ان ان يمكن المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين وقيل ان الواجب ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل وذلك ان الانحناء قد يكون اقرب للقيام
13:18وقد يكون اقرب الى الركوع وقد يكون مساويا يعني ليس انتصابا تاما ولا ركوعا تاما قالوا فالواجب هو ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل واظن ان هذا متقارب يعني
13:40يعني بمعنى انك لو لو لو نظرت الى الرجل المعتدل في طول الذراعين وجدت انه اذا امكنه ان يمس ركبتيه كان الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل ومن فوائد هذا الحديث
14:00ان السنة في الركوع الا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره لقولها رضي الله عنها لم يسلم رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ومعلوم انها اذا كان الرأس بين ذلك سوف يكون مساويا
14:21الظهر نعم وهل يشمل هذا ان ان يصوب الظهر مع الرأس او يشخص الظهر مع الرأس نعم فنحن مثلا لدينا اه اربعة اشياء ان يرفع الراس والظهر وان ينزل الراس والظهر لان بعض الناس تجد يركع ينزل مرة بظهره ورأسه
14:50الثاني ان يكون الظهر مستويا ولكن يرفع رأسه هذا الثالث الرابع ان يكون الظهر مستويا ولكن ينزل الرأس فهي نفت الارتفاع والانخفاض في الرأس سواء كان معه الظهر ام لا
15:11الاعتدال هو المطلوب ولهذا ذكر ان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ركوعه انه لو صب الماء على ظهره لاستقر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الرحم من الركوع
15:29لقوله بكاء ولقولها رضي الله عنها وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يعني حتى يستقر قائما وهذا الرأي ركن من اركان الصلاة فلو ان الانسان وهو راكع سجد
15:50قبل ان ينهض فقد ترك ركنا من اركان الصلاة واضح لابد ان يرفع حتى يستوي القائم ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السجون بقولها وكان اذا رفع من السجدة والرفع من السجود
16:07ركن من اركان الصلاة لا بد منه ومن فوائد هذا الحديث ايضا نعم انه يجب البقاء بعد السجود قائدا حتى يستقر لقولها اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستقر جالسا حتى يستوي جالسا
16:32وهذا الجلوس حكمه ركن من اركان الصلاة وكان يقول في كل ركعتين نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم. التشهد في كل ركعة سواء كانت ثنائية او ثلاثي او رباعي اليس كذلك
16:54الثنائية كالفجر ازا تجهل الركعة الثانية الثلاثية فالمغرب الرباعية الظهر والعصر والعشاء هذه التحية هل هي ركن او لا نقول مقتضى سياق الحديث ان تكون ركنا لانها ذكرتها مع الاركان
17:18ولكن السنة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ترك التشهد الاول ذات يوم وجبر هذا الترك بسجود السهم والاركان لا تجبر بسجود السهو
17:41فدل هذا على ان التشهد الاول واجب ولكنه يسقط بالسهو ويجبر بركعة بسجدتين قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تماما