الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 235- كتاب النفقات | باب ما يلزم من النقة على الزوجة 1
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. فيفر بالمؤسرة تحت الموسيقى وكفايتها من اربع خبز الملد وامه. ولحما عادة الموسرين بمحلهما. وما يلبس مثلها من حر
0:30وغيره وللنوم فراش ولحاف ونساء ومخدة وللجلوس وللجلوس حصير جيد كتاب النفقات في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله بيان ما يجب على الانسان من نفقة لزوجة ووالدين واولاد وخدم ونحوهم. ووجوب النفقة
1:10ثابت من كتاب العزيز. والسنة المطهرة. واجماع العلماء ففي الكتاب العزيز قوله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا
1:50قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن رواه مسلم. واجمع العلماء على ان نفقة الاولاد والوالدين والزوجة ومن تحت يد الرجل تجب عليهم. اذا قدر وهو على ذلك وكانوا غير قادرين على الانفاق على انفسهم ما عدا الزوجة فيجب
2:30الانفاق عليها ولو كانت قادرة على الانفاق على نفسها. نعم جمع نفقة وهي كفاية كتاب النفقات. يقول جمع نفقة. يعني نفقة ونفقة ونفقة تجمع على نفقات وتجمع كذلك على نفاق كثمرة
3:10وهي في اللغة الدراهم التي يرفق بها او يشترى بها وفي الاصطلاح هي اكلا وشربا وسكنا وغير ذلك مما هو محتاج اليه وهي كفاية من يقوله خبزا واذما. يعني هذا مكن وكسوة ومسكن
4:00وتوابعها من اساس للمسجد. ومن اعفاف لفرجه اذا كان محتاجا لذلك ونحو هذا مما يلزمه. نعم. فنفقة الوالد مثلا والولد اذا كان محتاجا الى وهو لا يستطيع ذلك فيجب على الوالد ويجب على الولد الانفاق على الاخر
4:30يلزم الزوجة نفقة زوجته قوة اي خبزا ومدمن وكسوة وسفنا بما يصلح لمثلها لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن ومسوتهن بالمعروف رواه مسلم يلزم الزوج نفقة زوجته. بدأ
5:00بنفقة الزوجة قبل نفقة او الوالدين وقبل نفقة الاولاد وغيرهم لانها اكد النفقات. ولانها تقول انفق علي والا طلقني ولانها واجبة ما عسروا الزوجة ورسلها فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولو كانت اغنى منه وايسر حالا
5:40بخلاف غيرها فالوالد تجب نفقته اذا كان عاجزا عن الانفاق على نفسه والوالدة كذلك والولد كذلك ذكرا كان او انثى تجب نفقته على اذا كان الولد غير قادر على الانفاق على نفسه. فاذا قدر الولد على الانفاق على نفسه
6:10هناك ان كان او انثى فلا تجب نفقته على ابيه. ولذا قدم ذكر الزوجة لان انه يجب على الزوج الانفاق عليها على كل حال. موسرا كان الزوج او موسعة كانت الزوجة او معسرة. فتجب نفقتها على زوجها على كل
6:40يقول قوتا اي مأكلا خبزا واذما. يعني لا يأخذه مثلها. وكسوة ما يلبسه مثلها على مستوى مستوى حاله وحالها. وسكنى على ما يليق بحالهم اذا كان غنيا وهي من بيت غني. فلا يحل ولا يصح له ان
7:20منها في مسكن الردي. لا يليق بحاله ولا بحالها. لو اراد ان يضارها ليسكنها في مسكن غير لائق بمستواها وغير لائق بمستواه هو. وانما اراد المضارة بها فلا يقر على ذلك
7:40بما يصلح لمثلهما. بما يصلح لمثلها يعني يليق بحالها وعلى قدرها مع قدرته هو على ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليك قل رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني على حسب العرف. من غير
8:10لو طلبت هي النفقة التي يعجز عنها الزوج ما تجاب ولا يلزم الزوج بان ينفق عليها نفقة لا يستطيعها. لو قال الزوج التقتير على زوجته باقل من كفايتها فلا يقر على ذلك
8:40بل يلزم بان ينفق عليها على مستوى حاله وحالها. لان هند امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله من غير علم
9:10قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجب عليه الانفاق عليها من معروف رضي بذلك او كذب. فان كره الزم ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما عن يسارهما او بأسارهما او
9:40احدهما واحسان الاخر عند التنازع بينهما. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما. اذا اصطلحا هما اذا كانا في سعة من العيش واراد ان يقدر على انفسهما برضىهما فلا التدخل للحاكم ولا لغيره. حالهما متوسطة
10:20واراد ان يوسع على انفسهما بالنفقة. فلا تدخل للحاكم ولا لغيره في ذلك متى يتدخل الحاكم عند التنازع طلبت هي نفقة اعلى وابى طلبت سكنا راقيا كسوة غالية فابت الزوج
11:00فهل الامر اليه؟ يعطيها ما شاء له هل الامر اليها تقرب ما شاءت من النفقة ويلزمه ان يكذب؟ لا فاذا ترافعا للحاكم نظر الى حالهما. ودخل الزوج وحالة الزوجة فاذا كان الزوج غنيا والزوج
11:40من بيت غني. فيفرض الحاكم لها نفقة تليق بحالهما من اعلى ما ينفق الناس مثلهما فان كان الزوج فقيرا. والزوجة من بيت فقير. نشأت في الفقر فيغفر لهما الحاكم على قدر حالهما من ادنى نفقة
12:20مثلهما اذا كان الزوج غنيا والمرأة من فقير فلا يلزم الزوج بالانفاق عليها على قدر غناه ولا يقدر عليها على قدر حالها. وانما يفرض الحاكم لهما او كان الزوج فقيرا
13:00والزوجة من بيت غني. ما تعودت التقطير. نشأت في بيت فيه سعة واراد ان يقدر عليها فلا يقر على ذلك. يقال لم؟ اخذت اخذت مثل هذه المرأة ما دام اخذت مثلها فيجب عليك ان تقوم بحالها. ولا
13:30فخذها من بيت غني وتقتر عليها وتضيق عليها فيما لم تتعوده ولا يقال له يلزمك ان تنفق عليها على قدر حالها. فتوسع عليها في النفقة ان كنت فقيرا وانما تكون الحال وسطا بينهما. لا على قدره وفقره ولا
14:00على قدرها وغناها وسعتها. وانما تكون النفقة وسقاء. متى هذا اذا ترافعوا للحاكم. واما ان اصطلحوا فيما بينهم فلا يجوز لاحد ان يتدخل في امرهما لا من اهل الزوج ولا من اهل الزوجة. ما دام اتفقا على ذلك
14:30فالحق لهما لا يعدهما ان اراد ان يقتصدا في النفقة وان كانا في غنى وان تتصدقا فيما زادا فذلك خير لهما. وان اراد ان يتوسع كما وسع الله عليهما فلا بأس عليهما. انما تدخل الحاكم متى؟ عند الثواب
15:00والتنازع. نعم. قدر كفايتها من اوسع خبز البلد ومدمن ويفرغ لها لحما عادة مسيئين بمحلها. فيفرض الحاكم يعني الغنية تحت الموسر تحت الغني. قدر كفايتها اه على مستوى مثلهما من ارفع خبز البلد ويفرض لهما لحما عادة الموسرين بمحلهما
15:50هل يلزمه ان يفرغ لها النفقة دراهم ام لا يلزمه ذلك بل يعطيها نفقة كل يوم بيومه. لا يلزمه ان يدفع لها لو قالت تريد ان تعطيني في كل شهر كذا وانا انفق على نفسي هل
16:20ذلك؟ لا. وانما الذي يلزمه النفقة اليومية. كل يوم بيومه. كما لا يلزمه تقديم نفقة يوم لم يصل بعد. وانما يعطيها عند التنازع نفقة كل يوم بيومه ولابد ان تكون النفقة على قدر مستواهما فيعطيها على قدرهما
16:50خبزا وظلما واللحم على عادة بلدهما ومحلتهما لان الناس يختلفون في استهلاك اللحم وفي بعض البلاد يكون ضروري يوميا عندهم وفي بعض البلاد يقول يوما بعد يوم وفي بعض البلاد يكون من اسبوع وفي بعض البلاد
17:20وهكذا على حسب عادة البلاد التي هم فيها تحت الموس من الكسوة ما يلبس مثلها ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد تجار وقطن. ويفرغ للمؤسرة تحت الموصل من الكسوة ما يلبس مثلها. فيفرض لها لباسا
18:00اذا كان هو علي وهي غنية واراد ان يشتري لها لباسا مثلا بريال واحد او بريالين وبنات جنسها من على مستواها البسنا ما قيمة المتر عشرة ريالات مثلا او خمسة عشر ريالا فيلزمه الحاكم
18:30بان يشتري لها على قدر مستوى مثلها. يقول من وغيره كجيد كتان وقطن. اي ما يلبس النساء مثلها واقل ما يسرقه من الكسوة قميص وسراويل ونجاس ومضربة في الشتاء. واقل ما يفرح من الكسوة
19:10الكسوة الكافية. مثل لذلك بقوله القميص. القميص الثوب الذي يلبس بسائر الجسد وهو ما يصدر العورة. وطراحة وهي ما تلبسها كالعباءة ونحوها تستر جميع بدنها ومقنعة يعني ما تتقدم به وتغطي به رأسها. ومداس الحذاء الذي تلبسه منه. ومضربة للشتاء
19:50هي التي تكون دافئة ما تلتحق به المرأة وتلبسه وقاية عن المرض. نعم وللنوم فراش ولحاد ولزام من نوم في محل جرة جرت العادة فيه من نوم الفراش ما يفترش ولحاف ما يلتحق به ويتغطى به وانزال ثوب النوم على حسب ما جرى
20:20العادة في بلادهما ومخدة هي التي يظهر عليها الخد يعني الوسادة وللجلوس حصير جيد وزندي اي بساق وللجلوس لا يجلس على الارض وهو ما يوضع الخوف او النبات او القصب او غير ذلك. وازلي يعني هو البساط الذي
20:50متانة وخشونة الحصير يكون فوقه يكون حصير وفوقه بساق او سجادة او نحو ذلك. ولابد مما عوني الدار ويقتفى بخزف وخشب. ولابد كالاناء الذي يشرب به وابريق وكدر واواني يحتاج اليها في
21:20كل هذه من النفقة اللازمة التي تلزم الزوج لزوجته. والعدل ما يليق بهما والعدل الوسط ما هو على قدر حالهما لا اضرار على في الانفاق اكثر مما يستطيع ولا اجحاف بالنسبة للمرأة بالتضييق عليها اقل من بنات
21:50جنسها. نعم. ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. ولا يلزمه الملحفة هي التي تلتحف بها المرأة تعم جميع الجسد كالعباءة ونحوها او لا لا التي تلتف بها كاملا. ملحفة وخف. الخف ما يلبس في الرجل ويسترها بخلاف
22:20فهذه الاشياء الملحمة والخف تخرج لحاجة اللهو فلزمه ذلك. واما فاراد بقاءها في البيت فلا يلزمه ان يشتري لها العباءة كما لا يلزمه ان يشتري لها الخبز الذي يستر قدمها عند
22:40فهو يقول لا اريد ان تخرجي ومن حقه ذلك. ويوجد بعض النساء لا يكون لها عباءة اصلا لانها لم تخرج. فالذي يلزمه هو ما كان ظروريا حاجتها ولا يستغنى عنه. اما ما كان يستغنى عنه من الكماليات فلا يلزم
23:10الا ان اتى به بدون اجبار ابن من حقه ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين