الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 221- كتاب اللعان | باب ألفاظ اللعان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحدث يحضرهما او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل احدهما لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة
0:20اللعنة بالابعاد او الغضب لم يصح. في هذا الجزء من الباب السابق يبين المؤلف رحمه الله الاشياء التي تؤثر على صحة اللعان وهي امور بينها رحمه الله سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله
0:56نعم فان بدأت الزوجة باللعان قبله اي قبل الزوج لم يصح. فان بدأت الزوجة قبله اي قبل الزوج لم يصح اذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقيل له اما ان تثبت ما تقول
1:26او تلاعن او نقيم الحد عليك. فقال بل انا مستعد للعام ثم حضر عند الحاكم ليجري بينهما اللعان فتعجلت الزوجة وشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من
2:06وقالت في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم شهد هو بعد ذلك اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به من الزنا وشهد في الخامسة ان لعنة الله عليه
2:26ان كان من الكاذبين. فهل يصح هذا اللعن اذا تعجلت المرأة وشهدت قبل الرجل لا يصح ولما لامور اولا ان الله جل وعلا امر الزوج ان ليشهد اولا ثم المرأة ثانيا فاذا شهدت المرأة اولا ففي ذلك
2:59مخالفة لنص القرآن الكريم ثانيا ان شهادات الزوج كالبينة اثبات وشهادات المرأة انكار للبينة وابطال لمفعولها فهل تبطل البينة قبل ان تشهد وترد؟ لا اذا فالترتيب الصحيح كما ورد في القرآن ان يشهد الرجل اولا كأنه اثبت. فشهادة الرجل بمنزلة اربعة شهود حضروا
3:48انهم رأوا فلانة تزني. رأي عين لا شك فيه وانهم رأوا ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة او كالرشا في البئر شيء لا شك فيه. فهذه بمثابة البينة هذه الشهادة
4:15ونطق المرأة بمثابة ابطال هذه الشهادة. فبعد ان ترد الشهادة تأتي المرأة وتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وتضيف في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
4:35فالله جل وعلا صيانة لاعراض المسلمين لم يقبل ولم يرظى من عباده ان يرمي بعظهم بعظا بزنا غير مثبت حتى لو رأى الرجل الزنا فلا ينطق به حتى يتيقن ان معه اربعة شهود
5:07والله جل وعلا جعل شهادات الزوج وايمانه بمنزلة اربعة فلذا اذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج فلا يصح ذلك بل لا بد ان يبدأ هو اولا ثم تبدأ هي بعده. نعم
5:34او نقص احدهما شيئا من الالفاظ اي الجمل الخمسة لم يصح. او نقص احدهما شيئا من اي الجمل الخمسة اه صاحب المتن رحمه الله قال الالفاظ وبينها الشارح رحمه الله بقوله الجمل
5:56يعني ليس المقصود نقص كلمة من الكلمات وانما المقصود نقص جملة من الجمل الخمس التي هي الشهادات لو ان الزوج شهد على امرأته بالزنا اربع شهادات وقال يكفي خلاص انا لا اتي بالخامسة
6:16شئتم فاقيموا عليها الحد او اطلبوا منها اللعان او دعوها نقول له يلزمك ان تأتي بالخامسة والا الحد في ظهرك الا ان عفت الزوجة فاذا شهد اربع شهادات بالله او ثلاث شهادات بالله
6:44انه لمن الصادقين في فيما رماها به من الزنا وتوقف عن الخامسة او عن الرابعة والخامسة قال يكفي او خشي ان يختم على لسانه او خشي ان تنزل عليه عقوبة من السماء
7:01او اصابته رعدة او رعشة او خوف شديد وتوقف فهل نطلب من المرأة ان تلاعن والرجل لم يكمل الخمس ما دام الرجل لم يكمل الخمس فكأنه لم يلاعن. فنطالبه بالاكمال او
7:21في الحج نقيم عليه الحد الا ان عفت المرأة. لان هذا حق من حقوقها او المرأة بعد ما لاعن الزوج وشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى هذه من الزنا وشهد الخامسة
7:44ولا على نفسه ثم المرأة شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتوقفت عن الشهادة الخامسة وقالت يكفي انا نفيت قوله بهذه الشهادات فهل نكتفي بذلك
8:08لا اقول لها اما ان تكمل الخمس واما نقيم عليك الحد. اعترفي ونقيم عليك الحد او اكملي فاذا توقف احدهما عن الاكمال فلا يصح اللئان. بل كانه لم يوجد فان توقف الزوج امرناه
8:37للتكميل والا اقمنا عليه حد القذف بطلب الزوجة وان توقفت الزوجة عن التكميل امرناها بان تكمل او تعترف بالزنا فيقام عليها الحد نعم. او لم يحضرهما حاكم او نائبه الا التلاعن لم يصح
9:09او لم يحضرهما حاكم او نائبه. وذلك ان اللعان بمنزلة الحدود وما يترتب عليه الحدود هلا يصح ان يحصل اللعان بين زوجين في دارهما ولا يثبت مقتضى اللعان لو ان
9:39الزوجين ارادا ان يتلاعنا في دارهما بحضور والديهم او بعضا من اقاربهم او بحضور بعض من جيرانهم او نحو ذلك وقالوا لا داعي لان نذهب للمحكمة نيجي للاعانة فيما بيننا. هل ينفذ مقتضاه ويعتبر لعانا صحيحا؟ لا
10:04او ذهبا للحاكم واخبرهما بانه لهما ان يتلاعنا وبين لهما ذلك وعرفا وسألاه عن كيفية اللعان لينظر في امرهما ثم انهما بعدما عرفا كيفية اللعان قالا نتلاعن في دارنا ولا داعي لان نذهب للمحكمة. فهل ينفذ مقتضى اللعان؟ يعتبر لعانا صحيحا؟ لا. بل لا بد ان
10:39يحضرهم الحاكم والدليل على ذلك ان من جاء يروي امرأته بالزنا ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم فاحضرهما بين يديه ولم يقل للرجل اذهب فتلاعن انت وزوجتك او قل لها كذا ولتقل لك كذا. قال امر باحضار المرأة فاحضرها
11:04فحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من حضورهما بين يدي الحاكم او من ينوب عن الحاكم من ينوبه الحاكم فاذا حضر بين يدي الحاكم الشرعي الذي هو القاضي حصل ذلك
11:26ارسل الحاكم معهما من ينوب عنه وقال اذهب معهما ومرهما بان يتلاعنا في المسجد الحرام. او في المسجد النبوي او في مكان كذا. فذهب نائب وحضرهما اجزاء صح او ابدلهما احدهم او ابدل احدهما لفظة اشهد باقسم او احلف لم يصح. او
11:58ابدل احدهما لفظة اشهد الواردة في القرآن فشهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ورد في القرآن لفظ الشهادة. لو قال اقسم بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. فهل يصح
12:22يسمى الاعانا؟ لا لو قال احلف بالله او قال والله العظيم اني لصادق فيما رميت هذه من الزنا او الله يعلم صدقي فيما رميتها به من الزنا او نحو ذلك من الالفاظ فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا
12:45بل لابد ان يقول اشهد بان هذا اللفظ هو الوارد في القرآن ايتقيد به او ابدل الزوج لفظة اللعنة بالعباد او الغضب ونحوه لم يصح او ابدل الزوج لفظة اللعنة. لانه في الخامسة يلعن نفسه. يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
13:12لو قال وان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين او ابعده الله ان كان من الكاذبين او اخزاه الله ان كان من الكاذبين او اهلكه الله ان كان من الكاذبين
13:29هل يكفي هذا؟ لا. بل لا بد ان يأتي بما ورد في القرآن لان هذا اللعن والشهادة جاءت على خلاف القياس منصوص عليه في القرآن فلا بد ان يؤتى بها كما جاءت
13:50في القرآن الكريم. نعم او ابدلت لفظة الغضب بالسخط لم لم يصح اللعان لمخالفته النس او الزوجة بدل ان تقول وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالت وان لعنة الله عليها او قال
14:15وان سخط الله عليها او قالت واهلكها الله او اتت بلفظ غير لفظ الغظب فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا. نعم. وكذا ان علق بشرط وكذا ان علق بشرط ان علق بشرط
14:43الرجل نعم لكن ما لعن على رؤية وانما لا ان على تعليق خبر ورد اليه كان يقول مثلا اشهد لله اني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا ان صدقني فلان
15:09او ان صدقني اخي فيما اخبرني. او ان صدقتني امي فيما اخبرتني او ان صدقت اختي فيما قالت لي او نحو ذلك او ان صدقت عيني او نحو ذلك. بل لا بد ان يشهد شهادة جازمة غير معلقة على
15:29كشرط من الشروط فاذا علقه على شرط من الشروط فلا يصح ولا يعتبر لعانا شرعيا وكذا ان علق بشرط او عدمت موالاة الكلمات او عدمت موالاة الكلمات شهد شهادة او شهادتين
15:58ثم توقف وتردد وصار عنده خوف او صار عنده رعشة او تخوف من العقاب فسكت ثم جاءه من حرضه واكد عليه بان يعزم بعدما انفصل فصلا غير معتاد ثم جاء وقال اريد اكمل
16:39فهل نقبل منه ذلك؟ ام نقول لابد ان تستأنف واذا انفصلت كان يشهد شهادتين او ثلاث شهادات او اربع شهادات ثم يتوقف ويخاف ثم يفصل ربع ساعة او عشر دقائق
17:00ثم يأتيه من المحرظين والاثمين فيقولون له اكمل ولا تفضح نفسك ويأتي ويقول اريد ان اشهد الخامسة اقبلوا مني هل نقبل منه؟ لا نقول لابد ان تستأنف من اول لانك توقفت
17:25او كذلك المرأة بعدما شهدت شهادتين او ثلاث شهادات او اربع شهادات توقفت وصار عندها خوف ووجل. وقالت اقيموا علي الحد وعذاب الدنيا اهون علي من عذاب الاخرة لانه صادق فيما قال
17:52انا اريد ان اكذبه في شيء واقع حقيقي فتوقفت ثم بعد عشر دقائق جاءت وقالت لا اريد اكمل فهل نقبل منها التكميل؟ لا. لا بد ان تستأنف وتبدأ من جديد
18:14لانه يشترط ان تتوالى الشهادات يعني يؤتى بها في مجلس واحد في مكان واحد متوالية عرفا. فان فصل بتنفس او مثلا بشرب او شيئا من ذلك شيئا يسيرا فلا حرج
18:35انما الفصل شيء غير المعتاد هو الذي لا يقرون عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين