الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 185- كتاب الطلاق | باب ما يختلف به عدد الطلاق
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق يملك من كله حر او بعضه ثلاثة والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما اوأمة. فاذا قال انت الطلاق او طالق او
0:20فاذا قال انت الطلاق او طالق علي او او علي. او نعم او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاث بنيتها. والا فواحدة بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة
0:50في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله عدد الطلاق اللاتي يملكها الحر. وعدد الطلاق التي يملكها الرقيق ويبين رحمه الله ان الطلاق متعلق بالرجال. لانه حق للرجال وليس للنساء. وهذا هو رأي الجمهور كما سيأتينا. ويرى ابو حنيفة رحمه الله
1:31بان الطلاق متعلق النساء. وسيأتي بيان فائدة الخلاف نعم وهو باب ما يختلف به عدد الطلاق وهو ما هنا مرادا بها العاقل. لان مراد بها الرجل رجل حرا كان او رقيقا
2:05فما ما يختلف هنا ما جاءت بدل من باب من يختلف به عدد الطلاق. نعم. وهو معتبر بالرجال روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وابن وابن عباس وهو اي الطلاق
2:32معتبر بالرجال الرجل الحر يملك ثلاث يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع. فاذا طلق الثالثة فلا رجعة. سواء كانت زوجته حرة او لمن يباح له تزوج الامان والرقيق المملوك يملك طلقتين يطلق طلقة واحدة ثم يراجع
3:05اذا طلق الثانية فلا يملك الرجعة سواء كانت زوجته حرة او امة. وتقدم لنا انه يجوز ان يتزوج الرقيق الحرة كما يجوز ان يتزوج الحر الرقيقة. لمبررات عرفناها في مكانها هناك. نعم. فيملك وهذا القول مروي عن عمر وعلي وعثمان
3:42وزيد وابن عباس رضي الله عنهم. وعن جمع من الصحابة وهو قول الامامين مالك والشافعي رحمهم الله وهناك رواية عن الامام احمد بان الطلاق متعلق بالنساء وهو مذهب الايمان ابي حنيفة رحمه الله. وفائدة الخلاف
4:16ان الحر اذا كان تحته امة ان قلنا انه معتبر بالرجال فله ان يطلق طلقة ثم يراجع ثم يطلق طلقة اخرى ويراجع ثم يطلق الثالثة هنا يراجع ولو كانت زوجته امة
4:35واذا قلنا ان الطلاق معتبر بالنساء فلو انه حر وهي امة فيطلق طلقة واحدة ويراجع يطلق الاخرى ولا رجعة. وهذه فائدة الخلاف هل هو معتبر بالنساء او معتبر بالرجال هذا من كان
4:57الحر وتحته حرة له ثلاث والرقيق وتحته رقيقة له طلقتان اذا اختلف رقيق تحته حرة. هل نعتبر الطلاق هما بالرجال فيكون له طلقتين لا يراجع بعدهما او نعتبر الطلاق بالمرأة وهي حرة فله ان يطلق ثلاثا. والطلقة الثالثة لا رجعة فيها
5:30مذهب الجمهور على ان الطلاق معتبر بالرجال رواية عن الامام احمد وقول الامام ابي حنيفة رحم الله الجميع بان الطلاق معتبر بالنساء. نعم. فيملك من كله حر او بعضه حر ثلاثة. ويملك العبد اثنتين
5:56ويملك من كله حر الرجل الحر يطلق ثلاثا يعني له طلقة واحدة يراجع بعدها. له الثانية يراجع بعدها. له الثالثة لا يراجع بعدها والعبد طلقتين يطلق طلقة واحدة ثم يراجع فاذا طلق الثانية فلا
6:23رجعة الا بعد ان تنكح زوجا غيره. حرة كانت زوجتاهما اوأمة لان الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به هذا على قول الجمهور بان الرجل الحر له ثلاث سواء كانت زوجته حرة او امة وان
6:49حقيقة له اثنتان سواء كانت زوجته حرة او امة وذلك ان الطلاق حق للرجل وليس للمرأة. نعم فاذا قال حر انت الطلاق او انت طالق او قال علي الطلاق او قال يلزمني الطلاق وقع ثلاثا
7:13لان لفظه يحتمل ذلك. فاذا قال الحر الرجل الحر لزوجته انت الطلاق او انت طالق. او قال الطلاق علي. او قال الطلاق يلزمني وقع منه ما نوى ان كان نوى واحدة وقعت واحدة
7:52نوع اثنتين وقعت اثنتين وقع نوى ثلاثا وقعت الثلاث فان قال ما نويت شيئا ما خطر على بالي لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث. فماذا يكون؟ واحدة. يكون طلقة واحدة والا ينوي بذلك ثلاثا فواحدة عملا بالعرف
8:21عملا بالعرف. يعني السائل بين الناس بان الرجل اذا طلق طلق طلقة واحدة وتكفيها وهذا هو السنة كما تقدم لنا. نعم. وكذا قوله الطلاق لازم لي او علي فهو صريح منج. منجز
8:45وكذا لو قال الطلاق لازم لي. او قال الطلاق علي فهو صريح يعني صريح في وقوع الطلاق منجز يعني حاضر غير مؤجل الا ان قال الطلاق علي او الطلاق يلزمني اذا دخل شهر كذا. اذا قدم زيد
9:12اذا لم يحصل كذا وكذا فهذا يكون معلق. او الطلاق لازم لي الا فعلت كذا او ان لم اقل كذا او ان لم تفعلي كذا او ان لم تقولي كذا فهذا
9:33محلوفا به لانه كما تقدم لنا يكون الطلاق منجزا ويكون معلقا بشرط ويكون محلوفا به المنجز كان يقول الطلاق علي او الطلاق يلزمني او انت طالق. او انت الطلاق كل هذا منجز
10:02طلاق واقع في الحال اذا قال الطلاق علي اذا دخل شهر كذا اذا قدم زيد هذا معلق بشرط الطلاق علي ان لم افعل كذا الطلاق علي ان لم تدخل بيتي
10:28الطلاق علي ان لم تفعلي انت. يخاطبي المرأة انت كذا وكذا. هذا محلوفا به. فرق بين المعلق بشرط وبين المحلوف به ان المحلوف به يراد به الحث او المنع يراد به الحث او المنع
10:50واما المعلق بشرط فهو معلق بشرط مستقبل كأن يقول الطلاق علي اذا دخل شهر كذا الطلاق علي اذا الطلاق علي اذا انسلخ شهر كذا وهكذا وكذا قوله الطلاق لازم لي او علي فهو صديق
11:18منجز ومعلقا ومحلوفا به واذا قاله من من معه عدد وقع بكل واحدة ما لم تكن نية او سبب يخصصه باحداهن. اذا قال هذا القول من عنده عدد من الزوجات
11:41اثنتان او ثلاثة او اربعة قال الطلاق علي او الطلاق يلزمني وقع على كل واحدة منهن طلقة. وان قال نويت الثلاث وقع على كل واحدة منهن ثلاثة ان ان كان هناك سبب مخصص لواحدة من الزوجات دون الاخرى
12:18واحدة تخاصمه وتطلب منه احضار شيء وقال الطلاق علي ان احضرته لك. وهو يريدها وقع عليها دون سواها اما اذا لم يكن هناك مخصص فان هذا الحكم يعم جميع زوجاته. يقع الطلاق على الجميع
12:46ما لم تكن نية يعني من الزوج انه يقصد واحدة بعينها او يكون هناك سبب يخصصه بان يكون خصومة او طلب من المرأة او الزام او منع يختص بهذه المرأة فان ذلك يختص بها
13:12وان قال انت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف انت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وان نواها واذا قال انت طالق ونوى ثلاثا وقعت اذا قال لزوجته انت طالق وقيل له ماذا تنوي؟ قال انوي الثلاث. لا اريد رجعتها. وقعت الثلاث
13:45واذا قال انت طالق قلنا ماذا تنوي؟ قال لا انوي شيئا. نقول واحدة واذا قال انت طالق واحدة وقلنا ماذا تقصد؟ قال اقصد ثلاث يقول لا تقع الثلاث لانك قيدت قلت واحدة. الواحدة لا تكون ثلاثا
14:09لان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق. ولم يقترن الكلام بلفظ زائد على ذلك؟ رجعنا الى نيته ماذا تقصد فان اقترن بلفظ يميز الزمناه بما تلفظ به. قال انت طالق عشرا. ثم قلنا له ماذا تقصد؟ قال اقصد واحدة
14:35هل نحكم له بواحدة ام بثلاث لانه قال عشرا او قال ثلاثة والثلاث والعشر ما تكون واحدة واذا قال انت طالق واحدة. قال اردت هل تقع الثلاث؟ لا اذا قال انت طالق وسكت
15:01وقال نويت واحدة نقول صح قال نويت ثلاثا نقول يعتبر نرجع الى نيتك ما لم تقترن بلفظ يخالفها. فاللفظ في الطلاق مقدم على النية. لو قال واحد وقال انوي ثلاث فانها تقع واحدة
15:23ويقع بلفظ انت طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ولو نوى واحدة لانها لا يحتملها لفظه. وان قال لزوجته انت طالق قالت ماذا؟ مثلا؟ قال كل الطلاق. ماذا يقع
15:50ثلاث قال لها انت طالق قالت ماذا؟ قال اكثر الطلاق ماذا يقع؟ ثلاثا قالت له قال لها انت طالق؟ قالت ماذا؟ قال عدد الطلاق وقع ثلاث وهناك قول اخر بانه
16:23ان فسره بواحدة وكانت نيته كذلك اعتبر واحدة. لان الطلقة الواحدة يقع بها كل الطلاق بانها تعتد فان راجعها خلال العدة والا بانت منه وصارت كاي امرأة اجنبية كانها مطلقة ثلاث
16:46او عدد الحصى قال لها انت طالق عدد الحصى فان هذا يقع ثلاث. او قال لها انت طالق الريح فان هذا يقع ثلاث. لان العدد عدد الحصى الحصى كثير فكأنه قال انت طالق الف. او عشرة الاف
17:12فيقع الطلاق بالثلاث كقوله يا ماء طالق يا مائة قوله يا مائة طالب وان قال انت طالق اغلظ الطلاق او اطوله او اعرضه او ملء الدنيا او عظم الجبل فطلقة ان لم ينوي اكثر
17:45يقول كقوله يا مائة طلق. يعني هذه كالالفاظ السابقة. لانه يقع بها ثلاثا اذا قال هذا القول وقع به ثلاث وهذا هو قول الجمهور واما ان قال انت طالق اغلظ الطلاق. او اطول الطلاق. او اعرض الطلاق
18:12او ملء الدنيا او عظم الجبل فطلقة واحدة لان مفعول الطلقة الواحدة في الابانة مفعول الثلاث بعد العدة اذا تمت عدتها فانها تكون اغلظ الطلاق اكبر الطلاق اعرض الطلاق وملء الدنيا الى اخره. فاذا قال لفظا من هذه الالفاظ وفسره بواحدة قبل منه
18:45واما اذا قال قال انت طالق اطول الطلاق او اعرض الطلاق او ملء الدنيا. قلنا ماذا تقصد قال اقصد الثلاثة فانه يقع ثلاث. واما اذا قال اقصد طلقة واحدة تبينها مني تبعدها عني
19:07ونحو ذلك وقعت واحدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما حكم شخص يطلق ثلاثا في مجلس واحد وهل يقع الثلاث الطلاق ثلاثا
19:55نعم يقع ذلك وهذا قول الجمهور جمهور العلماء على ان الرجل اذا طلق ثلاثا ولو في مجلس واحد فانه يؤاخذه وبذلك ويقع عليه طلاق الثلاث. وهو رأي عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجمهور العلماء
20:18عندك هنا يقول معنى قول المؤلف رحمه الله يملك ومن كله حر او بعضه حر. يعني الحر يملك ان يطلق زوجته ثلاثا. يطلق واحدة ويراجع ويطلق الثانية ويراجع. ويطلق الثالثة ولا يراجع. ومثله من بعضه حر وبعضه رقيق
23:19كأن يكون الرجل عتق نصفه او ربعه او ثلثه فهذا يملك كما يملك الحر في انه يطلق امرأته ثلاثة يطلق طلقة واحدة ويراجع ويطلق الثانية ويراجع ويطلق الثالثة فلا يراجع. واما من هو رقيق
23:45انه يطلق طلقة واحدة وله حق الرجعة فاذا طلق الثانية فلا يراجع ليس له رجعة يعني منتهى عدد الطلاق للحر ثلاث. ومنتهى عدد الطلاق للرقيق اثنتان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
24:37وعلى اله وصحبه اجمعين