الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 143- كتاب النكاح | باب شروط النكاح 1
0:00نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ولا يزوج باقي الاولياء دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق السير فصل الثالث الولي وشرطه التكليف والذكورية
0:39والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر. والعدد فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرا
1:19عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الثيب. فصل ثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها
1:49كم اركان النكاح هلا ثلاثة وما هو الركن هو جانب الشيء الاقوى او جزء ما هي؟ يعني جزء الشيء. جانب الشيء او جزء الشيء وما هي اركان النكاح ما هي
2:36ثلاثة وهي الاول الزوجان الخاليان من المواد ما هي الموانع؟ هي المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح الركن الثاني الركن الثاني الايجاب والايجاب يكون ممن من الولي او وصيه او وكيله
3:29الثالث القبول والقبول يكون ممن من من الزوج او وكيله. او وليه وصيه او وليه وهل يصح الايجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله انه لا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ
4:36زوجت او انكحت. والقول الاخر انه يصح بغير لفظ زوجت او وان كان يحسنهما. واما من لا يحسنهما فما الحكم فيصح بكل لفظ دل عليه في لغتهما وهل يلزم الترتيب بين الايجاب والقبول بحيث يتقدم الايجاب
5:25ويتأخر القبول؟ ام يجوز عدم الترتيب؟ الذي سار عليه المؤلف على انه يلزم ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على الايجاب لم يصح. والقول اخر انه يجوز وهل يلزم التتابع بين الايجاب والقبول؟ بحيث يتبع
6:02القبول لايجاب مباشرة لا ممكن شي اللي مشى عليه لا يلزم ما دام في المجلس ان لم يتشاغلا بما يقطعه فان تشاغل بما يقطعه بطل وان تفرقا قبل القبول بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وله شروط احدها تعيين الزوجين. فان اشار
6:43الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به. او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح فصل الثاني رضاهما الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للسيدة فان الاب ووصيه في النكاح
7:13يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله شروط النكاح التي لا بد من وجودها في الفصل الاول يذكر الشرط الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
7:49فشروط النكاح كما سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله اربعة والشرط اذا فقد عبر عن النكاح بانه فاسد ولا يقال عنه بانه باطل. لان بعض العلماء رحمهم الله يرى صحة النكاح
8:20وان اختل شرط من هذه الشروط. وبعضهم يرى عدم صحة النكاح هل اذا قيل ما احتل شرطه اعتبر فاسد لانه مختلف فيه بعض العلماء يرى صحة النكاح وبعضهم يرى عدم الصحة. وما اختل ركنه فهو
8:51لانه لا خلاف بين العلماء في لزوم الركن. بخلاف الشرط فبعض يرى لزومه وبعضهم يرى عدم لزومه. نعم فصل وله شروط اربعة. احدها تعيين الزوجين لان المقصود في النكاح التعيين
9:21فلا يصح بدونه تزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. شروط النكاح وله شروط ما هو الظمير يعود الى ماذا؟ الى النكاح. وله شروط اربعة. الشرط اول تعيين الزوجين ما هو الشرط
9:47هل هو جزء الماهية؟ لا. ليس بجزئها وانما هو لازم لها قبلها وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في ذاته. كما تقدم لنا في الفرائض. ما يلزم من عدمه العدم
10:18اذا لم يوجد الشرط انعدم النكاح فلا يصح. وان وجد الشرط فهل يلزم ان يوجد النكاح؟ لا اذا لم تعين الزوجة فهل يصح النكاح؟ لا يصح. فعدم الشرط عدم المشروط اذا عينت المرأة خطب بنتا وعينها بعينها وتحدت
10:56هو والولي نحوها. لكن لم يحصل عقد. هل يلزم النكاح؟ لا. فلا يلزم من التعيين وجود النكاح. ويلزم من عدم التعيين عدم النكاح اذا يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
11:26ايضاح ذلك شرط من شروط الصلاة الوضوء. اذا صلى بدون وضوء هل تصح الصلاة اذا لزم من عدم الوضوء عدم عدم الصلاة. يعني عدم الصحة والاعتداد هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا
11:58قد يتوظأ ولا يصلي اذا فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وجوده لا يلزم منه شيء. وعدمه يلزم منه العدم احد الشروط تعيين الزوجين. تعيين الزوجين
12:36قال الولي للزوج الحاضر زوجتك وله ثلاث بنات بالغات مثلا فهل يصح هذا الزواج بدون ان يقول بنتي فاطمة او حفصة او خديجة او عائشة لا ما يصح. لانه قال زوجتك بنتي وعنده عدد من البنات
13:17ايها وانما يقول زوجتك بنتي فلانة او بنتي الكبرى او بنتي التي خطبت او يصفها بصفة تتميز بها عن غيرها من اخواتها الولي قال لرجل ما زوجت ابنك بنتي حفصة
13:57وله عدد من الاولاد من البنين لا يدرى قصد فلانا ام فلان فهل يصح الزواج؟ ويقول مثلا انت وجهها الى من شئت من اولادك انا زوجت ابنك بنتي فلانة وسماها بعينها وانت ابو الجميع
14:32اجعلها زوجة للاكبر او للاوسط او للصغير او لمن شئت. هل يصح هذا؟ لا. لان العقد لم يحصل قل به تعيين الزوج فلا يصح نعم. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون
14:59فان اشار الولي الى الزوجة او سماها باسمها او وصفها بما تتميز به كالطويلة او كبيرة صح النكاح لحصول التمييز. فان اشار الولي الى الزوجة قال زوجتك بنتي هذه. واشار اليها. ولم يسمها باسمها. هل يصح؟ نعم
15:28لانه ميزها بالاشارة والاشارة اوضح من غيرها. لو كان عنده خمس بنات وقال زوجتك بنتي ولم يسمها باسمها. ولم يصفها بصفة غير ما غير الاشارة اليها. صح لان الاشارة كافية
15:51او قال زوجتك بنتي الكبرى صح النكاح لان الكبرى معروفة. الكبرى من البنات. او قال زوجتك بنتي الطويلة او قال زوجتك بنتي المعلمة او الطبيبة او المتعلمة وليس عنده متعلمة او طبيبة او معلمة الا واحدة. فهذه صفة تميزها
16:29او قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا اكثر صح النكاح لعدم ولو سماها بغير اسمها. اذا قال زوجتك بنتي وليس له الا بنت واحدة فهل يلزم تعيين اسمها؟ لا ليس بتعيين لانه معروف هذا الرجل ما عنده الا بنت واحدة. فلا ينصرف التزويج الى بنت الجيران
17:02قال زوجتك بنتي وعنده بنت واحدة. فالتزويج انصرف اليها. او قال زوجني بنتي مثلا وعنده بنات متعددات. لكن كلهن متزوجات الا واحدة. فهل يلزم التعيين؟ لا ما معروف انها هذه البنت التي يستطيع تزويجها. اما البنات التي في ذمم الرجال فلا يستطيع تزويجهن
17:32لو سماها بغير اسمها غلط هو عنده بنت واحدة غير متزوجة. وثلاثة واربع بنات متزوجات. وقال زوجتك بنتي حفصة ومن المعلوم ان حفصة متزوجة وانما اسمى هي التي غير متزوجة وهي في البيت لكن غلب
17:59اراد ان يقول اسمع فنسي وقال حفصة. وحفصة متزوجة معلومة في ذمة رجل قال الزوج قبلت وهو لا يعرف اسم البنت يعرف انه لا يوجد عنده الا بنت واحدة وخطبها. فل
18:19ولي والزوج كلاهما قصدا هذه البنت الذي التي في البيت. لكن الولي غلط في الاسم. ثم العاقد كتب اسما غير اسمها. فهل يصح النكاح؟ نعم النكاح صحيح. لانه لا التباس حينئذ
18:39والاسم حصل خطأ لكن لو كان هذا الاسم ممكن ان يزوجه اياها. عنده ابنتين واحدة اسمى والاخرى حفصة والرجل خطب اسماء. واراد الرجل تزويجه حفصة لانها الكبرى والرجل الزوج قبل لانه يظن انها مخطوبته. والاب اعطاه اختها الكبرى يريد ان يمشي
19:17وثم بعد ذلك يزوج الصغرى. وقبل الزوج هذا النكاح فهل يصح؟ لا هذا لا يصح. لان يقصد غير ما يقصده الزوج فاذا اختلف قصدهما فلا يصح النكاح حينئذ فاذا سماها بغير اسمها غلطا لا لبس في ذلك
19:58فالنكاح صحيح. واما اذا سمى غير المخطوبة يمكن ان يزوجه غيرها وسمى غيرها فلا يصح حينئذ النكاح لان الولي قصد بنتا. والزوج قصد اخرى اذا دخل على غير من قصدها
20:35ثم بعد الدخول اجتمع بها فاعجبته. قال ما دام ان اهلها لهم الرغبة في تزويدي هذه وانا رأيتها اعجبتني تكفي ولا يحتاج الى مطالبة ومخاصمة. هل يصح هذا؟ لا ما يصح
20:59لان الزوج قصد في القبول غيرها هذه قد تقع الولي يعقد على بنته الكبرى. والزوج في الاصل خطب الصغرى وعقدوا على الكبرى. فحصل الايجاب والقبول. ودخل الزوج عليها على غير مخطوبته
21:28اللي عقد له عليها فخاطبها وحادثها فاعجبته قال اذا اقبلها ما في مانع تكون هذه زوجتي فهل يصح العقد؟ لا لان الولي قصد واحدة. والقبول من الزوج بقصد اخرى الا يقع على هذه
21:57لو وطئها دخل عليها ووطأها يظنها زوجته وتبين انها غير مخطوبته لما جاء معها سألها بعد ذلك وناقشها فتبين له ان مخطوبته غيرها. وانما خدع بهذه فهل يصح النكاح بعد الوقف؟ لا ما يصح
22:30ثم ان كانت هي مغرر بها فلها المهر بوطئه اياها ولا حث على واحد منهما وله العقد على مخطوبته بعد ان تتم عدة هذه اذا كان لا يمكن الجمع بينهما
23:04واما ان كانت تعلم هي ان الزوج اراد اختها فدخلت عليه ومكنته من نفسها ظانة انها تمشي عليه ثم علم عن ذلك بعد وردها. فما الحكم؟ اعتبرت المرأة زانية لانها
23:30دخلت على غير زوجها ومكنت رجلا اجنبيا منها فتعتبر زانية ولا مهر لها وعليها الحد. واما هو فلا شيء عليه. له مهره ليدفعه الى اختها ان اراد ذلك والا له استرجاعه
23:59فاذا سم الولي غير المخطوبة خطأ فالعقد صحيح. وان سمى الولي غير المخطوبة واجاب واجاب الزوج يظن انها المخطوبة. فهل يصح العقد؟ لا لا يصح العقد ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها اياها لم يصح
24:44نعم. فصل الشرط الثاني رضاهما فلا يصح ان اكره احدهما بغير حق كالبيع الشرط الثاني من شروط صحة النكاح. رضاهما من هما؟ الزوجان الا المكره بحق الشرط الاول اذا ما هو
25:25تعيينهما تعيين الزوج وتعيين الزوجة. فان كان احدهما مبهم او غير معين فلا يصح العهد وان عين غير من اراد الخاطب فلا يصح العقد كذلك الشرط الثاني رظاهما فاذا كان الرضا
26:00في كل عقد شرط من الشروط كالبيع مثلا لازم الرظا النكاح من باب اولى. اذا كان لا يصح بيع شيء بعشرة دراهم او اقل من ذلك الا برضا المتعاقدين ورضاهما في عقد الزواج من باب اولى واكد ان يشترط
26:31هل يتأتى الاكراه بحق نعم يتأتى الاكراه بحق الاب اكره ابنته البكر التي دون تسع سنين على زوج لا ترهبه لكنه اختار لها ذلك. فهذا الاكراه يعتبر بحق ولا خلاف فيه
27:15دون التسع لا اعلم فيه خلافا دون التسع ويتأتى هذا يكون الاب مريض او يريد سفرا او رغب في هذا الزوج فزوجه بنتا له دون تسع سنوات رغبة في ان يطمئن بانها اصبحت في عصمة زوج
27:49اذا اراد سفرا او كان مريضا يتوقع الموت او رغب في هذا الزوج وخشي ان يفوت عليه فاعطاه بنته وهي صغيرة ففي هذه الحال للاب ان يكره ابنته على الزواج بهذا الرجل ولا خيار لها. والعقل
28:16صحيح بشرط ان تكون بكرا وان تكون دون تسع سنين لانها في هذه السن لا خيار لها قد تكره الرجل الصالح وترغب في الرجل الفاسق. لانها ادراكها ضعيف فلذا للاب ان يزوجها وان كرهت. وهذا الاكراه يسمى بحق. اكراه بحق
28:55الا البالغ والمعتوه فيزوجه ابوه او وصيه في النكاح. الا البالغ المعتوه البالغ المعتوه المعتوه هو قليل الادراك قليل الفهم من لا يحسن التصرف سمه اوصفه بما شئت من هذه الاوصاف التي تدل على نقصان عقله الا انه
29:39لا يضرب ولا يتعدى هذا يقال له معتوه اما ان كان يضرب ويتعدى فيقال له مجنون فالبالغ المعتوه لا يعتبر رضاه في التزويج قد يرغب والده في تزويجه بامرأة اصوله وتصلحه
30:18وتقوم عليه لانه ارتفع عن سن الحضانة وامه يشق عليها توليه فزوجه بامرأة عاقلة من اجل ان تقوم عليه ولو شاوره والده قال نريد ان نزوجك فلانة قال لا لا اريدها
30:49ما يقبل فزوجه ابوه بدون رضاه فهل للاب ان يزوجه بدون رضاه؟ الجواب؟ نعم وكذلك وصي ابيه وصي ابيه الاب مات ووصيه على هذا الولد لانه معتوه الوصايا مستمرة عليه بعد البلوغ
31:23وابن عشرين سنة الوصي شق عليه ملاحظته والقيام عليه فاراد ان يزوجه بامرأة عاقلة وان كانت كبيرة السن. من اجل ان تقوم عليه وترعى شؤونه وقبلت المرأة وهذه استثناءات هذا المعتوه وما بعده مستثنى من قوله رضاهما
31:51يعني هذا هؤلاء المعتوه ومن بعده لا يشترط رضاهما في التزويج والا المجنونة والصغيرة والا المجنونة كذلك المجنونة المرأة التي يصيبها الجنون جنون مطبق او يأتي احيانا وينقطع احيانا فاراد
32:26ابوها او وصي ابيها ان يزوجها من رجل عاقل يقوم عليها. وهذا الرجل الزوج عرف حالها هذه المرأة واقدم على ذلك او دفع له ابوها مبلغ قال اريد ان اعطيك
32:48كذا وكذا وازوجك بنتي فلانة المجنونة لكن تستوصي بها خيرا. تقوم عليها لاني لا احب ان في البيت لان لها شهوة. واخشى ان تمكن من لا من لا تحل له منها. تمكن
33:08شخصا اخر منها فانا اريد ان ازوجك اياها واعطيك على ذلك مبلغ. على ان تقوم عليها ترعاها فقبل الزوج ذلك فهل يؤخذ رأي المجنونة في الزواج؟ لا ما دام ان اباها رأى ان الاصلح لها تزويجها لان لها شهوة ويحب ان
33:41يمكنها من اشباع شهوتها فيما احل الله. فزوجها من شخص وهذا الشخص يستطيع السيطرة عليها والقيام عليها فقبلها فلا بأس ولا يشترط رظا الزوجة في هذه الحال نعم وان المجنونة والصغير والصغيرة
34:11الصغيرة كذلك لابيه ان يزوجه بدون رضاه. لانه لا خيار له ولا رضا الصغير من دون البلوغ هذا الرجل ان يزوج ابنه ابن عشر سنين. لكن اراد ان يزوجه لسبب من الاسباب
34:41اما ان اراد امرأة تقوم عليه لكون امه ميتة او بعيدة واراد ان يزوجه بامرأة اكبر منه لترعى شؤونه. او يريد سفرا ويريد ان يكون ابنه هذا مع زوجة ترعى شؤونه
35:07او هو في حالة مرض ويخشى ان يفاجئه الاجل فاحب ان يزوج ابنه بامرأة صالحة قبل ان يتركه فزوجه بدون خيار منه او ان الولد الصغير قال له ابوه اريد ان ازوجك فلانة بنت فلان. فقال الولد الصغير لا لا اريده
35:37فزوجه اياها والده بدون رضاه فعله ذلك؟ نعم. الجواب له ذلك. لان الاب ان يجبر ولده الصغير على الزواج. وهل للابي ان يجبر ولده الكبير على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا ليس له ذلك
36:07هل للام ان تجبر ولدها على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا ليس للام ذلك. اذا عصا الولد اباه او عصى امه بالزواج بامرأة يريانها لكن هو لا غير مقتنع فهل يعتبر عاقا؟ لا لا يعتبر عاقا. اذا عصى الولد اباه او امه
36:37في اكل طعام لا يشتهيه. عصاه ما فيه فلا يأكله. فهل يعتبر عاقا؟ لا لا يعتبر فليس للوالد ولا للوالدة اجبار ولدهما على طعام لا يريده كما ان انه ليس لهما اجباره على زواج بامرأة لا يريدها
37:07ابو الامهات تلح على ولدها بان يتزوج ابنة اخيها او ابنة اختها او ابنة عمها او قريبها فيرفض الولد او يقع في حرج. يقول اخشى فان عصيت امي اكون عاقا. وان اطعتها ودخلت على هذه المرأة وانا لا اريدها يحصل الطلاق
37:37فما هو الحل؟ نقول لو عصيتها في هذه الحال لا تعتبر عاقا لان المعصية التي تعتبر عقوق فيما يعود عليهما بالنفع وما اراد منك امرا من الامور فعصيتهما. هذا يعتبر عقوق اذا اراد امرا من الامور له ما فيه مصلحة
38:07وليس عليك في ذلك مضرة. اما اذا كان عليك مضرة في هذا فلا انما الطاعة بالمعروف. فالصبر يزوجه ابوه بدون رضاه. لانه لا خيار له ولا رضا في هذه الحال. لا يبيع ولا يشتري
38:37بنفسه فلا خيار له. زوجه ابوه لمصلحة. يريد ان يجعل معه امرأة تقوم على شؤونه وترعاه فللأب ذلك ولو لم يرظى الابن. نعم والبكر ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة. هنا ننتبه
39:14هل للاب ان يزوج البكر؟ غير المكلفة نعم. هذا تقدم لنا ولا خلاف فيه. ان للاب ان يزوج البكر غير المكلفة بدون رضاها والدليل على هذا تزويج ابي بكر للنبي صلى الله عليه
39:50وسلم عائشة رضي الله عنها فقد زوجه اياها وهي بنت ست سنين ولم يستشرها ابو بكر رظي الله عنه. لانه لا مشورة لها ولا رأي لها في هذه لكن هنا قوله ولو مكلفة هنا لو اشارة الى الخلاف القوي
40:22المسألة فيها خلاف قوي يرى بعض العلماء ان للاب اجبار بنتهي البكر على الزواج بشخص وان كانت لا تريده. وهذا هو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى قول الاخر وانه ليس للاب ان يزوج ابنته البكر البالغة
41:02او التي فوق التسع الا بموافقتها الاولون قالوا له الاجبار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق نفسها والبكر يستأذنها ابوها. قالوا الايم احق بنفسها ما هي التي فقدت الزوج. بطلاق او موت. تعتبر ايم
41:52هذه احق بنفسها يعني لا يزوجها ابوها الا برظاها. قالوا مفهوم هذا يدل دلوا على ان الذكر ليست احق بنفسها. بل الاحق بها من؟ ابوها. استنباط من الحديث انتاج من هو؟ والقول الاخر ولعله الراجح
42:22وعليه العمل اليوم انها لا تزوج البكر البالغة الا باذنها فلا يجبرها ابوها وهذا اقوى في الدليل. وقد جاءت امرأة فتاة الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته واني
42:56لا اريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. فقالت اجزت ما اجاز ابي ولكن اردت ان يعلم النساء انه ليس للاباء عليهن سلطان تقول اردت ان اعلم النساء بانه لا سلطان للاباء عليهن وانما لا
43:26الا برضاهن فالبكر اذا كانت مكلفة فلا تزوج الا باذنها ولا نقول انها اذا زوجت بغير اذنها فالعقد غير صحيح او النكاح غير صحيح لان المسألة خلافية. وقد يرى الاب من المصلحة
43:59اجبار بنته على الزواج لان بعض البنات مثلا كلما عرض عليها زوج قالت له ما اريده. اما حياء تقول لا اريد. واما رغبة مثلا منها في مواصلة الدراسة او الاستمرار في الوظيفة اذا كانت موظفة او لغرض هي ترى انه صحيح لكن ابوها لا
44:29يرى ان هذا الغرض صحيح. يقول اريد ان اطمئن في كون ابنتي في عصمة زوج. ارتاح نفسيا يطمئن عليها لاني اخشى ان تقع في الحرام اذا لم تكن في عصمة زوج
44:49اذا كان هذا هدف الاب ولم يكن هناك له مطمع دنيوي بان زوجها الذي دفع مهرا ومنعها الرجل الاخر او منعها من ترغبه ومن ترغبه رجل صالح وفي هذه الحال يجوز ان نحكم بصحة النكاح وان كان على سبيل الاجبار للبنت البكر
45:19كبيرة فالنظر اذا للمصلحة اذا كانت المصلحة في اجبارها بالزواج فللاب ان يجبرها ولا حرج عليه لانه يحرص عليها اكثر مما تحرص هي على نفسها هذا هو الغالب في الاباء والنادر المهمل الشاذ لا حكم له
45:49البنت تقول اريد ان استمر في العمل في التدريس. اريد ان اواصل الدراسة في الكلية. اريد كذا اريد كذا. والاب قلق عليها يخشى عليها في كل حين غير مرتاح لانها بغير عصمة زوج وهي كبيرة
46:09فحريص على تزويجها. وكلما عرظ عليها زوجا رفظته ما الذي يظهر والله اعلم في هذه الحال انه لو اجبرها على الزواج اذا كان هدفه المصلحة فاجباره صحيح ولا حرج عليه
46:27ان شاء الله. للسيد اذا تم لها تسع سنين لا السيد السيد لا. لا يجبرها لم؟ لان السيد عرفت الزواج وجربته وادركته عرفته ما فيه من المصالح وما فيه من المساوي بالنسبة لها فمثل هذه
47:07لا تجبر لانها معلوم انها في جانب الحياء لا ترفض حياء. المرأة اذا تزوجت ثم فارقت الزوجة بموت او طلاق ثم عرض عليها زوج اخر فانها في الغالب انها تبدي ما ترى من رغبة او عدمه. ولا يقال يمنعها الحياء
47:37قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر. والايم احق بنفسها. واحاديث كثيرة في هذا فالسيد اذا كانت بنت تسع فاكثر فهي احق بنفسها ولا يجبرها ابوها على الزواج
48:00وان كانت دون تسع ويثيب ففي هذه الحال يجوز لابيها ان يجبرها لانها لا خيار لها. لا تدرك الخيار ولا تعرف. ادراكها قاصر بنت تسع دون التسع للثيب اذا تم لها تسع. اما اذا كان الثيب ولم يتم لها تسع
48:30فانها تجبر حينئذ يجبرها ابوها نعم فان الاب وصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم من هم فان الاب ووصيه وصي من؟ وصي الاب. في النكاح يزوجانهم بغير اذن من هم؟ الصغير والمأتوه المعتوه اول
49:06والمجنونة والصغير والبكر على الخلاف. في الكبيرة من في اه المكلفة وغير المكلفة. هؤلاء للاب ووصيه في النكاح الاجبار فانها مستثناة من هؤلاء. اذا تم لها تسع سنين. اما ثيب لم يتم لها تسع سنين فهي داخلة
49:36نعم. كثيب دون تسع سنين لعدم اعتبار اذنهم كثيب دون تسع سنين. اذا كان الثيب ولم يتم لها تسع سنين فهي من ظمن الذين يجوز اجبارهم وكالسيد مع امائه فيزوجهن بغير اذنهن لانه يملك منافع بضعهن
50:08سيدي مع امائه السيد مع ايمان له اجبارهن وان كانت الواحدة من ثلاثين سنة. بكرا او ثيبا لان منافعهن لمن؟ له. فهو بامكانه ان يستمتع واذا لم يرغب ذلك فبامكانه ان يمكن من يرغبه
50:42وذلك بالتزويج يزوجهن فهو يجبرهن وان كن كبيرات سيبات او ابكار وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير اذنه كولده الصغير. وكالسيد مع عبده الصغير العبد الرقيق السيد يزوجه بغير اذنه كبيرا او صغيرا بسم الله
51:19السيد يزوجه اذا كان صغيرا. اذا كان صغيرا فهو يزوجه لانه بمنزلة ولده لكن اذا كان العبد كبير فهل له ان يزوجه بدون اذنه لا ما يجوز ذلك. ولو زوجه بدون اذنه بامكانه ان يدخل عليها ويطلقها بعد ساعة. لانه يعتبر
51:48طلاقه. فلا يجبر على امرأة لا يريدها اذا الرقيق بمنزلة الولد اذا كان كبيرا فلا يزوجه الا باذنه. وان كان صغيرا في زوجه بدون اذنه. واما الامة الرقيقة يعني فهذه يزوجها بدون اذنها كبيرة كانت او صغيرة بكرا
52:21او ثيبة اذا عرفنا ان المعتوه يزوجه ابوه او وصيه بدون اخذ رأيه. ومثله الولد الصغير ومثله البنت اذا كانت دون تسع واما فوق التسع فهذه محل خلاف. والعمل على
53:09انها لا تزوج الا برضاها واذا كان اجبارها لمصلحة وكان ابوها خال من الهوى ومن عمل خلاف الاصلح فاجبر في هذه الحال فلا بأس عليه ان شاء الله اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
53:43في موضوع درسنا اذا اجاب الولي الخاطب بغير المخطوبة قصدا ودون علم الخاطب. وقبل الزوج ثم بنى الرجل بالمرأة وكلاهما لا يعلم. هي لا تعلم ان الزوج قبل غيرها وهو لا يعلم انها تلك المرأة غير التي
54:23قصدها قلتم جزاكم الله خيرا وانت كذلك ان شاء الله. ان لها المهر بوطئه اياه ولا يصح العقد ولا شيء على كليهما. فهل يجوز والحال تلك ان يعقد عقدا جديدا؟ الجواب؟ نعم. يجوز ان يعقد عليها عقدا جديدا. لان هذا
54:53الوضع يعتبر وطأ بشبهة وطئ بشبهة لا حد على واحد منهما فله ان يعقد عليها وعلى الخلاف بين العلما رحمهم الله. بعض العلماء يرى انه لا يصح العقد والحالة هذه الا بعد
55:13وبعضهم يرى جواز العقد قبل الاستبراء لانه هو الواطئ وقد وطأها بشبهة وليس الوطأ حراما ايصح العقد بعد ذلك يقول ذكرت في الدرس الماظي امس انه اذا تقدم القبول على الايجاب لا يصح
56:10نعم وهذا على الخلاف اكدنا عليه اليوم بانه يصح اذا كان في مجلس واحد يقول ولكن ما حكم ما يجرونه الان كثيرا وهو استخراج شهادة العقد قبل الايجاب والقبول لا يجوز استخراج شهادة العقد قبل الايجاب والقبول. لانها تعتبر كذب. والشاهد فيها اثم
56:40اذا علمت الحقيقة وجب تأديبهما تأديب الشاهدين اذا شهد ان بالعقد قبل اجرائه فهو غير صحيح. ولا يجوز اخراجها الا بعد اتمام العقد لان الشهادة هذه تثبت زواج لم يحصل فلا يصح
57:07ما هي المواقيت النبوية؟ وهل مسجد عائشة رضي الله عنها ميقات شرعي المواقيت هي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها وهي للحليفة لاهل المدينة المسمى حاليا ابار علي
57:49ويلملم لاهل اليمن والجحفة بمحاذاة رابغ لاهل الشام ومصر من جاء من شمال افريقيا قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وذات عرق لمن جاء من جهة المشرق هذه المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
58:29فعنه عنها عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن هذا الحجة او العمرة. واما مسجد التنعيم يسمى مسجد التنعيم ولا يسمى مسجد عائشة فليس ميقات من المواقيت. وانما هو الحل. ادنى الحل مما
58:59ومن المعلوم ان من اراد العمرة من اهل مكة لزمه ان يخرج الى الحل ليحرم من الحلم. ومن اي جهة خرج اجزأه؟ ان خرج من جهة التنعيم واحرم من التنعيم اجزأه ذلك
59:21او خرج الى جهة جدة واحرم من الحل من هناك اجزأه ذلك. او خرج الى جهة الطائف واحرم من عرفات مثلا اجزأه ذلك. او خرج الى جهة الشرائع واحرم من هناك من خارج من خارج الاميال حدود الحرم. اجزأه ذلك. فمسجد التنعيم يسمى من
59:51الحل ولا يسمى ميقات. اليس ميقاتا وانما هو حل. فمن اراد الاحرام من اهل مكة قلنا له يخرج الى وخرج الى اي جهة شاء او اراد له ذلك. فاذا كان منزله من جهة التنعيم وخرج الى التنعيم او منزله
1:00:11من جهة طريق جدة الجديدة والقديم وخرج الى هناك او خرج الى جهة عرفات او خرج الى جهة الشرائع من في جهة خرج او خرج الى جهة طريق الليث من اي جهة خرج الى الحل واحرم من هناك اجزأه. ولا
1:00:31اما مسجد عائشة وانما تسميه العوام مسجد عائشة. لانه حينما خرجت عائشة رضي الله عنها لم يكن هناك مسجد. وانما كان يقال له التنعيم كان في جبل هناك صغير يقال له جبل التنعيم. اسمه التنعيم. فسميت المنطقة
1:00:51اسم الجبل هل تصح الامامة في الفريضة هذا محل خلاف بين العلماء والاولى عدم الصحة لانه غير مكلف وصلاته لنفسه نافلة الا يؤم بالفريضة خروجا من الخلاف؟ فاذا لم يوجد غيره فالمسألة خلافية لان بعض العلماء يرى صحة ذلك
1:01:41كما انه يرى صحة من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة امامة من يصلي النافلة بمن يصلي للفريضة ما الفرق بين الفاسد والباطل الفاسد والباطل في باب النكاح. الفاسد ما اختل شرط من شروطه. وهو ما كان فيه
1:02:11خلاف هل يصح او لا يصح؟ والباطل ما اختل ركن من اركانه. وهو مجمع على تحريمه. وقد مثلت امس بمثالين للفاسد والباطل. فمثل الباطل رجل تزوج امرأة خامسة وعنده اربع نسوة وتزوج خامسة. فالعقد باطل من اساسه. لا خلاف في ذلك بين اهل السنة والجماعة. ومن يعتد
1:02:42خلافا لبعض الفرق الضالة فلا يعتد برأيهم وقولهم في هذه الامور. فمثلا لو عقد رجل على امرأة وعنده اربع نسوة. وهذه خامسة فنكاح هذه باطل عقد رجل على امرأة معتدة من رجل ولا تزال في العدة سواء كانت العدة رجعية
1:03:12او باء في حال حياة او حال موت. فهذا النكاح باطل ولا يصح. لانه عقد على امرأة مشغولة غير خالية من الموانع فالنكاح حينئذ باطل والفاسد ما اختل شرط من شروطه. عقد على امرأة بدون ولي
1:03:42محل خلاف مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله والراجح انه فاسد ولا