استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 132- كتاب الجنائز | باب صفة غسل الميت 1

0:00لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله وان مات رجل بين نسوة او عكسه مشكل ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يواريه
0:40عدم من يواري بل يوارى بعدم من يواريه. واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه
1:10ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يديه خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان مات رجل بين نسوة وعكسه يممت
1:40مشكل ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى لعدم من يوالي واذا اخذ من واذا اخذ واذا اخذ في غسله عورته وجرده وستره عن العيون. ويكره لغير معين في غسله
2:10ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه. ويعصر بطنه برفق. ويكثر صب حينئذ ثم يلف على يديه خرقة فينجيه. ولا يحل مس عورته من له سبع سنين متى يسن اغماض عيني المحتضر
3:10اذا مات لانه اذا مات وخرجت الروح شخص البصر تابعا لها فيسن حينئذ اغماض عينيه. وهل يصح الاغماض قبل ان تخرج لا يصح لان في هذا اتعاب له للمحتضر وما حكم حضور الجنب والحائض عند المحتضر
3:50يكره ذلك وما حكم شد لحييه وتليينه مفاصله وما كيفية ذلك؟ يستحب شد لحييه وتليين مفاصله وكيفية شد اللحيين ان يرد اللحيان بعض الى بعض ويربط ذلك بخرقة ونحوها. حتى لا ينفك الحنك
4:30الاسفل عن الحنك الاعلى. فيكون في هذا تشويه له من ناحية. ودخول الهوام في فمه ودخول الماء عند التغسيل فريق الا يحصل شيء من هذا يسن شد لحييه. والمراد باللحيين اللحية الاسفل واللحي الاعلى. وتليين مفاصله كيفية التليين
5:00ان تحرك يرد الذراع الى العضد والعضد الى الجنب ثم يردان يمدان مدا ويرد الساق الى الفخذ والفخذ الى البطن ثم وهكذا من اجل ان يكون في اعضائه ليونة تتحرك قبل ان تشتد وتصلب. فيصعب ذلك عند الغسل
5:34فان تركت حتى اشتدت فهل يستحب تليينها بعد ذلك لا لا يستحب لان في هذا ايذاء له وحرمة الميت كحرمته حيا وما حكم خلع ثيابه بعد خروج يستحق ذلك ما دام في اعضائه ليونة عند التحريك فتخلع ثيابه ويجرد منها ويغطى بثوب يعم
6:16جميعا بدنه ثم يوضع على سرير غسله وما حكم الاسراع في تجهيز الميت يستحب ذلك الاسراع في تجهيزه اذا لم يكن موته موت فجأة فان كان موته موت فجأة فينتظر في ذلك حتى يتأكد من وفاته
6:51كيف يتأكد من موته؟ من خفاس صدريه وانطلاق كفيه عن ذراعيه. و وغياب سواد وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الاسراع في التجهيز نعم لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس
7:36بين ظهراني اهلا وما حكم تقبيله؟ تقبيل الميت والنظر اليه قبل غسله وبعده لا بأس بذلك يجوز تقبيله قبل الغسل وبعده. وكذلك يجوز النظر اليه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل
8:16عثمان ابن مظعون وابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وجابر بن عبدالله قبل اباه عبدالله بن رضي الله عنهم بعد موته بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤياه. فمعناه يجوز تقبيل الميت
8:49وما حكم الاسراع في قضاء الدين يجب ذلك يستحب الاسراء في انفاذ الوصية ويجب في قضاء الدين لان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه سواء ترك مالا او لم يتركه؟ ام في ذلك تفصيل
9:24انت ان كان ترك مالا فيجب الاسراع في قضاء دينه من ما له وان لم يترك مالا اذ تحب لوليه ان يسارع في ذلك. يستحب استحبابا بسم الله الرحمن الرحيم
10:35قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل ميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه عن ابن عباس
11:05الصلاة عليه فرض كفاية. فصل في بيان غسل الميت وتكفينه تجهيزه وحمله ودفنه هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله هذه الامور. يقول رحمه الله غسل الميت المسلم مش يخرج الكافر فانه لا يغسل
11:37لان التغسيل للميت اكرام له والكافر لا يكرم بل يوارى كما سيأتينا لعدم من يواريه ولا يغسل ولا يصلى عليه. لان التغسيل اكرام للميت والصلاة عليه شفاعة شفاعة له ودعاء له. بان يغفر الله له ويرحمه. ولا يجوز لمسلم ان يشفع
12:18او يدعو له بشيء من امور الاخرة يجوز ان تدعو له بشيء من امور الدنيا بالنسبة للحي تدعو له بالهداية الكافر تدعو له بالصحة لعل الله ان يهديها اذا لم يكن
12:41على المسلمين لا بأس لكن بعد موته على الكفر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا لا يدفن في مقابر المسلمين. ولا يكفن. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية يعني المسلم المحكوم باسلامه. فان كان محكوما بكفره ولو كان بين ابوين
13:11مثلا انسان لا يصلي بين المسلمين ومات تاركا للصلاة سواء جاحدا لوجوبها او تاركا لها تهاونا وكسلا. ودعي اليها واصر على تركها. فان يحكم بكفره حينئذ ويقتل. فاذا قتل على هذه الحال فهل يغسل ويصلى عليه؟ لا
13:42لانا نغسل المسلم ونصلي عليه نشفع له عند الله. ندعو له بالمغفرة والرحمة. اما اذا مات تاركا الصلاة والعياذ بالله فانه كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه. بل يوارى يعني يدفن بعيدا عن الانظار
14:02يقول فرض كفاية كثيرا ما يأتينا كفاية وفرض عين. وسنة مؤكدة وسنة فرض عين يجب على كل واحد بعينه. صلاة الجماعة لو صلى عشرون في المسجد وخمسة تخلفوا عن الصلاة في المسجد. فهل يأثم الخمسة الذين تخلفوا عن الصلاة
14:41نعم لان اولئك العشرون اسقطوا الواجب عن انفسهم. وفعلوا قربة لانفسهم. وهؤلاء الخمسة تركوا واجبا عليهم وجد ميت في حارة في منزلة في قرية فقام عشرون بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. وعشرون علموا
15:21وخمسة اخرون علموا عن ذلك ولم يحضروا فهل يأثم الخمسة الذين لم يحضرون؟ لا. لا يأثمون واولئك العشرون يؤجرون لانهم قاموا بفرظ من فروظ الكفاية. اذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم
15:56عن الباقين. وفرض العين اذا قام به البعض لم يسقط الاثم عن البعض الاخر والسنة المؤكدة هي التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ولم تكن واجبة. والسنة غير المؤكدة هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او
16:28فعلت بحضرته ولم يرغب فيها الترغيب الجازم والدليل على فرض الكفاية امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان واقفا بعرفة محرما بالحج واقفا بعرفة. فسقط من راحلته ورمت
16:58فسقط على ظهره فانكسر ظهره فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الوجوب. لكن يجب على كل من
17:22حضر عرفة ان يحضر تغسيله وتكفينه؟ لا يجب على كل من علم بذلك لا وانما يجب على من يكفي النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. والامر يقتضي الوجوب ومعلوم انه لا يجب على كل من حضر
17:48فهو اذا فرض كفاية اغسلوه بماء وسدر يؤخذ منه وجوب غسل المحرم. ويغسل بماء وسدر. والسدر ينظف وليس فيه رائحة وكفنوه في ثوبيه يعني في ازاره ورداءه اللذين احرما بهما
18:19ورد في الحديث انه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني محرما احرامه والصلاة عليه كذلك فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سخط الاثم عن الباقين فحضرت الجنازة بين ايدينا في المسجد
18:43الحرام او في غيره. فقام بعض الصفوف وصلوا. وبعضهم لم يقم. ولم يصلي. هل يأثم الذي لم يصلي؟ لا. لكنه حرم نفسه الاجر حرم نفسه الاجر والا فلا يأثم والذي صلى
19:07يؤجر بصلاته فاذا صلى على الجنازة فله قيراط. فاذا شيعها وسار معها حتى تدفن فله قيراطان من الاجر. وورد ان كل قيراط مثل جبل احد يعني له بذلك اجر عظيم
19:37لقوله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة علي صلوا على من قال لا اله الا الله يعني من قال لا اله الا الله عاملا بمقتضاها ولم يأتي بما يكفرها وكان في السابق لا يقول لا اله الا الله الا من كان مسلما
20:06او منافقا مسلما او منافقا لانهم يعرفون معنى لا اله الا الله فهم اذا لم يعدوا تحقيقها لا يقولوها كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بقول لا اله الا الله
20:37قالوا تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟ اجعل الالهة الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب والمنافق يقول لا اله الا الله ونصلي عليه لان لا نعلم اعتقاده يعني لو صلينا على شخص
21:01وتبين فيما بعد او تأكد لنا فيما بعد انه منافق فانا نصلي علي ليه؟ لانا لا ندري عن ذلك. لان النفاق في القلب ولا يدري عنه الا الله. وبما اطلع الله جل وعلا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم
21:22فرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على بعض اسماء المنافقين واطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه على اسماع بعض المنافقين. فكان عمر رضي الله عنه
21:41ينظر اذا قدمت الجنازة ان حضر حذيفة للصلاة عليها صلى وان تأخر حذيفة علم انه منافق فلا يصلي عليه فنحن اذا علمنا ان الشخص منافق ايقنا ذلك فلا نصلي لكن اذا كنا لا ندري او نشك فالاصل انه ما دام يقول لا اله الا الله فهو مسلم
22:06لكن اذا قال لا اله الا الله فكثير من مشركي اليوم وممن يدعون الاسلام. قال لا اله الا الله ودعا اصحاب القبور وتضرع اليهم وسألهم وطلب المدد ممن لا يقدر على ذلك
22:27فهل نصلي عليه؟ لانه قال لا اله الا الله لا لان كثيرا من الناس اليوم يقول لا اله الا الله وهو غير فاهم لها اما اذا قال لا اله الا الله عاملا بمقتضاها صلينا عليه
22:49صلوا على من قال لا اله الا الله رواه الخنان والدارفهني وظعفه ابن الجوزي رحمه الله وله طرق لا تخلو من مقال وهو عند ابي نعيم وغيره ومن قال لا اله الا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم
23:21وهو اجماع ويصلى ويصلى عليه ولو اصاب شيئا من المعاصي دون الشرك نعم ولو اصاب شيئا من المعاصي دون الشرك لو مات يشرب الخمر مات يسرق مات يزني فانا نصلي عليه لانا
23:42احكم باسلامه لان مذهب اهل السنة والجماعة انهم لا يكفرون المسلم بالذنب مهما عظم ما لم يصل الى الشرك اما اذا وصل الى حد الشرك فلا. لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر
24:06ما دون ذلك لمن يشاء فمن كان ذنبه دون الشرك فهو حري ان يغفر الله له فنحن نصلي عليه. وندعوا له بالمغفرة والرحمة ومن كان ذنبه شركا فانا لا نصلي عليه ولا ندعو له. لانا نعرف يقينا
24:33انه لن يغفر الله له ودفنه فرض كفاية. لقوله تعالى ثم اماته فاقدره قال ابن عباس معناه اكرمه بدفنه. وحمله ايضا فرض كفاية واتباعه سنة وكره الامام للغاسل ودفنه كذلك فرض كفاية
25:08لان دفن المسلم بعد موته كرامة له والله جل وعلا ساق هذه الاية امتنانا على عباده بانه اكرم المسلم بان امر بقبره ودفنه ثم اماته فاقبره والله جل وعلا حينما تعدى احد ولدي ادم
25:44على اخيه فقتله فلما مصر تشوف جثة اخيه بين يديه ضاق ذرعا بذلك وبهذا العمل ماذا يعمل؟ ماذا يقول فارسل الله جل وعلا غرابا يبحث في الارض يواري اخا له غرابا اخر
26:13فارشد الله ابني احد ابني ادم بان يفعل باخيه كما فعل الغراب باخيه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه ودفن المسلم كرامة له وينبغي الاسراع بذلك والمبادرة. اذا لم يكن حاجة ملحة في التأخير
26:50فلا ينبغي تحنيطه وتأخير دفنه او عدم الدفن بالتحنيط فقط لا ينبغي هذا لان في هذا اهانة للمسلم وكرامة المسلم بعد خروج روحه بان يسارع في تجهيزه ودفنه. الا اذا كان التحنيط
27:16في مصلحة كأن يكون مات في بلاد ليس فيها مسلمين ورغب فيه حمله الى بلاد الاسلام ليصلى عليه هناك وليدفن مع المسلمين فلعله لا حرج في ذلك ان شاء الله
27:33وكذلك حمله فرض كفاية. لو صلي على الجنازة وتركت لم يقم احد بحملها فان كل من رأى ذلك ولم يفعله يأثم واذا حملها مجموعة كافية سقط الاثم عن الباقيين واجر من حمل
27:59والاتباع سنة يعني يستحب اتباع الجنازة لان السير مع الجنازة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤجر المسلم بذلك وكره الامام للغاسل اخذ اجرة على عمله الا ان يكون محتاجا فيعطى من بيت المال
28:31وكره الامام اذا قال كذا المراد الامام احمد رحمه الله للغاسل اخذ اجرة على غسله الا ان كان محتاجا هذا الغاسل ومتفرغ لهذا العمل ولا نفقة له فيستحب ان يفرض له في بيت مال المسلمين ما يكفيه ليؤدي هذا العمل. هذا
29:02على ان هذا العمل من القرب عند من يقول ان غسل الميت قربة من القرب التي يتعين ان يقوم بها من يصلح للتقرب الى الله الا ان فيه قول اخر للعلماء رحمهم الله على ان هذا العمل ليس من اعمال الحسبة
29:39قالوا والدليل على ذلك انه يجوز ان يقوم بغسل الميت كافر اذا وجدت النية من مسلم ولو مميز فاعمال الحسبة التي لا يصح ان يقوم بها الا مسلم كالامامة والاذان
30:11والقضاء وتعليم القرآن والسنة وغير ذلك هذه الاعمال الحسبة التي يحتسب العمل فيها هذه لا ينبغي للمرء ان يأخذ اجرة على ذلك وانما يفرظ له رزق من بيت لا على سبيل الاجرة وانما على سبيل انه والاعمال التي يصح ان يقوم بها مسلم
30:43ويصح ان يقوم بها ذمي هذه لا يقال عنها انها من افعال الحسبة التي تنحصر في قال بعضهم تغسيل الميت من ذلك. لان تغسيل الميت الفعل يجوز ان يقوم به ذمي
31:05اذا وجد نية من مسلم ولو مميز والاولى ان تكون هذه من افعال الحسبة لانها من الاشياء التي يطلب فيها الثواب من الله جل وعلا الشيء الثاني انها تفتقر الى نية
31:31ولو غسله ذمي بدون حضور مسلم ونيته ما صح لان تغسيل الميت يحتاج الى نية وليس من افعال في عندنا افعال تسمى افعال التروك. يعني اذا حصل فعل من اي شخص فاعل
31:57ولو من غير نية ومن غير قصد فانها تنفع. مثال ذلك من يمسل قدم لنا قريبا رسالة النجاسة ازالة النجاسة من الامور التي لا تحتاج الى نعرف مثلا ان هذا المكان هذا هذه التربة مثلا فيها نجاسة
32:24وعرفنا انه نزل مطر رأينا نزل مطر عليها وغسلها هل تطهر بدون نية منا ما نوينا غسلها نجاسة مثلا في المكان اراق عليها شخص ما بدون قصد فازال اثر النجاسة. هل زالت النجاسة
32:53يقول احسنت انت غسلت النجاسة التي في المكان هذا يقول انا ما قصدت هذا اصلا ما وقع في خاطر ازالة النجاسة قصد اراقة هذا الماء فهل زالت النجاسة بدون قصد
33:09نعم وكذلك تغسيل الميت فليس من هذه الافعال بل يحتاج هلالية ويفتقر الى نية. فلو لم توجد نية من مسلم ما صح غسل الذمي للمسلم يقول فان تعذب يعني لم نجد محتسب
33:44ولم يوجد من يفرظ له في بيت المال لتغسيل الميت فنعطيه على قدر مجهوده فقط بدون زيادة. نعم. فان تعذر اعطي بقدر قاله في المبدع والافضل ان يختار لتغسيله ثقة عارف باحكامه
34:19وقال في الاقناع يكره اخذ اجرة على شيء من ذلك ومن هذه الامور التي هي غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه بل الصلاة عليه يحرم اخذ الاجرة على الصلاة عليه. نعم
34:43يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن ويأتي في الاجارة ان كل عمل يختص يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا يجوز اخذ الاجرة واما الصلاة عليه فيحرم اخذ الاجرة عليها قولا واحدا. نعم
35:10والافضل الغنى والافضل ان يختار لتغسيله ثقة عارف باحكامه والافضل ان يختار لتغسيل المسلم ثقة الثقة مطلوب في هذا موطن لانه قد يطلع على شيء من احوال الميت يستحب ستره
35:53فالثقة يطلع على الشيء ويستر وغير الثقة قد يفشي ويخبر بما رأى فيفرح اخاه المسلم باظهار شيء من عورته يقول رأيت او سمعت او حصل منه كذا وانا اغسله وانا اقلبه
36:28فالثقة يستر. مهما اطلع على شيء من العورات فانه يستره وغير الثقة يفضح يخبر عارف باحكام الغش لان الغسل له احكام غسل الميت كما سيأتينا ليس المراد صب الماء فقط
37:00مع ان صب الماء يكفي يطهره لكن له احوال مستحبة من حيث الترتيب ومن حيث البدء بوضوء باستنجائه اولا ثم وضوءه والبدء بالتيامن ثم بقية الجسد كما سيأتينا في احكام تغسيل الميت
37:30العارف بالاحكام اولى من انسان يجهل احكام التغسيل وان كان ثقة ويختار الثقة العالم باحكام الغسل. نعم واولى الناس بغسله وصيه العدل. لاولى الناس واولى الناس بتغسيله وصيه العدل اذا تشاح مجموعة في تغسيله
38:09ابوه يريد ان يغسله وابنه يريد ان يغسله ووصيه يريد ان يغسله وابناء عمومته مثلا واخوانه يريدون تغسيله فمن يقوم بتغسيله او لا هم اولاهم في الدرجة الاولى وصية لانه اعلم هو بمن
38:36يكن له المحبة ومن يعرف احكام الغسل فاذا قال يغسلني فلان فلان ولا يرجع الى غيره في الغسل الا ان تعذر اذا قال يغسلني فلان ولم يوجد فلان. فهل نترك غسله؟ لا
39:05والدليل ان الوصية يبدأ به اولا ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لفاطمة بنت عميس غسليني انت وعلي ابن ابي طالب فلولا ان الوصية لها اثر
39:33في هذا لما اوصت فاطمة وفعلا قامت فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت عميس وعلي رضي الله عنه بتغسيل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الله عنها اسماء نعم اسماء بنت عميس
39:59وكذلك ابو بكر رضي الله عنه وصى بان تغسله زوجته اسماء بنت عميس. هذه التي غسلت فاطمة فالوصي هو اولا ثم ابوه ان كان يحسن ثم ولده ثم عصبته الاقرب فالاقرب
40:28لان ابا بكر اوصى ان تغسله امرأته اسماء واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين. انس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل. وصى بان يغسله محمد ابن سيرين من خيار
40:50ومن سادات التابعين رضي الله عنه وارضاه رحمه ثم ابوه لاختصاصه بالحنو والشفقة لانه اولى من غيره. الاب اذا لم يكن وصي او تعذر وجود الوصي فيغسله الاب ثم جده وان علا
41:13لمشاركته الاب في المعنى ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. يعني ابنه ثم ابن ابنه وان نزل ثم اخوه الشقيق ثم اخوه لاب ثم ابن اخيه الشقيق ثم ابن اخيه الاب وهكذا كالميراث
41:35فيقدم الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ لابوين ثم الاخ لاب على ترتيب الميراث ثم ذو ثم ذوو ارحامه كالميراث ثم لو ارحامه يعني القرابة من جهة الام هؤلاء يقال لهم ذوو الارحام الذين هم ليسوا باصحاب فروظ ولا باصحاب
42:08وهم القرابة من جهة الام غالبا. او كالعمة وابن ابن العمة ونحوهم. نعم ثم الاجانب واجنبي اولى من زوجة وامة. واجنبية اولى من زوج وسيد يجوز ان يغسل الرجل امرأته
42:38ويجوز ان تغسل المرأة زوجها تغسل المرأة زوجها بلا خلاف وتغسيل الرجل لامرأته محل خلاف. والصحيح جواز ذلك. لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوجته
43:08الا ان لاجل الخروج من الخلاف قال الاجنبي اذا كان ثقة او المرأة الاجنبية اولى من تغسيل احد الزوجين وهذا رأي المؤلف رحمه الله واذا كان احد الزوجين ثقة عارف باحكام الغسل فلعله اولى لما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه فهو وصى بان
43:39تغسله زوجته اسماء بنت عميس. وكذلك فعل فاطمة رضي الله عنها حينما وصت ان تغسلها فاطمة وعلي ان تغسلها اسماء وعلي وزوج اولى من سيد وزوجة وزوج اولى من سيد لانه اذا كان للامة زوج وسيد فزوجها
44:05هؤلاء لانها في عصمته نعم. وزوجة اولى من ام ولد. وزوجة اولى من ام ولد. يعني اذا ارادت زوجته ان تغسله وله ام ولد. يعني امة انجبت له ولدا وارادت ام الولد ان تغسله. فايهما اولى؟ الزوجة اولى. لان
44:30هناك احكام مستمرة بينهما بعد الوفاة. بخلاف ام الولد فام الولد تعتق في وفاتي سيدها ولا تلد ولا عدة عليها اما الزوجة فعليها الحداد وعليها العدة وترث ففيه احكام الزوجية باقية. نعم
44:59والاولى بغسل انثى وصية وقالوا يغسل الزوجة زوجها ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج يعني تكن في عصمة زوج اخر ويتصور هذا ان تخرج الزوجة من العدة بعد ساعة من وفاة زوجها
45:30وتتزوج وصورة ذلك ان يموت زوجها وهي حبلى ثم بعد خروج روحه بشاعة او ساعتين تلد فاذا ولدت خرجت من العدة ويحتمل ان تتزوج ويجوز ان تتزوج وهي في النفاس
45:59يعقد لها على زوج بعد ساعتين قبل ان يغسل زوجها السابق يجوز هذا فان كانت لم تتزوج ولو خرجت من العدة يجوز ان تغسل زوجها بخلاف ما اذا تزوج زوجا اخر قبل ان تغسله فلا تغسله حينئذ
46:25والاولى بغسل بغسل انثى وصيتها العدل ثم القربى فالقربى من نسائها كذلك المرأة الاولى بتغسيلها وصيتها وفاطمة رضي الله عنها وصت بان تغسلها اسماء بنت عميس مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه
46:54فوصية المرأة اولى من امها وبنتها واختها الى اخره. نعم فتقدمهم فتقدم امها وان علت ثم بنت وان نزلت يعني بعد الوصية الام وان علت يعني الام وام الام. والتي فوقها وثم البنت وبنت البنت وبنت الابن وهكذا
47:25ثم اختها الشقيقة ثم اختها من الاب ثم بنت اختها واخيها وهكذا على حسب القربى ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء. عمتها اخت الاب وخالتها اخت الام سواء في القرابة
47:54وكذا بنت اخيها وبنت اختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل لواحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن ابي رضي الله عنه يعني يجوز للزوجة ان تغسل زوجها. لان اسماء بنت عميس
48:25غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه حيث وصى بذلك وكذلك يجوز للزوج ان يغسل زوجته لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه شارك في تغسيل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها
48:56ان لم تكن الزوجة ذمية فلا تغسل. ان لم تكن الزوجة ذمية. يعني فان كانت الزوجة ذمة يعني كتابية يهودية او نصرانية فلا تغسل زوجها المسلم وروى ابن المنذر ان عليا غسل فاطمة ولانها ثار النكاح من عدة الوفاة
49:26والارث باقية ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارث والارث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول. وانها تغسله وان لم تكن في عدة. ويشمل ما قبل الدخول يعني يجوز للزوج ان يغسل زوجته ويجوز للزوجة ان تغسل زوجها
50:02لم يلتقيان بعد يعني يجوز ان يعقد باحدهما على الاخر النكاح ثم يموت احدهما فيقوم الباقي بتغسيل من مات وان لم يحصل دخول ولا خلوة. يقول وان لم تكن في عدة كما تقدم
50:26يعني الزوجة تغسل زوجها وان خرجت من العدة كيف تخرج من العدة بوضع الحمل قبل تغسيل زوجها؟ فتخرج من العدة ويجوز لها ان تغسل زوجها لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب عقب موته والمطلقة الرجعية اذا ابيحت له والمطلقة
50:55الرجعية يجوز ان تغسل زوجها اذا كان يباح له رجعتها. كيف المطلقة الرجعية مطلقة رجعية اذا طلقها طلقة واحدة اوطى طلقتين بدون عوظ ثم مات وهي في العدة فانها زوجة بحكم الزوجة
51:24وتعتد ويجوز لها ان تغسل زوجها فان كان الطلاق بائنا بينونة كبرى بان كان الطلاق ثلاثا فلا يحل ان تغسل زوجها او كان الطلاق بائن بينونة صغرى يعني على عوظ. طلقها طلقة واحدة على عوظ
51:49فليس له وليس له استرجاعها الا تغسل زوجها وكذا سيد مع سريته. سريته. وكذا سيد مع سريته. سرية هي التي يطأوها اما اذا كانت متزوجة بزوج اخر فلا يصح فلا تسمى سرية ولا تغسله ولا يغسلها. لانها في عصمة زوج غيره
52:27وسمي السرية لانه غالبا اذا كان موطوءة لسيدها انه غالبا ما يضعها في السر يعني بالخفية عن زوجته. فسميت بهذا الاسم على سبيل الغالب سمي سرية ولا تسمى سرية الا اذا كان يطأها. اما اذا كانت امة له وزوجها من
52:59رقيق له او من اجنبي فلا يقال لها سرية بل يقال لها امة. امة فلان اما سريته يعني من السرية من السر انه يطأها والغالب مثل هذا انه يقعها في السر مداراة وبالخفى عن زوجته
53:24وكذا سيد مع اي امته المباحة له. نعم ولم تكن مباحة له فلا. كأن تكون متزوج برجل فليست مباحة له. ولو ام ولد نعم لان ام الولد اذا كانت مباحة له اه كما تقدم يجوز ان تغسله. لكن اذا كانت ام ولد
53:54وجه لغيره بعد ما انجبت فانها تكون اجنبية منه حينئذ. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان او انثى لانه لا عورة له. ولان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم
54:22غسله النساء فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر يعني الرجل يجوز له ان يغسل الولد والبنت اللذين لهما اقل من سبع سنين كذلك المرأة تغسل الولد والبنت الذين لهما اقل من سبع سنين. اما من بلغ سبع سنين من
54:52فيغسله الرجال ومن بلغ سبع سنين من البنات فتغسلها النساء. والدليل على ذلك كأن ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النسا لانه مات صغيرا فتغسله مجردة يعني ما يلزم ستره عند التغسيل
55:18ابن سنتين وثلاث واربع وخمس وست يغسل مجردا لانه لا عورة له. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسول نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.