استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 122- كتاب الهبة والعطية | باب تعريفه 2

0:00يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم ان فظل بعضهم سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت ولا يجوز لواحد ان يرجع في هبته اللازمة. الا الاب وله ان
0:29ويتملك مما لولده ما لا يضره ولا يحتاجه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدره فيهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة فان مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب ان
0:59ان يرجع ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب. وله ان يأخذ ويتملك من مال من مال ولده ما لا لا يضره ولا يحتاجه. ما الفرق بين الهبة والعطية الهبة
1:29ما كان في حال الصحة والعطية والعطية هي الهبة في مرض الموت. ليس في كل مرض وما هو تعريف لهبة تعريفها اذا قيل تعريفها فالمراد شرعا بالاصطلاح. هو التبرع تمليكي ماله المعلوم غيره
2:15اعماله المعلوم الموجود في حياته غيره. يعني التبرع للغير بمال معلوم في حال الحياة ولكل كلمة من التعريف لها محترف. فالتبرع يخرج ماذا المعاوظات يعني ما كان مقابل عوظ بيع
2:55واجارة ونحوها التبرع بتمليك وش يخرج التمليك تعمل ليك يخرج بس يا وحدة يخرج اباحة المنفعة كالعارية العارية اباحة وليس تمليك انت تعيره هذا الكتاب ينتفع به يقرأ ويعيده اليك. فليس هذا
3:41وانما هو عارية وبالمال تمليك ماله يخرج ما لا يصح تموله مما يحرم اقتناعه وقول المؤلف رحمه الله آآ نحو الكلب والمراد الكلب الذي لا يجوز اقتناعه اما الكلب الذي يجوز اقتناعه فتجوز هبته
4:22ما هو الكلب الذي يجوز اقتناؤه كلب الصيد والماشية والزرع يعني الحراسة والماشية والصيد ويخرج بالمعلوم ماذا المجهول لا تجوز هبته الا الا اذا تعذر علمه وكان بيد الموهوب له
5:00او مشترك بينه وبين صاحبه فتنازل احدهما عنه عن الاخر. والقول الاخر انه يجوز هبة المجهول اذا ال الى العلم الموجود ماذا يخرج المعلوم لا تجوز هبته كلمني في الضرع مثلا
5:30والحمل في البطن ونحوها. والقول الاخر انه يجوز هبة هذه الاشياء لانها تعول تؤول الى الظهور والوجود الموجود في حياته وش يخرج يخرج الوصية لان الوصية تمليك ما له المعلوم
6:02الموجود غيره في بعد بعد موته وهل يجوز اشتراط عوظ فيها الهبة لا يجوز فان شرط فيها عوضا فما حكمها؟ تكون بيعا لا هبة ومثله المعلوم بالعادة ان القصد فيها هبة ثواب يعني
6:40مقابل ذلك او اكثر منه. هذه لا تسمى هبة. ان اعطاه ما يريد والا فله استرجاع ان اختلفا فقال شردت عليك عوضا حينما اعطيتك. وقال الاخر لم تشترط علي شيئا
7:00فالقول قول من قول المنكر من هو المنكر الموهوب له لانه ينكر هذا الشرط. وبماذا تنعقد الهبة بالايجاب من الواهب. والقبول من الموهوب له. وهل يلزم هو القبول لا يلزم فيكفي مقامه المعاطاة الدالة عليه
7:38فاذا اعطاه شيئا او ارسل له فيكفي ذلك ولا يشترط ايجاب ولا قبول. وتلزم بالقبض به وتلزم بالقبض باذن واحد الا ما ما كان في يد متهم ووارث الواهب يقوم مقامه ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او
8:06صدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتل وتلزم بالقبض باذن واحد لما روى مالك عن عائشة ان ابا بكر نحلها جداد عشرين عشرين وسقا من ماله بالعالية
8:36فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاد عشرين وسقا ولو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك فانما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وتلزم الهبة في القبض
9:01باذني واهب تقدم لنا انها تنعقد بالايجاب والقبول او المعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض فيه انعقاد وفيه لزوم اذا قال وهبتك كذا وكذا وقال الاخر الموهوب له قبلت فهل تلزم هذه الهبة؟ او تكون وعد
9:55ويستحب للمسلم ولا يجب عليه ذلك فاذا قبضها الموهوب له لزمت. فهل يجوز للواهب ان يرجع فيها؟ لا اذا عرفنا ان هناك صيغة لانعقاد الهبة وحالة تلزم فيها الهبة فاللزوم غير انعقاد الصفقة
10:42اذا انعقدت صفقة بينهما فهل يجب عليه على المعطي الوفاء؟ لا يجب وانما يستحب فان لزمت فهل له ان يرجع فيها اذا هناك فرق بين الانعقاد وبين اللزوم واشبه ما يكون الانعقاد بخيار المجلس
11:29يقول وهبتك كذا وكذا يستحب له ان يفي بما وعد صاحبه فان قال وهبتك كذا وكذا وناوله اياه. فهل للواهب ان يرجع اذا حالة اللزوم متى؟ بعد القصدية وهذا القبض ماذا يشترط فيه
12:10اذن الواهب يقول لك مثلا وهبتك كتابي كتاب الروض المرضع وهو يقرأ فيه ووضعه بين يديه وقام يصلي واخذته انت لانه قال لك وهبتك هذا الكتاب فهل تلزم هذه الهبة
12:48لانه ما قال لك اقبضه. ما قال خذه وانما وظعه فتلزم بالقبض متى؟ باذن واهب وما الدليل على ذلك اعطى ولم يقبض المعطى فرجعت الهبة. فعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه
13:38فيما روته عائشة ام المؤمنين ان اباها ابو بكر الصديق نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية الوشم ستون صاع ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا من التمر
14:14فنحلها جذاب عشرين وسقا وهو في حال صحته ثم مرض رضي الله عنه ولم تقبض عائشة التمرة فحينما مرض تغيرت الحال قال ابو بكر لها اني نحلتك يعني اعطيتك جذاب عشرين وسقا
14:57فلو كنت حزتيه كان لك لان العطية والهبة تلزم بماذا القبض لزمت لو كنت حزتيه كان لك. وانما هو اليوم مال وارث اليوم بعد ما مرض رضي الله عنه قال هو للورثة ليس لي
15:28فاقتسموه على كتاب الله الميراث وفي رواية فانما هو اخواك واختاك ويقال هذا من فراسة ابي بكر رضي الله عنه وتوقعه الصائب لانه كان عنده ولدان ذكران و بنت واحدة مع عائشة. وله امرأة حبلى
16:04فتوقع ان هذا الحمل بنت وخرج كما توقع رظي الله عنه قال لها فانما هما فانما هم اخواتي واختاك وانت الخامسة ففهمنا من هذا ان عائشة رظي الله عنها لو قبظت هذا التمر لكان لها
16:38فلما لم تقبضه ومرظ الواهب صار عطية في بعض الموت والعطية في مرض الموت لا تجوز الا باذن الورثة للورث فما احب رضي الله عنه ان ان يمضيها قد لا يوافق بعض الورثة او يكون فيهم الصغير فتطول المدة. فقال اقتسموه على كتاب الله
17:21ففهمنا من هذا ان هبة ابي بكر رظي الله عنه لعائشة رظي الله عنها لم تلزم بسبب عدم قبظها نعم. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ولم يعرف لهما من في الصحابة مخالف. وروى وروى ابن عيينة عن عمر نحوه
18:02اي روى ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القادر نحو نحو اثر ابي بكر ولفظه ان عمر قال ما بال قوم ينحلون اولادهم فاذا مات احدهم قال ما
18:24في اهمالي وفي يدي. فاذا مات هو قال كنت نحلت ولدي. لا نحلة. كنت نحلت ولدي لا انتهى الكلام. كنت نحلت ولدي لا نحلة هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم. لا نحلة الا نحلة يحوزها الولد دون
18:44الوالد فان مات ورثه يقول عمر رضي الله عنه ما بال اقوام ينحلون اولادهم فاذا مات الولد قال الوالد ما لي وفي يدي فان مات هو فان مات هو قال كنت نحلت ولدي
19:15كانه يريد بذلك رضي الله عنه الانكار على من يريد التلجئة عن الورثة ان مات الولد قبل ذلك استرجع الوالد الهبة قال ما لي وفي يدي وان مات الوالد قال كنت نحلت ولدي يعني فهي له
19:46يقول لا نحلة الا نحلة يحوزها الولد دون الوالد يعني لا تتم النحلة الا اذا حازها الولد فاذا حازها الولد لزمته هذا هو الشاهد عندنا. لا نحلة الا نحلة يحوزها الولد دون
20:15الوالد يعني ما تلزم النحلة الا اذا حازها الولد. اما ما دام لم يحوزها فلا نحلة بعظ الاباء قد يعطي ولده في حال حياته شيئا فان مات الولد في حياة الوالد استرجعها
20:45وهذا لا يجوز لانه ما دام اعطاها اياه في حال صحته وفي حال حياة الولد تكون له ولورثته من بعده ولم يعرف لهما من هما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما
21:13الا ما كان في يد متهم وديعة او غصبا او نحوهما لان قبضه مستدام فاغنى عنه عن الابتداء متى لا يلزم القبر؟ بل تلزم الهبة قبل القبض. اذا كان الموهوب له
21:33الشيء في يده فلا يحتاج الى اذن بالقبض لانه قابض للشيء كأن تكون اعرت اخاك كتابا وقلت له هو لك. فقال قبلت هل يلزم قبض الان؟ لا. لانه بيده وديعة
22:03او عارية او غصب شخص غصبك كتابك وهو بيده فقلت له وهبتك اياه وقال قبلت فهل له ان يرجع في ذلك هل للواهب ان يرجع؟ لا. ليس له ان يرجع لانها قبضت. لانها مقبوضة من الاصل
22:35يعني لا يحتاج الى قبض جديد غير القبض الاول. نعم الواهب اذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الاذن والرجوع لانه عقد يؤول الى اللزوم فلم بالموت كالبيع في مدة الخيار. ووارث الواهب يقوم مقامه
23:02رجل قال لاخيه وهبتك كذا وكذا فمات الواهب قبل ان يستلم الموهوب له الهبة هل تبطل لا هل تلزم لا اذا ماذا يكون يكون الامر مردود الى الوارث. فان شاء امضى هذه الهبة ونفذها
23:40وان شاء ردها ووارث الواهب يقوم مقامه وهب الرجل شيئا ومات قبل ان يسلمه كوارثه يقوم مقامه ان شاء امضى هذه الهبة وسلمها فلزمت وان شاء لم يسلمها فلا تلزمه حينئذ
24:07يقول لانه عقد يؤول الى اللزوم يعني مآله الى اللزوم او عدم اللزوم. فالوارث له الخيار ان شاء جعلها لازمة بان اعطاها الموهوب له وان شاء لم يجعلها لازمة بان ردها
24:33وتبطل بموت المتهم وتبطل الهبة بموت الملتهب انت اعطيت شخصا شيئا ما وهذا الذي اعطيته مات قبل ان يقبض هذه الهبة فهل يطالب بها الوارث يقول انت وهبت ابي او اخي هذا الشيء
25:09فسلمنا اياه هل تلزم؟ لا تبطل الهبة بموتي الموهوب له. وهل تبطل بموت الواهب؟ لا. وارثه يقوم مقامه ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه. ويقبل يعني يقبل الهبة ويقبضها للصغير ونحو الصغير من هو نحوه؟ السفيه
25:49والمجنون من الذي يقبض له؟ وليه في المال الذي يتصرف في ماله يقبض عنه. فقبض الولي قائم مقام قبض الموهوب له اذا كان سفيها او صغيرا او مجنونا الا ان كان الواهب
26:18هو الوالد فقبضه يعني الواهب هو الوالد وقبضها عن ابنه كفى ذلك وما اتهمه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده. ويصح قبوله بلا اذن سيده. اذا ذهب العبد الرقيق شيئا
26:48وهبه فلمن يكون يكون لسيده لانه هو وما ملك لسيده. وله ان يقبل الهبة ويقبضها ويكون مآلها لمن؟ للسيد ومن ابرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الاحلال او الصدقة
27:19او الهبة ونحوها كالاسقاط او الترك او التمليك او العفو برئت ذمته ولو رده ولم يقبل لان اسقاط لانه اسقاط حق فلم يفتقر الى القبول كالعتق. ومن ابرأ غريمه من دينه
27:39ولو قبل وجوبه انت لك عند زيد مئة ريال متى تحل في رمضان فقلت له في رجب ابرأتك مما في ذمتك قبل ان يحل او قلت له اعطيتك ما في ذمتك لي
28:11او قلت له تصدقت عليك بما في ذمتك لي اي لفظ اتيت به من الفاظ الهبة او الصدقة او التمليك او العطاء او الابرة كفى وتبرأ ذمته ولو لم يقبل. لو قال لا لا اقبل ان تبرئني ساعطيك حقك. فهل
28:38يبقى الدين في ذمته ام يسقط؟ بمجرد براءة ابراء صاحبه منه نعم يسقط اذا قال ابرأتك او اعطيتك او وهبتك او ملكتك ما في ذمتك لي او تصدقت عليك او
29:02نحو ذلك من الالفاظ فانه يبرأ ولو لم يقبل الموهوب له ولو كان المبرأ منه مجهولا ولو كان المبرأ منه مجهولا. اذا كان مجهولا للطرفين فلا بأس يقول مثلا في ذمتي لك شيء لا ادري كم هو. فيقول انت بريء منه
29:43فانه يبرأ. لكن اذا علمه الموهوب له. ولم يعلمه الواهب فانه في هذه الحال لا يبرأ الا بعد علمه وموافقته على ذلك. اذا جاءه وقال معي ولدك لك هدية. فهب لي اياها. قال هي
30:18الموهوب له المتهم الطالب الهبة يعلم مقدارها والواهب لا يعلم مقدار الهبة فان هذا موقوف على علمه بذلك. لانه قد يخفيها لكن لو جهله ربه وكتمه المدين من انه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة. عرفنا انه اذا كان
30:51الجهالة الموهوب له الموهوب الهيبة الجهالة بالهبة من الطرفين فانها جائزة واذا كانت من طرف واحد مجهولة للواهب معلومة لطالب الهبة فانها لا تصحوا حتى يعلمها الاخر. خوفا من ان يكون جحدها
31:20لئلا يستكثرها لكن لو جهله ربه يعني صاحب المال هذا الذي هو الواهب لو جهل مقدار الهبة وكتبه المدين خوفا من انه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة جاء اليه
31:46وقال عندي لك دين عندي لك مال ابرئني منه جزاك الله خيرا قال انت بريء منه ما دام جئت واعترفت بحقي فانت بريء منه فهل تبرأ ذمته اذا جهله اثنان برئ الذنب
32:10وان كان الذي في ذمته المال يعلم المقدار يعلم انه عشرة الاف ريال مثلا والواهب يظن انه عشرين ريال او مئة ريال او اقل او اكثر لكن ذاك جحده من اجل ان يهبه. فهل تبرأ ذمته
32:31لا تبرأ بهذا الا ان يخبره ان كان يعلم لان هذا قد يحصل يكون هذا اخذ من هذا مالا كثيرا واراد ان يستحله ويطلب منه الحل ولا يعلمه بالمقدار فان ذمة المستحل حينئذ لا
32:52ولو ابرأ احد غريميه او من احد دينيه لم تصح لابهام المحل لابد ان تكون البراءة معلومة والمبرأ من الدين معلوم فلو ابرأ احد غريميه قال مثلا هو يطالب زيد
33:17وعمرو بدينا على كل واحد منهما قال احد الغريمين بريء من ديني هل يصح هذا قل زيد او عمرو قال لا احدهما فلا يبرأ احدهما بذلك في هذا جهالة او من احد دينيه
33:42قال زيد عنده لي الف ريال وعنده لي دين خمس مئة ريال هو بريء من احد الدينين هل يصح؟ ما يصح لان فيه جهالة. فلا بد ان يقول من الدين الذي قدره كذا او الدين الذي قدره
34:04كذا وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها اذا اذا كان معلوما وتجوز هبة كل عين تباع يعني يصح بيعها اي شيء يصح بيعه تجوز هبته سواء كان وهبه كاملا او وهب جزءا
34:34منه مشاعا ارض بين ثلاثة اخوة مشاعة لكل واحد منهم الثلث احدهما احد الثلاثة وهب نصيبه من هذه الارض اخر فهل تصح؟ تصح يقول ميز حقك نكون غير متميز حقي ثلث هذه الارض مشاع فيها
35:05فهبة العين المنفصلة كما يجوز هبة المشاة اذا كان معلومة بشرط ان يكون معلوم المقدار يعني الربع النصف الثلث الثمن السدس جزء من عشرين جزءا جزء من اربعة وعشرين جزء
35:29قيراط قيراط ونصف وسبل وهكذا بشرط ان يكون الموهوب جزءا معلومة معلوم المقدار وهبة كلب يقتنى ونجاستي يباح نفعها كالوصية وهبة كلب يقتنى. تقدم لنا ان الهبة في كل ما يجوز بيعه
35:57وما يملك هذا اضافة هل يجوز هبة الكلب الذي رخص في اقتنائه وان لم يجز بيعه الكلب لا يجوز بيعه والكلب انوار كلب يجوز اقتناعه وكلب لا يجوز اقتناؤه واذا اقتناه
36:25لزرع في حراسة الزرع يعني من الماشية او اقتناه للصيد او اقتناه للماشية لحراستها من الذئاب ونحو ذلك جاز ذلك واذا كان لغير هذا فلا يجوز ونجاسة يباح نفعها كذلك
36:56وهبه نجاسة يباح نفعها متنجس يجوز الانتفاع به كما تقدم لنا في باب تجارة النجاسة انه يجوز الاستصباح بالزيت المتنجس في غير في غير مسجد فزيت متنجس بنجاسة؟ هل يجوز؟ تجوز هبته؟ نعم. هل يجوز بيعه؟ لا لا يجوز بيعه لانه نجاسة
37:32وكذلك السردين مثلا السماد سمعت الذي فيه النجاسة لا لا يجوز بيعه لكن تجوز هبته لمن ينتفع به في حرث ونحوه يقول كالوصية يعني هذه الاشياء تجوز هبتها كما يجوز الوصية بها
38:01يقول مثلا اذا مت الكلب الذي في مزرعة يعطى لفلان او الكلب الذي مع ماشيتي يعطى لفلان. هذا وصية فيجوز الوصية بما يجوز بيعه وهبته ولا تصح معلقة ولا مؤقتة الا نحو جعلتها لك عمرك او حياتك
38:33او عمري او ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده ولا تصح معلقة لا تصح الهبة لو قال ان جاء ولدي مثلا ولك كذا وكذا هبة هبة مني او ان جاء ولدي اعطيتك الكتاب الفلاني
39:06فهل تعتبر هذه هبة؟ لا ليست بهبة وانما هذه وعد تسمى ولا تسمى هبة وعد بالعطاء ان شاء نفذ وان شاء لم ينفذ ولا مؤقتة لان قال مثلا هذا الكتاب
39:27لك شهر رمضان فقط فهذه مؤقتة بوقت لا تصح هذه الهبة ولا تعتبر هبة متى تعتبر مؤقتة اذا وقتها الموت قال له هذه لك مدة حياتك فهل تنفذ تنفذ وتكون له ولوارثه من بعده
40:06يعني يلزم الواهب امضاءها لان العطية الهبة مدة الحياة يسمى عمرة او تسمى رقبة عمر اي له مدة عمره او رقبة يعني له يرقبه متى مات استرجعها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة وقال من اعطي شيئا فهو له ولوارثه من
40:45بعد يعني هذا الشرط لاغي اذا قال لك هذا الشيء مدة حياتك فان قوله مدة حياتك لاغ وتلزم الهبة. نعم وان قال سكناه لك عمرك او غلته او خدمته لك او منحتكه فعالية لانها هبة المنافع
41:13هذه حالة ثانية اذا قال اعطيتك هذه الشاة مدة حياتك او قال وهبدك الانتفاع بلبن هذه الشاة مدة حياتك الاولى ماذا نسميها والثانية نسميها عارية هبة منافع الاولى عن ركبة له ولعقبه
41:50ما يرجع فيها الواهب والثانية قال انت رجل مريض وهذه الشاة تنتفع بلبنها مدة حياتك. فاذا مت فانا احق بها من اولادك هذه عارية. هبة منافع وليست هبة اعيان فهي صحيحة
42:17وله ان يسترجعها بعد موت الموهوب له ومن باع فاسدا ثم تصرف في العين بعقد ومن باع او وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح. صح الثاني لانه تصرف في ملكه
42:43ومن باع بيعا فاسدا ووهب هبة وتبين ان هذه الهبة فاسدة ثم تصرف في هذه العين بعد ذلك. فهل تصرفه الاخير ينفذ ويعتبر صحيح ام لا نعم تصرفه الاخير ينفع
43:13وينفث لانه تصرف في ملكه لان هذه الهبة هبة فاسدة سترجع اليه او باع بيعا فاسدا فان البيع الفاسد لا عبرة به ولا قيمة له ولا يعتد به فهو حينئذ
43:33سيرجع اليه. فاذا تصرف فيه تصرفا صحيحا فان التصرف الاخير ينفذ ساعة مثلا ثم تبين له ان بيعه هذا فاسد ثم باعها بعد ذلك بيعا صحيحا فهل ينفذ الاخير؟ نعم
44:04لانه تصرف في ملكه والبيع الاول فاسد فهي راجعة اليه وهب هبة غير صحيحة ثم باعها بعد ذلك على شخص اخر. فهل ينفذ البيع؟ نعم. ينفذ لان بيعه الاخير صادف
44:25ملكه فهو باع ما في ملكه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.