الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 102- كتاب البيوع | باب الغصب 5
0:00وما تلف او تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله غرم مثله اذا والا فقيمته يوم تعذر رد ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه وان تخمر عصير فالمثل فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته
0:32عصيرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما تلف او تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. والا فقيمته يوم تعذر رد ويضمن غير المثل بقيمته يوم يوم تلفه. وان تخمر عصير فالمثل. فانقلب خلا دفعه
1:10ومعه نقص قيمته عصيرا. اذا الغاصب المغصوب اذا خلط الغاصب المغصوبة بنوع اخر متميز او غير متميز فما الحكم ان كان متميزا لزمه تمييزه ولو غرم اضعاف قيمته وان كان غير متميز
2:19وان كان غير متميز اشتركا الغاصب وصاحب المال كل على قدر مالح فان نقصت القيمة بهذا الخلط فما الحكم سأل الغاصب جبر النقص وان زادت القيمة بالخلق فما الحكم ان زادت القيمة
3:07فلمالك ما زادت قيمته والقول الاخر انها تكون لصاحب المال لا للغاصب اذا اشترى شخص عرضا من غاصب علم بالغصب او لم يعلم ثم حكم برد العين المغصوبة لمالكها الحكم
3:54الغاصب الساعة المغصوبة والمشتري من الغاصب غرس او بنى عالما بالغصب او غير عالم ثم ردت العين الى مالكها فما الحكم نعم. نعم من يوضح؟ وضح اكثر اذا كان عالم بالغصب
4:55اشترى الارض وهو يعلم انها مغصوبة فبناها او غرسها فما الحكم؟ فهل يرجع على الغاصب بشيء او لا لا يرجع لانه يعلم ان الارض مغصوبة فهو اخذها من غير مالكها
5:18واما اذا لم يعلم انها مغصوبة واشتراها من غاصبها فبناها او زرعها فانه يرجع على الغاصب بما غريبة ولا يجبر ولا يجبر من ابى قلع الصبغ اذا طلبه صاحبه وان وهب الصبغة لصاحب الثوب لزمه قبوله
6:16اقرأ اقرأ المتن ولا يجبر من ابى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري او بناء الاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة وان اطعمه لعالم بغصبه حطمان عليه وعكسه بعكسه وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم ويبرأ باعانته
6:57ولا يجبر من ابى قلع الصبح اذا عمل الغاصب في المال المغصوب عملا جعل فيه شيئا له قيمة غير العمل ثم طلب صاحب العين عينه وطلب ازالة ما وضعه معه. وكان
7:47يتضرر احدهما بالازالة فما الحكم اذا تضرر احدهما الغاصب او صاحب العين بالازالة فلا يجبر المتضرر على الازالة تقدم لنا ان الغاصب اذا صنع العين ذهبا جعله نحاسا جعله اواني
8:28وامكن رده على حاله قلنا يلزمه رده وهنا يقول ولا يجبر من ابى قلع الصبغ فرق بينهما ذاك عمل فقط وعمل الغاصب لا قيمة له لكن عين مال الغاصب لها قيمة
8:58مثال ذلك غصب ثوبا ابيظ فاشترى له صبغ بمثل قيمة الثوب ثم حكم برد العين المغصوبة على صاحبها فقال صاحب العين خذ صبغك انا لا اريد ثوبي يكون مصبوغا اريده على حالته السابقة
9:32نقول ان كان يمكن اخذ العين المضافة بدون ضرر على احدهما اجبر الغاصب على ذلك كما اذا خلطه متميز اذا كان في هذا اتلاف لعين احدهما. ظرر فلا يجبر المتضرر
10:04قال له خذ صبغك قال اذا غسلت الثوب واخرجت الصبغ ما نفع ينفع ما دام في الثوب فاذا غسلته غسلته انا واخرجته وجعلت ثوبك ابيض ما نفعني الصوم اختلف علي
10:23فهل يجبر على ازالته لا ما يجبر لو قال الغاصب انا اريد صبري ممكن استخلصه من ثوبك هذا واضعه في ثوب يخصني قال صاحب العين لا ما تزيله لانك بازالتك اياه من ثوبي يتظرر ثوبي لك يكون مغسول مستعمل
10:49بخلاف حالته السابقة قبل ان يصبغ معروف انه جديد زاده الصبغ حسنا لكن اذا غسلته واستخلصت صبغة تضرر الثوب صار الثوب غسيلا او خاف الثوب بخياطة لها قيمة وقال صاحب الخيوط مثلا اريد ان استخرجها
11:25هذه الخيوط وارد عليك ثوبك؟ قال لا اذا استخرجتها تضرر الثوب تلفا صار فيه اثر استخراج الخيوط فنقصت قيمته كثيرة فمن ابى تمييز ما يؤثر تمييزه فانه لا يجبر. سواء كان صاحب الثوب او
11:50الغاصب اذا ادخل على المال المغصوب شيء اصبح الغاصب وصاحب العين شركاء فيها لو اراد احدهما تمييز حقه مع العلم بانه يتضرر حق الاخر فانه لا يقر ولا يجبر من ابى قلع الصبر
12:24سواء كان المالك للعين او الغاصب. قال الغاصب اذا اجبرتموني على قلع الصبغ هذا فسد ما له قيمة صار غسيل ما لا استفيد منه شيء. وانا غسلت به هذا الثوب فبدلا من كونه يساوي عشرين اصبح الان يساوي ثلاثين بالصفر
12:43واذا استخرجت الصبغ ما نفعني فهل يجبر على استخراجه؟ لا الشيء الذي فيه غرر لا يجبر عليه قاعدة مفردة قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم ووهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله. ان وهب الغاصب الصبغ لصاحب الثوب لزم
13:11قبوله لانه اعطاه شيئا زائدا على حقه فيلزم قبوله ولا ظرر عليه في ذلك. فان كان عليه ظرر في القبول فلا يلزم. نعم ولو قلع عرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض اي لخروج الارض مستحقة للغيب
13:36رجع الغارس او الباني اذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة لانه غره واوهمه انها ملكه ببيعها له. نعم اذا باع الغاصب ارضا بمئة هم المشتري بناها فاصبحت تساوي الفا
14:06ثم تبين ان الارض مستحقة للغير فاجبر المشتري من الغاصب على رد الى مالكها المشتري هذا ما حكم بناءه هل يذهب عليه ام يرجع به على البائع الغاصب نقول لا يخلو
14:35اما ان يكون عالما بالغصب فهو غاصب مع الغاصب لا يرجع على الغاصب بشيء وان لم يظهر وان لم يعلم الغصب رجع على الغاصب بما غرمه للبناء او الغوص الارض تساوي مئة اشتراها بمئة
15:05وغرسها وصارت تساوي الف في هذا الغراس الذي فيها ثم ردت على مالكها الذي غرس له ان يرجع بغرسه على البائع الغاصب لانه غره ان لم يعلم بالغصب. اما اذا علم بالغصب فانه لا يرجع على الغاصب بشيء. ويقال له احمل غرسك على ظهرك
15:34لانك علمت انها غصب واشتريتها وان اطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه لانه اتلف مال الغير بغير اذنه من غير تغريب وللمالك تضمين الغاصب لانه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الاكل. الغاصب غصب طعاما
16:09مما قدمه لشخص اخر ليأكله والاكل يعلم ان هذا المال معصوب على من يكون الضمان على الاكل وصاحب الطعام بالخيار انشاء غرم هذا وان شاء غرم هذا. فان غرم الغاصب رجع الغاصب على على الاكل المتلف
16:36وان غرنا الاكل لم يرجع على الغاصب بشيء. هذا متى؟ اذا كان عالما اما اذا كان الاكل غير عالم بالغصب فان الظمان يكون على من؟ على الغاصب وحده يكون الضمان على الغاصب
17:01اذا لم يعلم الاكل او المتلف للشيء بالغصب علم بالغصب فالظمان عليه. يعني على الاكل للطعام او المتلف للشيء. نعم وعكسه بعكسه فان اطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لانه غر الاكل
17:24يعني اذا لم يعلم انه غصب بعكسه فالحكم يكون قرار الضمان على على الغاصب لانه غر الاكل. لو علم الاكل ان هذا المال مغصوب ما اكله. نعم وان اطعمه الغاصب لمالكه او رهنه لمالكه او اودعه لمالكه او اجره اياه
17:53لم يبرأ الغاصب الا ان يعلم المالك انه ملكه فيبرأ الغاصب لانه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته على قسارته على قصارته او او خياطته
18:15وان اطعمه الغاصب لمالكه شخص غصب طعاما يؤكل هذا هو غصبا ثم دعا صاحب المال وقدمه له فاكله فهل تبرأ ذمته من هذا المال المرصوب لا ما تبرأ ذمته ولو اطعمه للغاصب
18:49لانه اطعمه اياه على سبيل الهبة والمال استقر ظمانه على الغاصب بغصبه غصب المال فاستقر ظمانه عليه رده للغاصب بدون علمه لا تبرأ ذمته اذا اطعمه لمالكه فلا تبرأ ذمته الا ان يخبره بان هذا المال الذي نصبت منك
19:27خذ هو فتبرأ ذمته في هذه الحال او رعنه لمالكه غصب منه عينا اي عين ثم رهنه اياها جعلها عنده رهن هل تبرأ ذمته ما تبرأ ذمة الغاصب او اودعه اياه. قال خذ هذه العين وديعة عندك. وهي المغصوبة منه
20:00فهل تبرأ ذمته بايداعه؟ لا تبرأ او اجره اياه. غصبه دارا فاجره اياها. او غصبه سيارة فاجره اياها. هل تبرأ ذمته تبرأ ذمته في اجارته اياها الا ان يعلم صاحب العين بان هذه عينه
20:28اذا قال مثلا هذا غصبته منك فتفظل كله فجلس يأكله بعد ان اخبره ان هذا هو المال المغصوب منه. فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم لانه اخبره قال هذا المال غصبته منك فخذه وديعة عندك
20:56ذمة الغاصب؟ نعم قال هذا المال غصبته منك فخذه باجرة سنوية مقدارها كذا وكذا فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم قال هذا المال غصبته منك فخذه رهنا بالدين الذي علي فهل تبرأ ذمة الغاصب؟ نعم
21:21اذا علم صاحب العين ان هذه المودع عنده او المؤجرة عليه او الموهوبة له هي عين ما له بريء الذمة الغاصب نعم هذا سيأتي وكذا لو استأجره الغاصب على بسارته
22:06قال مثلا هذا الثوب غصبته منك فاغسله لي بعشرة فهل يبرأ الغاصب نعم اذا اخبره واذا قال خذ ثوبي هذا فاغسله بعشرة. فتلف الثوب فهل يبرأ الغاصب لا يبرأ لان صاحب العين لم يعلم ان عينه عنده
22:36او استأجره على خياطته. قال هذا الثوب الذي غصبته منك فخذه فخضه لي بعشرين فهل يبرأ الغاصب؟ نعم لو قال خذه خذ هذا الثوب فخضه لي بعشرين. ولم يعلم انه عين ما له. فهل يبرأ الغاصب
23:00ولو تلف عند عند ربه عند ما لك العين لم يبرأ الا اذا علم انه ماله هنا مسألة نص عليها كثير من الفقهاء اذا غصب الانسان من شخص شيئا ثم رده اليه على شكل هدية
23:27او مكافأة فهل تبرأ ذمته او لا اغتصب منه كتابا بالقوة ونسي صاحب العين الغصب او اختلسه منه اختلاسا ولم يعلم صاحب العين فجاء المختلس او الغاصب او المنتهب وقدم العين المغصوبة لصاحبها على شكل هدية
24:05نص العلماء على انه لا يبرأ بهذا لان الهدية ربما كافأه عليها وربما صاحبها منة من الغاصب نحو ما لك العين. والعين عينه فقالوا لا يبرأ باعادة الشيء اليه الا في حالة واحدة اذا خاف ظررا
24:33عند اعلامه فردها اليه ولم يعلمه ففي هذه الحال تبرأ ذمته شخص اخذ من شخص اخر دراهم مئة ريال بدون علمه ثم ندم الاخذ فجاء بالمئة وقال يا اخي خذ هذه هدية مني لك
25:07فهل تبرأ ذمته؟ لا لانه اذا قال له خذها هدية الاخذ سيحاول مكافأة هذا المهدي اليه فسيكافئه عنها فلا تبرأ ذمته ولكن عليه ان يردها عليه اما ان يوضح له الامر
25:32واما ان يقول هذه مئة ارسلها معي شخص اليك لانها دخلت عليه منك ولا يحب ان افصح عن اسمه يخبر انها عين ما له. ولا يدفعها له على شكل هدية
25:54او منها قالوا الا ان خاض ضررا في هذه الحال اذا بين له الامر ان تنشأ العداوة بينهما من جديد او ربما يأخذ من ماله مقابل ذلك او نحو هذا فلا حرج ان يعطيها اياه بدون ان يخبره عن الحقيقة
26:22لكن الاولى في مثل هذه الحال ان يقول هذه ارسلت معي اليك ولا ينسبها الى نفسه يقول هذه مني لك ما يجوز ما يكفي وان قال هذه سرقتها منك او خنتك فيها او نحو ذلك ربما
26:42نشأت العداوة بينهما من جديد فيقول هذه ارسلها معي اليك شخص رغب الا اخبرك باسمه. لانه اخذها منك خفية ويبرأ الغاصب باعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم انه ملكه
27:09لو لم يعلم لانه دخل على انه مضمون عليه نعم. ويبرأ الغاصب في اعارته. اعارة العين المغصوبة لصاحبها فرق بين الاعارة والاجارة والامانة ونحوها اذا امنه اياها ما برئت ذمة الغاصب. اذا اعاره اياها برئ الذمة الغاصب. ما السبب
27:44لان الاعارة مضمونة فاذا رد الغاصب العين المغصوبة الى مالكها على شكل اعارة ملئ الذمة الغاصب لان العارية مضمونة على المستعير فتلف العين مضمون تلفوا منافعها غير مظمون سلف العين مضمون. تلف المنافع
28:25غير مضمون المستعير فعلى الغاصب اجرة المنافع دون قيمة العين ايضاح ذلك بالمثال شخص اذا اغتصب سيارة من شخص اخر بالقوة ثم اعارها اياه عشرة ايام ثم تلفت السيارة بيد المستعير
29:10فما الذي يلزم الغاصب في هذه الحال اعارها اياه عشرة ايام. ثم تلفت فما الذي يلزم الغاصب؟ علم المستعير انها سيارته او لم يعلم قيمة السيارة مضمونة يعني تلزم الغاصب ام لا تلزم في هذه الحال
29:43لا تلزمه. اذا ما الذي يلزم الغاصب اجرة اجرة المدة التي كانت عند ما لك العين او عند الغاصب كلها رصد السيارة فبقيت عنده عشرة ايام ثم اعارها لمالكها فاشغلها عشرة ايام ثم تلفت
30:06ما الذي يلزم الغاصب من الاجرة؟ اجرة عشرين يوما المدة التي كانت عند الغاصب عشرة ايام والمدة التي كانت عند مالكها عشرة ايام اجرتها على من على الغاصب اذا قدم الغاصب العين المغصوبة
30:31عارية لمالكها لزم الغاصب اجرة منافعها. ولم يلزمه قيمة عينها. لان العارية مضمونة والايدي المترتبة على يد الغار كلها ايدي ضمان. والايدي المترتبة على يد الغاصب المترتبة على يد الغاصب
31:15كلها يد ضمان كم الايدي المترتبة على يد الغاصب عشر سيأتي بيانها الان ان شاء الله. نعم فان علم الثاني فقرأ الضمان عليه. فان علم الثاني الذي هو بعد الغاصب
31:33الايدي العشر هذه التي بعد الغاصب ان علم بالغصب فقرار الظمان عليه على الثاني. نعم والا فعلى الاول والا اذا لم يعلم المشتري او المؤتمن او الوكيل او الاجير او نحو ذلك كما سيأتي بيانه اذا لم يعلم الثاني انها غصب
32:03فعل الاول الظمان على الغاصب. نعم الا ما دخل الثاني على انه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه الا ما دخل على انه مضمون عليه كالعارية مثلا او اشترط عليه الظمان فالظمان على الثاني
32:27يعني اليد التي تكون بعد يد الغاصب ان علمت بالغصب فالظمان على الثاني ايا كانت يده يد امانة يد وكالة يد مستأجر يد موهوب يد مكافأة كلها عليها الظمان اذا علمت بالغصب الاول. فان لم تعلم بالغصب الاول فهي على فالظمان على
33:03الاول اذا لم تعلم بالغصب فالظمان على الاول الا ما دخل الثاني على ان العين مضمونة عليه المستعير والعيد المترتبة على يد الغاصب كلها ايدي وهي عشر. نعم وهي عشر يد المشترك يد المشتري من من
33:33من الغاصب احمد المشتري من الغاصب هل عليه ضمان اذا اتلفها؟ نعم اذا علم الغصب. نعم يد المشتري ومن في معناه ومع في معناه كالذي اخذها على عوض ما نعم ويد المستأجر ويد المستأجر اذا كان المستأجر عالما انها غصب
33:56فعليه ضمان العين ويد القابض تملكا بلا عوض كالمتهم. ويد القابض بلا عوض غصبها شخص ثم دفعها الى اخر هدية فان يد المتهم هذا يد ظمان عليه ظمان العين اذا تلفت بيده
34:19ويد القابض لمصلحة الدافع كوكيل يد القابض لمصلحة الدافع كوكيل عن الغاصب. نعم ويد المستعين ويد المستعير من الغاصب يد ضمان. نعم. ويد الغاصب ويد الغاصب من الغاصب. نعم ويد المتصرف في المال كمضارب ويد المضارب
34:44شخص اغتصب مالا ثم دفعه لاخر مضاربة. ويعلم انه غصب وقابض المال مضاربة يضمن ضامن. لانه يعلم انه غصب. نعم المتزوج للمغصوبة ويد المتزوج للمغصوبة. لو ان شخصا غصب جارية ثم زوجها لاخر
35:07فان المتزوج لها عليه الضمان. نعم ويد القابض ويد القابض تعويضا بغير بيع ويد القابض تعويضا بغير بيع. يعني كمبادلة او نحو ذلك. او تعويض عن حق او نحوه والعاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كذابح حيوان
35:38اليد العاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب شخص اغتصب شاة وسلمها لاخر وقال خذ اذبحها عني فذبح الثاني الظمان على من على الذابح لانه يعلم انها غصب ولا يجوز له ان
36:04ليذبحها ولو امر بذلك شخص اغتصب دارا مبنية ثم دفعها لاخر وقال خذ اهدمها عني الهدم على من على المباشر لانه يعلم انها غصب فاذا لم يعلم هؤلاء انها غصب فالظمان على من
36:28على الاول الا الا اثنين الغاصب والمستعين الغاصب والمستعير الله منه عليهما علما بالغصب او لم على ما يد الغاصب وهي عشر هذه الاشياء الايدي اللي ممكن ان تنتقل اليها العين المغصوبة من الغاصب هي عشر
36:59اذا علمت بالغصب فالظمان عليها. واذا لم تعلم بالغصب فالظمان على من؟ على اثنين من العشرة. هم يد الغاصب ويد المستعير اما يد المتلف باذن الغاصب فاذا لم يعلم بالغصب فلا يظمن شيئا. يقول انا قيل لي اهدم هذه الدار