استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 99- كتاب البيوع | باب الغصب 2

0:00وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وارش نقصها. وتسويتها الاجرة ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد لمالكه وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبأه ونجر
0:30ونحوه او صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وارشد رده وارشده ولا شيء للغاصب. ويلزمه ظمان نقصه يلزمه ظمان نقصه. لا هنا اذا اختلف ما لك العين وما
1:50هي بيده. بان قال المالك هي بالاجرة وقال من هي بيده هي عارية ولم يمض مدة او فما الحكم احنا في تفصيل لا. نعم. قول من المدعي ماذا؟ مدعي الاعارة ان لم يمض فودة فالقول
2:50كل من يدعي الاعارة وان مضى مدة فقول المالك مدعي الاجارة وعلى من هي بيده الاجرة التي يطلبها المالك ام ماذا حجرة المثل عليه اجرة المثل. فان قال المالك غصبتني وقال من هي بعده بل اعرتني. فما الحكم
3:30قول المالك بماذا؟ بيمينه. شكرا يا علي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. من عقار ومنقول وان غصب
4:20كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما. ولا يرد ولا يرد جلد ميتة واتلاف واتلاف الثلاثة هجروا وان استولى على حر لم يضمن وان استعمله كرها او حبسه او حبسه فعليه اجرته ويلزم رد المغصوب بزيادته. وان وان غرم اضعافه. ان غرمه
4:50معافى وان رغم اضعافه نعم باب الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد وهو اخذ الشيء ظلما. باب الغصب. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله حكم ما يؤخذ انسان يتعدى على انسان فيأخذ ما له عرضه
5:30يأخذ حيوانه يأخذ داره. ما الذي يلزمه ما الذي يجب على الغاصب؟ وما هو حق المغصوب؟ يقول غصب مصدر غصب يغصب. فهو من باب ضرب يضرب في باب التصريف غصب يغصب غصبا. وهو لغة اخذ الشيء ظلما
6:10اذا اخذ الشيء من صاحبه ظلما بغير حق فيقال له غصب اخذ الشيء ظلما. واصطلاحا باصطلاح الفقهاء نعم واصطلاحا الاستيلاء غرفا على حق غيره مالا كان او اختصاصا. نعم. قهرا بغير حق
6:40فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس. وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. والحاكم على مال المفلس وهو محرم. لقوله تعالى ولا تأكلوا اموال لكم بينكم بالباطل. واصطلاحا يعني اصطلاح الفقهاء. هو
7:10الميلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء يعني وضع اليد عليه. استيلاء الغاصب يعني تصرف غاصب في مال المعصوب عرفا. لان الاستيلاء يختلف اختلاف الاحوال وباختلاف حال المعصوم قد يكون المغصوب شيئا منقولا فيأخذه الى
7:50وملكه. وقد يكون المغصوب ارضا مثلا يستولي عليها بان يزرعها. او دارا عليها بان يسكنها او يؤجرها او يغلقها ويأخذ مفتاحها. على حسب العرف في الاستيلاء على مثل هذه العين. على حق غيرك
8:20يخرج استيلاء المرء على حقه وتصرفه فيه لا يعتبر هذا غصبا ما لم كان او اختصاصا. في عندنا مال وعندنا اختصاص مال من عقار ارض نقول دراهم حيوان اثاث امتعة هذه اموال
9:00وفي اشياء يقال لها اختصاص مختص بها. ولا تعتبر مالا مثلا قلب الصيد. وكلب الزرع. وكلب الحراسة. كلب الماشية وما عدا ذلك فلا يعتبر اختصاصا لو ان شخصا اتخذ كلبا لغير هذه الثلاثة الامور فيعتبر اتخاذه للكلب لا يجوز وهو اثم في
9:40ذلك اذا اخذه لحراسة زرع او ماشية اخذه لصيد فهو جائز لكن هل يجوز له ان يبيع هذا الكلب؟ لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب رجل وضع يده على
10:10يريد زراعتها. حجرها باتربة او سلك او وحبال ولم يحييها الاحياء الشرعي. هل يعتبر هذا ما له؟ لا. ليس له ليس ما له لكنه مختص به يقال له احيه الاحياء الشرعي والا ارفع يدك
10:40خمر بيد ذمي. لا اتبعوا مالا حلالا لكنه مختص به. مختص به فهو اولى به من غيره ولا يحق لنا اتلافه اذا ستره. اما اذا اظهره لنا شربه علانية ايحق لنا اتلافه بان اظهاره اياه في البلاد الاسلامية
11:20ممنوع. ما لم او اختصاصا مالا يملكه الانسان يتصرف فيه له بيعه وشراءه او مختص به اختصاص. بدون ان يملكه قهرا قهرا وش يخرج؟ السرقة المال المسروق لا يعتبر مغتصبا. لانه لا يدخل في حكم الغصب. وانما المسروق
12:00له احكام خاصة تأتي ان شاء الله في باب السرقة وكذلك المنتخب والمختلس. هذه لا يقال لها مغتصبة. وانما لها احكام خاصة. قهرا بغير حق. قد يستولي الحاكم مال المفلس ويبيعه ليسدد غرماءه. هل يعتبر هذا قهرا؟ نعم
12:40استولى الحاكم على مال المفلس وتصرف فيه وباعه بالقوة. المفلس لا يريد دبي اعماله لكن الحاكم استولى عليه وباعه قهرا. هذا يعتبر قهرا. لكن اهوى بحق بغير حق بحق اذ ان نخرج نفهم محترازات التعريف قهرا يدخل في ذلك
13:10استيلاء الحاكم على مال المفلس. ويدخل في ذلك استيلاء الولي والوصي على ما للصبي والسفيه. لو اراد الصبي او السفيه ان يأخذ ماله من الوصي هل يقبل؟ هل يطيعه؟ لا. يأخذه منه بالقوة. الولي والوصي يأخذ المال من الصبي والسفي بالقوة
13:40ما يقبل ان يأخذه منه. لكنه هذا القوة والقهر بحق او بغير حق. بحق فلا يدخل في الغصب وكذلك الحربي الحربي اذا اخذ مال المسلمين نتيجة الحرم بينهم هل يعتبر هذا له احكام الغصب؟ لا
14:20اذا اخذوا مال الحربيين هل يعتبر هذا له احكام الغصب؟ لا. لان المسلمين فمن حقهم ان يأخذوا اموال الكفار بالقوة المحاربين منهم. والكفار اذا تغلبوا على المسلمين واخذوا اموالهم حالة الحرب فليس لها احكام الغصب
14:50لا يقال انها اموال مغصوبة بل اخذوها بالقوة ونتيجة الحرب بينهم وبين المسلمين وبسبب ضعف المسلمين. حكم الغصب. محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. بالكتاب قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز للمسلم ان يأخذ مال اخيه فيأكله
15:30بالباطل والسنة قوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ فيحرم على مسلم ان يغسل مال اخيه المسلم فيأخذه. واجمع المسلمون على تحريم الله سبحانه
16:00من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والارض قاله ابو السعادة يعني الغصب يأتي يتأتى على العقار والمراد من عقار النخل والارظ والاشياء الثابتة غير المنقولة. نعم. ومن قول من اثاث وحيوان ولو ام ولد
16:30لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه وما اقول المراد بالمال المنقول المتحرك من دراهم وحيوان واثاث وامتعة ورفيق وغير ذلك. كل هذا يتأتى فيه الغصب. حتى
17:00ثم الولد لان ام الولد في حكم المال ما دام سيدها حيا لكن لا تثبت اليد يد الغاصب على البضع. لان البضع لا يملك شرعا ولا يحل الاستمتاع به الا بزواج او ملك يمين. فلا يحل للغاصب
17:30استمتاع بالوضع. واذا فلا يقع عليه غصب فله لسيدها تزويجها. وان كانت في يد الغاصب. لكن هل له بيعها؟ لا. لا يبيعها الا على قادر على اخذها على غاصبها او قادر على اخذها من الغاصب. لانه من شروط البيع القدرة
18:00على التسليم. نعم. فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه. لو ان الغاصب غصب امة وعطلها عن الزواج مثلا فهل يؤخذ مقابل هذا قيل عن الزواج مقابل لا لكن تعطيلها عن الخدمة وعن الانتفاع
18:30املها وحركتها يؤخذ عليه اجرة كما سيأتينا في الحر. نعم. ولو دخل دارا قهرا واخرج ربها فغاصب. نعم. هذه صور منصور الغصب. لو ان رجلا دخل دارا القوة واخرج مالكها منها واستولى عليها فماذا يعتبر؟ غاصب. نعم
19:00وان اخرجه قهرا ولم يدخل او دخل مع حضور ربها وقوته فلا وقوته. لو اخرج ربها ولم يدخلها. لو اخرج صاحب الدار من داره بالقوة. ولم يستول هو على الدار. هل يعتبر الراسب للدار
19:20وانما هو اكره الرجل بالخروج من داره ولم يستولي عليها فلا يعتبر غصبا. لان الغصب له احكام او دخل معه ويد ربها عليها. فهل يعتبر غاصب؟ لا. من هو؟ وان دخل قهرا
19:40ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه. وان خرج واستولى على جزء من الدار او على دخل واستولى على جزء من الاثاث فيعتبر غاصبا لما استولى عليه دون الدار. نعم. وان لم يرد الغصب فلا
20:00وان لم يرد يرد الغصب. وان لم يرد الغصب فلا وان دخل بالقوة ولم يقصد الغصب قال انا بحثت فلم اجد مكانا اليه. واريد ان ابيت الليلة في هذا المكان. فهل يعتبر غاصبا للمكان؟ لا. لا يعتبر غاصبا
20:30نعم. وان دخل قهرا في غيبة ربها فغاصب. ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع اذا دخلها بغير وصاحبها ليس فيها واستولى عليها فيعتبر نعم. هنا يميز الاشياء التي يكون فيها غاصب وغير غاصب
21:00لان الغصب له احكام. الغصب فيه ضمان العين اذا تلفت. وفيه اجرة نفعها اجرة الانتفاع بها. نعم. وان غصب كلبا يقتنى ككلب صيد ماشية وزرع او غصب خمرة او او غصب خمر ذمي مستورة ردهما لان الكلب يجوز الانتفاع
21:30به واقتناؤه وخمر الذم يقر على شربها وهي مال عنده. وان غصب ان كان كلب ماشية او كلب زرع او كلب صيد وجب عليه لو تلف هل يضمنه؟ لا لانه لا قيمة له. لا يصح ان يتقوم
22:00لو غصب خمر ذمي ظاهرة. او خمر ذمي مستورة ذمي اظهر خمره لنا. ثم جاء شخص عنده غيرة اسلامية فاتلف هذا الخمر. او اخذه ليتلفه فهل نقول يلزم رده؟ لا. اذا اظهرها الذمي فلا يلزم ردها اليه
22:40فان دخل المسلم دار الذمي ووجد خمرا مخفاة. فهل له ان لا. فان اخذها قلنا يلزمك ردها. لانه يعتقد لان الذمي يعتقد حلها. ونحن نتركه عليها اذا سترها عن المسلمين. اما اذا اظهرت
23:10لنا فلا حرمة له في نحوها وحينئذ تتلف. فان سارع المسلم الى اتلاف واتلفها. فهل يلزمه رد قيمتها؟ لا. نعم ولا يلزم ان يرد جلد ميتة ولا يلزم ان يرد جلد ميتة ولو بعد الدبغ
23:40انه لا يطهر بدبر. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. جلد الميتة للعلماء فيه ثلاثة اقوال قول انه يطهر بالدباه. ولعله هو الصحيح ان شاء الله. فاذا قلنا
24:10يطهر بالدماء حل استعماله في اليابسات والمائعات وهو حينئذ مال يلزم رده القول الاخر انه لا يطهر بالدماه وانما يباح استعماله في اليابسات في اليابسات فاذا قلنا بهذا قلنا انه يباح استعماله ذات
24:40ليس بمال فلا يلزم رده على من غصبه. وفيه قول انه لا يطهر ابدا لا لا يصح استعماله واتلاف اي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر سواء كان المثلث مسلما او ذميا. لانه ليس
25:10ليس لها عوض شرعي لانه لا يجوز بيعها. اتلاف الثلاثة اذا بادر المرء باتلاف خمري ذمي مثلا او حيوان اي كلب صيد او ماشية او خمر ذمي او جلدة ميتة فانه لا قيمة لهذه الاشياء. لا يلزم المتلف ان يرد
25:40قيمتها لانها غير متقومة. نعم. وان استولى على حر كبير او صغير لم يضمن لانه ليس بمال. وان استعمله كرها فعليه اجرته لانه استوفى منافعه وهي متقومة. وان استولى على حر كبير او صغير
26:10لم يضمنه اذا استولى عليه وحبس فمات بسبب مرض ونحوه لا بسبب هذا الحبس فانه لا لكن لو حبسه فسلى فتسلط عليه هامة حية او عقرب او نحوها لدغته بهذا الحبس ثم مات فانه يضمنه في هذه الحالة. لانه
26:50فسلط عليهما اهلكاه. لكن اذا حبسه ومنعه. وثم مات بمرظ ونحوه. فهل يلزمه قيمته او ضمانه اوديته لا. لانه ليس بمال ولا يلزمه ضمانه. فان هل يلزمه اجرة مثله مدة الحبس؟ نعم
27:20اذا حدث الحر وجب عليه اجرة مثله للمدة التي حبسه فيها والله يا اخي الاولى انكم توادعون نعم لانه قال بهذا جمهور العلماء. انكم اذا عزمتم على السفر بعد العمرة تطوفون طواف الوداع
27:50ان شاء الله. الاولى لكم. اذا تركتموه فما ينبغي لكم هذا لان آآ لان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يكون اخر عهد الناس بالبيت طواف. نعم. او حبسه مدة لمثلها اجرة فعليه
28:10اجرته لانه فوت منفعته وهي مال يجوز اخذ العوض عنها. يعني لو حبسه اياما ومن من العمل فعليه اجرة مثله. على حسب مقدار اجرته لان شخص تكون اجرة مثله في
28:30يوم ثلاثون واربعون واخر تكون اجرة مثله في اليوم مئة او مئتان او اكثر من ذلك بحسب اجرة مثله. نعم. وان منعه العمل من غير غصب او حبس لم يضمن منافعه. وان منعه العمل
28:50ومن غير غصب كالا تعمل ولم يغصبه ولم يمنعه عن العمل يعني لم يستولي عليه ولم يحبسه لم يضمن منافعه لان من حقه ان يعمل حينئذ. نعم. ويلزم غاصبا رد المغصوب
29:10ان كان باقيا وقد وقدر على رده لقوله نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا اخيه فليردها. رواه ابو داوود
29:30اذا رفع المغصوب امره الى الحاكم ثم اعترف الغاصب بالغصب فانه يلزمه رد المغصوب بزيادته قال هذا غصب مني بقرة. منذ عشر سنوات. فاعترف او اثبت هذا بالشهود فقال فاعترض الغاصب قال نعم انا غصبت منه بقرة اريد ان اردها عليه
30:10يقول المغصوب بقرتي انتجت عشر بقرات. الان فانا اريد الجميع قال له الغاصب ارد عليك البقرة التي غصبتها منك. فما الذي يلزم؟ رد المغصوب وما نتج عنه رد المغصوب وما نتعجى عنه. اغتصب ارضا
30:40فبناها اغتصب ارضا فبناها. نقول يلزم رد المغصوب قيمة للبناء هذا. فان طلب صاحب الارض ازالة البناء لزم الغاصب ازالته ولو غرم اكثر من قيمة الارض لانه يلزمه رد المغصوب على حاله
31:10وان كان له زيادة متصلة او منفصلة لزم رد الزيادة معه. نعم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا لا مستهزئا لاجل ان يروعه ولا صادقا مريدا للاخذ. ومن اخذ عصا اخيه فليردها
31:40وجب عليه ان يردها. نعم. وان زاد لزمه رده رده بزيادته متصلة كانت او منفصلة لانها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالاصل لزمه رد الشيء بزيادته. والزيادة نوعان زيادة متصلة. كالسمن وتعلم
32:10صنعاء ونحوها منفصلة كالولد ونحوه هذه يلزم رد الزيادة سواء كان اقام عليه الغاصب وسمن عنده صار ذا قيمة هل يلزمه رده بزيادته ام رد قيمته وقت غصبه؟ لزمه رده على حاله. بزيادته التي زادها. نعم
32:50وان غنم على رد المغصوب اضعافه لكونه بنى عليه او بعد ونحوه او بعد او بعد ونحوه. ويلزمه رد المغصوب ولو تحمل الرد اكثر من قيمة المغصوب. مثال ذلك غصبه حيوانا
33:20في مكة ثم ذهب بهذا الحيوان معه الى الرياض. فقيل له رده قال انا اتركه له وعليه ان يستلمه هو بالرياض. نقول لا رده اليه في مكة ولو على الرد اكثر من قيمة الحيوان. لان هذا المال لصاحبك وجب عليك
33:50والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.