الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 85- كتاب البيوع | باب الإجارة 2
0:00الدرس القادمون ان شاء الله. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية من اوصفة فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها. وان يعقد على نفعها دون اجزائها
0:30فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الظهر ونقع البئر وماء الارض يدخلان ترامب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفة
1:10برؤية عوصفة في غير الدار ونهبها. وعن يعقد على نفعها دون اجزائها لا تصف ادارة الطعام للعتل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا بالزئر ومكر البئر وماؤه العرض وماء الارض يدفلان تبعا
1:40ما هو تعريف الاجارة؟ الاجارة هي اعاقة لغة من الاجر والعوظ. نعم كن على منفعة مباحة معلومة من عين او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عملا معلوما مدة معلومة كسنة وسنتين واكثر واقل
2:40او عمل معلوم كبناء او نقل او عمل معين لا يتقيد في مدة ويشترط ان يكون بعوض معلوم هل تنعقد الاجارة بلفظ البيع لو قال بعت عليك الانتفاع بهذه الدار سنة
3:20او قال بعت عليك هذه الدار بالف. هل تنعقد بهذين اللفظين اذا كانت بلفظ بنفع الدار تنعقد واذا كانت بعلى العين فانها لا تنعقد لانها تعتبر حينئذ بيعا وما هي شروط الاجارة
4:00ثلاثة لابد منها وهي اولا نعم معرفة المنفعة المراد لها الاستئجار سكنة مصنع مستودع نوع المنفعة ما هي؟ مثلا الثاني الثاني معرفة الاجرة لا بد ان تعرف الاجرة فاذا لم يحدد اجرة فيرجع الى
4:40هل يصح الاستئجار لتعليم علم او ثوب او تغسيله يصح ان يستأجر لتعليم العلم نعم يصح هذا لان هذا منفعة حتى ولو كان العلم مما يراد به وجه الله. لان التفرغ لهذا يحتاج
5:24صاحبه الى نفقة فله حق الاجرة وعن حسب نيته ان كان قصده الاجرة فهو حظه وان كان قصده وجه الله الاستعانة بالاجرة فله ذلك. وكذلك الاستئجار على الخياطة والتقصير والتوصيل ونحوه
6:04بما تعرف الاجرة لماذا تعرف الاجرة يعني قيمة الاجرة؟ بماذا تعرف بما يعرف به ثمن المبيع. يعني لابد ان تتميز الاجرة بما ان يتميز به ثمن المبيع خوفا من الغرر والجهالة
6:48لو اجره دارا يسكنها على ان يصلح ما خرب فيها. هل تصح هذه اجرة وهذا العقد لا يصح لان في ذلك جهالة لا يدرى هل يسكن سنة ولا سيخرب فيها شيء او يسكن اياما ثم يحصل فيها خراب كثير. لو
7:18اياها بالف على ان يصلح ما خرب منها هل تصح؟ نعم لا يصح اذا اجره بالف على ان يصلح ما خرب منها. لا يصح هذا الا ان قال اجرتها الف واصلح ما خرب منها من الاجرة
7:55اذا قال من الاجرة صحة. اما اذا كان من المستأجر فلا يصح لان في ذلك جهار وهل يصح استئجار العامل بطعامه؟ وكسوته؟ نعم يصح ذلك اذا ركب سيارة او دخل
8:29لا حول ولا اعطى ثوبه خياطا او قصارا او نحو ذلك ولم على الاجرة فما الحكم؟ فيعطى على حسب العرف على حسب ما يدفع لمثله الثالث السالس الاباحة في العين فلا تسك على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء
9:29وجاء لداره كنيسة او لبيع الخمر. وتصحيح اجارته حائط لوضع اطراف خشبه عليه. ولا لا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث الاباحة في نفع العين
9:59علي المقصود كادارة دار يجعلها مسجدا. وشجر لنشر ثياب او قعود او قعود بذله الشرط الثالث من شروط الاجارة الاباحة في النفع المراد. يشترط ان يكون النفع الذي يريده المستأجر مباحا. الشرط الاول ان يكون النفع معلوما
10:39الشرقاني ان تكون الاجرة معلومة. الشرط الثالث ان يكون النفع مباح. فان كان النفع محرما فلا تصح الاجارة. ايضاح ذلك رجل استأجر محلا من اخر وجعله للتصويت فجاء صاحب المحل وقال ما اذنت لك في ان تصور في محلي
11:21لاني اكل هذه الاجرة واطعمها اولادي لا احب ان اكل او اطعم اولادي كسبا مشتبها فيه. ونفعك انت من محلي محرما انا اريد ان اجني ثمار هذا المحرم ان اكلها
11:51فقال المستأجر انت اجرت للمحل. ولا دخل لك فيما انتفع به من استأجر فقد ملك وانا املك هذا المحل مدة الاجارة سنة او سنتين فاذا تمت الاجرة فان شئت الا
12:16فلك ذلك لا اكرهك على حلالك. وانما الان انا استأجرت ثم ترافع اليك فماذا تقول؟ يقال النفع المحرم لا يصح فحينئذ الاجابة غير صحيحة. لان المصور يعمل اشياء محرمة صاحب المحل لا يرظى ان يصور في محله ويعصى الله
12:54فحينئذ من حق المالك ان يفسخ الاجرة لانها لم تصح ويستعيذ محله استأجر دارا وجعلها مسجدا او استأجر دارا وجعلها كنيسة. فما حكم الاجارة في الحالين اهل محله لا مسجد عندهم فرأوا مجموعة دكاكين
13:45تصلح لان تكون مصلى يصلون في مسجدا لهم او بيتا او ارضا من صاحبها على ان يضعوا فيها مظلة او يضعوا فيها فرش ويصلوا فيها. فهل تصح الاجارة نعم تصح لان هذا النفع نفع مطلوب ومستفاد استأجرها
14:15او استأجروها ليجعلوها كنيسة. فهل تصح الاجارة؟ لا تصح. لان هذا النفع لا يجوز للمسلم ان يعجر محله ليكون معبدا لغير المسلمين ومثل ذلك لو استأجرها استأجر المستأجر المحل وجعله بنكا
14:55معاملات ربوية. واراد المالك للمحل ان يبطل الاجارة. فهل تبطل او لا تبطل نعم تبطل لان هذا النفع المراد من هذا المحل محرم يعصى الله فيه فلا تصح الاجارة فيشترط في المنفعة ان تكون مباحة
15:29وشجر لنشر ثياب استأجر هذا الشجر او هذا النخل من اجل ان يعلق عليه ثيابه او ينشرها بعد الغسيل او نحو ذلك. فهذا جائز لانه نفع مباح. او استأجرها هذه الشجرة ليجلس في ظلها. فكذلك هذا نفع المباح يجوز. نعم. فلا تستثقل الاجارة
15:59وعلى نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. لان المنفأة المحرمة مطلوب ازالتها. والاجارة تنافيها. وسواء شرط ذلك في العقد او لا؟ اذا زن نعم. ولا ولا فلا تصح الاجارة على نفع محرم. كما
16:29عندما انزلت ذلك وكما مثل المؤلف رحمه الله كالزنا استأجر امرأة ليزني بها. فهل يصح هو هذا استعجر دارا ليجعلها محلا للفساد للزنا والدعارة. هل تصح الاجرة؟ لا تصح استأجر المحل ليجعله مجمعا للغنى والزمر والطبل ونحو ذلك. هل يصح
16:59لا يصح لان هذا النفع محرم. ليجعلها كنيسة او ليجعلها لبيع الخمر. او اجعلها للربا او ليجعلها لعمل فيه معصية او يجعلها للتصوير كلها ذا لا تصح الاجارة. الاجارة غير صحيحة. لان المنفعة المحرمة مطلوب ازالتها
17:29لا يجوز للمسلم ان يعين على ايجاد المعصية. فمن اجر داره للدعارة او اجرها لبيع الخمر او دكانه او اجره للربا او اجره للتصوير فقد اعان على الباطل والمطلوب في المسلم ان يعين على البر والتقوى ولا يعين على الاثم والعدوان. نعم. ولا تصير
17:59طير ليوقظه للصلاة لانه غير مقدور عليه. لا يصح استئجار شيء غير مضمون نفعه وفائدته. شخص عنده طير فاراد اخر ان يستأجره ليوقظه للصلاة. هل يجوز استئجاره؟ هذا لا يخلو. ان كان هذا الشيء معلوم
18:29لا يقدم ولا يؤخر وهذا الطير مقبوض عليه صحت الاجارة. اما ان كان طيرا من اختصاص فلان وهو الجو او طير قد يأتي بما يراد منه وقد لا يأتي فلا يجوز
18:55استأجر ساعة لتوقظه لصلاة الفجر. هل تصح؟ نعم. هذا نفع معلوم استأجر ديكا معلوم ان هذا الديك يؤذن لطلوع الفجر يوميا وهذا الديك مقبوض عليه في اليد وليس في الجو. هل يصح؟ يصح ذلك
19:25ولكن سامع وطعام يتجمل به ويرده ولا صوب يوضع على نعش ميت. ذكره في المغني والشرح ونقول ولا يجوز استئجار شمع وطعام ليتجمل به ويرده لا يجوز استئجار هذا لان هذا لا نفع فيه. وانما هو من باب تضييع المال
20:05يأتي مثلا من عنده ضيوف ويأتي الى صاحب الفاكهة ويقول اعطني ثلاثة صناديق من هذا النوع وهذا النوع اريد ان اعرضها واردها عليك بكذا هذه الاجرة هل تصح هذه؟ لا. قال له اعطني هذا الفراش. استأجر منه هذا
20:35هذا الفراش ليفريشه. ويرده بعد نهاية وليمة العرس ونحوها. هل يصح؟ نعم لان هذا نفع مراد. فراش يفرشه ليجلس عليه الضيوف ثم يرده بعد ذلك يستأجر الدار ليسكنها لكن استأجر فاكهة ليعرضها ولا ويردها. هل يصح هذا؟ لا. لان هذا لا فائدة
21:09ولا يجني من وراءه شيء. المستعجل ولا ثوب ليوضع على نعش الميت هذه قد تصح اذا كان الرجل عنده ميت ولا غطاء يستره به وطلب ثوبا باجرة ليضعه عليه سترا له حتى يوضع في قبره
21:53ثم يرده فلا بأس بذلك. اما اذا كان هذا الستر للدزين والستر موجود ولكنه واشتراه ليضعه فوقه فوق ستر غيره. فلا يصح هذا لانه لا نفع في ذلك ولا نهوي تفاحة لشم كذلك من التفاحة لشم او ليضعها
22:22على مائدته ويردها. نعم. وتصحيح ايجارة حائط لوضع اطراف خشبه المعلوم عليه لاباحة ذلك؟ نعم. وتصح اجارة حائط. يقول له انت عندك هذا الجدار وانا اريد بدل من ان ابري جدارا اخر بجواره اريد ان اضع خشبي على هذا الجدار
22:52باجرة السنة بكذا او مدة بقاء خشبي بكذا تصح الاجارة هذه اذا لم يحصل منه موافقة على ذلك بلا اجرة والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ان يوافق الرجل على ان يضع جاره اطراف
23:21خشبه على جداره اذا لم يكن هناك ضرر عليه. اما اذا كان هناك ظرر او قد يؤثر هذا الخشب على سقوط الجدار فلا يلزمه ان يوافق. فاذا لم يرد الموافقة مجانا واراد الاجرة
23:41فيجوز ذلك لان هذه منفعة مباحة مرادة ولا تعجلوا المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير اذن زوجها. لتفويت حق الزوج المرأة لها ان تؤجر نفسها بالعمل في بيت ونحوه
24:08او في مكان مصون عن الرجال او في مكان تقابل فيه الرجال لكنها تكون متسترة. يجوز لها ذلك. ومثله ذلك الوظيفة ان تعمل بوظيفة سواء كانت هذه الوظيفة شخصية او حكومية لها ذلك
24:36قبل ان يعقد عليها فاذا كانت المرأة متزوجة فهل لها ان تتوظف؟ او تؤجر نفسها صباحا او مساء لعمل من الاعمال بدون اذن زوجها ليس لها ذلك. ولو فعلت لما صحة الاجرة. لما صح العقد
25:06لانه لا بد من موافقة الزوج. لان منافعها لزوجها وفي توظفها او تعجيل فيها لنفسها تفويت لحق الزوج بخلاف ما اذا تزوجها الرجل وهي على فهذه الوظيفة ولم يذكر لها الانسلاخ منها فلها الاستمرار في هذه الوظيفة
25:40لان الزوج عقد عليها وهي على ذلك المزمار من نوع آآ يعني اظهار الصوت. نعم يقول السائل قلتم امس في الدرس في باب الاجارة ان المسلم لا يجوز له ان يشتغل للكافر في منزله
27:32القسارة والطباخة خفير او مع العلم ان اكثر الامانة في افريقيا تحت الكفار. هذا هو عملهم نعم انا قلت انه لا يجوز للمسلم ان يعمل في خدمة الكافر لنفسه يعني يقدم له الطعام
28:04يقدم له القهوة ينظف بيته يعمل لاموره الخاصة يخدمه لا يجوز هذا بحيث يأمره الكافر وينهاه. لا يجوز هذا لان هذا من استدلال المسلم للكافر ولا يجوز ان يذل المسلم لكافر
28:35وعمل الناس اليوم لا يقال انه مبيح بما كان محرم في الشرع فكثير من الناس يعملون امورا محرمة. وعملهم المحرم هذا لا يجعله جائز في الشرع ما دام وكثر بخلاف العمل للكافر
29:07في تجارة او في مقاولة او في بناء بيت او عمل في مزرعة او شيء لا يكون له امرة عليه. وانما يعمل عملا معلوما سقي ونحوه كما تقدم لنا فيما ذكرته عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يسقي
29:37ارضا بيهودي الدلو بتمرة وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون معمورا منهيا مستدلا عند الكافر لا يجوز ذلك وفرق بين الامرين