الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 77- كتاب البيوع | باب الوكالة 5
0:00اشترى الوكيل شيئا معيبا يعلم عيبه. فلم يرظ به موكل كيلو فمن حكم؟ لزم الوكيل لانه لا يرد لكون المشتري علم العيب ولا يكون للموكل لان الموكل لا يرظى بنعيب ولا
0:40لا يريده فان رضي به الموكل معيبا. فهل يكون له ام يكون للوكيل يكون للموكل فان اشترى معيبا لا يعلم عيبه. فعلى من يقول اشترى معيبا لا يعلم عيبه يرد على البائع. اذا لم يبين
1:40من العيب الذي في سلعته فانه يرد على البائع. وهلل لوكيل ان يعده قبل ان يعلم الموكل ام ليس له ذلك الا بعد الموكل له رده قبل ان يعلم الموكل
2:10اذا وكله في بيع فباع ما وكله فيه فهل له ان يقبض الثمن ام لا الاصل انه لا يقبض الوكيل في البيع لا يقبع الثمن. الا ان كان هناك قرينة تدل على انه
3:00لابد من قبضة كان يكون صاحب السلعة لا يعرف من اشتراها او في مكان عام يشتري المشتري ثم يذهب. فعلى وكيلي في البيع ان يقبض الثمن. والا فليس له ذلك
3:30لو ان شخصا وكل اخر في بيع بيته فباعه بمئة الف مثلا. والسلم ثم تلفت القيمة بيد الوكيل. قبل ان تصل الى صاحب البيت او تصرف بها الوكيل قبل ان تصل الى صاحب البيت
4:10صاحب البيت يأخذ قيمة بيته من المشتري ام من الوكيل يأخذ قيمة بيته من المشتري لان البيت مما تدل القرينة على ان الوكيل لا يستلم الثمن بخلاف سلعة في اليد فيشتريها المشتري ويذهب. اما البيت فهو باق
4:50ولابد ان المشتري سيكون معروفا. فتسليم المشتري الثمن للوكيل بدون ان يجعل اليه لا تبرأ ذمته من القيمة. ومن باع البيت ومن اشترى البيت يطالب الوكيل بالثمن الذي دفعه له
5:20صاحب البيت يطالب المشتري بزمن بيته ووكيل الشراء يسلم الثمن ام لا؟ هل يسلم وكيل الشراء الثمن ام لا يلزمه وهو ذلك يسلم فان اخر التسليم وتلف الثمن فعلى من يكون يكون على الوكيل اذا اعطيته
6:10ليشتري لك بها حاجة. فاشترى ولم يدفع الثمن مع ان الدفع فتلف الثمن بيده. نتيجة تأخير التسليم. فعلى من يكون التلف على الوكيل يكون التلف على الوكيل لانه احقر التسليم بلا مبرر
6:50اذا وكله في بيع فاسد. فباع بيعا صحيحا. فهل يصح البيع لا يصح البيع. سواء باع حسب ما وكله باع بيع فاسدا او لم يمتزل التوكيل فباع بيعا صحيحا. فان البيع لا يصح. لانه لا
7:20للوكيل ان يبيع بيعا فاسدا ولا يسوغ له ان يبيع بلعا صحيحا لانه لم خلفي فاذا وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع وكله في بيع المرهون قبل سداد الرهن باء قبل
7:50فهل يصح البيع؟ لا يصح اذا وكله في كل شيء فهل تصح الوكالة؟ يقول وكلت زيدا في كل شيء. هل تصح لا تصح الا مبينة. لانه اذا قال وكلته في كل شيء ساغ للوكيل ان يطلق نساءه
8:30وان يبيع كل ما يملك او يوقف عقاره او يتصدق به هل وكالة هذه فيها غرر وجهالة؟ فلا تصح بل لابد من تبيينها اذا وقال وكلته في بيع ما شاء من مالي. فهل تصح
9:00تصح لانه وكله في بيع ولم يقل في كل كل شيء وكله في بيع ما شاء من ما له. ومحددة بالبيع ومحددة في ما يملك وكله في شراء ما شاء. فهل يصح؟ وكله في
9:40ما شاء بما شاء. يعني من ثمن. لا يصح لان هذه الجهالة. توكله في شراء ما شاء. تظن انه سيشتري بالف او بالفين او فاذا هو يشتري بعشرة ملايين. فلا تصح الوكالة حينئذ
10:10نعم سم الله. والوكيل في اقرأ المتن بسم الله الرحمن الرحيم. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. واقبض من زيد لا لا يقبض من رؤيته. لا يقبض من ورثته الا ان يقول للذي قبل
10:50له ولا يضمن وكيل الايلاء يقول الذي الا ان يقول الذي قبله. الا ان ان يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد والوكيل في الخصومة لا يقبض لان الاذن لم يتناوله مطلقا لم يتناوله نطقا ولا عرفا
11:20لانه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبر. والوكيل في الخصومة لا يقبض الثمن. لان الانسان قد يوكل في الخصوص من لا يرضاه لقبض القيمة. فلو ان الوكيل في الخصومة. خاصم وقبض الثمن
12:00وتلف في يده. فعلى من يقول من يطالب بحق بالحق الثاني في هذه الخصومة يطالب بذلك من عليه الحق اصلا لانه لا يصح لمن ثبت عليه الحق. ان يسلم للوكيل في الخصومة اذا لم يجعل له القبض. لم؟ لان
12:40المرأة قد يرضى في توكيل شخص بالخصومة ولا يرضاه لقبض ثمنه لقبض حقه. انت تقول مثلا عند زيد لي مئة الف فالتفت من توكله؟ فوجدت رجلا تطمئن اليه في الخصومة. لكن لا تطمئن اليه في استلام الدراهم. فقلت له
13:20كلت شخصا وقلت خاصم زيدا في اثبات حقي الذي عنده. وقدره مئة الف فقام وكيلك بالخصومة وخاصم زيدا وثبت الحق على زيد. فهل يسلم زيدا الحق يسلم زيد الحق لوكيلك؟ لا. لو سلمه فهل
14:00ذمته لا فلو سلم من ثبت عليه الحق الوكيل في في الخصومة المبلغ ما برئت منه ذمته. الا ان يجعل اليه. يقول مثلا توكلت في المرافعة والمدافعة والخصومة وقبض الثمن. وقبض المبلغ او قبض الحق. اذا قال
14:30هكذا خلاص يقبض. واذا لم يقل قبض الثمن فلا يقبضه فان قبضه لم ذمة من عليه الحق منه. لانك ترضى شخصا توكله في الجدال والخصومة لانه يحسن المخاصمة. لكن لا ترضى ان يكون عنده
15:00مئة ريال لانه اذا دخلت عليه الدراهم ما خرجت. فتوكله في الخصومة ولا حقوا له القبض. وهذا هو الاصل ان الوكيل في الخصومة لا يقبض. لما روي عن عبدالله بن جعفر
15:20رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة. فاذا كانت له خصومة عقيل. فلما كبر يعني عقيل وكلني. وكل عبد الله ابن جعفر ليخاصم عنه والوكيل في الخصومة لا يقبض الا ان ينص على ذلك. نعم
15:50والعكس بالعكس فالوكيل في القبض له الخصومة لانه لا يتوصل اليه الا بها فهو اذا فيها آآ عرس والعكس بالعكس يعني الوكيل في القبض له ان يخاصم اذا وكلت شخصا في ان يقبض حقك من فلان
16:20فذهب ليقبضه فانكره فلان. فهل له ان يخاصم؟ لو رفع امره للحاكم وابرز من يده وكالة في القبض. هل يرده الحاكم ويقول ليس لك ان تخاصم لانه لم يجعل اليك لا. ما دام وكل في القبض فهو وكيل
16:50في الخصومة كذلك. لانه قد لا يتوصل الى قبض الحق الا بالخصومة والمرافعة. نعم. وان قال الموكل حقي من زيد ملكه من وكيله لانه قائم مقامه. اذا قال الموكل حقي من زيد. فله ان يقبض الحق من زيد. وله ان يقبض الحق
17:30الذي لك من وكيل زيد. لان الوكيل قائم مقام. الموكل لكن هل يقبض الحق من الورثة؟ لا كما سيأتي. نعم ولا يقبض من ورثته لانه لم يؤمر بذلك. ولا يقتضيه العرف
18:00الا ان يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله او عليه فله القبض من وارثه لان الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. اذا قال اقبض حقي من زيد فله القبض ابن زيد ومن وكيل زيد. لكن لو ذهب ليقبض الحق من زيد فوجد زيدا قد مات. فهل
18:30تقبض الحق من الورثة؟ لا. اذا قال قبض حقي من اقبضه من فلان. فلا الورثة الا لو قال يقفظ حقي الذي في ذمة زيد اقبض حقي الذي على زيد. اقبض حقي الذي قبله
19:00فرق بين العبارتين لانه اذا قال اقبض حقي من زيد فهو يريد ان يقبضه من بنفسه او من وكيله. فقط ولا ينتقل هذا الى الورثة. منه بخلاف ما اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد يعني اقبضه من اي شخص سلمك اياه
19:30اقبض حقي الذي على زيد فلابد ان ينتبه لللفظ الوارد في الوكالة. اذا قال قبض حقي الذي قبل زيد او اقبض حقي الذي على زيد. او اقبض حقي من زيد. من زيد
20:00يقبض من زيد فقط او من وكيله ولا تقبض من ورثته. نعم. وان قال اقبض اليوم لم لم يملكه غدا غدا. اذا قال اقبظه اليوم يقول زيد عنده عشرة ريالات. اذهب فاقبضها منه اليوم. فذهب
20:30فبحث عن زيد فلم يجده. فمضى اليوم فوجده من الغد فهل يقبض منه لا لانه حدد الوكالة باليوم. وقد تقدم لنا ان الوكالة تتحدد بالتحديد فتتعلق بالتعليق. اذا قال انت وكيل عني لمدة شهر فقط. بعد تمام الشهر
21:00هاي الوكالة انت وكيل عني اذا هل هلال رمظان الوكالة تبدأ بهلال رمظان فقط انت وكيل عني اليوم وغدا وبعد بعد غد في كذا وكذا. فيوم السبت لا يكون وكيلا عنه
21:30نعم. ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد. وانكر هدى لعدم وانكر المودع لعدم الفائدة في الاشهاد. نعم. ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد. قلت لوكيلك خذ
22:00هذه الدراهم واودعها في المكان الفلاني. فاخذ وكيلك الدراهم وذهب بها واودعها عند من ذكرت. ولم يأخذ منه ايصال بالمبلغ ولا اشهد عليه. ثم جاء صاحب الحق للمودع وقال ارسلت لك
22:30فمع وكيلي فلان مائة الف ريال لتسجلها لي عندك. فقال ابدا ما رأيته وما جاءني فذهبت لوكيلك وقلت له ان فلانا انكر استلام المبلغ فقال انس سلمته. ولا ادري عنه ولا ادري عن امانته
23:00فالدراهم تضيع على من؟ على صاحبها الاول ام السلام الوكيل في الايداع. ام يغرمها المودع اذا شهد الوكيل انه سلمها بيده تضيع على صاحبها الاول. لان الوكيل في الايداع امين
23:30ولم يحصل منه تفريط. والمودع مؤتمر على الشيء اذا انكره ولم يكن هناك بينة فلا يغرم اياه فتضيع على صاحبها الاول. الا لو امره بان يتخذ وثيقة او يطلب منه ورقة او نحوها فلم يفعل
24:10فيكون حينئذ يفرط ولم ينفذ ما امر به. نعم ان المودع يقبل قوله في الرد والتلف. لان المودع مؤتمن امين. فاذا فلو قال مثلا نعم اعطاني الدراهم فحفظتها فسرقت. فلا يطالب بها
24:40ادعى التلف او قال نعم جاءني فلان واعطاني الدراهم وحفظت وجئتني انت بالامس واخذتها. فانه يقبل قوله في الكلام والرد الا اذا ادعى التلف بشيء ظاهر كلف البينة كما تقدم له
25:10انا نعم واما الوكيل في قضاء الدين اذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضميره ان اذا انكر رب الدين وتقدم في الضمان. يقول وتقدم في باب الرهن. واما وقيلوا في قضاء الدين اذا لم يشهد فانه يغرم. يلزمه ذلك
25:40فرق بين قضاء الدين وبين الامانة والايداع. الوكيل في الايداع لا يضمن والوكيل في قضاء الدين اذا لم يشهد ضمن. انت قلت لوكيلك خذ هذه مئة الف واعطها فلانا لانه يطالبني
26:10بها فذهب بها وكيلك واعطاها اياه بدون ان يعبد احد ثم رجع اليك وقال اعطيته الدراهم فجاءك من يطالبك بالدراهم بعد مدة وقال ما اعطيتني الدراهم الذي عندك. فقلت له انا ارسلتها لك مع وكيلي فلان
26:50يدفعها لك فانكر. قال لا. ما دفع لي ولا ريال. فرجعت الى دينك وقلت له الم اعطك مائة الف لتسلمها لزيد لانه يطالبني بها؟ فقال بلى اعطيتني واعطيتها اياه. فانكر
27:20الدائن قال لم يسلمني وكيلك شيئا. فعلى من تكون هذه الدراهم هل يغرمها المدين مرة اخرى؟ ام تكونوا على الوكيل في التسليم ام تكونوا على ام يلزم بها الذي دعا الوكيل انه اعطاها اياه. ثلاثة عند من تكون هذه المئة
28:00يطالب بها الوكيل اذا لم يشهد ما الفرق بين الوكيل هنا في سداد الدين؟ والوكيل في الايداع الوكيل في سداد الدين مطلوب منه ان يسدد سدادا مبرئا وما هو السداد المبرئ للذمة؟ هو السداد الذي اشهد
28:40عليه فيطالب بها الوكيل لانه سدد تسديدا لا يبرئ الذمة بخلاف الايداع فانه حتى لو واشهد فان الاشهاد لا ينفع ولا يكون عليه شيء. وانما تذهب على صاحبها الذي ارسلها. اما الذي ارسل السداد واعترف الوكيل بانه سدد الدين
29:20وانكر الدائن بانه لم يصله حقه فتكون على الوكيل لانه سدد تسديدا لم يبرئ الذمة. والواجب عليه ان يسدد تسديدا يبرئ الذمة بالاشهاد