الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 71- كتاب البيوع | باب الحجر 4
0:00الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ما له في في حرام او في غير فائدة. ولا يدفع ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الاب ثم
0:30نبيه ثم الحاكم ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ؟ ويتجر له ومجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح. بجزء من بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
1:10والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ما له في حرام او في غير فائدة ولا ولا يدفع اليه ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه
1:30حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الاب. ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ؟ ويتجر له مجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح
2:00اذا تصرف المفلس المحجور عليه لفلس في ما له اعوذ فهل ينفذ تصرفه ام لا ينفذ تصرفه في ذمته دون ما له فبعد الحجر عليه ينفذ تصرفه في ذمته. دون
3:30ما له؟ لان ما له محجور عليه فيه لحق الغرماء. لا بد نفصل ونبين في ذمته هو اهل للتصرف. واما في ما له فلا واذا التزم بذمته بشيء فما متى يطالب به؟ بعد
4:10فك الحجر عنه. اما قبل فك الحجر فلا يطالب به لان من تعامل معه بعد الحجر فقد رضي بان لا يطالب بحقه الا بعد الفك بعد فك الحجر وهل يحل مؤجل بفلس
4:50او موت. هل يحل مؤجل بفلس او موت مفلس حجر عليه وعليه طلب مؤجل. مات وعاش اليه دين مؤجل. فهل يبقى الاجل ام يحل المؤجل لا لا تلقنه انت قلت فيه تفصيل اعطنا التفصيل فرق
6:10بين الموت والمفلس. اما المفلس الا يحل يعني المدين الحي فلا يحل مؤجل بفلس. لا يحل مؤجل بالفلس. واما الدين نعم فلا يحل نعم اما الفلس فلا يحل به الدين المؤجل. واما الموت
7:00فان الورثة برهن او كفيل مليء فلا يحل المؤجل. وان لم يوفقوا حل المؤجل خوفا من ان يظيع حق الغير. لانه اذا اقتسم الورثة المال من يسدد عن الميت؟ المؤجل. اما الحي فيبقى في
7:30واما الميت فيقال للورثة. وثقوا هذا الدين الذي على بكفيل او رهن. فان فعلوا فبها ونعمت ويبقى الدين الى اجله. وان لم يفعلوا قال لي زمنعهم بسداد الدين المؤجل اذا ظهر غريم للمفلس الذي
8:10وزع الحاكم ما له على غرمائه. ثم ظهر غريم جديد بعد ان قسم المال فما الحكم وهذا الغريب قد يكون قبل الحجر او بعد الحجر ان كان هذا الغريم قبل الحجر رجع على الغرماء
8:50الشطيح وان كان بعد الحجر ان ان علم ينتظر حتى يفك الحجر عنه. وان لم يعلم ووجد ما له بعينه رجع فيه. والا شارك الغرماء ومن يفك حجر المفلس. الحاكم. لانه
9:30حجر عليه بحكم حاكم فلا يفك حجره الا بحكم حاكم اذا وفى جميع عليه. فهل يحتاج الى حكم حاكم؟ ما بقي احد يطالبه بشيء مع الحاكم ما له وسدد ديونه كلها. ولم يبق له مدين
10:10لا يحتاج الى حكم حاكم سم بالله اقرأ من الكتاب المكن اول فصل في المحجور عليه لحظه بسم الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا
11:00رجع بعينه رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا. ويلزمهم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او او نبت حول قبوله شعر خشن
11:20او انزل او عقل مجنون او رشد او عقل او عقل مجنون ورشدا. الاثنين ورشد الاثنين. اي نعم. او عقل مجنون والصبي. لان الرشد هذا مشترط مع بلوغ ورشد. او عقل مجنون
11:50ورشدا او رشد سفيه زال حجرهم الى قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملة وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه فصل في المحجور عليه لحظه. في المحجور عليه لحظه. لان الحجر
12:20عندنا الان في باب الحجر نوعان حجر لحظ وحجر لحظ نفسه. لحظه هو. حجر من اجل الغيب وحجر من اجله هو وهذا هو المقصود في هذا الباب عندنا. والا هناك انواع من الحجر. اخرى اه تأتي في ابوابها
13:00كالمريض مثلا يحجر عليه بالتصرف فيما زاد عن الثلث ومن وجد له ما يتوقع له فيه الموت. وان لم يكن مريضا فانه مثله في الحجر. يحجر عليه فيما زاد على الثلث. كما سيأتي في
13:30وبه فالمرأة اذا اخذها الطلق فانه يحجر عليها التصرف فيما زاد عن الثلث. لها حق التصرف في الثلث فما دونه. وكذلك الرجل اذا حضر الصفين حضر القتال في سبيل الله
13:50فانه يحجر عليه التصرف في ما له فيما زاد على الثلث. وكذلك من حكم عليه بقصاص فانه يحجر عليه التصرف فيما زاد على الثلث. الموضوع عندنا في الحجر لحظه او لحظ غيره. الذي حجر عليه لحظ غيره من هو؟ هو المدين
14:20تعلقت حقوق الغير بماله. تعلقت حقوق الغير بماله فهذا يحجر عليه لحظ غيره. واخر صغير او سفيه او مجنون هؤلاء يحجر عليهم لحظهم هم. حفاظا على اموالهم من تضييعها. فنمنعهم من التصرف لا لحظ الغير وانما
15:00حفاظا على اموالهم. فصل في المحجور عليه لحظه يعني حجر عليه حفاظا على ماله. نعم. ويحجر قال السفيه والصغير والمجنون لحظهم. من هم الذي يحجر عليهم لحظهم؟ ثلاثة الصغير الذي لم يبلغ لا يحسن التصرف وربما لو اعطيناه ما له الذي
15:40فرثه من ابيه او من امه او من احد اقاربه لضيعه في ايام قلائل وبقي بدون شيء فنحجر عليه ونعطيه ما يستحق. ومثله كذلك الشبيه الذي لا يحسن التصرف وان لم يكن صبي. لان عندنا صبي وعندنا سفيه. السفيه
16:10هو من بلى خمسة عشر سنة او عشرين سنة لكنه لا يحسن التصرف. يغلب في البيع والشراء فهذا يحجر عليه كذلك لحظه. والمجنون هو من اصابه مس من الجن الذي لا عقل له. فهذا كذلك يحجر عليه
16:40لحظه فلا يتصرف في ماله. والسفيه والصغير يجوز ان يؤذن لهما في حدود. اما المجنون فلا يؤذن له في شيء ابدا. لانه لا يدرك اما السفيه والصبي فيؤذن له في حدود استطاعته ومعرفته مثلا
17:10في حدود عشرة ريالات خمسطعشر ريال عشرين ريال يبيع ويشتري مثلا ما يحتاجه من ملبس اللهو مثلا او حاجة لهو او حيوانات يشتريها لنفسه على قدره وعلى مستواه فهذا يؤذن له التصرف فيه تصرف فيه. اما المجنون فلا يؤذن له في شيء. نعم. اذ المصلحة
17:40تعود عليهم بخلاف المفلس. فالمفلس حجر عليه لمصلحة غيره. نعم والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. والحج عليهم عام يعني يعم الذمة والمال. بخلاف المفلس. المفلس لو اشترى
18:10دينا في ذمته بعد الحجر عليه ما نقضنا بيعه او شراءه في ذمته له حق التصرف في ذمته كما تقدم لنا قريبا بخلاف الصبي لو اشترى في ذمته تقره على هذا الشراء؟ لا. السفيه اشترى في ذمته نقره في هذا الشراء؟ لا
18:40المجنون اشترى في ذمته نقره؟ لا. والحجر عليهم عام في ذممهم واموالهم اشترى في ماله بين يدي دراهم اشترى بها. هذا في ماله. اشترى مثلا شيئا في ذمته. بدون ان يدفع دراهم
19:00يقره على ذلك؟ لا. يقول ولا يحتاج لحاكم. لانه محجور عليهم معروف فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لا يحتاج الى حكم حاكم لانه موجود ومعروف ان السفيه لا يعطى ماله ولا يبيع ولا يشتري ومثله المجنون
19:30كذلك الصغير الا فيما اذن للسفيه والصغير فيه. فلا يؤن شخصا باع عليهم او اشترى منهم مثلا ثم اردنا ابطال هذا البيع قال انتم لم تحجروا عليه لو اعلنتم الحجر على صبيكم مثلا ما بعت علي ولا اشتريت منه. هل نقر على هذا؟ نقول له حجة. نقول لا الاصل في
20:00في انه محجور عليه. الاصل فيه الحجر. فما يحتاج الى حكم حاكم فلا يصح فلا يصح تصرفهم قبل الاذن. فلا يصح تصرفهم قبل الاذن اذا اذن لهم في شيء لا يصح. والاذن في من قارب البلوغ او قارب
20:30الرشد بالنسبة للسفيه. اذا قارب البلوغ او قارب الرشد فيأذن وليه في حدود اما الشيء البسيط فهذا جرت العادة انه لا يحتاج الى اذن لا يحتاج الى اذن مثلا ذهب يشتري خبز بريال مثلا يأتي ولي الصبي مثلا الى الخباز ويقول لا انت اخطأت لم تبيع عليه؟ هذا
21:00محجور علي نقول لا محجور عليه في الاشياء الكبار وما جرت فيه العادة الا يبيع ولا يشتري بها الصغير لكن يشتري الخبز بريال وبريالين وبخمسة وهكذا لا حرج في ذلك وهذا لا يحتاج الى اذن لان العرف
21:20جرى في هذا او يشتري له ما يلعب به مثلا بريال او بخمسة ونحوها لكن يشتري له شيئا بخمس مئة او ست مئة؟ لا هذا وقبل الاذن لا يجوز وبعد الاذن يجوز فيما اذن فيه
21:40مثلا صبي عمره ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة مثلا اراد وليه ان يختبره في البيع والشراء افهم من حوله من اهل السوق بانه اذن لفلان في البيع والشراء في حدود خمس مئة ريال. في حدود الف ريال مثلا
22:00ليختبره لانه لا يظهر اختبار الا بالبيع والشراء. فاذا باع عليه شخص او اشترى منه في حدود ما اذن له فيه صحا. وفيما زاد هلا. نعم. ومن اعطاهم ما له
22:20بيعا او قرضا او وديعة ونحوها رجع بعينه ان بقي لانه ما له. ومن اعطاهم ما له اعطى من اعطى السفيه او الصبي او المجنون ما له بيعا على مجنون او سفيه او صغير مثلا شيئا ذا قيمة وسلمه اياه
22:50او اعطاه اياه وديعة. او اعطاه اياه او اعطاه اياه اجرة فتلف في يده فهل يضمنون ما تلف بايديهم؟ لا. المقدم في والهد لا يضمنون. وان وجد ما له اخذه وبطل البيع
23:30او التأجير وان لم يجده فلا شيء له. وفيه قول اخر ان ما اتلفوه يضمنوه سواء اعطاهم اياه ام اخذوه هم بلا ان يعطيهم اياه. نعم وان تلف فيها وان تلف في ايديهم او اتلفوه لم يضمنوا لانه سلطهم عليه برضاه
24:00علم بالحجر اولى لتفريطه. لانه حينما يعطيهم ما له بيعا او قرضا او عاريا يعتبر مفرط تعطى السفيه او الصبي او المجنون ما لك ثم تطالبه به لا انت الذي فرطت واعطيته
24:20ويلزمهم الجناية ان جنوا لانه تفريط من المجني لانه لا تفريط من المجني عليه. ويلزمهم عرش الجناية ان جنوا شخص معه سجادة مثلا واعطاها لسفيه وديعة. قال القها عندك. فلما
25:00لا يريدها اذا هو قد اتلفها بان وضعها داخل الماء والطين. او قطعها او افترشها وافسدها في مكان قذر. فهل يلزمه شيء نحو ذلك هذا الصبي او السفي او المجنون لا يلزمه. لكن لو ان الصبي او السفيه او
25:30تعدى على سجادة من لم يودعه اياها. واتلفها. فهل يلزمه ظمانها نعم يلزمه ضمانها. فاذا تعدى لزم قيمة ما اتلف. وان اعطي فاتلف فلا يلزم. نعم. والاتلاف تستوي فيه الاهل وغيره. لانه لا تفريط من المجني عليه. جاؤوا دخلوا بيته واخذوا منه شيء وريحوه
26:10هيا يلزمهم ذلك والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. اذا اتلف المرء شيئا ضمنه. سواء كان عاقلا او مجنونا او صبيا او سبيها نعم. ويلزمهم ايضا ضمان ما نمل لم يدفعه اليهم لانه لا تفريط من المالك والاتلاف يستوي فيه الاهل وغيره. كذلك
26:40مال شخص لم لم يدفعه اليهم؟ جاؤوا واخذوا ما له من بيته او من دكان واتلفوه هل يلزمهم؟ يلزمهم ضربوا شخصا بحجر فجنوا عليه بجناية هل يلزمهم عرش هذه الجناية؟ نعم. لان الاتلاف يلزم يستوي فيه العامد العقلي
27:10وغيره وان تم لصغير خمس عشرة سنة حكم ببلوغه لما لما لما روى ابن عمر قال اوجدت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني
27:30عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه. بدأ المؤلف رحمه الله يبين متى يرتفع الحجر عن هؤلاء الثلاثة؟ من هم؟ الصبي والسديه والمجنون هل يبقى الحجر عليهم ابدا؟ لا متى ينفك
28:00وهل يحتاج الى حكم حاكم او لا يحتاج؟ فيه تفصيل. فيقول اذا تم بعير خمس عشرة سنة الصغير المحجور عليه لصغر اذا بلغ خمسة عشرة سنة انفك الحجر عنه وجاز له البيع والشراء والتصرف في ماله
28:30وفي ذمته بشرط ان يكون رشيدا. بشرط ان يكون رشيد. اما اذا بلغ ولم يرشد فلا. ولا ينفك الحجر قبل شروطه. ما الدليل على ان ابن خمسة عشرة سنة بالغ. ويحكم ببلوغه. قول عبدالله ابن عمر
29:00رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن خمس عشر وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني لانه عليه الصلاة والسلام رأى انه صبي حتى الان ما بلغ
29:20وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة سنة يوم الخندق فاجازني من هذا ان نبنى اربع عشرة سنة صبي. في حكم الصبيان. وابن خمس عشرة سنة في حكم لانه اجازه بماذا؟ للقتال. والصبي لا يجوز ان يدخل المعركة
29:50لانه لا يتحمل ولا يطيق ما يطيق الرجال. فاذا بلغ خمس عشرة سنة وكان يطيق مدخلا وهذا الحديث متفق عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. او انبت حول قبوله شعر
30:10خشن حكم ببلوغه لان سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم ان يكشف عن معتزلهم. فمن انبت فهو من المقاتلة. ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي
30:30صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقحة متفق عليه. نعم هذه علامة ثانية من علامات البلوغ بالنسبة للصغير. نبات الشعر الخشن القبول ذكرا كان او انثى. يعني اذا فيه الشعر الخفيف هذا لا يدل
31:00على البلوغ. فاذا خشوشن الشعر وكان خشن دل هذا على بلوغ صاحبه. ذكرا كان او انثى. يعني نبات العانة. الشعر حول القبل قال الذكر او الفرج. ذكري بالنسبة للذكر او الفرج بالنسبة للمرأة. فاذا نبت هذا الشعر الخشن حول القبل
31:30عرف ان صاحبه قد بلغ. وهذا علامة من علامات البلوغ حكم بها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. حينما حكم على بني قريرة فحينما خان بنو قريرة من اليهود العهد الذي بينهم وبين
32:00النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى النزول على حكم سعد. سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وكان الاوس وبنو قريوة متعاهدان بينهما ولا ومعاونة في الجاهلية
32:30فهم عليهم لعنة الله ظنوا ان سعد بن معاذ سيجور في حكمه عليه على محبته الله ورسوله مهما كان بينه وبينهم من ولاء سابق. فهم ظنوا انه سيجور في الحكم. فقالوا ننزل
32:50ما حكم سعد بن معاذ؟ فجيء بسعد رضي الله عنه وكان مريضا وقد اجتمع اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قال لليهود حكمي فيكم نافذ؟ يعني ترضون حكمي بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا
33:20نعم والتفت الى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ذلك وقد غظ طرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم استحياء رضي الله عنه. فقيل له نعم. فقال احكم فيهم
33:40ان تقتل المقاتلة وان تسقى الذرية تقتل المقاتلة وتشبه الذرية. المقاتلة الرجال يقتلون والذرية ذكورا كانوا او اناثا يستخدمون. يكونون خدما للمسلمين المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة يعني
34:20سبع سماوات فهذا حكم الله فيهم وفق الله له سعد بن معاذ رضي الله عنه ثم كيف يعرف الصحابة البالغ من غير البالغ من اليهود اذا عرفوا ان البالغ سيقتل وغير البالغ سيبقى هل نقبل منهم قول
34:50في السنوات قد يقولون لصاحب العشرين سنة هذا ابن اربع عشرة سنة. لانهم ان المقاتل البالغ سيقتل. والذرية سيبقون. فلا نصدقهم في ذلك. والسنين لا نعلمها الا من قبلهم. ما في علامة على الشخص انه بلغ خمسة عشر سنة او سبعة عشر سنة او غير ذلك. كيف ذلك
35:20قال رضي الله عنه يكشف عن مهاجرهم. ولا بأس بالنظر الى العورة للحاجة يكشف عن عوراتهم وينظر. من انبت شعرا خشن من الذكور حول قبوله عرف انه ومن رؤي انه لم ينبت استبقي على انه
35:50من الذرية ولم يقتل. وصاروا خدما للمسلمين. ومنهم عطية القرى. عليكم السلام ومنهم عطية كان حينما كشف عن مآزرهم لم ينبت فاستبقي فاسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه. نعم يسعى وتقصر من شعره
36:30فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر سعد بن معاذ رضي الله عنه على هذا الحكم وعلى العلامة التي ميز بها البالغ من غير البالغ او انزل حكم حكم ببلوغه لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فلي
37:00تأذنوا نعم. علامة ثالثة وهي الانزال. اذا انزل في يقظة انزل من يا يقظة او مناما باحتلام فانه يحكم ببلوغ حينئذ بان انزال المني لا يخرج الا من البالغ. لقوله جل وعلا
37:30اذا بلغ الاطفال منكم الحلم. يعني احتلموا يعني حصل منهم الاحتلام. اي علامة من علامة البلوغ يستأذنوا من اجل ان لا يطلعوا على عورات المسلمين. نعم. اوعقل مجنون ورش او او عقل مجنون. متى ينفك الحجر عن الصبي؟ اذا بلغ خمس عشرة سنة
38:00اهو نبت شعر خشن حول قبله او احتلم ومن ينفك الحجر عن المجنون. اذا عقل. اذا عقل مع هذه الامور ما هي؟ الرشد لابد او رشدا الاثنين منهم من بلغ وعقد. قد يعقل المجنون ولا يرشد. وقد يبلغ
38:40ولا يرشد. الصبي يبلغ خمس عشرة سنة ست عشرة سبع عشرة. عشرين سنة وهو لا يحسن التصرف. فهل ينفك الحجر عنه؟ لا. بل لا بد من الرشد. نعم او عقل مجنون ورشد اي بلغ وعقل. اي من بلغ اي من بلغ من المجانين من الصغار
39:10وعقل من المجانين نعم. اورشد سفيه او رشد سفيه. السفيه متى يفك الحجر عنه؟ متى الى رشد. والمجنون متى ينفك عنه؟ اذا عقل ورشد. والصغير متى ينفك الحجر عنه اذا بلغ خمس عشرة سنة ورشد او نبت حول خبره شعر خشن ورشد او احتلم ورشد. نعم
39:40او راشد سفيه زال حجرهم لزوال علته. زال حجرهم من هم؟ الصبي والسفيه والمجنون نعم بزوال علته وهي عدم حسن التصرف. نعم. قال تعالى فانها منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يعني الذين حجرتم عليهم اموالهم وحفظتموها عنهم. اذا انستم منهم
40:10رشدا وجدتم منهم الرشدا فادفعوا اليهم اموالهم. نعم. بلا قضاء حاكم لانه بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. يعني هذا لا يحتاج الى حكم حاكم. لو تصرف بعد بلوغه او تصرف السفيه بعد رشده او تصرف المجنون بعد عقله فهل
40:40نحتاج يقال تصرف هذا غير صحيح لانه لم يحكم حاكم برشده لا ما يحتاج هذا الى حكم حاكم وانما اذا شك فيه فيحتاج الى ثبوته لدى الحاكم. يثبت يثبت عنده رشد
41:00مثلا وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله السلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وتزيد على الذكر قلنا الذكر علامة بلوغه كم؟ ثلاث. والجارية من علامات بلوغها زيادة الحيض
41:30اذا حاظت ولو بنت تسع سنين او عشر تعتبر بالغ يعني ما ننتظر فيها مثلا في خمس عشرة سنة فبعض النساء يجهن وقد تحيض المرأة البنت احدى عشرة سنة او لعشر سنوات فلا تصوموا رمظان. ظنا منها انها صغيرة وانها غير مكلفة. فاذا
42:00فعليها ما علا امها. يعني يجب عليها ان تصوم. ويجب عليها ان تصلي ويصح تصرفها. نعم. وان لم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها. فاذا بلغت المرأة سن
42:30وجب عليها ان تغطي جسدها جسمها عند الصلاة. لان اصبح لها عورة. اما الفتاة الصغيرة التي لم تحظ يجوز ان تصلي بدون خمار. يجوز ان تصلي بدون خمار لان عورتها في هذه السن كعورة الرجل. من السرة الى الركبة. نعم
43:00وان حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمد لانه دليل انزالها لان الله تعالى اجرى العادة بخلق الولد من مائها. من مائهما. وان حملت الجارية حكم ببلوغها لانها قد تتزوج قبل ان تحيض ثم تحمل قبل ان تحيض. وقبل ان تبلغ الخمس عشرة سنة
43:30فاذا حملت حكمنا ببلوغها منذ حملها. لانها لا تحمل الا بعد الانزال. لان الله جل وعلا اجرى العادة ان الولد يخلق مما الرجل وماء المرأة. يعني مني الرجل ومني المرأة. يخرج من بين الصلب
44:00والترائب صلب الرجل وترائد المرأة. نظام الصدر. يعني ان اذا المرأة عرفنا انها قبل الحمل انزلت حصل منها الانزال فحكم ببلوغها لان قد لا يظهر عليها حيض وانما يظهر الحمل قبل الحيض في علم انها قد
44:30بلغت عند حملها نعم فاذا ولدت حكم ببلوغها من ستة اشهر لانه يقين بان اقل مدة الحمل ستة اشهر. واكثره اربعة سنين. فاذا ولدت بدون ان يظهر عليها اثار الحمل مثلا حكمنا ببلوغها قبل ولادتها بستة اشهر
45:00نعم. ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا ولا ينفك الحجر عنهم يعني عن واحد من هؤلاء الثلاثة قبل شروطه السابقة ما هي شروطه المجنون ورشده. وبلوغ الصبي ورشده. ورشد السفيه. اذا
45:30وجدت هذه انفك الحجر. وقبل وجود هذه فلا ينفك الحجر عنه ولو كان ولو صار شيخا. يعني قد يكون ابن اربعين سنة وهما رشد سفيه. فهل ينفك الحجر عنه؟ لا. ولو صار شيخا ان شاء
45:50الى خلاف ابي حنيفة رحمه الله. حيث يقول انه اذا بلغ خمسا وعشرين سنة انفك الحجر عنه ولو كان سفيها