استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 61- كتاب البيوع | باب الوديعة 1

0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. باب الوديعة اذا تلف من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها دونه ضمن وبمثله او احرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول
0:40لصاحبها ظمن وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن وعكسه بعكسه. وان دفعها الى من يحفظ ما له او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا
1:10قال المعلق رحمه الله تعالى باب الوديعة اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق طفل يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمير وبمثله احرز فلا. وان قتل علفان عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن
1:50ان عين جيبه وتركها في كمه او يده ضن وعكسه بعكسه. وان دفاها الى من اخذنا له او ما لردها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان انجيل اذا لا تصرف مشتري الشخص. برهنه
3:00اوهبته او بيعه قبل مطالبة الشفيع بالشفعة فما الحكم؟ بوقفه اوهبته او بيعه ان تصرف بوقفه او هبته قبل الطلب فلا شفعة. وان تصرف ببيعه فلل شفيع الاخذ بالشفعة في احد البيعين
4:00وان كان التصرف هذا بعد طلب الشفعة فتصرفه غير نافذ. لا قيمة له. تصرف باطل وان بنى المشتري او غرس قبل المطالبة بالشفعة ثم طالب الشريك بالشفعة فما الحكم هل الشفيع تملك البنى والغراس؟ بقيمته
5:10فان لم يرده اذا لم يرده الشفيع قال لا اريد الا العرض لانك انت غرستها وانا اريد ان ابني عليها او انت بنيت عليها وانا اريد اغرسها فلا حاجة لي فيما فعلت
5:40منح القلع ويظمن النقص. يظمن الشفيع نقص الغراس واذا اراد صاحب الغراس اخذه واراد الشفيع ابقاءه بقيمته فهل يلزم رب الغراس بتركه؟ لا يلزم له ذلك اذا طالب الشفيع بالشفعة الشريك بالشفعة
6:20ومات فهل لوارثه ان يطالب؟ نعم لوارثه ان يطالب فان مات بعد علمه بالبيع. فهل لوارثه ان طالب بالشفعة اه بعد ما علم بالبيع ولم يطلب الشفعة ان كان علم بالشفعة ولم يطالب بها ومات
7:10بها الوارث فليس له شفعة. اذا تركها صاحبها فليس لوارثه ان يطالب بها اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ بكل فان عجز عن بعده سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به وجده بكثير مليء ويقبل
7:50مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت الباعي اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
8:10ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه بحديث جابر فهو احق به بالثمن. رواه ابو اسهاق الجوزاني في المترجم ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد اذا قال الشفيع انت اشتريت هذا الشخص
9:00بمئة جنيه. وانا اريد ان ادفع لك خمسة الاف ريال. التي هي تعادل مئة جنيه مثلا فهل يلزم المشتري بقبول الريالات وهو قد اشترى بمائة جنيه؟ لا. بل على الشفيع ان يأخذ
9:40فمن الذي استقر عليه العقد؟ او يترك الشفعة. لا يجوز وليس من حقه ان يساوم المشتري. فيقول انت اشتريته بكذا وانا اريد ان اعطيك بدله. كذا وكذا. فليس له ذلك. بل اما ان يأخذ
10:10الذي استقر عليه العقد او يترك وهل له ان يساومه بنقص؟ ليس له ذلك ليس له ان يقول انت اشتريته بمئة ريال مؤجلة. وانا اريد ان اخذه منك بثمانين حالة. بل اما ان يأخذ بما استقر عليه العقد
10:50او يترك والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال فهو احق به بالثمن. يعني الشفيع الشريك احق بهذا الشخص بماذا؟ بالثمن. واذا اطلق الثمن فالمراد الثمن الذي اتفق عليه البائع
11:20والمشتري نعم. فان عجز عن السمن او بعده سقطت شفعته لان في اخذه بدون دفع كل السمن اضرارا بالمشتري. والضر لا يزال بالضرر. نعم. اذا عجز الشفيع او عن بعض الشمن اشترى الرجل الشقص بمائة الف مثلا
11:50السلام فجاء الشريك وقال انا شفيع. نقول له ادفع مئة الف للمشتري قال ما عندي مئة الف اريد ان ادفع الان خمسين الف وبعد شهرين او ثلاثة ادفع ثلاثين الف وبعد شهرين او ثلاثة منها ادفع
12:20عشرين الف وحقه سيصله. وانا التزم له بكفيل ملي فهل يجب على المشتري ان يرضى بذلك ام لا؟ يقول الشيخ حقك سيصلك. لكن امهلني مئة الف ما عندي لها استعداد دفعة واحدة. فهل يلزم
12:50المشتري بقبول ذلك؟ لا. يقال للشفيع ان اردت ان تأخذ الشقس شفعة فادفع كما دفع المشتري للبائع نقدا. ويمهله ما جرت العادة بامهاله في دفع الحال. يعني يوما او يومين او ثلاثة ايام
13:20غالبا الحال مثلا اذا كان الاتفاق على ثمن حال يمهل المشتري بتجميع الثمن يوما او يومين او ثلاثة. اما ان يقول انت دفعت للبائع مئة الف وانا اريد ان تمهلني شهر. لانك
13:40انت اتفقت مع البائع على احضار الثمن واحضرته قبل مدة وانا الان اريد ان تمهلني فهل يجب على على المشتري ان يقبل ذلك ويمهل الشفيع؟ يقول لا احضر لي الثمن دفعة
14:00واحدة كما احضرته انا للبائع والا فلا شفعة لك لابد وان يدفع الشفيع الثمن كما دفعه المشتري ولا يمهل الشفيع بتجميع الثمن. لان الامهال هذا فيه ظرر على من؟ على
14:30مشتري المشتري اشترى بمائة الف ودفعها دفعة واحدة. الشفيع اراد ان يأخذها يأخذه بالشفه ويجمع الثمن خلال شهر مثلا. التأجيل هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري دفع الثمن وسيؤخذ منه الشخص الشخص ولن يستفيد شيئا. وحقه لن يدفع له. ففي هذا
15:00عليه فلا يزال الظرر عن الشفيع بالحاق الظرر بمن؟ بالمشتري. والظرر لا يزال بالظرر نعم. وان احضر رحنا او كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. وان احضر شفيع كفيلا بالمبلغ قال يا اخي انت ملي ودفعت للبائع مئة الف
15:30دفعة واحدة. انا امهلني وهذا كفيل بالمبلغ. او خذ هذا رهنا بالمبلغ. بيتي الفلاني او ارضي الفلانية رهنا او هذا الرجل مني اذا لم اسددك خلال عشرين يوما يدفع لك المبلغ. فهل يلزم المشتري قبول الرهن او الكفيل؟ لا. هو اشترى نقدا
16:00يريد ان يدفع له ثمنه نقدا والا فلا شفعة. نعم. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن وكذا لا يلزمه قبول عوظ عن الثمن. يقول انت اشتريت الشقص بمئة الف
16:20ونقضت للبائع دفعت الثمن انا ما استطيع ان ادفع لك مئة الف دفعة واحدة ولكن اريد ان اعطيك خمسين الف نقدا واعطيك بيتي الفلاني بثلاثين الف واعطيك ارضي الفلانية بعشرين الف
16:40وبيتي يساوي اكثر من ثلاثين. وارضي تساوي اكثر من عشرين لكن تطيبا لخاطرك. فهل يلزم المشتري قبول هذا العوظ؟ لا. يقول ادفع لي مئة الف والا بطلت شفعتك. فلا يلزمه قبول العوظ
17:00لكن اذا رضي بالعوض هل يصح؟ نعم. اذا رضي هل يصح. نعم. وللمشتري حبسه على ثمنه قال في الترغيب وغيره لان الشفعة قهر والبيء عن رضا. وللمشتري حبسه اي اخذ
17:20حبس حبسه على ثمنه يعني امساك العوظ امساك المبيع الذي هو الشفعة الشخص اخذه امساكه حتى يحظر الثمن ان كان الثمن حالا لان الشفعة قهر. الشفعة بدون خيار للمشتري. لا خيار
17:50له في ذلك والبيع فيه خيار. البيع فيه خيار البائع والمشتري كلاهما بالخيار. والشفيع كذلك له الخيار. ان شاء اخذ وان شاء ترك. وانما المشتري هو الذي لا خيار له. فهو مقابل هذا يقول للشفيع ادفع لي حقي
18:20كاملا حاضرا غير مؤجل والا فلا شفعة لك. ويمهل ان تعذر في الحال لثلاثة ايام ويمهل ان تعذر في الحال يعني تعذر الدفع ومثله جرت العادة بانه لا يتيسر دفعه دفعة واحدة كان يكون مبلغا كبيرا يحتاج الى تجميع
18:50يوم عن اليوم واليومين والثلاثة لا زيادة على ذلك. نعم. والزمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به لان الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته. والتعديل من صفته. والسمن المؤجل الشفيع الملي الثمن المثمن به الشقص به يعني
19:20اشترى نصف هذه الدار بمئة الف يدفع منها خمسين الف بعد ستة اشهر اشعر وخمسين الف بعد سنة جاء صاحب النصف لهذه الدار وقال انا شفيع بهذا البيع مشفع يقول المشترين
20:00له انا اشتريت النصف بمئة الف فادفعني المئة الالف الان والا فلا شفعة لك. يقول لا يا اخي انا لي شفعة ودفعي للثمن كدفعك انت. كما اتفقت ما عليه في البيع. اتفقنا
20:20على البيع خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. ادفع كما تدفع في هذا الشفيع ان كان مليء فله الاخذ بذلك. يعني يستطيع الدفع مليء والملاءة تقدمت لنا غير مرة اشترطوا فيها ان يكون
20:50غني يستطيع التسليم. والا يكون مماطلا. وان الا يكون ممن لا سيطرة عليه. هؤلاء الثلاثة اذا كان لا يستطيع الدفع او غني لكنه مماطل او غني لكنه لا يستطيع احد ان يلزمه بالدفع لغلبه
21:20هؤلاء يقال لهم غير ملي. وليست غير الملاءة بمعنى انه تاجر او غني لا وانما هي يعني فقر فقط وانما هي بهذه الامور الثلاثة ان يكون قادرا على التسليم وغير مماطل ممكن الزامه بالدفع
21:50فمثلا الفقير يقال له غير ملي لانه لا يستطيع الدفع المعروف بين الناس بالمماطلة وعدم الدفع وان كان ثري هذا ان نقول انه فقير؟ لا لكنه مماطل هل نقول انه ملي؟ لا ليس بملي. شخص مسلط عنده الاموال
22:20كثيرة لكنه يهابه الناس لا احد يستطيع ان يلزمه بالدفع. اذا امتنع امتنع لا يلزمه احد. لا يسيطر عليه. هل يقال عن هذا انه ملي؟ لا هذا غير ملي وان كان غني
22:40فاذا كان المشتري الشفيع مليء يعني قادر على الدفع وغير مماطل وممكن الزامه بالدفع في وقت الحلول فله ان يأخذ الشقص بنفس الاجل الذي اخذه به المشتري. بالتأجيل تعجيل. تقسيط
23:10دفعات كذلك. هذا اذا كان مليء. وان كان غير مليء فما الحكم؟ نعم جده عدد الملي وهو المعسر يأخذه اذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء بكفيل مليء دفعا للضرر وضده اي ضد الملي وهو المعسر. او المماطل او الذي لا سيطرة عليه. هذا
23:40فيأخذ الشقس المؤجل بنفس الثمن بشرط ان يحظر كفيلا فاذا احضر كفيل اخذه. وان لم يحضر كفيل فلا. يقول المشتري مثلا انا اشتريت هذا بمئة الف الف ادفعها بعد ستة اشهر وانا على يقين بان البائع عند تمام ستة اشهر سيحضر الي
24:10في نفس اليوم ويأخذ المبلغ مني. ثم اين اجد حقي؟ هذا الشافع فقير من اين يدفع لي المبلغ؟ فيقال لا بد من احضار كفيلة ضمانا لحق من؟ المشتري. نعم وان لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. وان لم يعلم الشفيع حتى حل
24:40وكالحال اشترى الشقس هذا بمئة الف على ان يدفع خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. فلم يعلم الشفيع بالبيع الا بعد ستة في اشهر فجاء واخذ الشق صعب بالشفعة. فقال للمشتري انت اشتريته
25:10خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. انا اريد ان ادفع لك كذلك. يقول له المشتري يا اخي مضت الستة الاشهر الاولى وانا دفعت امس خمسين الف وبقي علي خمسين الف بعد ستة اشهر فان شئت
25:30ان تدفع لي كما دفعت فخذ بالشفعة والا فلا شفعة لك. فتخاصما في هذا فما الحكم؟ يقال الو للشفيع اما ان تدفع الان لان صاحبك قد دفع. كان مؤجلا في وقت البيع لكن الان دفع فتدفع كما
25:50والا فلا شفعة لك. وان لم يعلم الشفيع حتى حل فهو البيع كالحال يدفع حالا والا فلا شفعة له. ويقبل في الخلف في قدر الزمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المفتري مع يمينه بانه العاقب. فهو عالم بالثمن
26:20ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول الشفيع قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم لانه لا شيء عليه. وانما يريد تملك الشخص بثمنه. اذا قال
26:50اشتري انا اشتريته بخمسين الف دفعتها قبل يومين فقال شفيع انا اقول انك اشتريته باربعين الف تريد ان تزيد علي عشر عشرة الاف بحثنا عن بينة تثبت البيع ما وجدنا البيع مات
27:20ولم نجد ما يثبت فما الحكم؟ الشفيع اخذه بالشفعة باربعين الف. المشتري يقول لا انا دفعت خمسين الف. فمن نقبل قوله قول الشفيع ام قول الشريك؟ عندنا قاعدة فقهية عند الاختلاف وعدم البينة يقبل قول الغارم
28:00يقبل قول الغارم. فهل نعتبر الشفيعة الان غارم؟ لا مهوب غارم هو في الخيار نقول ان طاب لك بما يقول المشتري فخذه والا فانت في حل بسعة اذا من الذي يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة؟ قول المشتري. نقول تدفع ايها
28:30شفيع للمشتري المبلغ الذي يطلبه يدعي انه اشتراه به مع يمينه والا فلا شفعة له يقول اقبلوا قولي في الخلف لاني اريد الدفع نقول لا انت تريد اخذ هذا الشقس وليس
28:50هذه غرامة تريد اخذ هذا الشخص فاما ان تأخذه بما يحلف عليه صاحبك لانه هو الذي دفعك دراهم وهو الذي يعلم حقيقة انت لا تدري يمكن انت سمعت من الناس ان فلانا باع على فلان بكذا والامر بخلاف ذلك فهذا
29:10اعلم بالثمن لانه قد دفعه. فاما ان تدفع ما يقول والا سقطت شفعتك نعم. لانه العاقد فهو عالم بالثمن والشفيع اشتري. نعم. والشفيع ليس بغارم لانه لا شيء عليه وانما يريد التملك الشخص بثمنه. هو ما هو مطالب بهذا
29:40يقال له انت بالخيار. ان دفعت تملكت وان لم تدفع فلست بغان لا تلزم بدفع. اتركوا الشخص هذا لصاحبه ولا تدفع شيئا. نعم. بخلاف الغاصب ونحوه. فالغاصب وان كان غاصب فيسمى غارم. لانه ملزم
30:00بدفع هذا المبلغ الذي يدعي به المغصوب منه وينكره الغاصب في هذه الحال غارم يقبل قوله بيمينه. اذا قال مثلا اصبتني عشرين الف ريال. قال الغاصب لا. بل ما غصبتك الا خمسة عشر الف. واختلفا ولا بينة. فمن نقبل قوله
30:30نقبل قول الغاصب لانه غارم يدفع من جيبه. والمشتري والشفيع فالشفيع ليس من هذا وانما هو يريد التملك فان شاء دفع وان شاء ترك. فهو بالخيار. فان قال المشتري اشتريته
30:50بالف اخذ الشفيع به اي بالالف ولو اثبت البائع ان البيع باكثر من الالف مؤاخذة للمشتري باقراره فان قال فان قال غلبت او كذبت او نسيت لم يقبل لانه رجوع عن اقراره
31:10وان قال المشتري اشتريته بكذا. وقال البائع بل بعته بكذا. واثبت بائع زيادة القيمة فالشفيع يأخذه بكم؟ قال المشتري انا اشتريت هذا الشق بعشرين الف. فجاء شريكه وقال انا شافع في هذا ودفع له العشرين الالف
31:50ثم ان البائع طالب المشتري بثلاثين الف. قال انا بعت عليك الف قال لا يا اخي انا ما اشتريته منك الا بعشرين وحتى انني قلت لشريكك الذي يريد الشفعة فدفع المشتري للبائع ثلاثين الف. ثم اراد ان يرجع على
32:20شفيع وقال يا اخي انا دفعت للبائع ثلاثين الف فكيف تدفع لي عشرين الف فقط؟ ما هي فائدة انا خسرت عشرة الاف فاعطني اياها. وقال الشفيع لاعطيك الا ما اقررت به سابقا
32:40فما الحكم؟ يلزم المشتري ان يدفع للبائع ما ثبته. وهو القيمة الزائدة ثلاثين الف ولا يلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الا ما اقر به اولا وهو عشرون الف وقد يلزم المشتري بدفع عشرة الاف في غير مقابل مؤاخذة له
33:10باقراره. فان قال المشتري غلطت او نسيت او كذبت عليك نقول كل هذا لا ينفع لان هذا اقرار منك بحق ادمي فلا يقبل ومن ادعى على انسان شفعة في شخص فقال ليس لك
33:40ملك في شركتي فعلى الشفيع اقامة البينة بالشركة. ولا يكفي مجرد وضع اليد ومن ادعى على انسان شفعة رجل اشترى نصف ارض وشاعة بعشرة الاف فجاء رجل اخر فقال اما علمت ان النصف
34:10الاخر انا شفيع فيما اشتريته. قال لا اقبل منك ذلك حتى تثبت لي شركتك بالبينة. فقال لا بينة لدي لكن اسأل صاحبك الذي عليك. انا واياه نشترك في الارض ونزرعها سوا ونستفيد منها سوا. قال ما اقنع بهذا. لا بد ان تثبت
34:40شركتك في الارض حتى تأخذ حقي في الشفعة والا فلا شفعة لك. لانك يمكن انك واضع يد على ارض لانسان غائب فتأخذ حقي بعد ما اشتريته؟ لا. حتى تثبت لي ملكيتك للنصح
35:00فاذا اثبت ذلك فمن حقك ان تأخذ حقي بالشفعة. واما اذا كنت واضع يد فانا احق منك لاني انا دافع دراهم عن تواضع يد. فهل وضع اليد يكفي في اثبات الشفعة؟ لا. يقول اثبت ملكيتك لهذا
35:20حتى تأخذ حقي بالشفعة والا فليس لك ذلك. ويوجد هذا قد يكون الشريك واضع يد والمشتري اشترى من شريك اخر فيريد واظع اليد ان يأخذ الشقس بالشفعة وليس من ذلك لانه غير مالك. فواضع اليد غير المالك. نعم. وان اقر الباء وان اقر الباء بالبيت
35:50في المشفوع وعنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة لان الباء اقر بحقين حق للشفي وحق كل المشتري واذا سقط حق المشتري بانكاره ثبت حق الاخر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري. صورة ذلك هذه الدار مشتركة بين
36:20زيد وعمرو. باع زيد نصيبه. على بكر بعشرين الف ثم علم بكر ان زيد يريد اخذ الشقس فجاؤوا للكتابة فاراد امر ان يكتب على زيد بانه مشتري. فانكر او على على المشتري ايا كان اسمه. فانكر
37:00قال ابدا انا ما اشتريت. ما دام المسألة مرور علي فقط وعهدة والتزام وانا لن يدخل كيس شيء ماء ما اشتريت. قال البائع انا بعت عليك بالف فادفعه لي وخذ الشخص
37:20قال المشتري ما اشتريت ولا حصل بيني وبينك شراء ولا بيع. قال الشريك الاخر لا تتنازعان انا اريد ان اخذه بالشفعة. فهل له ان يأخذه بالشفعة اذا اقر البائع وانكر المشتري؟ نعم. لان
37:40اقر بالبيع. والبيع فيه حقان. حق لمن؟ للمشتري. وحق للشفيع انكر المشتري حقه فثبت حقه الشفيعي اذا اراده. لكن اذا لم يرده الشفيع فعل البائع البينة لالزام المشتري بالشراء. وهذا يتصور
38:10ان يشتري الانسان شيئا فاذا علم انه سيؤخذ منه بالشفعة انكر. قال لا فائدة. لانها مجرد عهدة والتزام وانا ادفع للبائع والشفيع يدفع لي ثم قد يكون بيني وبين الشفيع منازعة او
38:30وبيني وبين البائع منازعة وانا لن اتملك شيئا فلا استفيد من هذا البيع فينكره. فهل تثبت الشفعة اذا اقر به البائع نعم تثبت الشفعة. فيقبل شقي ومن البعي ويسلم اليه الثمن. في هذه الحالة الشفيع من اين يأخذ؟ من المشتري ام من البائع؟ من
39:00يعني ان المشتري انكر الشراء. نعم. ويسلم اليه الثمن ويكون درك الشفيه على البائع. وليس درك الشفيع على البائع يعني لو حصل عيب في السلعة او عيب في الدراهم المدفوعة هل
39:20يعاني للمشتري بشيء الذي انكر الشراء لا تكون العلاقة بين الشفيع ومن والبائع فقط. نعم وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري وليس لاحدهما لا للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ما دام انكر البيع والاصل عدمه. نعم. وعهدة الشفي على المشتري وعهدة المشتري على البائع في
39:50تغيير السورة الاخيرة وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع الشخص باعه شخص على شخص نسميه المشتري. المشتري اخذ منه هذا الشقص بالشفعة. من الذي اخذه؟ الشفيع. اذا اخذ الشفيع بالشفعة
40:20وتبين له ان في الشخص عيب او شيء ما من يرجع عليه يرجع على البائع ان يرجع على المشتري؟ يرجع على المشتري. لان الشفيع اخذ الشقص من من المشتري بالشفعة ودفع له الثمن فحق الشفيع على من؟ على المشتري
40:50حق الشفيع على المشتري. وحق المشتري على من؟ على البائع. ولا يلزم الشفيع ان يراجع البائع. ويترك المشتري في الوسط بل هو يرجع على المشتري والمشتري ان كان له حق فيرجع به على من؟ على البائع. لانها
41:20تسلسلية كل واحد حقه على من؟ على الذي يليه. الشفيع اخذ الشفع اخذ الشقس من البائع الاول ام من المشتري؟ من المشتري اذا فالمفاهمة والمخاصمة والخلاف بين الشفيع بينه وبين من؟ والمشتري وعلاقته بالمشتري ولا يرجع للبائع بشيء. ثم المشتري
41:50ارجعوا على من؟ على البائع. نعم. فازا زهر في غير الصورة الاخيرة. ما هي الصورة الاخيرة اذا انكر المشتري البيع والشراء. اذا انكر المشتري الشرا فعهدة الشفيع على من على البائع. واذا زهر مستحقا او معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن او
42:20بعرش العيب. نعم. ثم يرجع المشتري الى البائع. نعم. صورته نعم. فان ابى المشتري قبل المبيع اجبره الحاكم ولا شفعة في بيعه. فان ابى المشتري قبض المبيع اذا علم المشتري ان المبيع
42:40سيؤخذ منه بالشفعة. قال لا حاجة لي في قبضة. اذهب انت يا الشفيع واقبظه من الباري وما فائدتي انا اقبض من هذا واقبض هذا؟ من لا نستفيد شيئا هل يلزم بالقبض او لا؟ نعم اذا
43:00فاقر بالشراء فيلزم بان يقبض من البائع ويلزم بان يقبض هو الشفيع ولا شفعة في اي خيار قبل انقذائه ولا فيها شفعة في بيع خيار قبل انقضاءه اذا اشترى المشتري الشقس واتفق الاثنان او كان المشتبه
43:30قيل له الخيار مثلا او البائع له الخيار خمسة ايام او عشرة ايام هل للشفيع ان ليأخذه بالشفعة مدة الخيار؟ لا. لا تكون الشفعة الا بعد لزوم البيع. متى يلزم البيع؟ اذا انقضت مدة الخيار. فلا
44:00فشفعة في مبيع وقت خيار حتى ينقضي الخيار. نعم. ولا في عرض ومصر والشام لان عمر الا وقفها على المسلمين. لان عمر وقفها الا ان يحكم ببيعها حاكم او يفعله الامام او نائبه لانه مختلف فيه وحكمه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه
44:30ولا شفعة في ارض السواد سواد العراق ومصر والشام لان هذه البلاد فتح المسلمون عنوة يعني بالقوة والبلاد المفتوحة بالقوة يكون نظرها الى الامام ان شاء وقفها على المسلمين وان شاء قسمها بينهم وان شاء اخذ العوظ من اهلها وباعها عليه
45:00لمصلحة المسلمين. فهذه لا شفعة فيها لانها فتحت عنوة. سواد العراق ومصر والشام فتحت بالقوة. اخذها المسلمون من الكفار بالقوة فوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين. فلم تكن مملوكة فلو
45:30لا اشوف فيها. لانه لا يصح بيعها. لانها وقف لمصائب المسلمين. فلا يصح بيعها وما لا يصح بيعه لا شفعة فيه. متى تصح فيها الشفعة اذا حكم حاكم ببيعها او باعها ولي الامر لمصلحة المسلمين ففي
46:00فيها شفعة لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فالمسائل الخلافية اذا حكم فيها حاكم في احد القولين لزم. وهذه قاعدة فقهية يقولون حكم حاكم يرفع الخلاف. مسألة مثلا فيها خلاف. من المسائل مثلا المرأة
46:30مخالعة. المرأة المخالعة دافعة ثمن لزوجها من اجل ان يطلقها فطلقها. هذه قالت بعض العلماء عدتها حيضة واحدة. وبعض العلماء قال الخلع طلاق. الخلع طلاق. والطلاق عدته ثلاثة اقراظ لذات الاقران مثلا بعظ العلما يقول الخلع عدته حيظة واحدة
47:00امرأة حصل بينها وبين زوجها الخلع. يقال لها تعتد بحيرة واحدة ام بثلاث؟ قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعض العلماء مثلا فما موقفها يرجع فيها الى حاكم من حكام المسلمين فاذا حكم فيها بحيرة واحدة او
47:30جاز لها ان تتزوج بعد هذا الحكم بعد انقضاء المدة. اذا رجعت الى المحكمة كما لها بان حكم لها الحاكم بان عدتها حيضة واحدة. فبعد تمام الحيضة الواحدة لها ان تتزوج. قد يأتيها
47:50ويقول لا. كثير من العلماء قال الخلع طلاق. فلا يجوز لك ان تتزوجي بعد حيظة واحدة لابد من ثلاث حيل فنقول رجعت هي الى المحكمة وحكم حاكم بان عدتها حيضة واحدة
48:10ارتفع الخلاف حينئذ في هذه القضية. وبقي الخلاف فيما عداها كمسألة علمية. لكن هذه القضية ارتفع الخلاف فيها ما دام قاض من قضاة المسلمين حكم فيها بان عدتها حيضة واحدة فخلاص
48:30انتهى الخلاف في هذه القضية حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا مثال لقول الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذا فيه كثير من المسائل الخلافية اذا حصل فيها اذا كان فيها خلاف وحكم حاكم باحد الامرين فانه ينفذ حكمه في هذه القضية بعينها لا في عموم القضايا
49:00مشابهة وحكم الحاكم ينفذ يعني فيما اختلف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.