استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 55- كتاب البيوع | باب الصلح 2

0:00وهل يصح الصلح عن القصاص هل يصح الصلح عن القصص؟ انسان يطالب اخر بالقصاص بدم فنقول له الذين هدم لك الدم او الدية فقط؟ يقول لا لا اريد لا اريد الدية وانما
0:26ان اعطيتموني عشر ديات عن قتيلي قبلتها ودون ذلك لا اخبى فهل يصح الصلح في هذا؟ نعم يصح لان القصاص يؤول الى المال يؤول الى المال. اما قتل الخطأ فلا يصح الصلح فيه باكثر من الدية. لانه ليس له اكثر من ذلك
0:53وكذلك هل يصح الصلح عن سكنى دار يعني مستأجرة او ردم بعيب هل يصح الصلح عن ذلك باكثر من قيمة مثله او بقيمة مثله او الرد بالعيب يصح الصلح ولو باكثر مما يستحق. في القصاص وفي سكنى الدار وفي الرد بعيب ونحوه
1:28فيها مما يشبهها نعم يا علي بسم الله ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف او غيرهما او غيرهما لانه ليس بمال ولا يؤول اليه ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة
3:39او قذف او غيرهما لا يصح الصلح بمال عن حد من حدود الله او حق لادمي لا يؤول الى المال في حق لادمي يؤول الى المال وحق لادمي لا دخل له في المال
4:08حد سرقة او مسروق يصح الصلح عن المسروق. ولا يصح الصلح عن حد السرقة لان المسروق مال فيصح الصلح عنه بمال والحد لا يؤول الى المال فلا يصح الصلح عنه. ايضاح ذلك
4:43سرق زيد من عمرو ما لم من حرز مثله يوجب الحد يوجب الحد فقال عمرو لزيد انت تعرف انني اذا رفعتك للحاكم يقطع يدك واليد فيها نصف الدية ما رأيك اصطلح معك
5:22على ان تعطيني نصف الدية ولا ارفع امرك للحاكم فقال لا بأس اعطيك نصف الدية ولا ترفع امري فهل يصح هذا الصلح؟ لان هذا الصلح عن الحد فلا يصح ان الحد اذا ثبت فهو حق لله لا يعوض بمال مهما كثر
5:58الصلح عن المسروق. قال له انت سرقت مني الف ما قيمته الف ريال مثلا فقال نعم سرقت منك هذا الشيء من غير حرز مثله ما يوجب قطعا ولكنه ذهب فاصطلح معه عن هذا المسروق بمال صح
6:30اصطلح معه عن المسروق بمال صح اصطلح معه عن الحد في مال فلا يصح او حق قذف قال رجل لاخر انت ابن زانية هذا قذف فعلى القائل هذا القول ان يثبت ان امه زانية
7:11فاذا اثبت باربعة شهود عدول واذا لم يثبت ذلك او اثبته بشاهد او شاهدين او ثلاثة لم يقبل منه واقيم عليه الحد بمطالبة المقذوف بمطالبة المقذوف فلو ان المقذوف قال للقاذف
7:47عندك لي حد قذف قذفتني ولست بذاك ما رأيك تدفع لي عشرين الف واعفيك عن الحد فاصطلح معه على ان يعطيه عشرين الف ريال ولا يطالب الحد فهل يصح هذا الصلح؟ لا ما يصح
8:23لان الحد انا للادمي لا احق العفو اذا ما طالب المقدوف ما يقام الحد بخلاف حد السرقة فحد السرقة لله لا يدخله عفو. اذا ثبت فليس ما هناك مجال للعفو لانه حق لله. اما حد القذف فهو حق لمن؟ للمقذوف
8:54حق له لاثبات براءته مما نسبه القاذف اليه. وتعديبا للقاذف ها هنا ليس بمال ولا يدخله المال فاما ان يقام الحد او يعفو المقذوف ولا يعوض عنه مال لا يعوض عنه بمال
9:23قبض على شارب خمر يستحق اقامة الحد فقال له القابض عليه حدك ثمانون جلدة لكن ما رأيك تشتريها بالف ريال نخرجك هل يصح هذا لا ما يجوز هذا وهذا حرام
9:54كما يفعل في بعض البلاد الاسلامية يفعلون هذا وهو خطأ. ولا يجوز لهم وحرام عليهم يأخذون من شارب الخمر مبلغا من المال ويعفونه من الجلد والجلد ليس اليهم ولا يملكون الاعفاء عنه لانه حق لله جل وعلا
10:20فلا يصح الصلح عن حد قذف وان كان لادمي لانه لا يؤول الى المال. ولم يفرض من اجل المحافظة على المال وانما جعل من اجل المحافظة على على العرض. وعلى نزاهة المرء وسلامته
10:41وكذلك لا يجوز عن حد سرقة ولا يجوز عن حد خمر لان الحدود لا تشترى بالدراهم ولا عن حق شفعة او خيار لانهما لم يشرعان الاستفادة مال وانما شرع الخيار للنظر في الاحر والشفعة لازالة الضرر بالشركة
11:21لا يصح الصلح عن حق شفعة اخوين شركاء في دار مثلا احدهما اراد بيع نصيبه فباع احد الاخوين او الشريكين نصيبه في هذه الدار فاراد الشريك الاخر ان يأخذ هذا المبيع بالشفعة
11:59فقال المشتري هذا لا تشفع فيما اشتريته واعطيك الف ريال فهذا الالف دفع عن ماذا؟ عن حق الا يصح هذا لم لان الشفعة شرعت لدفع الظرر اللي يدافع الظرر شريكان في دار
12:32متصافيين فباع احدهما نصيبه على اخر قد لا يتفق مع شريكه الاول الاسلام جعل للشريك الاول الثابتة ملكيته في الدار حق الشفعة لدفع الظرر عنه حق الشفعة فلا يجوز للمشتري
13:07الذي شرى النصف الاخر ان يدفع لصاحب الدار الاول دراهم مقابل اسقاطه الشفعة لانه لان حق الشفعة لا يباع ولا يصال عليه الاسلام جعله لك ليس من اجل ان تأخذ ما بيد صاحبك وانما من اجل دفع
13:34للظرر عنك فاذا اخذت دراهم عرفنا انه لا ظرر عليك بمشاركة الجديد فحينئذ لا يصح الصلح نعم ويأتي الكلام على سقوط الشفعة وتسقط وكذلك عن حق خيار متبايعان شيئا مثلا
14:03لاحدهما الخيار الى ثلاثة ايام فجاء احدهما الى الذي له الخيار ثلاثة ايام مثلا وقال له ما رأيك؟ اعطيك الف ريال الان وتسقط خيارك هل يصح الصلح على هذا؟ لا
14:23لان الخيار هذا ليس من اجل استجرار زيادة مال واخذ دراهم وانما من اجل التروي والنظر هل البيع فيه مصلحة له؟ او لا مصلحة في ذلك ما جعل من اجل فرض زيادة قيمة او طلب زيادة وانما جعل للتروي والنظر في الاصلح
14:49فلا يصح الصلح عن اسقاط مدة الخيار. نعم. ولا عن ترك شهادة بحق من او باطل. ولا عن حق شهاد ولا عن ترك شهادة بحق او باطل متخاصمان المدعي عنده شهود على دعواه
15:17فيأتي المدعى عليه لشهود المدعي ويقول ما رأيكم اعطيكم الف ريال ولا تشهدون مع زيد علي فهل يجوز هذا الصلح؟ لا هذا حرام ومن يكتمها فانه اثم قلبه حتى وان كانت الشهادة هذه بالباطل سواء كانت الشهادة بالحق او الشهادة بالباطل
15:50صاحب الحق يعلم ان المدعي مثلا سيحضر شهود زور فيأتي المدعي ويقول بما ان الشهود هؤلاء شهود زور اريد ان اصطلح معهم على الا يشهدوا علي. فلا يجوز هذا او شهود حق كذلك
16:12فلا يجوز الصلح عن ترك شهادة له او عليه لا يجوز هذا لا يجوز ان يصطلح مع اناس يشهدون معه. ولا يجوز ان يصطلح مع انسان يتركون الشهادة عليه سواء كانت الشهادة عليه بحق او باطل. لان هذا لا يجوز
16:35وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض وكذا حكم الحد وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوظ وكذا حكم الحد والخيار. المؤلف رحمه الله على ان سار على ان الشفعة
17:05اذا صالح عنها وهناك قول اخر في جمع من العلماء رحمهم الله ان الشفعة لا تسقط لانه قد يكون الشافع من يريد الشفعة مثلا عليه ضرر بترك الشخص هذا لكنه يتحمل هذا الضرر
17:35بجانب ما يأخذه من الصلح يظن انه جائز ولم وحينما يتبين له ان صلحه غير جائز لا يتحمل الظرر فالقول الاخر ولعله الاقرب والله اعلم ان الشفعة لا تسقط في هذه الحالة
17:59لانه قد يسقط شفعته ويتحمل الظرر الحاصل عليه من اجل هذا المال الذي سيدفع له لانه في حاجة اليه. ويظن ان صلحه جائز فقال اتحمل الظرر واصبر على المشقة من اجل ان هذا يعطيني ما يساعدني
18:28لي ولعيالي ثم اذا تبين له انه لا يجوز الصلح لا يريد ان يتحمل الضرر. وهنا المؤلف رحمه الله قال تسقط الشفعة. وربما قد يسألها بعض الناس تحيلا على اسقاط الشفعة
18:55يشتري شخصا من شريك مع شركاء فيذهب الى شريكه الاخر ويقول لا تشفع واعطيك عشرة الاف المسكين يظن ان العشرة حلال له؟ فيقول نعم اترك الشفعة بجانب هذه العشرة ثم تسقط عليه الشفعة ويسقط عليه الحق هذا هذا حرمان له
19:25وانما اذا لم يصلح الصلح تبقى له الشفعة انه قد يشق عليهم مشاركة هذا زيادة ايضاح يكون اخوين في بيت مشتركين فيه بينهما كل واحد منهما ساكن في قسم منه
19:56ثم احد الاخوين باعا حقه على اجنبي فجاء هذا المشتري الاجنبي الى الاخ الباقي في البيت وقال لا تشفع واعطيك عشرة الاف فيقول ما دام بيحصل لي عشرة الاف انا لا اشفع واتحمل الظرر في مساكنة هذا الاجنبي مني
20:21فالمؤلف رحمه الله سار على انه يسقط الشفعة وليس له حق العشرة الالاف والقول الاخر انه اذا سقطت العشرة الالاف انه يبقى له حق الشفعة. يقول مثلا ما دام ما عاصم لي شيء تعويض
20:44انا لا اريد ان يساكنني واحد اجنبي يحتجب منه والدتي وبناتي واقاربي الذين هو محرم لهم كان اخي والان يا ساكنهم اجنبي فلا يريد ان يتحمل هذا الظرر ويأخذ نصيب اخيه بالشفعة
21:10القول الاخر انه يبقى له حق الشفعة وهذا له وجه من النظر وان حكم الحد والخيار في انهما يسقطان يقول لرضاه ذلك والمسألة فيها خلاف كذلك. ويرفع الخلاف حكم الحاكم اذا ترافع اليه
21:50وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاج اليك فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجابه والا فبيع. ولا يشترط في الاجارة هنا بيان المدة للحاجة وان صالحه على ان يجري على ارضه
22:31او سطحه ماء معلوما صح. يقول مثلا يقول لاحدهما بئر وله ارض في مكان اخر اذا اجرى الماء من بئره مع المكان المباح قال عليه الطريق واذا اجرى ماءه مع ارض جاره وصل الى ارضه من طريق اقرب. فقال له يا اخي اريد ان امد
23:06هذه الانابيب مع ارضك فيقول لا بأس لكن تعرف انك تحرمني من الاشتفادة من القسم من هذه الارض بمد الانابيب فيصطلح هو واياه. فان كان شراء فله حكم البيع يعني لم يشترط له مدة
23:31ليس لهم مدة اطلاقا. قال له تبقى هذه الانابيب تملك ما تمر به يعني ما تمر بهذه الانابيب ملك لي فهذا بيع له حق ان يصطلح معه على مد الانابيب هذه باستمرار
23:53مع ملكيته للارض بعشرة الاف ريال مثلا يجوز هذا وان قال مثلا امدها واعطيك في السنة في كل سنة احتاج الى مدها مئة ريال وكل سنة قابلة للتجديد مثلا فهذا في حكم الاجارة والامران صحيح ان الصلح على مد الماء
24:21بشرط ان تكون معلومة المياه هذه اهي تجري هكذا مثلا ام بانابيب بخندق محفور لها تحت الارض يكون معلوما الشيء الذي يراد مده فلا بأس بذلك وهذا صلح له حكم البيع ان كان مؤبدا وله حكم
24:41تجارة ان كان محددا بالسنة وقد تكون الاجارة محددة مثلا بسنة او عشر سنوات وقد تكون الاجارة غير محددة بوقت. يقول ما دامت هذه الانابيب في ارضك فانا اعطيك في السنة مئة ريال او اكثر او اقل
25:02فهذه جارة ولا يشترط معرفة المدة يجوز ذلك ويجوز ان تكون الارض التي تمر بها الانابيب ملك لصاحب الانابيب فيكون بيعا. وتكون ملك لصاحبها الاصلي فتكون في حكم الاجارة ويجوز شراء ممر ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة
25:34نحفرها بئرا وعلو بيت عليه بنيانا وال بيت يبني عليه بنيانا موصوفا يصح ويصح الصلح في هذه الامور وهي شراء ممر في ملكه يقول مثلا ارضه ومزرعته مثلا طريقها للشارع للطريق المسفلت بعيد
26:07واذا اخذ من اسفل ارض جاره مثلا ممرا الى الاسفلت مثلا يكون اقرب وايسر له بسهولة. فيقول اريد ان استأجر من ارضك ممر امر به على قدمي وبهائمي وبسيارتي امر مع هذا الطريق. والطريق لك انا لا املكه لكن استأجره منك. فيصح
26:36او ادفع لك مبلغا من المال والطريق لك لكني امر به اذا زرعته واذا لم ازرع رغيف لا ادخل معه فيجوز الصلح على هذا سواء كان بيعا او تجارة وموضع في حائط يجعله باب
27:09يقول مثلا يريد ان يتخذ مدخلا مع داره مثلا لانه اقرب له يقول اريد ممرا وافتح مع جدارك هذا بابا ادخل منه لداري لانه ايسر واقرب للشارع هل يجوز ذلك
27:33يجوز له ان يصطلح معه على ان يفتح من جداره او من بيته بابا يستطرق منه الى داره هو ايجوز ذلك وبقعة يحفرها بئرا. يكون مثلا ارضه في مكان جبلي
27:55ويتوقع انه لا يوجد فيها ماء. فيأتي الى جاره ويقول اريد ان اخذ منك خمسة امتار في خمسة امتار. مربعة احفروا فيها بئر واجري منها الماء الى ارضي بكذا فيجوز ذلك
28:18وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا يكون عنده مثلا بيت ارضي دور واحد يقول اريد منك ان اشتري السطح وابني عليه دور واحد او ابني عليه دورين او ابني عليه ثلاثة ادوار وهكذا فيجوز ان يكون الاسفل لواحد والدور
28:45الاعلى لاخر ويصح في ولابد ان يكون البنيان موصوفا. ولا يشتري مثلا السطح فقط لابد ان يكون البناء موصوف يعني كم دور ويصح فعله صلحا ابدا او اجارة مدة معلومة. كل هذه المذكورات يصح ان يقول
29:14دائمة لي يعني ابني فوق سطحك بيتا يبقى لي مدى الحياة دائما ولورثتي من بعدي او يقول انا اقامتي في هذه البلد خمس سنوات مثلا ولا احب الاستئجار ولا اتمكن من شراء ارض اعمرها وانما اريد ان اضع لي بنيانا فوق بيتك لمدة خمس سنوات فقط ثم انتقل واتركه
29:42لك فيصح هذا مؤقتا ومؤبدا. يصح نعم وان حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته في قواره اي قرار وغيره الخاص او المشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك ازاله وجوبا. اما بقطع
30:10اوليه الى ناحية اخرى. نعم. فان ابى ما لك الغصن ازالته لواهما لكل هواء لواهما لك الهواء ان امكن. والا والا يمكن فله قطعه اذا كان جيراني مثلا متلاصقان ولاحدهما شجرة
30:39على حد الا ان اغصانها امتدت الى ملك غيره وصلت الى هوى غيره او الى ارضية غيره امتدت في الارضية او في الهواء فان لمالك الهوى ازالة هذه الاغصان التي امتدت اليها
31:07ولا يجوز له قطعها ان امكن ليها فان لم يمكن ليها ولم يزلها صاحبها صاحبها فلصاحب الهوى ازالتها بقطعها ادلت اغصان شجرة من بيت الى بيت اخر فلصاحب البيت الاخر لي هذه الاغصان فان لم تلتوي ولم يسلم منها فله قطعها. نعم
31:42فله قطعه لانه اخلاء لملكه الواجب اخلاؤه. نعم. ولا يفتقر الى حكم حاكم ولا يجبر المالك على ازالته نعم. مثل هذا لا يفتقر الى حكم الحاكم ليس من حق صاحب الشجرة ان يشتكي الذي لوى اغصانه او قطعها. كذلك ليس من
32:10حق صاحب الهوى يعني اجزأ لها المجاور بالوسيلة الممكنة بالينة اذا امكن او القطع ولا يجبر المالك على ازالتها اذا قال له الجار مثلا ازل هذه الاغصان التي علي. قال يا اخي ما استطيعها افعل ما شئت انت
32:38من حبك فعلى صاحب الدار ان يلويها ان امكن فان لم يمكن لن يعافى له قطعها ولا يجبر صاحب الدار بان يقطعها لانها ليست من فعلا ليست من فعله فيجبر على ازالتها. هذه شجرة نابتة
33:00فلم يفعل فيها شيئا هو حتى يجبر على ازالة ما فعل. وانما صاحب الهوى من حقه ان يلويها ان لم يمكن ليها فمن حقه ان يقطعها. وان اصطلح معه على ان ثمرتها بينهما فلا بأس
33:20لانه ليس من فعله. وان اتلفه ما لك الهوى مع امكان ليه ضمنه. ضمنه اذا تعدى وقطع الغصن وهو يمكن ان يلويه الى بيت صاحب الشجرة فعليه ضمعا هذا الغصن
33:42لانه تجاوز الحد وان صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. ان صالحه على بقاء الغصن بعوض. يعني دراهم ما يجوز. لان الصلح على مثل هذا لا يصح. لكن لو اصطلحا على الثمرة ان تكون بينهما صحة
34:06وان اتفقا على ان الثمرة بينهما ونحوه صلح صح جائزا. صح فازا يعني صح الصلح جائز وليس بواجب. يعني مثلا قال صاحب الدار لصاحب الغصن الثمرة التي في الغصن هذا تكون بيني وبينك وابقي الغصن. والا
34:39قال نعم. الثمرة بيني وبينك واتركه. فاصطلح على هذا. هل هذا الصلح ملزم؟ او جائز جائز ثمرة كونه ملزم او جائز لانهم اذا اصطلحوا وقلن الصلح ملزم فانه يستمر اثمر هذا الغصن او لم يثمر فانه يبقى هذا الصلح. لكن اذا قلنا جائز هذه السنة مثلا اثمر الغصن
35:09رمانا او فاكهة من اي نوع من انواع الفاكهة كثير. فاعجب صاحب الدار بذلك فألقاه. السنة الثانية لم يثمر هذا بدون ثمرة فتظايق صاحب الدار غصنه لم يثمر اذا ما الفائدة منه؟ فالصلح جائز له نقظ الاول
35:30وليس بلازم. يقال هذا صلح جائز وصلح لازم. نعم وكذا حكم عرق شجرة حصل في ارض غيره. يعني مثل العرق مثل الغصن. العرق الذي يأتي من اسفل الارض والغصن الذي يأتي من الهواء. نعم. ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق
35:56لانه لم يتعين له ما لك ولا ضرر فيه على المجتازين. نعم. الدرب النافذ يعني السكة النافذة طريق النافذ الذي ليس بجد يجوز لصاحب الدار ان يفتح بابا في اعلى داره وفي اسفلها لانه لا ضرر
36:20لان هذا طريق مسلوك للجميع. بخلاف السكة غير النافذة كما سيأتي. نعم ولا يجوز اخراج روشن على اطراف خشب او نحوه مدفونة في الحائط. الروشن كانوا في يخرجون الخشب مع الجدار ويبنون عليها زيادة توسعة في الغرفة على شكل البلكونة المسماة حاليا
36:50يعني تمتد الى خارج ويستفيد منها مثلا في الدور الثاني والثالث والرابع الى اخره فهذا هو الروشن. ولا اخراج سا باطل وهو ولا يجوز اخراج روشن نعم. ولا شباط. الشباط معه؟ هو ما يكون بين الجدارين
37:20الطريق هذا الطريق بين بيتين يأتي صاحب احد البيتين ويمد اسقفه فوق الطريق كله ويأخذ الطريق يستفيد منه من الدور الثاني مثلا فوق. ويبقى الممر اسفل هذا لا يجوز الا بإذن الحاكم ولي الأمر. لأن في هذا منع للاستفادة من هذا الطريق او تضييق للفائدة
37:50فلا يجوز ذلك الا باذن ولي الامر مثلا. ومثله في وقتنا الحاضر مثلا الجهة التي وكل اليها هذا الامر امانات البلديات مثلا لا يجوز للانسان ان يخرج البلكونة مثلا او السابات او غيره الذي يشمل الطريق كله او دكه عند
38:15الباب مرتفعة مثلا هلا باذن من الجهة التي تملي ذلك. وهو ولي الامر وقد وكل ولي الامر في هذا الامر الى البلديات. فلا يجوز الا باذن. فاذا اخذ اذنا من البلدية مثلا في هذا الموضوع
38:35ليس له ذلك. والا فلا يحل له ذلك ويكون مغتصبا. ومن حقهم ان يهدموه. بدون تعويض له. لانه ولا اخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمسطبة بكسر يمين اه ولا يجوز اخراج دكة. يعني يضع امام بيته مثلا مكان مرتفع بقدر متر او نص متر
39:05يجلس فيه او يجلس فيه اولاده او نحو ذلك هذا لا يجوز كذلك الا باذن ممن يملك ذلك لان في هذا احتجاز للطريق ومنع للاستفادة منه. فلا يجوز له الا باذن ممن
39:25نملك ذلك وعرفنا الفرق بين وبين الروشن وبين الدكة. الدكة كما تكون امام الباب مثلا مكان مرتفع يجلس فيه. والسابات هو ما يكون بين الجدارين. يشمل جميع الشارع مثلا الروشن اه ما يسمى بوقتنا الحاضر بالبلكونة
39:55ولا اخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة الا الا ان يأذن امام او نائبه ولا ضرر لانه نائب المسلمين فجرى مجرى اذنهم. وكذلك يقول لا يصح اخراج ميزاب. وآآ وهذا محل خلاف بالنسبة للميزاب لان الميزاب ظرره قليل. والميزاب يحتاج اليه صاحب الدار. فحاجته
40:25اليه اخذ من حاجته الى غيره. فقالوا يجوز اخراج الميزاب بدون اذن لانه لا ظرر في ذلك كبير هنا يقول لا يجوز وجود هذه الا باذن الا ان يأذن امام
40:45او نائبه يعني من يكل اليه الامام النظر في مثل هذه الامور كما ذكرت يعني البلدية. ولا بشرط ان لا يكون فيه ضرر على المسلمين والا فلا يجوز للبلدية او غيرها ان تأذن لشخص بان يفعل ما يظر باخوانه
41:05مسلمين ولا يفعل ذلك اي لا يخرج روشنا ولا سباق ولا دكة ولا ميزاب الا ولا ميزابا في ملك جار. يعني ما يفعل هذه الاشياء في ملك الجار؟ لا يجوز له ذلك. لان هذا
41:25ودرب مشترك غير نافذ بلا اذن المستحق اي كذلك هذه الاشياء لا يجوز ان يفعلها في درب مشترك بينه وبين جاره. او طريق غير نافذ مشترك لاهل السكة مثلا. لا يجوز لاحدهما
41:45ان يحدث فيه اشياء الا باذن المستحقين. ومثل هذا البلدية لا تملك الاذن فيه. وانما الذي هو المستحق. اذا كانت السكة بينهم مثلا. مشتركين في اخراج السكة هذه ولها حد. فلا يجوز لاحد
42:05ان يحدث فيها شيئا الا باذن شركائه. كما لا يجوز لصاحب البيت الاعلى ان يفتح اسفل لانه يمكن نفسه من الانتفاع بالسكة اكثر. بخلاف ان يكون بابه داخلا في السكة
42:27فيدنيه الى الشارع لا حرج في ذلك لان في هذا تقليل منه للانتفاع بهذه السكة الى اذن المستحق اي الجار او اهل الدرب. لان المنع لحق المستحق فاذا رضي باسقاطه جاز نعم لانه حقه نعم. ويجوز نقل باب في درب
42:57الى اوله بلا ضرر. اذا كانت السكة مثلا عشرين مترا. واحدهما له باب بعد عشرة امتار من مدخل السكة. هل له ان يبعده الى خمسة عشر متر؟ او يدريه الى خمسة امتار
43:17ام لا؟ نقول له ان يدنيه الى خمسة امتار وليس له ان ينقله الى خمسة عشر مترا له ان يدنيه الى باب السكة وليس له ان يؤخره الى اسفلها الا باذن من المستحقين
43:37لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه ويكون اعارة. نعم. اذا اذنوا فهو حقهم. نعم وحرم ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدفن وسقي وسقي وسقي يتعدى نعم لا يجوز للمرء ان يحدث في داره امرا يتضرر
44:07منه الجيران. لانه لا يجوز له ان يعمل لنفسه شيئا يضر بالاخرين. مثلا كان يجعل او حماما ملاصقا لجداره الملاصق لجدار الجار. ثم هذا الكنيف او الحمام تتعدى اثاره على الجار فلا يجوز له ذلك. لانه لا يجوز له ان يظر بجيرانه. كذلك لا
44:37يجوز له ان يعمل داره مطبخة مثلا لاشياء او مدقة لاشياء او يجعل فيها طاحونة وكانت سكنا في الاول ينقلها الى طاحونة او رحى او نوع من الانواع التي لها صوت ومثله كذلك اذا كان له دار لا
44:57يجوز له ان يؤجرها منجرة ولا مصنعة الا بموافقة الجيران. لانه لا يجوز له ان يظر بجيرانه والاسلام من محاسنه يمنع الظرر. يقول عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. ما تقول هذا ملكي
45:17اعمل فيما شئت اجعله منجرة اجعله ورشة اجعله مصنع اجعله دكان لا اذا كان فيه ظرر على الغير فلا يجوز كذلك لا يجوز له ان يفتح دكانا مقابل لباب جاره. ثم الجالس في الدكان يكشف باب جاره لا يجوز له ذلك
45:37كذلك لا يجوز له ان يجعل نوافذ مثلا تضر على الجار اذا لم تكن على طريق عام فالاسلام يمنع الظرر وحرم ان يتصرف في جدار جار او مشترك بفتح طاق او ضرب وتد ونحوه بلا اذنه. ويحرم عليه ان يتصرف في جدار جار او مشترك
46:09يعني بينك وبين صاحبك جارك جدار. لا يجوز له لك ان تطق فيه اوتادا او مسامير تخرج عليه او تؤذيه كذلك لا يجوز لك ان تفتح فيه دالوب او رف
46:24من نوع الدالوب مثلا تحفر الجدار لتضع فيه مثلا يكون على شكل دالوب او رف تضع فيه اشياء لا يجوز كذلك لان في هذا ضرر على الجار الا اذا استأذنته فاذن او كان الجدار لك وحدك وهذا الشيء موجود قبل ان يبني جارك فلا
46:51فلا ضرر ولا وليس له منعك من ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.