الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 53- كتاب البيوع | باب الحوالة
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال لا تصح الا على دين مستقر. ويعتبر استقرار ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه
0:40وبرأ المحيط ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه ابان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما
1:10يحيلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة لا تصح الا على مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا ووصفا وقد ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل
1:40واذا صحت واذا صحت نقلت واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيط ويعتبر رضاؤنا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء وان كان مفلسا ولم يكن لم يكن رب ولم يكن رضي رجع به. ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا
2:10فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا ما معنى الظمان؟ شرعا الظمان شرعا التزام ما وجب التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمة الغير. يعني
2:50ليس نقلا للدين من ذمة الى ذمة كالهوالة بل هو ضم ذمة الى ذمة. يعني بدلا من كونه في ذمة واحدة يكون في ذمتين. ذمة المظمون عنه اصلا. وذمة الظال
3:16من تقوية الله. وما حكمه شرعا لك تعريفه والسؤال الان عن حكمه. ما حكم جائز لوروده في الكتاب والسنة و وهو جائز عند عموم المسلمين وما هي الالفاظ التي يجب بها الظمان
4:12هل هناك الفاظ مخصوصة؟ ام يصح بكل ما ادى معناه له الفاظ ويصح بكل ما ادى معناه. نعم من الفاظه من الفاظه انا ظمين وكفيل وحميل و وزعيم وما لك عليه عندي وطلبك عليه
5:12علي ونحو ذلك. وهل يصح بالاشارة يصح بالاشارة من اخرس بشرط ان تكون مفهوم وهل يصح من جائز التصرف وغير جائز التصرف لا يصح الا من جائز التصرف اما غير جائز التصرف فلا يصح الظمان منه
6:02وهل يصح من غير جائز التصرف في ما له نعم يصح الظمان من غير جائز التصرف في ماله. الذي هو المفلس. لا المحجور عليه في ذمته فيه من يحجر عليه في ماله وفي ذمته. وهو السفيه
6:52في صغر او سفه ومن يحجر عليه فيما دون ذمته وهو المفلس. والظمان يصح من المحجور عليه فيما دون ذمته كالمفلس ولا يكون مع الغرماء وانما بعد فك الحجر عنه يلزم بدفع ما التزم به
7:30وهل يصح من المكاتب والقن ام لا يصح باذن سيدهما وما التزم به القن يكون على من؟ على سيده. وما التزم المكاتب يؤخذ مما بيده. واحد هل لرب الحق مطالبة
8:14قبل المظمون عنه ام ليس له ذلك الا بعد تعذر السداد من المظمون عنه هؤلاء للعلماء من العلماء من قال هو بالخيار ان شاء طالب هذا وان شاء طالب هذا
8:44والقول الاخر ولعله الاولى ولا ذاك صحيح. لعله الاولى بانه ليس له مطالبة ان الا اذا تعذرت مطالبة مظمون عنه. لبعد او غيبة او مماطلة فلس ونحوها. اما اذا تيسرت له مطالبة المضمون عنه
9:14فهو الاولى بان يطالبه. فاذا صعب عليه ذلك فله مطالبة الظامن وهلل للدائن مطالبة الظامن بعد موت المظمون عنه اذا مات المظمون عنه هل يطالب الظامن؟ بالدين نعم لان هذا من فائدة الظمان انه اذا تعذر السداد من الظامن من المظمون
10:04او مماطلة او غيبة او موت او نحوها فانه يطالب الظامن. واذا برئت ذمة فهل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا تبرأ. وانما العكس صحيح اذا برئت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن
10:44واذا تعدد الظامن وبرئت ذمة احدهما تبرأ ذمة الاخر لا لا تبرأ اذا ضمن شخصان فابرأ الدائن احدهما فلا تبرأ ذمة الاخر وهل يعتبر في الظمان رظا الظامن؟ والمظمون عنه
11:29والمظمون له. ام لا؟ يعتبر رظا الظامن لانه لا يلزم بشيء لم يرظ به. اما المظمون له والمظمون عنه فلا يعتبر رضاهما. وما حكم ضمان المجهول يصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم
12:09وهل يصح ضمان العارية والامانة هل يصح ضمان العارية والامانة يصح ضمان العارية اما ظمان الامانة فلا يصح وانما يصح رمان التعدي فيها. يعني العارية يصح ضمانها. بتعد او دون تعدي
13:08لان القابض لها قبضها لمصلحته. واما الامانة فلا يصح ضمانها بل احفظ ضمان التعدي فيها. لا يجوز ان تقولها لشخص ام من ما لك هذا لزيد وانا ضامن له لا بل يصح ان تقول ظمن ام من مالك هذا لزيد وانا
13:38تعديه انه لا يتعدى ولا يفرط. فان تعدى او فرط ومنت وان لم يتعدى ولم يفرط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا فلا ضمان عليه. فرق بين الامانة والعرية وهل يصح ضمان عهدة المبيع والمقبول
14:08والمقبوض ليريه اهله يجوز يصح ضمان عهدة المبيع. والمقبوض على ثوب. اما ما اخذه ليريه اهل فلا يصح ضمانه لانه من قبيل الامانة. مؤتمن عليه فصل في الكفالة الكفالة قريبة من الظمان. الا ان الظمان
15:08يلزم الظامن بدفع الدين اذا تعذر دفعه من المضمون اما الكفالة فلا يلزم بدفع الدين. وانما الكفالة كفالة احضار للبدن. فاذا احضرت البدن بدن المدين برئ ما عليك. سدد او لم يسدد
15:42فالضمان لا يلزمك احضار الشخص وانما يلزمك دفع المال في حال العجز عن التسديد واما الكفالة فلا يلزمك التشديد وانما يلزمك احضار الشخص اذا احضرته برئت ذمتك. سدد او لم يسدد. وان لم تحضره لزمك التشديد
16:15فبينهما تداخل وتقارب الظمانة والكفالة الظمان لا يلزمك احضار الشخص وانما يلزمك ما عليه الضامن لا يلزمه الاحضار وانما يلزمه تسديد ما عليه. والكفيل لا يلزمه التسديد وانما يلزمه الاحضار. فاذا تعذر الاحضار لزم
16:49التسديد فصل في الكفالة. وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه. الكفالة التزام رشيد وش يخرج؟ التزام غير الرشيد. الصغير والمجنون فالتزامهما لا يعتبر كفالة. احضارا اذا التزم باحضار من عليه حق مالي. من عليه حق مالي
17:49من عليه حق ليس ماليا ولا يؤول الى المال. فلا يصح كفالته التزام رشيد احضار من عليه حق مالي رجل عليه قصاص فهل يصح كفالته لا الا اذا قال ان لم احضره سلمت الدية. فهنا يصح
18:35لانه ال الى المال. هل يصح كفالة القالف لا لان الحق الذي عليه ليس ماليا ولا قولوا الى المال. هل يصح كفالة السارق كفالة احضار لا يصح الا بشرط ان يقال ان لم استطع احضاره
19:12اديت المسروق او قيمته. لانه يؤول الى المال. فما بالقصاص ما الى المال يصح من قصاص او سرقة اذا التزم بالدية او المسروق. اما ما لا يؤول الى مال حد القذف وحد الخمر ونحوها من الحدود التي تتعلق ببدن الفاعل
19:47فهذه لا تصح الكفالة فيها. نعم. وتنعقد بما ينعقد به يعني رضا الكفيل واللفظ الذي يفهم منه معنى كفالة يقول انا ظامن احضاره. انا ظامن مثوله بين يديك. انا ظامن حظوره غدا
20:17ونحو ذلك. نعم. وان ضمن معرفته اخذ به اخذ به. يعني ان ضمن معرفته قال انا كأن البائع يقول لا اعرفك. فقال الكفيل انا اعرفه. فانه يؤخذ بهذا وهذا كفالة ما دمت تعرفه فاحضره. نعم. وتصح وتصح الكفالة ببدن كل انسان
20:47عنده عين مضمونة كعارية ليردها او بدلها. تصح كفالة ببدن كل انسان عنده عين مضمونة. وش يخرج؟ لا تصح الكفالة ببدن انسان عنده عين غير مضمونة. ما يصح ان تكفل الامين. ما دام امينا
21:17فلا تصح الكفالة. وانما العارية تقول اعده هذا الكتاب وانا ضامن ان احضره يعني الرجل بين يديك غدا. يقول اعطني هذا الكتاب اقرأ فيه الليلة. تقول يا اخي اخشى ان اعطيك اياه فتسافر. فيقول لك شخص مقيم اعطه اياه وانا
21:47كفيل باحضار الرجل بين يديك. فحينما جاء موعد موعد الاحضار احضره بين يديك. فقلت له اين كتابي؟ قال احترق فهل يضمن الكفيل؟ لا. انا كفلت احضاره بين يديك وهذا هو
22:17وكتابك موجود او احترق او باعه او اتلفه هو المسؤول. ان شئت ان تطالبه به او تسامحه. عن الضأن الكفيل الواجب علي احضاره بين يديك فقط. ولا يلزمني شيء من المال بخلاف الظامن. فاذا قلت له اعطه كتابك وانا ظامن باحضاره غدا
22:47فحضرت الرجل واذا الكتاب تالف يلزمك. نعم ببدن كل انسان عنده عين مضمونة كعارية او دين مثلا نعم. وتصح ايضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل لان كلا منهما
23:17ما لي فصحت الكفالة به كالضمان. وتصح ايضا ببدن من عليه دين اعطيته مالا بيعا فاصبح في ذمته لك الف ريال. فقلت له انا لا اعرفك. واخشى ان تذهب ودراهم
23:47في عندك فجاءك شخص ثالث وقال انا كفيل باحضاره. فتصح الكفالة هنا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل مر رجل وانت وصاحبك تتلاوان على التشديد فقال اطلقه يسمعه يقول لك احضر لك المال غدا الى اخره. فقال لك اطلقه وانا كفيل
24:27غدا بانه يحضر. فهنا يلزم باحضاره. فان لم يحضره لزم له ما في ذمته. نعم. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا او لادمي كالقذف لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد
24:57فلا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى. كالزنا لان حد الزنا وحد الخمر لله تعالى. فلا حق فيه لادمي وانما الحق وكذلك حد القذف حق لادمي. فاذا سمح المقذوف سقط
25:27الحد فالحدود انواع. منها ما هو حق لله جل وعلا. ومنها ما هو حق لادمي ومنه ما هو حق للجميع. ومنها ما يؤول سئل المال ومنها ما لا يؤول الى المال. فما كان لله كحد الزنا
25:57وحد شرب الخمر. هذا لا تجوز الكفالة في من عليه هذا الحد. لانه اذا حذر على الكفيل احضار المكفول. فهل يقام الحد على الكفيل؟ لا. او حق لادم كالقذف. القذف حق حد وحقه لادمي. فاذا تجاوز الادمي
26:27صاحب الحق وسمح سقط. كان يقول رجل لاخر انه زاني او ابن زنا او نحو ذلك. فنقول للقائل اثبت ما تقول. فان اثبت برئ. وان ان لم يثبت اقمنا عليه الحد ثمانين جلدة. فاذا قذف شخص شخصان
26:57وقلنا له اسبت وعجز عن الاثبات وجب عليه الحد. ان لم يعفو صاحب الحق الادمي فاذا جاء شخص ثالث وقال اطلقوه وانا احفله. فهل يصح هذا؟ نقول لا يا اخي كيف تكفله؟ افرض ان
27:27انه ذهب وما استطعت ان تحظره. هل نقيم الحد عليك؟ لا. ما يجوز لنا ولا يجوز لك. لان على هذا الشخص حد لا يقام على غيره. بخلاف حد القصاص القصاص يجب على الشخص فاذا طلب الامعاء لامر من الامور فطلبنا منه
27:57كفيل فجاء الكفيل وقال انا اكفله. نقول ماذا تكفله؟ عليه قصاص قطع رقبة. فيقول احضره سلمتكم الدية. فرضوا بذلك فلا حرج. نعم. ولا ببدن من عليه قصاص لانه لا يمكن استيفاءه من غير الجاني. نعم. الا اذا رضي بتسليم الدية فان ذلك
28:27ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول الى او الى اجل مجهول ولا بزوجة رجل او امرأة تكفل زوجة بان تقوم بحق زوجها ما يصح في هذا الكفالة لان الكفالة اذا هزيمة وتعذر الاستيفاء من المكفول استوفي من الكافل من الكفيل
29:07والحق الزوجية حق الزوج على زوجته ممكن ان يستوفى من غير الزوجة؟ لا فهذا لا يصح فيه الكفال. يعني الكفال لا يصح بحق الزوجية اما الكفال بالاحضار لان الكفال بالحق او الكفال بالاحضار. اذا تكفل باحضارها صح
29:37قال والدها مثلا او اخوها نحن نلزمها بان تذهب مع زوجها. وقال والدها او اخوها اخروا هذا الى غد او بعد غد. نقول طيب من يكفل لنا المرأة بحضورها؟ فيقول اخوها او ابوها مثلا انا اكفلها باحضار
29:57للمحكمة او احضارها الى بيت زوجها انا اكفلها فتصح الكفالة هنا لان الكفالة بالاحضار اما الكفالة بالحق في حق الزوجية فلا. نعم. ولا بشاهد كذلك الكفالة باحضار الشاهد صحيح. لكن الكفالة بالشهادة لا. نعم
30:27ولا بمجهول لا تصح الكفالة بمجهول لابد ان يكون الكفيل عالما وعارفا بالمكفول. وانا احضره اذا اراد الله وانا احضره متى ما تيسر لي. لا هذا مجهول. ما ندري هل تحضره غدا؟ او تحضره بعد سنة او بعد عشر سنين
30:57لانك قلت احضره متى ما تيسر لي. هذا الاجل مجهول. او اطلقوه وانا احضره متى كما قدم زيد ولا ندري متى يقدم زيد. فلابد ان تكون الكفالة الى اجل معلوم. نعم
31:17يصح اذا قدم الحاج فانا كثير بزيد شهرا. نعم. وتصح اذا قدم الحاج لان قدوم عادة في وقت معلوم وتفاوته يسير. كان يقول شخص عليه حق لشخص حاج فاردنا حبسه حتى يحظر صاحب الحق. فجاء
31:47شخص وقال اخر وقال انا كفيل به الى قدوم الحج. لا تحبسوه من الان حتى يقدم الحج. اذا قدم الحاج انا كفيل باحضاره لمدة شهر. يعني من يوم قدوم الحاج الى مدة شهر انا كفيل باحضاره. فيصح هذا
32:07ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه لا رضا مكفول به اوله كالضمان. ويعتبر رضا الكثير. لانا لا نلزم الشخص نقول اكفل زيدا يقول لك لا اكفله. او لو جاء رجل وقال اطلقوني ويكفلني زيد. وزيد ما سألناه فاطلقناه
32:37ثم احضرنا زيد وقلنا احضر الرجل يقول ما التزمت لكم؟ نقول هو حينما اراد منا الاطلاق قال اطلقوني ويكفلني زيد فانت لازم تعرفه ما قال هذا الكلام الا انك تعرفه فاحضره. يقول لا ما احضره ما التزمت لكم باحضاره. تلزموني بشيء ما التزمت به شرعا
32:58لا لا يلزمني يؤتى الى شخص ويقال انا عرفنا انك تعرف فلانا فاحضره. يقول لكن ما ادري اين هو؟ هل التزمت لكم باحضاره؟ يقولون لا لكن نعرف انك تعرفه فاحضره يقول لا ما احضره ولا يلزمه احضاره شرعا
33:18لا رضا مكفول به لا رضا المكفول به. شخص بيد داء. فيقول لا اطلقك حتى تحضر لتعطيني حقي او تحضر لي كفيل. فجاء شخص ثالث وقال اطلقه وانا كفيل باحضاره غدا. فيقول المقبوض عليه لا لا تكفلني. لا تكفلني
34:05لا تورط نفسك انا لا ارضى ان تكفلني. فرضي الكفيل بهذا. هذا محل خلاف. من العلم من قال لا يشترط رضا المكفول. بل اذا رضي الكفيل الزمناه والا الزمناه بالتسديد
34:32واخرون يقولون لا بل يعتبر رضا المكفول لانه اذا لم يرظى المكفول به فلا يلزمه ان يسير مع الكفيل لا يلزمه ان يسير مع الكفيل فاذا قال الشخص اطلقه وانا كفيل باحضاره. فقال المقبوض عليه لا تكفلني
35:07لا تورط نفسك. انا حينما انطلق فعلا تلقني لا انت ولا غيرك. فهل هنا يصح الكفال؟ اذا قال اطلقوه وانا به وان قال هذا القول محل خلاف من العلماء من قال يشترط
35:33يظل مكفول لانه ادرى بنفسه واعلم لانه ربما لا يريد ولا يحب ان يكفل. له حيلة وله وسيلة سيسلكها ينجي نفسه ولا يحب ان يورط غيره. فيشترط رضاه. واذا لم
35:57يرضى فلا يجب عليه ان يسير مع الكفيل اذا لم يرظى هو انطلق وذهب الكفيل يبحث عنه. فوجده في مسافة بعيدة فاراد ان يسوقه ليسلمه لمن كفله له. هل يلزم المكفول ان يسير معه؟ لا. يقول انا ما قلت لك اكفلني. انت الذي
36:22ورطت نفسك انا اعرف كيف اتخلص فانت ورطت نفسك فانت اذهب وسدد ما علي. فلا فالمسألة خلافية والمسائل الخلافية في هذه الاحكام والعقود من الذي يرفع الخلافة ما هو كيفية رفع الخلاف؟ حكم الحاكم. اذا حكم بالالزام او حكم
36:51بعدم الصحة نعم فان مات المكفول بريء الكفيل لان الحضور سقط عنه فان مات المكفول برأ الكفيل لان الحضور سقط عنه. وهذا هو القول الراجح اذا مات برئ. يقول انا كفلت لكم حضوره. والله جل وعلا اخذه. فما استطيع احضار
37:21ما من اخذه الله ليس بيدي انا احضره من قريب او بعيد لكن من الموت لا على انه يبرأ. القول الاخر انه يبرأ من احضاره بعينه لكن يلزمهما عليه. يلزمه الدين
37:47فالمسألة فيها قولان القول الاول انه يبرأ والقول الاخر انه يبرأ من احضاره لانه لا طاقة له بذلك وانما يلزمه ما في ذمته وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
38:17لانه يلزم بما عليه. لا تبرأ ذمته. نعم. او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة قبل المطالبة برئ الكفيل لان تلفها بمنزلة موت المكفول به. نعم برئت اذا تلفت العين المكفول احضارها يعني في الذمة العين التي في الذمة وتكفل
38:47باحضار الرجل من اجل احضارها تلفت بفعل الله تعالى فان الكفيل يبرأ. لانه ان هذا المال تلف بفعل الله جل وعلا ولا يد لمخلوق متسببة فتضمن ذلك فان تلفت بفعل ادمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. فان تلفت بفعل
39:17يعني حصل تعدي على العين العارية او نحوها وتنفت بفعل ادمي الادمي الذي اتلفها يضمنها والكفيل لا يبرأ حتى يسدد ما على المكفول. نعم. او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. لان الاصل اداء ما على
39:40اشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. او سلم المكفول نفسه. بريء متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل اذا سدد الدين او تلفت العين بفعل الله جل وعلا لا يد لمخلوق في ذلك او سلم المكفول نفسه. شخص مقبوض عليه
40:16يلزمه فجاء شخص ثالث وقال اطلقوا قالوا نطلقه يظيع حقنا ولا نقبظ عليه هذا مراوغ. فقال اطلقوه وانا كفيل باحضاره غدا لكم فاحضره احضره او حضر قبل حضور الكفيل وسلم نفسه للجهة الطالبة
40:42فيبرأ الكفيل في هذه الحالة سلم المكفول الدين او لم يسلمه. المهم انه حضر بين يدي الطالب له فيبرأ الكفيل بذلك. وكذا يبرأ الكفيل اذا سلم المكفول هل للعقد وقد حل الاجل اولى بلا ضرر في قبضه؟ وكذا يبرأ الكفيل اذا سلم المكفول
41:12بمحل العقد اذا سلمه بمحل العقد وقال هذا صاحبكم خذوا الحق منه. انا اريد سفرا ولا التزم باحضاره بعد اليوم. فمن حقهم ان يقبضوا على رجل ليسلم ما عليه وذاك تبرأ ذمته. ذاك الكفيل تبرأ ذمته اذا سلم
41:41رجل احضره بين ايديهم وقال انا اريد سفرا مثلا او انا اريد كذا وكذا ولا اريد ان تشغلوني بهذا الرجل هذا هو بين يديكم. احبسوه او اطلقوه او افعلوا به ما شئتم. فيبرأ بذلك الكفيل. سواء حل الاجر
42:01يا لؤي ولم يحل؟ نعم. نعم. كمل. بلا ضرر في قبضه. نعم وليس ثم يد حائلة ظالمة نعم فان كان هناك يد حائلة ظالمة فانه لا يبرأ الكثير. مثلا احضر المكفول في وقت
42:31يستطيع ان يتخلص المكفول بواسطة ظالم. واحضره الكفيل من اجل ان تبرأ ذمته وتكون المطالبة لهذا الظالم وهذا الظالم لا يعطي الحق الذي عليه فانها لا تبرأ ذمة الكفيل. حينئذ لان احضاره في هذا الوقت يريد التخلص ولا
43:03تشديد حق حينئذ. فاذا كان ثم ظرر في قبظ هذا المكفول فلا تبرأ ذمة الكفيل الا اذا سلمه في وقت يمكن استيفاء الحق منه او حبسه حتى يسدد الحق. فان سلمه في وقت لا يمكن ان يسلم ولا يمكن ان يحبس
43:33بواسطة يد ظالمة فانه حينئذ لا يبرأ الكفيل بل يطالب به في وقت الرخاء وان تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه ضمن ما عليه ان لم
43:53اشترط ان لم يشترط البراءة منه. نعم. وان تعذر احضار المكفول عجز عن احضاره او قال امهلوني في احضاره وامهلناه وقتا ان يحضره فيه فلم يحضره. وقال امهلوني وفي كل مرة يطلب الامهال في الاحضار. فمن
44:23الذي يلزم حينئذ نطالب الكفيل بتسديد ما علا المكفول الا في حالة واحدة اذا اشترط قال انا اكفل لكم احضار بدني ان استطعت فان لم استطع احضاره فلا تلزموني بدفع الدين. انا استطيع
44:49احضاره ان شاء الله. لكن الدين الذي عليه لا استطيع سداده. عليه ملايين الريالات وانا لا استطيع. انما الرجل اقدر ان ففي هذه الحالة لا يلزم بالتسديد. ومن كفله ومن كفى له اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه برئا. نعم
45:19اذا كان على الشخص حق وقلنا له احضر كفيل. فاحضر كفيلا. ثم قلنا له لا يكفي هذا احضر كثيرا اخر فاحضر كفيلا اخر ثم احضره احدهما وانطلق من ايدينا فهل يبرأ الكفيل الذي لم يحضره ام لا يبرأ؟ لا
45:52لان الذي احضره برئت ذمته. لكن الذي لم يحضره نطالبه باحضاره. نقول نحن ما طلبنا كفيلين الا لهذا هذا السبب نعرف ان صاحبنا مراوغ متحايل يحضره واحد ثم ينطلق من ايدينا. فنطالب الاخر باحضاره
46:12لكن متى يبرأ الاثنان اذا احضر نفسه اذا احضر نفسه ووقف بين ايدينا وقال ها انا ذا نقول برئ الكفيلان معا