شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 102
0:00قال المؤلف ولو تابعيا مع الصحابة او تابعه مع التابعين يعني ولو كان تابعيا مع الصحابة فلو ان التابعي خالف الصحابة والصحابة اجمعوا لكن هذا التابعي صار من اهل الاجتهاد قبل انقراضه
0:21فهل يعتبر اجماعهم؟ لا بوجود مخالف وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال يشترط لانعقاد الاجماع انقراض العصر فاذا وجد مخالف قبل انفراد العصر اجماع من حين وعلى هذا فاذا انعقد الاجماع فانه لا يعتبر مخالف المخالف
0:50ولو بعد الاجماع بلحظة. وسواء كان مخالف من اهل الاجماع من الذين اجتمعوا ام لم يكونوا في الشرح خلاف لا قول اتمنى انقراض الاصل معتبر وهذا مبني صحيح وعليه بالاكثر انه
1:17العصر فمن اشترط لصحة الاجماع والعصر قبل اختلاف وهو اصح كان الجزم بذلك في المثل قال هذا ليس باجماع من خالف ومن قال لا يشترط انقراض العصر قال اجماع احد ولا اعتبار بمخالفة ما صار من اهل الاجماع بعد ذلك. وعلى اعتبار انقراض العصر
1:37ولو كان الذي صار اتى راجعيا الصحابة قبل ان يصير التابعي اهل الاجتهاد. ثم صار اهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخلقه بانه لا اجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الامام احمد رضي الله عنه والقاضي ابي
1:57وادي الخطاط وابن عقيل والموفق واكثر الفقهاء والمتكلمين منهم اكثر الحنفية والشافعية والمالكية لانه من الامة فلا ينهض الدليل بدونه. ولان الصحابة سوف اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمنهم
2:17فكان سعيد بن المسيب يفدي بالمدينة وفيها خلق من الصحابة وشريح للخوفة وفيها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وحكم عليه بخصومة عرضت حكم. حكم عليه. وحكم عليه بخصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي
2:37ولم ولم ينصر الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بارائهم زمن الصحابة من غير نظر من غير نظر من غير نظري انهم اجمعوا او لا ولو لم يعتبروا قولهم بالاجماع معهم لسألوا قبل اقدامهم عن الفتوى هل اجمعوا ام لا
2:57انهم لم يسألوا فدل على اعتبار قومهم معهم مطلقا. وسئل انس رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضر وحضرنا وحفظ ونسينا فقد سوف وحفظ ونسينا
3:17ها ظني بالعكس ها الرسول مالك حضر؟ انس يقول؟ اعد اعد وسئل انس رضي الله عنه عن مسألة فقال مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. في الله ليس اجماع الامم الخالية ولا اهل المدينة حجة ولا قول الخلفاء الاربعة ولا اهل بيته ولا اهل البيت وهم علي وفاطمة
3:57ونجناهما رضي الله عنه ولا حجة معه مخالفة وما عقد من احد الاربعة من صلح وفراد وجزية لا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
4:16سبق لنا ان الاجماع لا ينعقد مع مخالفة واحد وان هذا هو القول الراجح وان كان شذوذ الواحد عن الجماعة قد يكون بعيدا من الصواب لكن اجماعهم الا هذا الواحد ليس بحجة
4:36اليس كذلك بل انني اقول اذا خالف الاقل الاكثر فاننا بالنظر لا للعدد والكمية نرى ان الاقرب للصواب الاكثر لكن لا يتعين ان يكون الصواب مع الاكثر قد يكون الصواب مع واحد
4:59ولو كانت الامة كلها على خلافه وبين ان من علماء السلف من يرى ان خلاف الواحد والاثنين ليس بحجة نعم لا ينقض الاجماع وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله
5:16الاجماع على ان من نسي التسمية على المذبوح فانه يحل مع ان المسألة فيها خلاف لكنها لكن قال ابن كثير ان ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين
5:31ناقضا للاجماع مع ان مع ان الدليل يؤيد هذا الخلاف كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان تارك ان متروك التسمية ولو سهوا لا يحل طيب وسبق لنا ايضا
5:52انه يشترط يشترط لانعقاد الاجماع على رأي المؤلف انقراض العصر وانهم اذا اجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا اجماع وبينا ان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فيها خلاف بين العلماء
6:18فمنهم من يرى انه متى انعقد الاجماع في لحظة فهو اجماع لا تجوز مخالفته لا من المجمعين ولا من من الحادثين بعده وهذا اقرب الى الصواب لان الاجتهاد لا ينقض
6:36بالاجتهاد ورأي الانسان مع الجماعة خير من رأيه وحده. نعم قال المؤلف رحمه الله وليس اجماع الامم الخالية ليس حجة معلوم ان اسماء الامم الخالية ليس بحجة لان شرائعهم اذا كانت جسد بحجة الا ما وافق شرعنا
6:59فهم من باب اولى ولهذا لو اجمع النصارى مثلا على حل شيء ما ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه او يوافقه فاننا لا نحتج باجماعه لماذا لان الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة
7:24واما من سبق فلا عبرة باجماعهم ولا خلافهم كذلك ولا اهل المدينة حجة اجماع اهل المدينة النبوية قال بعض العلماء انه حجة لانها كانت مجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل ان ينتشروا في البلاد الاسلامية
7:46فيقول انه اذا جاء اذا جاء قول عن اهل المدينة وهم مجمعون عليه فهو حجة ولكن هذا قول ضعيف لان اهل المدينة ليسوا هم كل اهل الاسلام ليسوا هم كل اهل الاسلام بل هم طائفة من المسلمين
8:09انما لا شك ان عهد التابعين في المدينة اقرب الى الصواب من التابعين في غير المدينة لان اثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الجديدة نعم كذلك ولا قول الخلفاء الاربعة
8:29ليس قوله حجة نعم ما دام ان هناك خلافا يخالف رأيه حتى لو اتفق الخلفاء الاربعة نعم لانهم ليسوا هم كل الامة ولكن لا شك ان اتفاق ابي بكر وعمر
8:55رضي الله عنهما ان لم يكن حجة فانه يعدل قول غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما ثبت في صحيح مسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وقال اقتدوا باللذين من بعدي
9:19ابي بكر وعمر فاذا اجمع الخلفاء الاربعة على رأي وخلفهم غيرهم فلا شك ان الاقرب للصواب رأي الخلفاء الاربعة. لكن ليس حجة على غيرهم لاننا لو جعلنا قول هؤلاء الاربعة حجة على غيرهم
9:39لكان فيه عصمتهم وانهم لم يخطئوا مع ان الخطأ وارد عليهم وعلى غيرهم ما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك ليس قول اهل البيت حجة فقول اهل البيت كقول غيرهم
10:01يعرض على الكتاب والسنة ان قام الكتاب والسنة على ان ذلك صحيح فهو حجة والا فلا ومن هم اهل البيت؟ قال وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم ليس قولهم باجماع ولا حجة
10:21علي بن ابي طالب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجلاها من الحسن والحسين هؤلاء اربعة علي قاطنة الحسن والحسين هؤلاء اهل البيت الذين هم اخص اهل البيت والا فان اهل البيت اعم من ذلك
10:47فان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته بلا شك قال الله تبارك وتعالى في سورة الاحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة
11:03واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة فزوجات الرسول لا شك انهن من ال البيت لكن
11:22ال البيت الذين وضع عليهم الرسول الكساء هم هؤلاء الاربعة علي فاطمة الحسن والحسين. لو اتفق هؤلاء الاربعة على قول فليس قولهم باجماع ولا حجة نعم يقول رحمه الله ولا حجة مع مخالفة مجتهد
11:47مع مخالفة مجتهد اما لو وافقهم المجتهدون ها فهو حجة ولا الحجة اجمع المجتهدين الحجة اجماع المجتهدين ثم قال وما عقده احد الاربعة احد الاربعة يعني الخلفاء الاربعة ما عاقده من صلح
12:14وخراج وجزية لا يجوز نقضه ما عقده الخلفاء الاربعة يعني او احدهم لا بل قال احد الاربعة من خراج من صلح وخراج وجزية لا يجوز النطق مثال الصلح لو قاتلوا اهل بلد
12:37وصالحهم اهل البلد على ان يبقوا فيها بجزية فهذا لا يجوز نطقه ولو انهم قبلوا احدا من من اهل الذمة ان يبقى في بلاد المسلمين بالجزية فانه لا يجوز نقله
13:03وكذلك الخراج وهو ما يوضع على الارض الزراعية من دراهم معينة كالاجرة مثلا فان فانه لا يجوز نقضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
13:27تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال بعض العلماء بل يجوز نقضه اذا تغيرت الحال وهذا القول اصح لان ما عقده الاربعة احد الاربعة من هذه الامور الثلاثة انما عقده في وقت يكون انفع للمسلمين
13:51فاذا زال هذا المعنى فانه لا بأس بنطقه لان هذا الذي عقده لو كان موجودا الان ها لا اختلف رأيه فاذا كنا نعلم ان هذه الامور الثلاثة الصلح والخراج والجزية
14:09عقدها احد الاربعة في وقت هي اصلح للمسلمين فانه اذا تغير الحال وجب العمل بما تقتضيه المصلحة والله اعلم نعم. يقول بعض العلماء يقوم مقام الزكاة. لا هذا ليس بصحيح
14:31ولهذا القول الصحيح انه قد تجتمع في الارض اي قد يجتني فيها زكاة وخراج اي نعم. نعم ها ما فهمتوه الخراج هو انه ولاة الامر اذا فتحوا ارضا اه لا يقسمونها بين الظالمين
14:56لا يقسمونها بين الغانمين لان الارض اذا فتحت فانه يجوز ان تقسم بين الغانمين ويجوز ان تبقى كالوقف ويجعل على من زرع ارضا او غرس فيها يجعل عليه دراهم فيقال مثل كل
15:14مثلا كل كيلو عليه مثلا الف ريال كل خمس مئة متر عليها خمس مئة ريال وهكذا يعني تشبه الاجرة تماما هذا هو الخراج مما في اخراج الا على الارض الاخراج لا يكون الا على الارض ولا خرج الا في ارض تفتح
15:35اما الارض التي ملكها اهلها فانه لا يمكن ان يجعل عليها اخراج لان هذا ظريبة