شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 78
0:00طيب قال المؤلف رحمه الله ولا يصح التكليف بغير كذب ولا يصح التكليف بغير فعل لان المحكوم المحكوم به لابد ان يكون فعلا فلا يصح التكليف بغير فعل لان عدم الفعل
0:21ليس بتكليف ولهذا احتجنا ان نقول اذا النهي مكلف به وهو غير فعل فاجاب عنه المؤلف في ما يأتيه بان متعلقه في النهي هو كف النفس والكف نوع من الفعل
0:42لان الكف منع وكبح لها قال وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به ومن الله ثلاث شروط يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به اي يعلم المكلف حقيقته فان لم يعلم
1:05فانه لا لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا لو كان لازم الصلاة هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها ناصح لا بد ان يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال
1:22ولابد ان يعلم انه مأمور به لو فعله هكذا لم يكن شرعيا لانه لم يعلم انه مأمور به. ولابد ايضا ان يعلم ان الامر به الله ليصح لتصح نية التقرب الى الله عز وجل بفعله
1:45وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به وليس شروطا للتكليف الحقيقة التكليف يصح وان لم يعلم المكلف بذلك لكن لا يصح القيام بالمكلف به الا بهذه الشروط. ان يعلم المكلف بحقيقته
2:08وان يعلم انه مأمور به وان يعلم ان الامر هو الله من اجل ان تصح نية التقرب به اذ من لم يعرف حقيقة الشيء كيف يفعله من علم حقيقة ولكن لم يعلم انه مأمور به فعله هكذا
2:25فانه لا لا يصح ان يكون قربة من عمل من علم انه مأمور به لكن يحسب ان الامر به الامير سمع الامير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقاموا صلوا
2:39لكن لا يدري ان الامر هو الله فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب الى الله لا لانهم ما نوى التقرب الى الله اذ لم يعلم ان الامن هو هو الله عز وجل
2:53قال فلا يكفي مجرده يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الانسان حقيقة وانه مأمور به بعد ومن الله قال ومتعلقه في نهي كف النفس تتعلق في نهي كف النفس متعلق ايش
3:17اي الفعل والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه مثال ذلك نفسك انقاذ انقاد مثلا الى شرب الخمر وتحبه وتهويل وتنازعك فيه ولكن تمنعها تمنعها عشر ذي الحجة هذا ماذا يكون هذا المن
3:48يكون فعلا في الحقيقة لانه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه فاذا قال قائل انتم اذا قلتم ان المكلف به او المحكوم به فعل واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعله
4:09ماذا نقول نقول فيه فعل وهو كف النفس عن الشرك وكف النفس عمل وربما يكون كف النفس عملا اشق من من الفعل قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه يصح به
4:32حقيقة قبل حدوثه يعني مثلا اذا امرتك اذا امرتك ان تصلي قل صل الصلاة صلاة الظهر الان امرتك فهذا امر حقيقي مع ان الصلاة لم يأتي وقتها بعد وهذه الكلمة في الحقيقة لا حاجة اليها في المال
4:53بما يظهر لانه لا بد ان يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للامر فحقيقة الامر يقع قبل المأمور به وكونك تقول ان توجه الامر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز
5:17لانه لم يفعله الان يقول هذا ليس بصحيح بل هو حقيقة مأمور به حقيقة وان لم يفعل الامر بالصلاة مثلا عند اذان الظهر اذا اذن الظهر اذا زادت الشمس فصلي الظهر
5:34هذا امر حقير مع انه لم يكن لم يكن ليباشر الصلاة الان طيب يقول ولا ينقطع بهم يعني ولا ينقطع بالحدوث فمثلا اذا قلت صلي الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة
6:01وكبرت وقرأت هل انقطع الامر بالصلاة لا لا ينقطع الامر بها الا باتمامها ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به اي لا ينقطع بمجرد حدوثه يعني لا ينقطع الامر بايش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى
6:27ايش؟ حتى يتمه ولهذا لو قرأ مبطلا على الصلاة في اثنائها لزمك ان تستأنف الصلاة من جديد بالامر الاول بالامر الاول فقول المؤلف لا ينقطع به اي بالفعل بابتدائه حتى يتم
6:51قال وبغيري يعني واصح ايضا بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه بان يصح الامر الا بشيء علم الآمن والمأمور انتفاء شرط وقوعه كما علم الآمن والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الامر به
7:21فمثلا من شرط الامر ان يكون ممكنا فاذا علم الامر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الامكان فان الامر هنا لا يصح لو قلت مثلا طر في السماء في السماء بدون
7:42بدون اه جناح مثلا او بدون وسيلة لم يصح لان الآمن والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الامكان فيكون الامر هنا عبثا يكون الامر هنا عبثا وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة في وجهه
8:05كما علم انه انه مستحيل ولا يمكن فانه لا يصح الامر بذلك انما يصح بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث اذا تأملتها واذا هي مباحث كلامية جدلية
8:29تسلها معه لاننا نعلم من السفه ان يأمر الله تعالى بشيء نعلى يعلم هو والمأمور انه مستحيل هذا تحصيل حاصل ما يحتاج انه ينبه عليه لكن لما كانت المسألة فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح
8:48يحتاج المؤلف الى ذكرها ولهذا تجدون في اصول الفقه على انها فن اه شيق ومحبوب الى النفس تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه اظاءة للوقت قال المؤلف ويصح تعليق امر باختيار مكلف في وجوب وعدمه
9:16لا امر بموجود يصح التعليق امر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه يعني بان يقال اقم الصلاة ان شئت مثلا هنا علقنا الامر باختيار المكلف هي خصال الكفارة كفارة اظعام عشرة مساكين
9:44او كسوتهم او تحليل الرقبة هذا ايضا فيه تعليق باختيار المكلف فخصال الكفارة فيها تخييل لكن يجوز ايضا ما فوق ذلك. يجوز ان يخير المكلف بالفعل او عدمه بالكلية لان الامر الى الى الامر
10:10فكما تقول مثلا لولدك اذهب الى الدرس ان شئت فان هذا صحيح كذلك يصح ان يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه قال لا امر بموجود هذا مش تحصيل حاصل
10:31هل تؤمر بشيء موجود بعد ما انك تصلي تصلي تؤمر بالصلاة لا الشيء الموجود كما قال في الشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به فلو قلت تعشى بصبيك وانتعش ماذا يكون هذا الامر
10:53ها هذا تحصيل حاصل تأمرني ان تعشي وان نتعشي وشوه من قبل هذا حاصل لو فعلت لقلت ان هذا الرجل مغبش على عقله يراني اكل واتعشى ثم يقول تعشى الا اذا كان في اثناء الطعام يمكن يقول تعش يعني؟ كذب
11:14فهذا يمكن على كل حال الامر بالموجود يقول لا يلد ولا يمكن ان يوجد وعلل في الشرح بان ذلك تحصيل نقول اذا كان التحصيل حاصل ليش تجيبه اصلا تجيب هالعبارة التي ربما تشوش على الانسان
11:30وهي تحصيل حاصل قال وشرط في محكوم عليه انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم فبدأ في شروط المحكوم عليه نعم قال شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي
11:52نعم يشترط في المحكوم عليه ان يكون عاقلا فان لم يكن عاقلا فانه لا يلزمه الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق
12:14ولان الخطاب لا بد ان ان يوجه الى شخص يفهمه فلو وجه الى شخص لا يفهمه كان هذا امرا او كان هذا تكليفا لما لا يطاق ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون
12:33طيب المبرسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله؟ اي نعم يشترط ايضا فهم خطاب فهم خطاب فان كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه اعجميا قوطب في اللغة العربية
13:02فانه لا يلزمه الحكم وهذا نأخذ منه فائدة مهمة وهي انه ان الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها بل لا بد من الفهم لكن قد يؤاخذ الانسان اذا قصر في طلب الفهم
13:25اذا قصر في طلب الفهم اما لو بلغته ولم يتمكن من من الفهم ثم مات فان الحجة لا تقوم عليه لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم
13:39حينئذ وهو قد قامت عليه الحجة. طيب يشترط ايضا فهم خطاب لا حصول شرط شرعي يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه شروطه مو شرط بل يلزم ويثبت الخطاب به
14:02وان لم تتم شروطه فمن شروط العبادة ان يكون العابد مسلما لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلا بد ان يكون العابد
14:23مسلما طب هل هذا شرط في التكليف؟ لا هذا شرط للصحة ولهذا نقول ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة او بفروع الاسلام كما انهم مخاطبون باصله والله اعلم. نعم. ما هو بشرط
14:49لا ما ولهذا يوجه الخطاب الى الى الصغير فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم لكن هو شرط للتأثيم يعني الاثم