شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 51
0:00قال بل اداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا يعني ما فعل لاول مرة في وقته المقدر له شرعا هذا الاذن مثل ايش؟ الصلوات الخمس اذا صلى الانسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس
0:25قيل انه ادب فان كان مقدرا بغير الشر مثل ان يقول قائل لله عليه نذر ان اصلي ما بين الصلاة الثامنة الى الثانية عشر فهذا لا يسمى اداء لان المقدر له من؟ الانسان. لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون اداء. والقضاء ما فعل
0:52بعد وقت الاداء ولو لعذر الاداء القضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر مثل رجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت. ثم قام فصلى. نقول ان صلاته هذه ها قضى لماذا؟ لانها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا
1:25ونقول للمسافر اذا افطر في رمظان ثم صامه بعد نقول هذا الصوم قظى لانه فعله بعد وقته المقدر له شرعا وقال المؤلف لعذر او لغير عذر قال لعذر او لغير عذر
1:49طيب ثم قسم المؤلف العذر الى قسمين قسم يتمكن من وقسم لا يتمكن المثال الاول قال لاذن تمكن منه كمسافر المسافر يتمكن من الصوم في السفر فاذا اخره فقد اخره لعذر فاذا صامه قلنا انه قضى. كذلك ايضا
2:15لعذر لا يتمكن منه اما لمانع شرعي كحيض او عقل كنوم العذر الذي لا يتمكن منه اما ان يكون المانع منه شرعيا. مثل الحيض فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيها
2:37ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضيه فاذا قضت سمي قضاء لا يقال ان هذه المرأة تركت الصيام بعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم فليكن صومها بعد رمضان اداء لانها معذورة
2:57بل نقول هو قضاء بدليل ان عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا نص صريح
3:15بان صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا ادري مع انها حركة الصوم العذر طيب او عقلي كنوم وهذا بالنسبة للصلاة اما بالنسبة للصيام فان النائم يصح صومه. لو نام كل النهار من قبل الفجر الى بعد الغروب فصومه صحيح. لكن بالنسبة للصلاة
3:41اذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضاء ولا اداب قضى لانها تفعل بعد الوقت وقال بعض اهل العلم ان صلاة النائم بعد استيقاظه اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
4:07اذا ذكره ولم يقل فليقضها قال فليصلها فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة وهي في وقتها اداء له القضاء هي في وقتها ادب. اذا فتكون عند الاستيقاظ او عند الذكر اداء
4:26وهذا القول اقرب الى الصواب لكن على القولين جميعا تصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها فاذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرا او سرا جهرا
4:47واذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها واذا كانت مما يشرع الجماعة نعم؟ صلاها جماعة طيب يستثنى من ذلك صلاة واحدة
5:09وهي الوتر على القول الراجح فان الانسان اذا نام عنه او نسيه حتى ذكر في النهار فانه لا لا يصليه وترا فليصليه شفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
5:30فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث ونعم يصلي في النهار اربع اذا كان من عادة ان ان يوتر بخمس يصلي ستا. واذا كان من عادته ان يوتر بسبب يصلي ثمان وبتسع يصلي
5:48عشرا وباحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان ان العبادة اذا كان لها وقت معين محدد فانها توصف ها بالاداء
6:09والاعادة والقضاء واذا كان لها وقت معين غير محدد بوصة بالاداء فقط واذا لم يكن لها وقت معين طبعا اذا لم يكن لها وقت معين لم يكن لها وقت محدد فانها لا توصف
6:27باداء ولا قضاء وانما يقال فعل العبادة او صلى او صام او ما اشبه ذلك. طيب ثم ذكر المؤلف ان اداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد الوقت
6:42بعد وقت الاذان سواء تمكن سواء تمكن من الفعل مثل المسافر بالنسبة للصوم ام لم يتمكن لعذر شرعي كالحيض او لعذر العقل كما قال والاولى ان يقال لعقل عذر حسي
7:05مثل النوم كله يسمى قضاء وسبق لنا ان القول الراجح في مسألة النوم ان فعل فعل الصلاة بعد الاستيقاظ يعتبر اداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها ولان النبي صلى الله عليه وسلم
7:29صلاها على حسب صلاتها في الوقت ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل الصبي هو وصلاة صغير لا وعبادة الصيد وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا اداء هكذا قال المؤلف ان عبادة الصغير
7:51لا تسمى قضاء ولا اداء وانما تسمى باسمها فيقال هذا صلى طلعت قام صوما ولا يوصف باداء ولا قضاء لماذا لان العداء والقضاء وصفان للواجب وصفان للواجب وقد ادى دينه
8:17وقضى لدينا والصبي ليس مكلفا حتى يقال انه حتى يقال انه ادى ما عليه او كظم عليه فلهذا لا توصف عبادته باداء ولا قضاء والقول وهذا ما اختاره المال والقول الثاني اظن عندكم تعليق
8:40القول الثاني ان عبادة الصبي توصف بالاداء والقضاء فاذا صلى الظهر مثلا في وقتها قيل نجاح وان كانت لا تلزمه لكن اداها على انها فعلوا ماشي مستحب واذا فعلها بعد الوقت كما لو نام هو واهله حتى طلعت الشمس وصلوا الفجر بعد الشمس
9:07فانه يقال انها قضى في حق اهله وفي حقه ايضا والخلف هنا قريب من اللفظ ثم قال رحمه الله والاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا في بني ادم ما فعل في وقته المقدر
9:28فعل ثانيا فثانيا هذه متعلقة بفعل لا بكلمة مقدر ولو قدمها المؤلف وقال والاداء ما فعل ثانيا في وقته هو الاعادة والارادة ما فعل ثانيا في وقته المقدر مطلقا لكان اولى
9:47طيب وقول المؤلف مطلقا يعني سواء اعاده اه للخلل في الاول ام لغير خلل مثال ذلك في الصلاة رجل دخل يصلي الظهر يعني شرع في صلاة الظهر ثم احدث في اثناء الصلاة
10:14فان الصلاة فاذا اعادها قيل انها معادلة رجل اخر صلى الظهر فلما سلمت لما سلم وبقي مدة تبين انه قد ترك احدى السجود او احدى السجدات يجب عليه ان يعيدها او لا
10:45ها يجب لان الفصل طاء وتسمى ويسمى ذلك اعادة هذا لي خلل ولا ما لي خلل دي خللت الاول لغير خلل كما لو صلى في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون فانه
11:07يصلي معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في احدكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة وهذا اعادة لخلل ولا لغير خلل بغير خادم وكما لو دخل رجل
11:23بعد ان انتهت الصلاة وقام اخر يصلي معه ويتصدق عليه فان صلاته اعادة لخلل في الاول ولا لا؟ لغير خلل؟ لغير خلل اذا الاعادة ما فعل مرة ثانية في وقتك
11:41سواء كان لخلل في الاول ام لغير خلل وبهذا تمت الاقسام الثلاثة الاداء والثاني القراء والثالث الاعادة ثم قال المالك رحمه الله والوقت اما بقدر الفعل او اقل او اكثر
12:04يعني وقت العبادة اما ان يكون بقدر الفعل او اقل من الفعل او اكثر من الفعل كده يا اخي لو تجلس بعدين احسن نعم اما ان يكون بقدر الفعل مثل الصوم
12:24الصوم بقدر الفعل وقته بقدر فعله متى وقته من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصوم لا يقول الا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا الوقت بقدر بقدر فعله اذا كان الوقت بقدر الفعل
12:49سمي مضيقا فسمي هذا الفرض مضيقا او سمي الوقت مضيقا لانه لا يزيد على الفعل او اقل من الفعل يقول المؤلف فهذا محال يعني محال ان يأمرنا الله عز وجل
13:09بالصوم ويكون في وقت اقل من الفعل مثل ان يقول صوموا يوما من زوال الشمس الى صلاة العصر يمكن هذا ولا ما يمكن ها صوموا يوما من زوال الشمس الى الى وقت العصر
13:34لا يمكن ليش لان الوقت اقل من الفعل فلو كلفنا الله ان نفعل فعلا في وقت اقل من مقداره اذا كان هذا من تكليف ما لا يطاق وهذا شيء محال
13:48طيب اذا قال قائل اذا كان محالا لماذا لماذا ذكره المؤلف نقول ذكره استيعابا للتقسيم والا فانه لا يرد. لا يمكن ان يلزمنا الله تعالى بفعل في وقت اقل من فعله. ابدا
14:07ولهذا قال او اقل فمحال او اكثر ده الموسع كذا عندكم اي نعم يعني او يكون الوقت اكثر من الفعل وهذا نسميه موسع وهذا كثير هو الاكثر والحمد لله الاكثر في في العبادات المؤقتة ان وقتها
14:29اكثر من فعلهم مثل الصلاة اوقاتها كلها اكثر من الثانية فوقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يعني نعم قال نخليه ادنى تقدير خمس وسبعين دقيقة خمس خمس وسبعون دقيقة
15:02تهرب نعم الصلاة كم تستوعب ربع ساعة بوضوئها وكل افعالها اذا الوقت اوسع الوقوف بعرفة وقته اوسع من الفعل لانه من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العاشر
15:24او من زوال الشمس يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم ويمكن ان يقف بعرفة في خلال دقيقتين فالوقت اذا اوسع اكثر من من الفعل المبيت في مزدلفة كذلك المبيت بمنى
15:46كذلك رمي الجمار تداري من الزوال بالحادي عشر والثاني عشر الى غروب الشمس على قول او الى طلوع الفجر على القول الثاني المهم ان الغالب في العبادات المؤقتة ان وقتها
16:06ايش اوسع من فعله