شرح مختصر التحرير للشيخ ابن عثيمين 46
0:00قال ثم ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب اولى معه فندم او بطلب ترك معه فتحي او لا معه فكراها او ايش؟ او بتخيير فإباحة والا فوضعين الاختصار يعني احيانا
0:28يعقد المعنى ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب يعني اذا ورد خطاب الشرع لطلب الفعل لان قال افعل فان كان بجزم فهو ايجاب وان كان بدون جزم فهو فهو ندب
0:56ولكن اذا قال ما ما الذي اذا قال قائل ما الذي يعلمنا انه بجزم او بغير جزم نقول الاصل الاصل في الامر انه للإزام وانه مجزوما به ولهذا لا نتحول عن الاصل الا
1:15بدليل طيب وان ورد بطلب ترك معه وش معه اي مع جزم فتحيم اولى معه يعني او ورد بطلب ترك الله مع جزم ذكر او بتخيير فاباحة فهذه اذا خمسة اقسام
1:41ايجاب ونبذ وتحريم وكراهة واباحة وهذا ما يعرف عند العلماء بالاحكام الخمسة الوجوب والنبذ والتحريم والكراهة والاباحة ثم قالوا والا فوضعي يعني والا يرد بطلب مع جزم او عدمه او بترك ما جزم او عدمه
2:14او بتخيير اذا لم يرد بهذا كله فهو وضعي يعني يسمى حكما وضعيا مثل القول بان هذا شرط او هذا مانع او هذا صحيح او هذا فاسد هذه ليست احكام تكليفية
2:36ولكنها احكام وضعية بمعنى ان الشارع وضع هذا علامة على الصحة او علامة على الفساد او جعل ما يترتب على هذا الفعل صحيحا وما يترتب عليه فاسدة ولهذا يقولون ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية
2:58والتكذيبية خمسة والوضعية متعددة الصحيح والفاسق الشرط والسبب والمال هذا خمسة ايضا نعم ايش لا العلة هذي اما سبب والا شرط العزيمة والرخصة بوصف هذا الحكم العزيمة يقول انها واجبة والرخصة
3:28جائزة على كل حال هي متعددة الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية متعددة طيب قال والمشكوك ليس بحكم معلوم الذي يشك فيه لا يعلم هل هو واجب او حرام او مندوب او مباح او مكروه
3:49ليس بحكمه ولكن سبق لنا انه ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لا يعلم حكمه بل لا بد من العلم الا انه قد يخفى عن بعض الناس اما لقصور او
4:08لتقصير ثم قال مؤلف فصل الواجب لغة الساقط والثابت ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض بانهم كانوا يذبحون ينحرون الابل قائمة ثم تسقط هذا معنى قوله اذا وجبت ذنوبها يقول
4:33وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا مصر نعم هذا التعريف لو قال ما امر به على وجه الاسلام لكان اوضح وابيض اما ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا فهذا فيه قصور
5:06لانه احيانا لا يرد ذنب في ترك هذا الواجب المعين صحيح ان ترك الواجب على سبيل العموم مذموم لكن قد يأتي شيء واجب ولا يذكر فيه ذم تاركين الصلاة واجبة
5:26لكن ورد فيها ذم التارك فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب لكن يوجد اوامر كثيرة ليس فيها لم تقترن بذم التارك فالاولى ان يقال في الواجب ما امر به الشارع على وجهه
5:49الازام وقول المؤلف ما دم شرعا تاركه شرعا طرازا مما اذا ذم عرفا فانه ليس واجبا باصل الشرع فبعض العادات يذمها الناس عرفا لكن الشرع يبيحها لا نقول ان هذه ان
6:15القيام بهذا الشيء من باب من باب الواجب لان تاركه يذم عرفا ما دام الشرع لم يذمه وقل من تاركه قصدا تاركه قصدا خرج به من تركه بغير قصد كالناس مثلا
6:43ولكن هذا القيد لا ينبغي ان يدخل في الحج لان القيود والشروط لا تدخل في الحدود وعندهم من جملة المردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود فاذا قيل ما لم شرعا تاركه
7:06وترك كانت قصد لان القصد وعدم القصد هذا شرط للحكم لا علاقة له بالتعريف وقوله مطلقا يحتمل ان ان المعنى تاركه مطلقا وان لم يعلم بالوجوب يعني سواء علم بالوجوب ام لم نعلم
7:28ويحتمل ان يعود ان يكون عائدا على الذنب يعني ما ذم ذما مطلقا غير مقيد ولكن كما عرفتم من قبل هذا التعريف فيه شيء من التعقيد والاحسن يقال الواجب ما امر به الشارع على وجه
7:48الالزام قال ومنهم ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة ورد غصب ونحوه اذا فعل مع غفلة ايه نعم اه من الواجب ما لا يثاب عليه اذا فعل مع الغفلة
8:14مثل النفقة الواجبة انسان ينفق على اهله وهو غافل لم ينوي شيئا ولكن جرت العادة انه لابد ان يأتي لاهله بالطعام تراب اللباس وغير ذلك نقول هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة
8:38لماذا لانه لم يبتغي بذلك وجه الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال له واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
8:56الا اجرت عليه فاذا انفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة فانه لا يثاب على ذلك مع انه مع انه واجب كذلك رد الوديعة طب الوديعة يعني رجل اودعك مالا
9:17ثم جاء يطلبه منك رده اليه واجب ولا غير واجب واجب اخذته من من الدولاب واعطيته اياه بدون ان تنوي القيام بما اوجب الله عليك من رد الوديعة فنقول هذا
9:37اداء واجب ولكن لا تثاب عليه طيب فان قال قائل وهل تسلم من الاثم الجواب نعم اذا قمت بالنفقة الواجبة او برد الوديعة لا شك انك تبرأ وتسلم من الاثم لكن هل تؤجر
9:58لا تؤجر الا بنية كذلك رد غصب رجل غصب مالا ثم من الله عليه بالتوبة فرد هذا المال فرد المغصوب واجب ولا يؤجر عليه اذا فعله مع غفلة فاذا قال قائل هل لي هذا ضابط
10:23نقول نعم له ظاء ما وجب لحق الادم اذا قام به الانسان مع الغفلة فانه لا يثاب عليه لانه لم يفعله لله انما فعله لقضاء حق الادم فيبرأ منه ويسلم من شره
10:42ولكنه لا يثاب عليه لانه لا يثاب عليه الا اذا صار عبادة والاخر عبادة الا بالنية طيب قال المؤلف ونحوه وش نحو يا مهند ها مثل ايش لا نعم كتب الاجرة قضاء الدين
11:26وثمن المبيع نعم والعارية المهم كل ما كان واجب للانسان الادمي اذا فعله الانسان مع الغفلة فانه لا يثاب عليه لانه انما رده من اجل ادمي لا من اجل التقرب الى الله
11:47بدأ المؤلف رحمه الله في اول الحكم من الاحكام التكليفية وهو ما امر به الشرع على وجهه الالزام كما سبق في في الفصل السابق قال ان ورد بطلب فعل مع جزم
12:06فايجاب او بدونه فندم او بضرب ترك مع جزم فتحيم او بدونه كراهة او بتغيير فاباحة بدأ بالواجب لانه الاصل اذ انه فعل بخلاف المحرم فان الواجب تركه والفعل ايجاد
12:30والاصل في التكليف الايجابي لان الترك امر سهل بخلاف الايجاد فانه يتضمن نية وعملا والترك لا يتضمن الا نية وكفن فالانسان يمكنه ان يكون جالسا لكن اذا قام القيام حركة
12:52وعمل فهو اشق ولهذا بدأ بالواجب قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما انهيتكم عنه فاجتنبوه لان ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم لان الاجتناب
13:10ترك فهو سهل لكن الفعل تعب وايجاد فهو اشعر ولهذا قال فاتوا منه ما استطعتم وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في اصول الفقه بالواجب نقول لانه ايجاد فهو اشق من المحرم
13:32طيب وقدم الواجب على الندب لانه ملزم به بخلاف ان الواجب لغة ها عجيب طيب اجي نقرأ القرآن الواجب لغة الساقط والثابت وضربنا لذلك مثالا بقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها
13:53اي سقطت على الارض قال وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما ذم شرعا يعني لا عرفا تاركوا لان ترك الواجب قد لا يذم عرفا مثل ان تكون في وسط قوم
14:14لا يهتمون بفعل الواجبات فانك اذا تركت الواجب لا تذم ولهذا اذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة هل تذم عند هؤلاء لا لكنك شرعا تذم وقوله تاركه قصدا الواقع ان كلمة قصدا
14:36ليست من من التعريف وانما وانما المراد بذلك بيان انه لا ذم بدون قصد والا فانه لو قال ما دمت ما ذم تاركه شرعا لكفى واحسن من ذلك ان يقال ما امر به الشرع على وجه
15:01ها الالزام على وجه الإزام هذا هو الواجب واذا اخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف او هذه الشروط الزائدة على الماهية