الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 599- باب الإقرار بمشارك في الميراث 2
0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاقرار بمشارك في الميراث
0:22فان خلف ابنين فاقر احدهما باخوين فصدقه اخوه في احدهما ثبت نسب من اتفق عليه فصاروا كثلاثة اقر احدهم باخ الرابع فاضرب مسألة الاقرار في الانكار تكن اثني عشر للمقر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ثلاثة
0:47وللممكن سهم في مسألة الاقرار اربعة ثم ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى فان خلف ابنين احدهما اقر باخوين وصدقه اخوه في احدهما ثبت نسب من اتفقا عليه
1:20هذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الاقرار بمشارك في الميراث. يسجل حصر الورثة باسماء اشخاص موجودين عندهم يعرفونهم الشهود ولا يعرفون من عداهم الشهود غالبا من نفس البلد التي فيها المتوفى
1:52يعرفون ورثته الذين هم بينهم وبعض الورثة يعرفون ان مورثهم سواء كان اب او اخ او عم او ايا كان تزوج في بلاد بعيدة وهل انجب او لم ينجب هل ولد له هناك او لا
2:20يعلم بعضهم انه انجب ويعلم بعضهم انه لم ينجب وبعضهم متوقف يحصل هذا فما الحكم اذا حصل مثل ذلك؟ ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المثال قال خلف ابنين
2:44الميت خلف ابنين وخرج حصر الورثة في ابنين فاقر احد الابنين في اخوين لهما جاؤوا من بعيد الثاني من الابنين يقول لا انا ما اعترف الا بواحد انا سمعت ان ابي تزوج من هناك
3:18وقالوا انه ولد له ولد لكن الولد الثاني ما اعرفه فما الحكم؟ هذا المثال خلف ابنين الابنان واحد منهم قال اعترف لي باخوين في اقاصي الدنيا والاخر يقول له انا ما اعترف الا بواحد
3:45علمت ان ابي تزوج من هناك وانه انجب انجب له ولد الحكم اربعة اثنان ثبت ميراثهما الثالث اقر به واحد من الاثنين وصدقه الثاني قال ما دام اقر اخوي فهو صادق ولا انا ما ادري مثلا
4:15اما الرابع يقول له لا اعترف به هذا المثال يكون معناها ان الميت خلف ثلاثة بيقين واحد من الثلاثة اعترف به اخواه وهم اصحاب المال فيثبت نسبه ويثبت ميراثه الرابع من من هؤلاء
4:46اعترف به واحد قال هذا اخي الثاني يقول لا انا لا اعترف به الرابع هذا هل يثبت نسبه لا ما يثبت نسبه هل يثبت ميراثه من كل المال لا لان اخوه الثاني يقول ما اعترف به
5:08اذا ما العمل اربعة اثنان اعترف بواحد والثالث الرابع ما اعترف به الا واحد من الاثنين نقول فيها مثل هذه الصورة نضع مسألتين مسألة اقرار ومسألة انكار مسألة الاقرار كم فيها الورثة
5:41اربعة مسألة اقرار الورثة فيها اربعة مسألة الانكار الورثة فيها ثلاثة كيف نعمل نقول مسألة ان ننظر بينهما النسب الاربع بينهما مباينة ما فيه مماثلة ولا مداخلة ولا مناسبة ولا
6:10تناسب بينهم او يجتمعان في جزء من الاجزاء مثل اربعة او ستة كيف العمل نضرب احداهما الاخرى ثلاثة في اربعة النهاية عشر المقر نعطيه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار
6:38والمنكر نعطيه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار الامر واضح هذي فيها الورثة اربعة الاقرار والانكار فيها الورثة ثلاثة ضربنا الثلاثة في الاربعة كم صار اثنا عشر اثنى عشر
7:04اللي اقر منين نعطيه حسب اقراره يعطي حسب اقراره مقر بمشاركين مع اخيه الموجود معه اقر بانهم اربعة يعطيه الربع واحد في مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار كم مسألة الانكار؟ ثلاثة. واحد في ثلاثة
7:32بثلاثة المنكر نعطيه من مسألته مسألة الانكار نعطيه واحد من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار الاربعة واحد في اربعة باربعة انتهينا من هذا بقينا في الاثنين نأتي الى من اقر به الاثنان
8:06نقول تقر باخيك الرابع ولا لا قال نعم اقر به. نعطيه من مسألة الاقرار نعطيه من مسألة الاقرار. واحد في اربعة واحد في ثلاثة في ثلاثة. واحد في ثلاثة في ثلاثة
8:27لا واحد في ثلاثة بثلاثة الثاني الاول المقر اخذ ثلاثة المنكر اخذ اربعة الثاني الجديد معهم يأخذ ثلاثة كذلك ينبغي بقي اثنان لهذا في حالة اقرار اخيه به فان لم يقر به اخوها الثاني
9:05اعطينا المنكر مثل صاحبه الاول المنكر اربعة واعطينا المختلف فيه واحد صوروها بصرف النظر عن الارقام مسألة اقرار ومسألة انكار كل واحد نعطيه من مسألته المقر نعطيهم مسألة الاقرار وهو اكثر لها واحظ له او اقل
9:33وقال اقل لانه يقر باربعة ياخذ الربع المنكر ما نؤاخذه باقرار اخوانه نعطيه من مسألته التي انكرها على ان له ثلث المال يقول انا اعترف ان اخوايا اثنين وانا الثالث ما اعترف برابع
9:56فماذا سيقول له ثلث المال يكون له اربعة بقي الاثنان هؤلاء واحد منهم اعترف به الاسلام. لكن هل يعترف باخيه ان اعترف باخيه اخذ مثل المقر وان لم يعترف باخيه اخذ مثل المنكر اربعة
10:25وما بقي للمختلف فيه قد يكون واحد وقد يكون اثنين المسألة من اثنى عشر المقر اخذ ثلاثة المنكر اخذ اربعة الثالث في حال اقراره باخويه باخيه الذي معه ياخذ ثلاثة مثله
10:52ويبقى اثنان للمختلف فيه في حال ان كانه يأخذ منها اخيه المنكر يأخذ اربعة يبقى واحد للمختلف فيه ثمان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه فله مثل سهم المقر وان انكر فله مثل سهم المنكر
11:16والفضل للمختلف فيه الباقي للمختلف فيه قد يكون واحد وقد يكون اثنان هذي هي انا كتبتها ابن ابن ابن اقر به الاول وصدقه الثاني ابن اقر به الاول ولم يصدقه الثاني
11:43هذي مسألتنا التي معنا هالك عن ابن وابن ابن ثالث اقر به الاول وصدقه الثاني هذا مثلهم اصبح لانهم كلهم اعترفوا به ابن اقر به الاول ولم يصدقه الثاني صاروا اربعة
12:08مسألة الاقرار منكم؟ اربعة. لكل واحد واحد مسألة الانكار من كم ثلاثة ما في رابع واحد واحد واحد ما فيه الرابع صفر نظرنا بين الثلاثة والاربعة المسائل وجدناها مباينة ظربنا ثلاثة في اربعة بكم
12:29اثني عشر نعطي الاول الذي صدق واعترف بالاثنين منين نعطيه نعطيه من مسألته التي اقر فيها واحد في مضروبا في مسألة الانكار بثلاثة ثلاثة المنكر نعطيه من مسألته يقول انا ما اعترف بالرابع
12:58نعطيه واحد من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار اربعة اربعة اخذ الاول ثلاثة واخذ الثاني اربعة بقي معنا الثالث الذي اقر به الاثنان يقول مثلا له واحد في واحد من مسألة الاقرار
13:28مضروبا في ثلاثة مسألة الانكار يكون له ثلاثة ويبقى اثنين محجوزة نسوي مسألة بالنسبة للرابع هذا الذي اقر به الاول ولم يقر به الثاني مسألته يعني الجامعة من اثنى عشر
13:51نعطيهم مرة اخرى نقسم لهم الزائد هذا نقول مثلا الاول نصيبه وهو ثلاثة ما يتغير الثاني نصيب اربعة ما يتغير الثالث نقول تعترف باخيك هذا الذي اتى معك يقول نعم
14:13يقول نعم اعترف به نعطيه مثله ثلاثة والباقي نعطيه المختلف فيه لقد لا ما اعترف فيه هذا ما ولد في بلادنا ولا اعرفه ولا كان ابي سافر الى مكان اخر وتزوج زواجا اخر وجاء هذا الولد الاخر ما ادري ما اعترف
14:35يعطيه ممن من مسألة الانكار مثل الولد مثل اخوه المنكر نعطيه اربعة في مسألة الاقرار يبقى اثنان للمختلف فيه. في مسألة الانكار يبقى واحد للمختلف فيه وقد يكون هذه فهمها
15:03اكلف واغلى من قيمتها العلمية لانها نادرة وقد يعافينا الله جل وعلا من الابتلاء بها وان ابتلي بها منا واحد او اثنين يعينهم الله ان شاء الله وينظرون فيها يرجعون الى
15:21الكافي اولا ثم بعد هذا المغني وضح فيه اكثر ثم بعد هذا كتاب العذب الفائض العذب الفائض الفرائض هو اوسع كتاب في الفرائض فيما اعلم اوسع كتاب في الفرائض فيما اعلم. وذكر هذه المسائل المختلف فيها مسألة الاقرار والانكار وما الى ذلك
15:50نقرأ ما بقي ونمره مر الكرام ونأخذ ما بعده ان شاء الله. نعم. وقال فيه ابو الخطاب ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه وانكر المختلف وفيه المتفق عليه فان المتفق عليه يأخذ من المقرين ربع ما في ايديهما
16:17ويأخذ المختلف فيه من المقر به ثلث ما في يده وتصح من ثمانية للمقر بهما سهمان وللمتفق عليه سهمان وللمقر باحدهما ثلاثة وللمختلف فيه سهم اقرأ اللي بعده. وان كان الوارث وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل
16:43ثبت نسبهم ثبت نسبهما سواء تصادقا او حكم فقهي اذا كان الوارث واحد واقر باخويه معا اقرار واحد ثبت نسبهما وورثا كيف ثبت نسبهما لانه الوارث الوحيد حال اقراره هو الوارث الوحيد
17:12ويثبت نسب الاثنين اما اذا اقر بالاول القادم من جهة واحدة ثم اقر بالقادم الثاني من جهة اخرى فننظر الى الاخر ان اعترف باخيه الذي جاء بعده ثبت نسبه وميراثه
17:37وان لم يثبت وان لم يعترف نقول لا انت ما اعترف انت بك الا واحد. لك بعض نصيبه ولم يثبت نسبك لان المستحقين للاميراث ما اعترفوا بك جميع وانما اعترف بك واحد ولا يثبت نسبك
17:54هذي في ثبوت النسب والاقرار ونيابة الوارث عن المورث نعم وان كان الوالد وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادقا او تجاحدا او تكاد احدا
18:17يعني ما دام ان المستحق للميراث واحد وجاء اليه اخوان او ثلاثة اخوة او اربعة اخوة كل واحد جاء من جهة من جهات العالم وقال مثلا اعترف بهؤلاء كلهم القادم من كذا والقادم من كذا والقادم من كذا فهؤلاء اخوتي لاني اعرف ان ابي
18:42تزوج في البلد الفلاني وانجب وتزوج في البلد الفلاني وانجب. وتزوج في البلد الفلاني وانجب وهؤلاء اخوتي يثبت نسبهما نسبهم وميراثهم لانه هو المستحق للميراث وحده واعترف بهم جملة واحدة
19:02سواء اعترف بعظهم ببعظ او انكر بعظهم بعظ ما يهمنا لان حال اقرار هذا هو الوارث الوحيد فاعترف باخوته ثبت نسبهما وميراثهما اما اذا اعترف بالقادم من جهة فانه يثبت نسبه وميراثه
19:25ثم جاء اخر فاعترف به فنرجع الى اخيه شريك في الميراث الجديد تعترف ولا لا؟ قال اعترف نقول نثبت نسبه وميراثه. قال لا ما اعترف انا ما اعرف الا ان ابي اتى الينا وتزوج بامي وولدت
19:44بينهما ولا اعرف ان الذي تزوج في غيرها. ويقول اولادي الاخرين في مكة ولا اعرف ان له ولدا في غيرها. ما اعترف فلا يثبت ميراث الثالث لا الا في القسط
20:00هل يستحقوا من نصيب المقر؟ ولا يثبت نسبه. نعم وان كان الوارث وان كان الوارث وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادقا او تجاحدا لان هذا يعني انكر واحد منهم الاخر
20:22لان نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب الاول معترف بهم. ثبت وثبت نسبهم ثبت ميراثهم. نعم. ويحتمل الا يثبت نسبهما اذا تجاحدا لانه لم يحصل الاقرار من جميع الورثة
20:44وان اقر بواحد بعد الاخر ثبت نسب الاول واعطاه نصف ما في يده ثم ان صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع اليه ثلث ما في ايديهما وان انكره الثاني لم يثبت نسبه ودفع اليه المقر ثلث ما في يده
21:06والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين