استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 582- باب ميراث الغرقى ومن عُمي موتهم 2

0:00السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الغرقى ومن عمي ومن عمي في ومن عمي موتهم
0:28وقد روى وقد روي عن ابن عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى فيما اذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا واخا فقال ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال اخوها مات ابنها فورثته
0:46ثم ماتت فورثناها انه يحلف كل واحد منهما على ابطال دعوة صاحبه. ويكون ميراث الابن لابيه وميراث المرأة لاخيها وزوجها نصفين وذكرها الخراقي في مختصره قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
1:17قال وقد رؤي عن ابي عبدالله والمراد به الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما اذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا واخا يعني خلفت الزوجة المرأة زوجها واخاها وخلف الابن
1:55الذي هو زوج المرأة فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته انتبه الزوج يدعي ان المرأة ماتت اولا من اذى صالحه لمن يكون ميراثها له ولابنه منها. الاخ ما يأخذ منها شيء
2:39مع وجود الابن يقول ماتت فورثناها يعني انا وابني ثم مات ابني فورثته الاخ ليست هذه الدعوة بصالحه يقول لا بل مات الابن اولا مات الابن اول من يرثه امه
3:13ماذا تأخذ الام الثلث يضاف الى مال المرأة فماتت المرأة فيكون مالها قسمين بين اخيها وزوجها كل واحد يدعي ما هو في صالحه الزوج يقول ماتت الام اولا وورثتها انا
3:51ابني ثم مات ابني فورثته فليس لك شيء يا الاخ الاخ يقول مات الابن اولا فمن يرثه امه وابوه ثم ماتت الام التي هي اخت الاخ المدعي هذا فاخذت نصف ميراثها ولك ايها الزوج النصف
4:21والزوج يدعي انه وارس للطرفين وارث لزوجته ووارث قبل ذلك لابنها. الذي هو ابنه هو وابنه اشترك في ميراث الزوجة ثم ما ورثه الابن اخذه الزوج ميراثا من ابنة فليس للاخ نصيب
4:55الاخ يقول مات الابن اولا حتى يتمكن مني ميراثي اخته مات الابن اولا فوردته انت واختي. يقول للزوج ما اريد من الابن شيء لانه خاله ثم ماتت اختي فاقتسمت انا واياك
5:23لانه لا يوجد من يحجبني لان ابنها مات قبلها كل واحد يدعي الدعوة التي في صالحه وطلبنا البينة ما وجدوا بينة جاءوا اليهم في غرفتهم اموات ما شهد على هذا احد. ما الحكم
5:50قال الامام احمد رحمه الله يحلف كل واحد منهم على نفي دعوى صاحبه لان اليمين على من انكر يا الايمين يحلف على نفي دعوى صاحبه انه غير متأكد ما يحلف على دعواه هو
6:10وانما يحلف على نفي دعوى صاحبه وهي اثبات دعواه فحينئذ لا يتوارثان فيكون ميراث الابن لابيه فقط وميراث الاخت لزوجها النصف ولاخيها النصف وقال اخوها مات ابنها فوارث. فورثته ثم ماتت فورثناها انا واياك يا ايها الزوج
6:53انه يحلف كل واحد منهما على ابطال دعوى صاحبه. ما يحلف على اثبات حقه فيما يقول. وانما يحلف على نفي دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لمن لابيه فقط وميراث المرأة
7:17لاخيها وزوجها نصفين يقول ذكرها الخراقي فيهم مختصرة مختصر الخرقي الذي هو الذي عليه المغني وقد تقدم لنا انه اذا عرف المتقدم من المتأخر ورث المتأخر من المتقدم ولو كان تأخره بدقيقة واحدة
7:47واذا ادعى كل واحد منهما ان صاحبه هو المتأخر في الوفاة فكما ذكر هنا واذا اتفقوا على انهم ماتوا جميع فلا يرث واحد من الاخر في حال الاختلاف يطلب البينة ما وجدت بينة اليمين على نفي دعوى صاحبه
8:19اذا لم يختلفا ولم يعلم موت احدهما اولا فكما تقدم لنا يرث احدهما من صاحبه من تلاذ ما له دون ما ورثه من صاحبه الاخر نعم وهذا وهذا يدل على انه لا يرث واحد منهما صاحبه
8:53متى اذا اختلفا ولم يوجد بينة بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته دون من مات معه لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن ابن علي رضي الله عنهم
9:19ولانه لا يعلم ان احدهم احدهما حي حين مات حين مات صاحبه. فلم يرثه كالحمل اذا سقط ميتا. لان من شروط صحة الميراث والارث ان يتحقق من حياة الوارث حالة موت المورث وهنا ما تحققنا من حياة الوارد فلا يرث احدهما صاحبا
9:48ولو بالحمل اذا سقط ميتا. الحمل اذا سقط واستهل يعني وجد منه ما يدل على الحياة فانه يرث لكن اذا سقط ميت ما تحققنا حياته حال موت مورثه فحينئذ لا يرث
10:13ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث احدهما صاحبه لان من شروط توريثه كونه حيا حين حين موت الاخر هذه حالة علم انهما خرجت روحاهما معا. ما تقدم احدهما على الاخر
10:39فحينئذ هذا بالاتفاق انه لا يرث احدهما الاخر اما اذا علم ونسي او علم وجهل فهذا كما تقدم لنا يعمل لهما عمليتين عند قوله عند بعض العلماء رحمهم الله واما اذا علم انهما ماتا معا فهذا لا توارث بينهما. واذا علم ان
11:14ان احدهما تأخر عن الاول ولو يسيرا ورث المتأخر من المتقدم اقسم هلك اخواني غرقا في سفينة وخلف كل واحد منهما ابنا الحكم وهل هذه من احوال الغرقى والهدم ونحوهم ام لا
11:53ليست منها لان لكل واحد ابن حي موجود وهو يرث اباه ولا توارث ولا احد يدعي بالتوارث بينهما بخلاف ما اذا ماتا وخلف كل واحد منهما بنتا فما الحكم نجعل الاول نفرض ان الاكبر مات اولا فنجعل له مسألة
12:25من اثنين للبنت النصف ولاخيه النصف واحد واحد ثم نجعل للثاني مسألة عن بنته وعاصمه عم المسألة من اثنين كذلك لبنتين نصف ولعاصمه الباقي ننظر بين سهامه من الاولى ومسألته الثانية
12:58نجد بينهما تباين لان سهامه واحد ومسألته من اثنين فنظرب الثانية في الاولى اثنان في اثنين فتصح من اربعة فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في سهام
13:23مورثة وعلى غرار ما تقدم هلا كهالك مات اخوان غرقا وخلفا عمن لهما معا يقول المسألة الاولى نفرض ان الاكبر ما تأولا يكون ميراثه لاخيه الذي غرق معه ثم نفرظ
14:01ان الثاني مات بعد يكون ميراثه لمن لعمه ثم نجعل مسألة ثانية على غرار ذلك فيكون ميراث هذا الذي الاول لاخيه وميراث الثاني لعمه. وهذا معنى قولهم يورث من تلاذ ما له
14:29دونما ورثه من صاحبها هلك هالك هلكوا اربعة اخوة غرقا في سفينة وخلفوا اخا شقيقا لهم فما الحكم وهل هي من ميراث الغرقى والهدماء؟ ما خلفوا غير هذا الشقيق. المال له وحده
15:08بصفته الوارث الوحيد لهما ولا يحتاج ان يضع مسائل وانما نقول يرثهم معا فيأخذ ما فيه بحوزتهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.