استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 525- باب ما يعتبر من الثلث 2

0:01السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال ان اعتقت سالما
0:31انت غانم حر. ثم اعتق سالما قدم على غانم. لان عتقه اسبق. وان قال اعتقت سالما فغانم حر مع حريته. فكذلك لاننا لو اعتقنا غانما بالقرعة ترقص سالم ثم بطل عتق غانم. لانه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه الى
1:01كان في عتقه قول المؤلف رحمه الله تعالى فان قال ان اعتقت سالما فغانم حر. هذا داخل تحت الفصل الذي فيه عجز الثلث عن الوصايا او العطايا. كيف يقدم وكيف يؤخر من يستحق التقديم ومن يستحق التأخير او يكون بالقرعة
1:41ان عجز الثلث عن التبرعات. قال لنا رحمه الله في الدرس السابق قدمت العطايا على الوصايا. لان العطايا في حال الحياة. والوصايا تتم بعد الوفاة. لانها اسبق. ثم فصل في هذا رحمه الله
2:11وقال فان قال ان اعتقت سالما فغانم حر كأن يكون عنده عبدا سالم وغانم فقال ان اعتقت سالم يعني حصل مني عتق لسالم عالم حر والثلث ضاق عن الاثنين ولا يستوعب الاثنين في العتق. لا بد
2:57من النظر في هذا على ايهما يقع العتق؟ ان اعتقت سالم فغانم حر اذا قلنا سالم نأخذه من الثلث يكون غانم حر. وان قلنا غانم يكون حر لانه بعتق سالم فكيف يكون
3:24قال اذا هم اعتق سالم قدم على غانم. اذا قال ان اعتقت وغانم حر فاعتق سالم ان كان الثلث يتسع لهما فلا اشكال يعتق سالم ويعتق غانم. لكن الثلث ما يستوعب الا واحد منهم
3:59والاخر لازم ان يبقى رقيق قال قدم على غانم قدم سالم لانه هو الذي اعتق اولا وغانم يكون حر بعتق سالم. فلا يصح ان يقرع بينهما ان اعتقت سالم فغانم حر. فاعتق سالم ينفذ عتق سالم من الثلث. وغانم ما يستوعبه الثلث
4:33رقيق لان سالم عتقه مقدم على غانم هو المعتق اولها. وهذه واظحة وان قال ان اعتقت سالما فغانم حر مع حريته يقول اذا اعتقت سالم فغانم حر مع حرية سالم. يقترنان
5:09يقول فكذلك يقدم عتق سالم لما لا نقرع بينهم ما دام ان عتقهم جميع. قال لاننا لو اعتقنا غانما قرعة لبقي سالم رقيق. ثم بطل عتق غانم لان عتق معلق على عتق سالم وسالم ما عتق معنى ويرجع رقيق ولو نالته
5:45لرقص عالم ثم بطل عتق غانم لانه مشروط بعتق سالم فيفظي عتقه الى نفي عتقه. يفظي عتقه قرعة الى ابطال عتقه لان سالم بطل عتقه فبطل عتق غانم بالتبعية. لان عتق غانم
6:15مشروط في عتق سالم وسالم استرق فعتقه يبقى نافيا لعتقه السابق وهذه مسائل اشبه ما تكون بالالغاز. رحمة الله عليه غالبا ما في كل باب عند النهاية من الباب يأتي بمسائل ما تدرك او نادرة
6:48الوقوع او مستحيلة الوقوع كما سيأتينا في الفصل الذي بعد هذا اعمق واشد وابعد عن الفهم ثم عن الوقوع. وقال رحمه الله بالمغني وهذه نادرة الوقوع. يعني نادرة الوقوع في زمنهم لكن عندنا مستحيلة الوقوع. في زمنه يعني يكون الرق موجود والعتق موجود وممكن
7:18يعتقل نصف يعتق الربع يعتق كذا. لكن في زمننا هذا مستحيلة الوقوع. كما في الفصل الذي بعد هذا ولكن سرها ونسير الى ما بعدها ان شاء الله نعم وان كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر. لانها توجد عقب موته دفعة واحدة
7:45فتساوت كلها وان كانت التبرعات وصايا وان كانت التبرعات سابقا عطايا ماذا قال؟ يقدم الاول منها. لكن اذا كانت التبرعات هذه لان كلمة التبرعات تشمل كل تبرع. وصية. او عطية. او وقف
8:15او هبة او نحو ذلك كلها تسمى تبرعات. وان كان والوصايا خاصة بما بعد الموت. والعطايا خاصة فيما قبل الموت. وغالبا ما تكون في مرض الموت والهبات في الصحة تنفذ في الحال. العطايا التي في مرض الموت
8:45لها حكم الوصية في انها تؤخذ من الثلث. فقط. وانها تنفذ في حال الحياة. ممكن تنفيذها قبل الممات بخلاف الوصايا فالوصايا تنفيذها بعد الممات. وان كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لانها تؤخذ او
9:15يوجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. هذه معقولة وتوجد وصايا كتب وصيته وقال يعطى اخي الف ريال بعد موتي وقال بعد خمسة ايام اوصي لاختي بخمس مئة ريال وقال اوصي لابنائي وبنات اخي المتوفى
10:03بالف ريال. وقال اوصي لخالتي في خمس مئة ريال. بين كل وصية ووصية عشرة ايام اولا اوصى لاخيه ثم بعد عشرة ايام اوصى لاخته ثم بعد عشرة ايام اوصى لاولاد اخيه المتوفى ثم بعد
10:30كعشرة ايام اوصى لخالته مجموع ما اوصى به كم؟ ثلاثة الاف ما ينفذ شيء منه الان. ما دامه موجود حي مات نظرنا في تركته وجدنا مجموع ما خلف هو ستة الاف
11:01وما وصى به استغرق النصر وليس له ذلك رجعنا الى الورثة. قلنا اتأذنون بالنصف؟ يعطى لاصحاب الوصايا قالوا لا لا نأذن الا بما اذن له به الشرع قلنا الشرع لا يأذن له الا بالفين فقط
11:32قالوا ونحن كذلك كم تكون وصية حينئذ بالفين. والالف يرد. جائنا اصحاب الوصايا قال الاخ انا الاول وقالت الاخت انا الثانية وجاء اولاد الاخ المتوفى قالوا نحن في المرتبة الثالثة. وجاء
12:03قال قالت انا الاخيرة راضية. فالاخ يطالب يقول اعطوني الف انا اوصي لي بالف وانا منهم وجاءت الاخت قالت اعطوني الخمس. انا اوصي لي بخمس والخمس موجودة. نقول لا الوصايا الاول والاخير سواء
12:32بينهما ساعة او بينهما شهر او بينهما سنة او بينهما خمسون سنة وصى لاخيه وبعد خمسين سنة وصى لاخته وبعد عشر سنين وصى لاولاد اخيه بينهما سنوات طويلة. هل يبدأ بالمتقدم ويقدم على المتأخر؟ لا. لم؟ يختلف عن العطاء
13:06ايا نعم يختلف. لان العطايا تكون بعد النطق بها. اذا قال اعطوا اخي الف. يقوم احد الاولاد ويفتح الصندوق ويعطيه الف وهو حي. اعطيته اخي الف؟ قالوا نعم. وهو حي
13:26لكن اذا قال اعطوا اخي بعد مماتي الف ريال هل يسوق ان يعطى وهو حي؟ لا متى تلزم هذه العطية بخروج الروح هذا هذه العطية المتقدمة والعطية المتأخرة متى تلزم؟ بخروج الروح
13:55كلها المتقدم والمتأخر من الوصايا كلها لزومه في وقت واحد في لحظة الروح من الجسد. فحينئذ يسوى بينهم ما لاحد على اخر ميزة وانما يعطون بالنسبة لكانت الوصية بثلاثة الاف
14:25والمستحق من الوصية الفين كل واحد يعطى ثلثي ما وصي له به فاذا اعطي الاخ ثلثي الالف. واعطي ابناء الاخ اولاد الاخ ثلثي الالف واعطي الاخت ثلثي الخمسمائة واعطيت الخالة ثلثي الخمسمائة اكتملت الفين. يعني بالنسبة يعطون
15:02ما يقدم المقدم ويؤخر المؤخر وانما يسوى بينهم لان لزوم العطية الوصية بخروج يا الروح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان كانت التبرعات نعم اقرأ وان كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر. لانها توجد عقيب موته دفعة واحدة
15:32فتساوت كلها وهذه كثيرا ما يسأل عنها. وهذه تقع وليست نادرة بل كثيرة. يوصي لشخص ثم بعد سنة او بعد خمس سنوات يوصي لشخص اخر ثم بعد سنة او خمس سنوات او اكثر يوصل
15:52اخر يختلف الورثة مع الموصى لهم اذا كان اكثر من الثلث قالوا يبدأون بالمتقدم نقول لا يسوى بينهم فان تحملهم الثلث كل واحد ما وصي له به وان لم يتحملهم الثلث فيعطون بالنسبة
16:22ينظر نسبة مقدار ثلث المال الى نسبة ما وصي لهم به فيعطون بقدر ذلك. نعم قال رحمه الله فصل واذا عتق بعض العبد بالقرعة تبينا انه كان حرا من حيث من حيث
16:46من حين الاعتاق فيكون كسبه له. اذا اقرع بينها مثلا مجموعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اعتق ستة اعبد. لا يملك سواها فمات اعتقهم في مرض موته. فجاء الورثة يشتكون الى النبي صلى الله عليه وسلم. مورثنا لا يملك
17:23فيها ستة اعبد. اعتقهم ما بقي لنا شيء من الميراث. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثلث يعتق وثلثان يبقون الرقا ميراثا للورثة كيف يميز بين الثلث المعتق والثلثان الباقيان للورثة
18:00بالقرعة القرعة حل شرعي لمن تساوو في امر ما وتشاح فيه. في كل شيء والحمد لله يعني تحل كثيرا من الاشكالات والتنازعات عشرة كلهم يريد الاذان كما حصل عند سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في فتح القادسية
18:41عدد كلهم يريدوا الاذان كل واحد يقول انا انا نظرنا اليهم الى الشروط والمواصفات منطبقة عليهم كلهم فكيف نمي ونحن لا نريد الا واحد؟ فكيف نميز هذا الواحد؟ بالقرعة الرجل يريد سفرا
19:10ويريد ان يصطحب واحدة من زوجاته الاربع. او الثلاثة او الاثنتين. وكل واحدة تقول انا. اريد السفر وهو يريد واحدة لانه ما يتحمل يأخذ اثنتين او ثلاثة او اربع يريد واحدة معه في سفره هذا تخدمه وتقوم بشؤونه. كيف يميز بين الاربع
19:38او الثلاث او الاثنتين بالقرعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا واراد ان يصطحب احدى امهات المؤمنين اقرع بينهن عليه الصلاة والسلام فاي واحدة خرجت لها القرعة
19:59اخذها معه هذا الرجل الذي اعتق ستة اعبد. ما يملك غيرها الورثة لهم حق. لهم الثلثان مما ترك. وله ان يعتق الثلث. كيف يميز بين الثلث من الثلثين. الثلث احرار
20:24والثلثان ارقة يباعون ويشترون بعد ما تشوفوا للعتق واشتاقوا اليه ومنوا به ردوا الى الرق. كيف يميز بينهم بالقرعة ميز بينهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرع بين الستة بعد ما جزأهم ثلاثة اجزاء فارق اربعة
20:52واعتق اثنان. تميز هؤلاء الاثنان بالقرعة فهذا قريب منه. اذا عتق العبد بالقرعة تبينا انه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له هؤلاء الاربعة مثلا الستة الذين اعتقهم الرجل في حال حياته قبل مماته ليسوا وصية بل
21:29عطية منجزة اعتق هؤلاء الستة. وكلهم يشتغل. يعمل واحد كسب الف واحد كسب الفين وواحد كسب خمسة واحد كسب ثلاثة وهكذا ماذا نعمل؟ نميز العتق من الرقيق منهم بالقرعة وقعت القرعة على اثنين بانهم احرار. من متى حريتهم؟ من بعد القرعة ام
22:04منك حين قال هم هم احرار بل الحرية تكون لهم من حين اعطاهم الحرية. من حين اعتقهم. والاربعة يرجعون الى الرق ننظر الى كسب هؤلاء الاثنين الذين كسبوا في هذه الفترة
22:31قبل ان يقرع بينهم لمن يكون كسبهم الارقة للورثة كسبهم وهؤلاء الذين عتقوا تبين لنا ان كسبهم لهم من حين اعتقهم سيدهم. يأخذونه معهم وهذا معنى قوله وان عتق بعض العبد بالقرعة تبينا انه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له يعني الكسب
23:03ما الذي كسبه بعد عتقه؟ وقبل القرعة يكون له اذا خرجت له القرعة بالحرية. نعم وان وان عتق بعضه ملكا من كسبه بقدره. فلو اعتق عبدا لا يملك غيره قيمته مئة
23:25في حياة سيده مئة عتق نصفه وله نصف كسبه. ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه وذلك مثل ما عتق منه. وطريق عملها ان تقول عتق منه شيء وله من كسبه شيء
23:45ورثة شيئان في قسم العبد وكسبه على اربعة اشياء فيخرج للشيء خمسون وهو نصف العبد لو كسب مثل قيمته مثل اجره مثل ولو كسب مثلي قيمته لقلت عتق منه شيء وله من
24:05به شيئان وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة اخماسه وله ثلاثة اخماس كسبه وللورثة الخمسان. ونعدكم ان شاء الله انه ان حصلت فستجدون من يحل من يحلها احنا قال رحمه الله فصل وان وهب المريض مريضا عبدا قيمته عشرة
24:35حشرة لا يملك غيره ثم وهبه الثاني للاول. ولا يملك غيره. فقد صحت هبة الاول في شيء وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء بقي له ثلثا شيء ولورثة الاول شيء
24:55ابسط الجميع اثلاث تكن ثمانية. والشيء ثلاثة فلورثة الاول ستة هي ثلاثة ارباع العبد. ولورثة الثاني ربعه. وهذه مثل الاولى ان شاء الله. نعم. قال فصل ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فاصدقها عشرة لا يملك غيرها فماتت
25:25قبله ثم مات فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء وعاد الى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف ونصف الشيء فصار لورثته سبعة ونصف الا نصف شيء. تعدل شيئين اجبرهما بنصف شيء تصير شيئان ونصف تعدل سبعة ونصف ابسطهما ابسطها
25:55ابسطها تصل خمسة تعدل خمسة عشر. فالشيء اذا ثلاثة فلورثة الزوج ستة ولورثتها اربعة ان جاؤوك فستجد من يعينك ان شاء الله. فصل لانه من المعلوم انه اذا فاصدقها لو المسألة مسألة صداقة هي فقط لكن اصدقها ثم ماتت قبله ثم مات هو
26:25راجعوا والا اذا اصدقها اكثر من حقها مثلا ومات فان الورثة من حقهم ان يسترجعوا ما زاد عن صداق مثلها. مثلا اذا تزوج المريض امرأة صداقها عشرة. ولكنه عشرين ثم مات نقول ما يملك ان يصدقها عشرين لانه محاباة هذا اعطاها
26:55اكثر مما تستحق فنقول للمرأة لك عشرة صدقوا مثلك والعشرة الاخرى تكون ميراثا وتأخذين نصيبك منها كزوجة. واما هي لك فلا لانه حاباكي بذلك. نعم فصل وان باع المريض عبدا لا يملك غيره قيمته ثلاثون بعشرة فاسقط الثمن من قيمته
27:25ثم انسب ثلث العبد كله الى الباقي من من ثمنه. يكن نصف يكن نصفه فيصح البيع في نصفه بنصف ثمنه ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث الى باقيه بثلثين فيصح
27:45البيع في ثلثيه بثلثي ثمنه. هذا اذا اشترى الرقيق باكثر محاباة للبايع او باع الملك باقل من قيمته محاباة للمشتري فما كان في محاباة فان خرج من الثلث فبها. وان لم يخرج من الثلث فانه يعاد. كما قلنا
28:15في الصداق. نعم. فصل ومن وصى لرجل بثلث بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين فللموصى له ثلثى فللموصى له ثلث العين الحاضرة وللورثة ثلث ثلثه ثلثاها وللورثة ثلثاها فكلما فكلما اقتضي من الدين شيء
28:45او حضر من الغائب شيء اقتسموه اثلاثا لانهم شركاء فيه. وان وصى بمئة حاضرة وله وان هذه ممكنة الوقوع. اذا وصى لرجل بثلث ماله والمال هذا عين ودين وغائب وصى لرجل بثلث ماله. والمال عين يعني موجود بين ايديهم
29:25في ذمم الرجال وغائب بضاعة في سفر ما يدرى متى تجي وتصل صاله بالثلث. مات الرجل. قلنا مثلا كم مقدار المال؟ قالوا مقدار المال تسعة. الاف او ريالات او ملايين
29:55او ايا كان تسعة. قال الرجل الموصى له بالثلث. اعطوني نصيبي كم نصيبك؟ ثلاثة لانه موصى له بالثلث. قال الان بين يديكم ثلاثة ثلاثة الاف اعطوني اياها هذا المال ثلثه عين موجود. وثلثه دين في ذمم
30:25وثلثه بضاعة في الخارج ما ندري متى تصل او تصل او لا تصل. جاء الموصى له وقال اعطوني ثلثي هذا الذي بين ايديكم هل يسوغ هذا؟ لا. لان ما ندري الاخر هذا يجي ولا ما يأتي؟ ثلث عين بين ايديهم
30:50وثلث دين وثلث غائب. وقد وصى لزيد بالثلث. فجاء زيد يريد حقه. ماذا نعطيه نقول انت لك الثلث. من كل شيء. حتى من حذائه التي كان يلبسها ومن مشلحه الذي غطي به حال وفاته. ومن ثيابه التي كانت عليه
31:20انت شريك الورثة في الثلث. يقول اعطوني الثلث هذا بين ايديكم الان الثلث. اعطوني اياه وانتم يأتي نصيبكم نقول اه لك الثلث من هذه العين. ولك الثلث من الدين ولك الثلث من البضاعة المسافرة. كيف اجمع نصيبي؟ نقول كلما
31:50شيء اقتسمناه اثلاثا. اعطيناك الثلث واعطينا الورثة الثلثين فتحنا الصندوق وجدنا في ثلاثة الاف نعطي الموصة له الف ونعطي الورثة الفين ابتسموها يقول الموصى له اعطوني الثلاثة الان انتم تقولون تركة مورثنا تسعة الاف وانا نصيب الثلث اعطوني الثلث نقول
32:20ما نعطيك الثلث كله من العين وانما نعطيك الثلث من العين والدين والغائط ثلث الثلاثة الالاف. جاءنا رجل صالح في ذمته مبلغ للمتوفى قال ان علمت ان صاحبكم توفي رحمة الله عليه وعندي له في ذمتي ثلاث مئة ريال. خذوها بارك الله فيكم. فيأخذها الورثة ويعطون الموصى له
32:50مئة ويقسمون مئتين. جاءت البظاعة التي هي مسافرة. بعنا شيئا منها بثلاثين ريال. فنقول نعطي الموصى له عشرة والورثة لهم عشرون. بعنا مرة اخرى بتسعين ريال نعطي الموصى له ثلاثين وللورثة ستون. بعنا اخرى بثلاث مئة ريال
33:20نعطي البوصى له مئة بقية الورثة وللورثة مئتين وهكذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهذه ممكنة الوقوع. ومعقولة. ان وصى اعد وان وصى وان وصى بمئة حاضرة لا ووصى لرجل بثلث ماله. ومن وصى لرجل بثلث بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين
33:50فللموصى له ثلث العين الحاضرة وللورثة ثلثاها فكلما فكلما فكلما اقتضي من الدين شيء او حضر من الغائب شيء اقتسموه اثلاثا لانهم شركاء في الثلث يعني يكون له ثلث منك
34:10كل شيء جاء سواء كان بضاعة او دين وسدد او دراهم وجدت في الصندوق نعم وان وصى بمئة حاضرة وله مئتان غائبة او دين ملك الموصى له ثلث الحاضرين وله التصرف فيه في في الحال. لان الوصية فيه نافذة فلا فائدة في وقفه. ووقف ثلثاها فكل
34:40ما حضر من الغائب شيء اخذه الوارث. واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. مثل ما تقدم نعم وان تلفت الغائبة فالثلثان للورثة وكذلك لو دبره عبده ومات ولو دين ولو ولو
35:00دين مثلاه عتق ثلثه ووقف ثلثاه لما ذكرناه. نعم. يعني انه ما انفذ من الوصية الا بقدر ما كان جاهز موجود. لان الدين لا يدرى يأتي او لا يأتي. الغائب لا يدرى يأتي او لا يأتي
35:20فنعطيه ثلث ما حظر من عين او دين او غائب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.