استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 509- باب الهبة 3

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:20قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واما غير المكيل والموزون ففيه روايتان احداهما لا تتم هيبته الا بالقبض. لانها نوع هبة فلم فلم تتم قبل القبض كالمكيل والموزون قول المؤلف رحمه الله تعالى واما غير المكين والموثوق
0:50ففيه روايتان تقدم قوله رحمه الله فصل ولا يثبت الملك للموهوب له في المكين والموزون الا بعد قبضة. اذا اعطاه مكيلا او اولا فلا يجوز للموهوب له ان يتصرف في
1:30هبتي الا الا بعد قبظها في الكيل او الوزن. غير والموزون فيه روايتان يجوز او لا يجوز كما سيأتي. وتقدم المثال على المكيل والموزون لو قال له عندي لك عشرين صاعا
2:00ممبر حبة مني لك. فهل يجوز للموهوب له ان يبيع هذه العشرين الصاع؟ لا. هل يجوز له ان يهبها؟ لا. لانه لم يقبرها بعد. فلا يتصرف فيها ولا يثبت الملك
2:30سهوا فيها الا بعد قبظها. لانها تحتاج الى توفيق ودليله حديث ابي بكر الصديق رظي الله عنه في هبته لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جزاذ عشرين وسقا فاحس بالمرظ رظي الله عنه فقال اما انك لو حلتيه
3:10ان كان لك واما الان فما الوارث؟ اقتسموه على كتاب الله اه فانما هم اخواك واختاك. ما قال رضي الله عنه قد وهبتك وتمت الهبة ما تمت الهبة. ما دام انها لم تقبضها. هذا فيما يحتاج الى
3:40وتوفية والتوفية يعني بالكيل او الوزن. واما غير المكين والموزون ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله. احداهما لا تتم هبته الا بالقبر. احداهما مثل المكيل والموسوق لو قال عندي لك قطيفة او عندي لك شاة
4:20او عندي لك بعير. فهل يجوز للموهوب له على هذه الرواية؟ ان يبيع الهبة قبل ان يقبضها لا. لانها تحتاج الى قبض وهو لم يقبضها فلا يجوز بيعها. هذي الرواية الاولى ان غير المكين والموزون مثل المكين والموزون في انه لا
4:50يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولا تتم ملكيته الا بقبضه لانها نوع هبة فلم تتم فلم يتم في فلم يتم قبل القبض يقول هبة ولابد ان تقبل فاذا قبضها تصرف وما دام لم يقبضها فلا يجوز له ان
5:20يتصرف فيها. يقول كالمكيلي والموزون. نعم. والثانية تتم قبل القبض لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبض والثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله
5:50تتم الهبة قبل القبض. فاذا تمت شاء له ان يتصرف فيها. اذا قال له عندي لك شئت ذهب وباعها قبل ان يقبلها وقال للبايع اذهب واقبضها من فلان الذي اعطاني اياها
6:10على هذه الرواية يقول لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنه عنهما انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة هبة معلومة ليست مجهولة قال له مثلا ما احسن الشاب
6:40التي معك البارحة. قد اطلع عليها ورآها. فقال ما دام انها فهي لك مني هبة. فالتفت الى احد الحاضرين وقال بكم تشتريها قال اشتريها بخمس مئة ريال قال هي لك انقذني الخمس فاخذ الخمس
7:10وامر المشتري ان يقبضها من الواهب. لانها معلومة ولا تحتاج الى قبض اه الموهوبة له قد اطلع عليها البارحة والمشتري لها قد اطلع عليها البارحة كلهم رأوها عرفوها. فالواهب وهب. والموهوب له يعرف قيمة الهبة. وقدرها
7:40والمشتري يعرف قدرها وقيمتها فتمت الهبة والقبض في مجلس واحد. لقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما الهبة اذا كانت مع سومة فهي جائزة. قبضت او لم تقبض يعني نافذة. يعني تامة. نعم. ولان الهبة احدنا
8:10وعيتم ليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع ولان الهبة احد نوعي التمليك يكون بالبيع والشراء ويكون بالهبة. هي لك تكون بالهبة ما باعه ومشراه الرجل يوم ان يتصرف فيه ما دام انه معلوم. لان الهبة احد او
8:40فكان منها ما يلزم قبل القبض. مثل البيع والشراء غير المكين والموزون يلزم بالبيع قبل القفظ اذا حصل الايجاب والقبول نزل. نعم. وقد ذكرنا اختلاف تفسير اصحابنا للمكيل والموزون في البيع. وقل كرما اختلاف تقسيم اصحابنا للمكان
9:10والموزون في البيع. يحيل رحمه الله على كلامه في البيع وما هو البيع الذي يصح بيعه المبيع الذي يصح بيعه قبل قبضه وما هو الذي لا يصح قبل وهو في الكتاب في النسخة التي معي في صفحة احدى واربعين. في قوله رحمه الله
9:40في اول البيع بعد ثلاث ورقات تقريبا يقول فصل من اشترى اماكينا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه. ظاهر وكلام احمد رحمه الله والخالقي وما عداهما يعني عدا المكيل والموزون يجوز بيعه قبل القبض
10:10يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عمر رأيت الذين شرور الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم
10:30متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكينا او موزونا. والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضة ومفهومه على حل بيع ما عداه. يعني عدا المكيل والموزون. فهو في اول
10:50للبيع واحال عليه رحمه الله في هذا الكلام في الهبة. لان الهبة قال احد نوعي التمليك. التمليك نوعان اني بالتمليك الهمة والبيع. وان كان الموهوب في يد المتهم لم يحتج الى قبض لان قبضه مستدام. وان وان كان الموهوب في يد
11:20لم يحتج الى قبض. نعم ما يحتاج الى قبض لانه قابضة لان قبضه مستدام هو في يد الموهوب له. يأتيه ويقول له عندك لي شاة التي اودعتك اياها في العام الماظي. عندك لي قطيفة عندك لي ناقة
11:50يقول نعم صح. يقول هي هبة مني لك. فهل يحتاج الى قبض هذا؟ لا لانها عند الموهوب له. فالقبض مستدام يعني هو قابضها من اول. هي في يده وان كان الموهوب وان كان الموهوب في يد لم يحتج الى قبض لان قبضه مستدام
12:20نعم. وهل يفتقر الى اذن في القبض؟ لان القبض لا يتم الا باذن من المالك كما تقدم لنا لو قال وهبتك القطيفة التي عندي ولم يأذن تواهب بالقبض فذهب الموهوب له واخذها بدون اذن الواحد. هل يتم؟ لا. لانه يقول
12:50انا وهبتك صحيح لكن ما اذنت لك بقبرها الان الى الان. فهي تتوقف على اذن في القبر. فهل ما في يد الموهوب له يحتاج الى اذن في القابضة. نعم. وهل يفتقره؟ وهل يفتقر
13:10الى اذنه في القبض فيه روايتان. وذكر القاضي انه لابد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها كما ذكرنا في هل يفتقر الى اذن في القبر؟ يقول فيه رواية احداهما يفتقر والاخرى لا يفتقر. عند من يقول لا يفتقر الى اذن في القبر. يقول لابد ان يمضي
13:40في وقت يجوز فيه ويصح ان تقبض فيه. ما دام انه ما مضى وقت يكفي للقبر فلا تتم وانما تتم بعد مضي وقت يكفي للقبض ولو يسير نعم فصل فان وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له صح ولزم لان
14:10انه وليه فكان له القبر كما لو كان الواهب اجنبيا. فان وهب لابنه الصغير شيئا وقبظه له صحة ولا زل. في عطية ابي بكر الصديق رضي الله عنه لابنته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لو كان اعطى هذا العطاء
14:40لولد صغير من اولاده. من يقبضه؟ الولد ما يصح قبضه. يقول ينفل ويتم اذا اقاظ ظهر الاب لولده. كما لو كانت الهمة من اجنبي. لو ان رجلا قال مثلا عندي لولدك هذا هدية عطية
15:10سجادة مثلا او كتاب من يقبض هذه السجادة او الكتاب؟ يقبضها العب لان الاب يقبض لولده. فكذلك اذا وهب الوالد نفسه لولده فهو يقبض من نفسه لولده. فان وهب لابنه الصغير. فان وهب لابنه الصغير شيئا
15:40صح ولزم لزمت الهبة هذه. نعم. لانه وليه فكان له القبض كما هو الذي يقبض عنه وهو الذي يبيع له وهو الذي يشتري له فهو وليه. نعم كما لو كان الواهب اجنبيا كما لو كان الواهب لهذا الولد الصغير اجنبي فمن يقبض له؟ ابو
16:10نعم. نعم. ويكون حكم القبض حكمه فيما اذا وهب له رجل شيئا في يده. لانه اذا قال للاب عندك لي ست عبادة عندك لي كتاب قال نعم صحيح. قال انا وهبتهما لولدك هذا الصغير
16:40ولد ما تجاوز العشر. تفاؤلا بانه يكون طالب علم ويستفيد من كتابه الكافي. فمن تقبضه له الاب وهو الكتاب عند الاب. فمثل ما اذا كان اذا كانت الهبة موهوبة لشخص هي في يده. هي ما وهمت للاب وانما
17:10مثل الولد والولد ناب عنه الاب في القبر ولا تحتاج الى قبض لانها مقبوضة من قبل فهي في يد الاب نعم ويكون حكمه. ويكون حكم القبض حكمه فيما اذا وهب له رجل
17:30شيئا في يده في يد من؟ يد الاب وهب الاجنبي شيئا في يد الاب لابنه الصغير. فما يحتاج الى قبض لان الهبة هذه مقبوضة بيد الاب والاب هو الذي يقبض لولده الصغير. نعم. لانه في يد الاب. لانه
18:00في يد الاب والهبة للابن ويقبض للابن ابوه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.