الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 498- باب الوقف 6
0:00اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه. فقال
0:20وقفت على اولادي ثم على البيع. البيع ثم على البيع فحكمه حكم ما لم يسمي له انتهاء الكلام على الفصل الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى اولا ولا يجوز الوقف على الا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين
0:50وطلبة العلم والمساجد او على رجل بعينه ثم على ما لا ينقطع الوقف على الشيء قد يكون على وقف لا ينقطع. يعني يستمر اهل هذا الوقف. كما مثل المؤلف رحمه الله على الفقراء
1:20والمساكين وطلبة العلم والمساجد والمجاهدين في سبيل الله والمدارس والمستشفيات وابناء السبيل وغير ذلك من السبل والطرق التي يستمر اهلها. ثم انه قد يكون الوقف. موقفا اطعوا في ابتداءه. او ينقطع في انتهائه. او منقطع في الوسط. قد يكون الوقف
2:00في الاول على ما لا يجوز ثم على ما يجوز. وقد يكون الوقف على ما يجوز على الشيء الذي يجوز ثم وبعده على ما لا يجوز. ثم بعده على ما يجوز. يعني في الوسط منقطع في الوسط. وقد يكون الانقطاع في الانتهاء
2:20على منقطع صحيح في الابتداء صحيح في الوسط غير صحيح في النهاية منقطع في النهاية ولكل مسألة من هذه امثلة. فمتصل مثل ان يقول قل واقف على المساجد على الفقراء على المساكين على طلبة العلم على المدارس على كذا على كذا على جمعية تحفيظ القرآن على جمعية البر
2:50على شيء مستمر. قد يكون منقطع في الابتداء متواصل في النهاية. يقول مثلا هذا الوقف على البيع والبيع المحلات التي يصلي فيها اهل الكتاب. او يقول هذا وقف على شراب الخمر او وقف على المغنين ثم من بعدهم على
3:30هذا منقطع الابتداء. صحيح في الوسط. يعني يلغى الاول ثم يعطى للثاني. قد يكون منقطع الوسط. يقول هذا وقف على فلان. بعينه هذا صحيح. ومن بعده على عبدي فلان. وهذا غير صحيح. لانه لا
4:00على العبد لان العبد لا يملك ثم من بعده على اولادي هذا صحيح في الابتداء صحيح في الانتهاء منقطع في الوسط. ولكل حالة حكم سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى وهنا يقول وان شرط قال ولو جعل الانتهاء مما
4:30الا يجوز الوقف عليه؟ فقال وقف على اولادي ثم على البيع وقف على اولاده هذا صحيح. انقرض اولاده وانتهوا. اين مآله؟ يقول على مصليات اهل الكتاب. يقول هذا غير صحيح. لا يجوز الوقف عليها. لان هذه
5:00محلات المنكر فلا يجوز الوقف عليها. فحكمه حكم ما لم يسمى له انتهاء حكم هذا مثل حكم ما سبق فيمن وقف على ما يجوز الوقف عليه ثم انقطع. يقول وقف على مثلا على فلان
5:30من الناس فلان هنا الناس استغل الوقف عشر سنين عشرين سنة ثم مات الى من تقدم لنا هذا في اول الفصل. فيما اذا كان منقطع الانتهاء. هل يصرف للفقراء والمساكين لانهم اهل الصدقات ان يصرف على
6:00الموقف لانهم اولى الناس ببره. ام يصرف على ورثته لانه لو كان حرا لاخذوه صار لهم اقوال للعلماء رحمهم الله تقدمت في اول الفصل. ويقول اذا كان الوقف على ما لا يجوز. فحكمه حكم منقطع الانتهاء. يعني
6:30يجتهد فيه الحاكم ويصرفه لعصبة او قرابة الموقف او لورثته او للفقراء والمساكين. نعم. فحكمه حكمه ما لا يجوز كعدمه وقف على المغنين وقف على البيع وقف على الكنائس مثلا
7:00هذا منقطع الانتهاء وذكر ما لا يجوز الوقف عليه كعدمه كأنه لم يذكره فيكون مآله مآله ومصرفه مصرف الوقف المنقطع الانتهاء نعم. لان ذكر ما ما لا يجوز كعدمه. وان قال وقفت داري ولم يذكر سبيلها
7:30صحة في قياس المذهب لانه ازالة ملك على سبيل القربة فصح مطلقا كالعتق وحكمه حكم منقطع الانتهاء. وان قال وقفت داري. يحصل هذا كثير. يقول مثلا الرجل هذه الدار وقف. هذه الارض وقف. هذا الدكان وقف. ولم يسمم
8:00كيف يعمل به؟ يقول يصح لانه اخرج هذا العطاء من ملكة تقربا الى الله جل وعلا واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم لانه ما من احد من الصحابة ذا جدة الا وقف كما قال جابر رضي الله عنه ولكنهما عين
8:30فيكون كأنه لم يعين له مصرف فيرجع الى الاقوال السابقة هل يصرف على قرابته؟ او او الفقراء والمساكين. نعم. فصل وان قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل لانه منقطع الابتداء والانتهاء. هذي حالة لان في
9:00قطع الابتداء فقط مقاطع الابتداء غير منقطع الانتهاء يؤول الى المنتهى منقطع الابتداء والانتهاء. هذا يقول الوقف غير صحيح مثل هذا. ذكر ما سكت ما قال وقف وقف قال وقف على عبدي العبد ما يصح الوقف عليه الا لو انك اعتقته واصبح حر
9:30فتقف عليه تعطيه الوقف لكن هو في ملكك وقفت ملكك على ملكك ما يصلح فان قال توقفت على هذا العبد سواء كان ملكه او ملك غيره لان العبد لا يملك ولم يذكر له مآلا ما قال بعد
9:50بدأ هذا العبد مثلا يكون على اولادي او على بني عمي او على قرابتي او على الفقراء او على المساكين. اذا ذكر مآلا انتقلنا مما لا يجوز ونقلناه الى ما يجوز. لكن ما ذكر مآلا بعد هذا
10:10يقول اصلا هذا الوقف وغير صحيح. لانه لم يذكر له مصرف وانما ذكر لا يعتد به ولا يصح. وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. فقال ثم على مساكين صح لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز فصح. وان قال
10:40وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. فقال ثم على المساكين يعني اذا قال وقفت هذا العقار على هذا العبد. نقول هذا غير صحيح قال وقفت هذا العقار على هذا العبد ثم على الفقراء والمساكين. نقول يكون للفقراء والمساكين
11:10مع التفصيل في الخلاف الذي سيأتي في من ينقطع وما لا ينقطع. وان سأل له مألا يجوز الوقف عليه وقال ثم على المساكين صحة لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز
11:30فصحى فينتقل ينقل الى ما يجوز. نعم. كما لو وقفه على اولاده ثم على البيع ويحتمل ان لا ان تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفة فان كما لو وقفه على
11:50يا اولاده ثم على البيع. يعني الوقف على اولاده صحيح. والبيع غير صحيح. فهو صحيح في الابتداء باطل في الانتهاء فيؤقل الى ما بعده. الى ما لا الى ما يجوز الوقف عليه
12:10مثله لو قال وقف على هذا العبد ثم على الفقراء والمساكين او على اولاده نقول صح وينقل من الاول الى ما يليه مما يجوز الوقف عليه. نعم. فان قلنا بصحته يكتمل
12:30احتمل ان تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة فان قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف في الحال الى من يجوز. نعم. لان ذكر من لا يجوز
12:50عدمه وان امكن اعتبار انقراضه كعبد معين احتمل ذلك ايضا لذا احتمل ذلك ايضا لذلك واحتمل ان يصرف الى قارب الواقف الى ان ينقرض من لا يجوز الوقف عليه. ثم يصرف الى من يجوز لان وقفه على
13:10من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز؟ يقول ويحتمل تخريج على الجواز فيما كان منقطع الابتداء والانتهاء او منقطع الامتداد دون الانتهاء على الكلام في تفريق الصفقة. لانه تقدم في البيع تفريق الصفقة يعني اذا عمل صفقة واحدة فيما يجوز وما لا يجوز
13:40هل تصح الصفقة او تبطل فيما لا يجوز وتصح فيما يجوز؟ قولان للعلماء رحمهم الله فعلى القول بتفريق الصفقة اذا وقف على ما يجوز وما لا يجوز يصح. وعلى القول بعدم تفريق الصفقة لا يجوز الوقف على ما يجوز
14:00لا يجوز لان تفريق الصفقة غير وارد. فان قلنا بصحته صحة تفريق الصفقة. وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتباره قرابة. كالميت والمجهول. انتبه لهذه دقيقة اذا وقف على ما لا يجوز الوقف عليه. ثم على ما يجوز الوقف عليه
14:30محتمل الجواز ان من يقوله بجواز تفريق الصفقة ومحتمل عدم الجواز يعني بطلان الوقف لكن عند من يقول بالجواز تفريق الصفقة يقول الموقوف عليه الاول اذا كان غير صحيح فله حالات. وقف على ما لا يجوز. اما يتصور
15:00انقطاعه. وقف على ما لا يجوز مما لا يتصور انقطاعه ثم على ما يجوز. وقف على عبد ثم على الفقراء والمساكين. العبد يتصور انقطاعه ولا ما يتصور؟ معمر لا. ايش سوى انقطاعه
15:30وقف على ميت وتصور انقطاع الميت هذا ولا ما يتصور؟ وقف على مجهول يتصور انقطاع المجهول هذا ولا ما يتصور؟ ما يتصور. لانه ما يقرا متى ينقطع. والميت ما ينقطع. او على
15:50جهة ما يصور القطاع لكنها محرمة مثل البيع والكنائس ما يتصور انقطاعها لكنها محرمة اذا فاذا كان وقف على ما لا يجوز ووقف على ما يجوز ننظر في الموقوف عليه الاول الذي لا يجوز. هل يتصور انقطاعه او لا يتصور؟ ان كان
16:20لا يتصور قطاعه فهو ينقل من اول وهلة الى ما يجوز الوقف عليه. وان كان مما لا مما يتصور انقطاعه. فهل ينقل من اول وهلة الى الوقوف عليه الثاني ام يعتبر منقطع في الوسط ويبحث عن مصرف الوقف المنقطع ثم اذا انقطع ما وقف
16:50فعليه صرف على الثاني يوضح هذا لعله يسال. وقف على البيع ثم على الفقراء. نقول الوقف على البيع ما يجوز. والبيع ما يتصور انقطاعها انها باقية. وقف على المغنين والمغنين ما يتصور انقطاعهم. كلما مات سمرة خلف
17:20اخرون وقف على المرابين فكذلك هذا الموقوف الاول ثم على الفقراء والمساكين. نقول هذا ينقل من اول وهلة على الفقراء والمساكين. لان الوقف على ما لا يجوز اذا كان مما لا يتصور انقطاعه من اول وهلة ننقله ما ننتظر. لكن
17:50وقف على عبده فلان. ثم من بعده على الفقراء. الوقف على عبده لا يجوز لكن العبد يصور انقطاعه. هل نصرفه من اول وهلة على الفقراء والمساكين؟ يقول قولان يجوز يصرف للفقراء والمساكين من اول وهلة او قول الاخر يقول لا هو ما اراد الفقراء والمساكين
18:20حاليا ما ارادهم الا بعد هذا فهذا لا يجوز الوقف عليه فنصرفه على غيره حتى ينقطع هذا العبد. فاذا انقطع هذا العبد وانتهى نقلناه للفقراء والمساكين وقف على عبده ثم على الفقراء والمساكين. قلنا لا يجوز الوقف على عبده. هل نقوله للفقراء
18:50لكن لا. لانه ما وقف عليهم الى الان. فمدة حياة العبد يصرفه مصرف من قطر المصرف. على الاقارب على الورثة. فاذا مات العبد عرفنا ان الوقف هذا انتقل منه الى المساكين. المساكين فنصرفه على المساكين. والموقوف عليه الذي
19:20لا يجوز له حالتان حالة يتصور انقطاعه فهذا ينتظر فيه على قول حالة لا تصور انقطاعه فهو يقل من اول وهلة. اعد العبارة. وكان ممن وكان من وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف في الحال الى من يجوز. لان الميت
19:50والمجهول ما يتصور انقطاعه في صرف من اول وهلة على الشيء الذي يجوز. نعم. لانها ذكر من لا يجوز كعدمه. ذكر الميت او ذكر المجهول او ذكر الجني. او ذكر مثلا
20:10المغنيين او المرابين او ما لا يجوز الوقف عليه. او مثلا آآ المصلين في البيئة او المصلين في الكنائس اما الوقف على فقراء اهل الذمة فهذا يجوز. فرق بين الوقف عليهم بصفتهم اهل كتاب. يقيمون شعائر اهل الكتاب هذا ما يجوز
20:40وقف على الفقراء من اهل الذمة هذا يجوز. والفرق واضح بين اذا وقف على المصلين في هذه الكنيسة يقول هذا لا يجوز. لان الصلاة في هذه الكنيسة منكر لا يجوز. وقف على
21:00فقراء النصارى. في بلد ما يقول يجوز هذا. من ناحيتين. اولا انهم محل للاطعام ثانيا ان في هذا ترغيبا لهم في الاسلام. الاسلام يقف علينا هذا دين حق. دين صحيح
21:20ثالثا ما جاء ان صفية رضي الله عنها ام المؤمنين وقفت على اخ لها يهود وقفت عليه بعينه لان في صلة رحم في صلة رحم وفي احسان للفقراء والله جل وعلا
21:40يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الطير ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. ان كما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون
22:00قم بين الوقف على كتابي مسالم. جائز. وقف على كتابي محال لا يجوز. وقف على المصلين في هذه الكنيسة مثلا ما يجوز. لان هذا ليس بقربة. وقف على يهودي فقير قريب او جار ونحو ذلك يجوز
22:30او نصراني مثله. نعم. وان امكن اعتبار انقراضه كعبد معين ويمكن اعتباره انقضاء انقطاعه مثل العبد لان العبد ما يتصور انه يعمر عشر سنين خمس سنين سنة سنتين اربع عشر
22:50فيؤول الى من بعده. نعم. احتمل ذلك ايضا لذلك واحتمل ان يصرف الى اقارب الواقف الى لينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف على من يجوز لان وقفه على من يجوز مشروط بانقراض لانه اذا قال
23:10هذا على عبدي ثم على الفقراء والمساكين. قلنا الوقف على العبد لا يجوز. والعبد مدة حياة العبد نصحف الوقف لقرابة الموقف فاذا مات العبد عرفنا انه ال الى الفقراء والمساكين فيصرف لهم. نعم. لان وقفه على من يجوز مشروط
23:40بانقراض من لا يجوز فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له فصرف الى الاقارب كمنقطع الانتهاء اذا كان الموقوف عليه ما يتصور انقطاعه فهو من اوله واهله يصرف على ما يجوز الوقف عليه. اذا كان يصور
24:00قولان يحتمل يصرف على قرابة الموقف حتى ينقرض هذا الموقوف عليه ثم يؤول الى المساكين او يصرف للمساكين من اول وهلة. وسيأتي الكلام على صيغة وقف. ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين