استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 484 - باب إحياء الموات 4

0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:20قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا احياها ملكها بما فيها من المعادن والاحجار. لانه يملك الارض بجميع اجزائها وطبقاتها وهذا منها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في احياء الموت
0:45وماذا يملك من هذه الارض وهل يستثنى منها شيء لا يدخل في الملك هذا ما سيذكره رحمه الله في هذا الفصل فهناك فرق بين معدن وماء جار او موجود على ظاهر الارض
1:19وبين معدن خفي ما ظهر الا بسبب احياءه وحرثه الارض فيه تفصيل يقول رحمه الله واذا احياها اي احيا الارض الموات والارض الموات يعني التي ليس فيها احياء سابق ولا مملوكة لاحد وليست من المرافق التي يحتاجها اهل البلدة
1:55ما كان من المرافق كما راعي الغنم وموضع القمامة ونحو ذلك من الاشياء التي اهل البلد في حاجة اليها هذه وان كانت مواد فلا يصح احياءها وما كان فيه احياء سابق لاحد فلا يجوز التعرض له
2:23وانما سمي موائد يعني انها ارض ميتة يعني ليس فيها احياء واذا احياها ملكها بما فيها من المعادن والاحجار يعني ظهر فيها احجار رخام او ظهر فيها احجار لها قيمة
2:48او ظهر في اسفلها طين يحتاج اليه وله قيمة او فيها ملح انكشف بعدما حرث الارض ونحو ذلك فانه يملك هذا تبعا للارظ يقول رحمه الله لان لانه ملك الارض بجميع اجزائها وطبقاتها يعني وان
3:24اعمل لكم حضر متر مترين مثلا ووجد احجار ملح وحفر متر او مترين ووجدوا رخام له قيمة ويحتاج اليه ما يقال هذا ليس لك بل هو ملك الارض بجميع طبقاتها
3:48وفيه تفصيل. نعم وان ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء ففيه روايتان احداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار رواه الخلان
4:08وكذا الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الاراك. رواه ابو داوود والثانية؟ والثانية يملك ذلك كله لانه نماء ملكه. فملكه كشعر غنمه ظهر فيها معدن
4:31المعدن يعني ما له قيمة مما هو ممكن ان يتمول ويباع معدن الرخام يقال له معدن. الحديد يقال له معدن القطار يقال له معدن مثل البترول ونحوه. مثلا هذي كلها معادن
4:59لكن هناك فرق بين معدن ثابت مثل حفر الارض وجد فيها رخام احجار طبقات رخام هذه يملكها لكن ان ظهر فيها معدن جار يجري والنفط البترول والماء ففيه روايتان هذه محل خلاف
5:31محل الخلاف يرجع فيه الى الحاكم الشرعي يجتهد فيه وما حكم فيه الحاكم الشرعي يرفع الخلاف اذا رأى انه يملكها بهذا بل للحاكم ان يحكم بذلك واذا رأى ان هذا ينتفع به عموم
5:58المسلمين ولا يصح ان يتحجره شخص فانه لا يملكه بهذا وان ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء مثله ما والناس في حاجة اليهم الشرب ففيه روايتان احداهما لا يملكه
6:25ان هذي من الاشياء التي الناس في حاجة اليها. وينتفع بها عموم المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار يعني هذا الذي يخرج من من اي ارض من الاراضي
6:51الخالية الموائد ما يصح لاحد ان يتحجره عين جرت مثلا في هذه الارض يأتي شخص ويتحجرها هذا الارض مثلا فيها شجر فيها نبات فيها كلا مثلا ما يجوز لاحد ان يأتي ويتحجره ويقول هذا لي لا احد يقربه
7:20والنار كذلك لعموم الانتفاع بها يقول ما كان فيه شيء ظاهر فلا يملك بالاحياء لو جاء الى ارض فيها شجر للرعي وترعاه آآ مواشي الناس ثم احاطه بسور وقال هذا
7:41لا احد يقربه انا احييته. يقال لا هذا فيه عشب وفيه شجر والناس واهل البلدة في حاجة اليه. فما يسوغ لك تتحجر كذلك في عين جارية. يأتي شخص ويحوطها بسور ويقول هذه لي
8:00يقال لا هذه مما ينتفع بها عموم المسلمين رواه الخلال وكذلك الحكم في الكلأ والشجر. مثل ما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الاراك الشجر الذي الناس في حاجة اليه
8:22مثلا يأتي شخص ويحجزه اراك ولا غيره من الشجر يحجزه بجدار ويقول انا حميت هذه واحييها. احييتها بالجدار هذا ملكتها. نقول لا هذه مما يحتاج اليها عموم المسلمين فلا تملك بالاحياء
8:46رواه ابو داوود والثانية يملك يملك ذلك كله الثانية فيه روايتان رواية تمنع ورواية تقول يجوز ان يتملك هذا ما دام انه لم يسبق اليه احد لانه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه. شعر الغنم. يعني غنمه نبت على ظهرها شعر يجزه
9:20ما احد يتعدى على شعر غنمه ويقول هذا في حكم المنفصل وهذا ما اذا كان هذا الشيء ظهر فيما بعد بعد ما بدأ بالاحياء ظهر واما اذا كان الشيء ظاهر قبل الاحياء فلا يسوغ لاحد ان يتحجره او يبني عليه سور ويقول هذا لي
9:47فصل ومن ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها والمنصوص عند احمد ان حريم البئر البذيء خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب ومن سبق الى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب
10:11لما روى لما روي عن سعيد ابن المسيب انه قال السنة في حريب القريب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وخمسة وعشرون ذراعا رواه ابو عبيد في الاموال نعم وروى الخلابة وروى الخلال والدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نحوه
10:33من حفر بئرا البئر نوعان كما ذكرها المؤلف رحمه الله بئر بدي هو بير عادية ما هي البئر البدي والبيرة العادية البدي التي ابتدأها حفرها هو ما كانت محفورة وانما هي هو ابتدأ حفرها. هذه تسمى بئر بدي
11:05يعني ابتدأ ها هو بئر عادية عادية منسوبة الى عاد وعرب يعني بئر قديمة بئر قديمة منطمسة ومندفنة ولا يعرف لها مالك ثم جاء هو واحياها وحفرها وعمقها واستخرج الماء فيها منها. هذه بير عادية
11:32والبيرة العادية تختلف عن البئر البدي البير البدي غالبا ان الرجل ما يحييه ويكثر منها وانما هي على قدرها لانها قد يكون الماء فيها قليل فهذه لها حريم. والحريم يعني الاشياء التي المقدار الذي ما يجوز ان يتعدى عليه
12:03ولا يحيى يعني احيا بير عادية والاخر احيا بير بدي طلع الماء جاء شخص واراد ان يحفر بجواره يفصل بينه خمسة امتار او عشرة امتار يقول هذي منطقة فيها ماء فانا بحفر مثله. نقول لا
12:31هذي سبق هول هذا البئر فما يجوز ان تحفر بجواره لها حرم هذه البئر وان كانت البئر قديمة فحرمها خمسون ذراع اكثر وان كانت البئر جديدة فحرمها خمسة وعشرون ذراعا
12:52ثم من جاء يحفر يحفر لكن يحفر بجوارها بينه وبينها مترين او ثلاثة لا ولذا قال رحمه الله ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها حرمها المساحة التي تجعل لها
13:14والمنصوص عن احمد ان حريم البئر البدي يعني المبدوءة من جديد خمسة وعشرون من كل جانب خمسة وعشرون ذراع من الجوانب الاربعة خمسة واربعة وعشرون ذراعا من الجهاد ومن الجهة الاخرى والثانية والثالثة
13:36من كل جانب ومن سبق الى بئر عادية بئر محفورة من قبل وقديمة لكن لا يعرف لها مالك ولا يذر من عن متى حفرت من حفر الامم السابقة وقيل لها عادية نسبة الى عاد
13:59وهذه حريمها خمسون ذراعا من كل جانب يعني مئة ذراع في مئة ذراع خمسون من هنا وخمسون من هنا وخمسون شمال وخمسون جنوب وهكذا اعتبرها وحريمها خمسون ذراعا من كل جانب
14:18والدليل على ذلك ما روى سعيد ابن المسيب الاولى ان ينطق المسيب لانه يكره ان يقال له المسيب لان المسيب اسم فاعل والمسيب اسم مفعول وجاء عنه انه قال سيب الله من سيب ابي
14:45الامارات السعيد ابن المسيب انه قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا. رواه ابو عبيد في كتاب الاموال له كتاب اسمه كتاب الاموال يعني تنظيم
15:05الاموال في الاسلام وروى الخلال والزهر قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يعني فالحديث اذا مرفوع. ليس من كلام سعيد رحمه الله وانما هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
15:25وقال القاضي حريمها قال القاضي اذا قال فقهاء الحنابلة في كتب الفقه القاضي فالمراد به القاضي ابو يعلى القاضي ابو يعلى من ائمة الحنابلة وقال القاضي حيمها ما تحتاج اليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور ان كان بدولاب. وقد وقد طول
15:53كان بالثواني وحملة تحديد في الحديث وكلام في الحديث وكلام احمد على المجاز يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله حريم البئر ما تحتاج اليه لاننا قد نعطيه خمسة وعشرين ذراعا من كل جان ما تكفي
16:19يكون عنده مواشي ويحتاج الى حوض ويحتاج الى آآ مسافة آآ للثواني تسير فيها الدواب حتى يرتفع الدلو ونحو ذلك فما تكفي وانما بقدر ما تكفي. ولعل هذا والله اعلم اولى. لانه يختلف من زمن الى
16:44يا زمن ومن الة الرفع من وقت الى وقت ومن استكثار المياه وقلتها. لان احيانا يكون الماء قلي فيكفي خمسة وعشرون ذراعا. واحيانا يكون الماء كثير وهو بحاجة الى الزراعة
17:02وسيزرع ويحيي مثلا فيعطى على قدرها يكون حسب المتعارف عليه والله اعلم والظاهر خلافه فانه قد يحتاج الى حريمها لغير ترقية الماء. بموقف الماشية وعقل الابل ونحوه يعني يحتاج الى اماكن خدمات وبحاجة اليها. ما تكفي خمسة وعشرون ذراعا ولا تكفي خمسون ذراعا من كل جانب
17:32بل يحتاج الى لا يكون عنده ماشية كثيرة ويحتاج الى حوض ويحتاج الى مستودع للعلف ويحتاج الى كذا والى كذا فيعطى بقدر حاجته واما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج اليه صاحبها. ويستظر بتملكه عليه. وان كثر. واما العين
17:56اذا حظر وخرج عين ماء جارية ويعطى كذلك بقدرها. لان العيون تختلف من غزارة الماء وقلته. والحاجة الى سعة الارض في الخدمات والزراعة الغراس ونحو ذلك فيعطى على قدر واذا كان يستمر بحفر عين او بئر بجواره فكذلك يمنع المستحدث الجديد يقال
18:33لا تظايق اخاك المسلم لا تحفر بجواره فيتأثر ماؤه وحريم النهر ما يحتاج اليه طرح كرايته وطريق شاوية وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وان كثر وحريم النهر يعني هو استخرج اجر نهر من نهر غزير مثلا
19:03نهر عام مثلا هو فتح مجرى من هذا النهر ليسقي ارضه ماذا يملك بهذا النهر الذي فتحه واوجده؟ يملك قالوا ما يحتاج اليه لانه ما يقال يعطى مقدار النهي على متر باستمرار
19:30المتر مزرى مثلا لكن يحتاج الى احد يمشي حوله يمين وشمال ينظف المجرى ويرمي في والقيم على النهر رايح وجاي وهكذا فما فاذا احيا قد رأى نهر فيعطى بقدر حاجته اليه
19:56وحريم النهر ما يحتاج اليه للطرح برايته يعني الاشياء التي تكون موجودة فيه تعوق سير الماء مثل الغثاء والقشاش والقمامة التي تكون فيه فهو في حاجة الى سعة لترمى هذه الاشياء عن النهر
20:21وطريق الشاويه الشاوي المراد به العامل الذي يعمل في هذه المزرعة وفي هذا المجرى. ويتابع المجرى يعني يكون له ممشى في ما يقال هذا ملك الغير وهذا ملك الغير ويأتون ويحيون بجواره فيسدون الطريق على القيم
20:46وما يستمرون وما يستقر صاحبه بتملكه عليه وان كثر. يعني يعطى بقدر حاجته التي يحتاجها ولا يضايق بان يضيق عليه في الاحياء وذلك ان الاسلام والشرع يتشوف الى احياء الاراضي البور لاجل ينتفع بها لانها اذا
21:16تركت هكذا للشمس والهوى ما يستفاد منها شيء الشرع يتشوق ويشجع للاحياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا فهي له. تشجيع وترفيهم في احياء الاراضي ليستفاد منها
21:40والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.