استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 480 - كتاب الشفعة 20

0:00السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:19فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين واسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعة لان الملك انتقل فان كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الاخ لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا
0:42ويحتمل الا يملكه لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه عرفنا ان الشفعة للشفيع يعني يأخذ المبيع
1:14بقيمته التي استقر عليها العقد ولا خيار للبائع ولا خيار للمشتري اذا التزم الشفيع بالقيمة وسلمها ان كانت نقدا او التزم بالتأجيل ان كانت مؤجلة حسب الاجل بشرط ان يكون
1:49مليئة لكن هنا البيع قد يكون فيه خيار فهل يؤخذ بالشفعة المبيع والشخص قبل انقضاء مدة الخيار نقول فيه تفصيل ان كان الخيار لهما يعني للبايع والمشتري فلا يؤخذ الشخص قبل مضي مدة الخيار
2:26لان فيه الزام لكل واحد منهما بالعقد وقد لا يختارانه قد يبدو للبائع الا يبيع ما دام له خيار يبدو للمشتري الا يشتري لا يرد المبيع سورة ذلك ان يبيع
2:54زيد على عمرو محمد فيه شراكة ويشترط كل واحد من زيد وعمرو ان له الخيار الى ما بعد صلاة الجمعة حسب وقت العقد الاربعاء والثلاثاء او الاثنين قالوا كل واحد منا بالخيار
3:24الى ما بعد صلاة الجمعة فاذا تمت صلاة الجمعة ولم يراجع احدهما الاخر فمعناه تم البيع وان عدل احدهم عن البيع او عن المشتري عدل عن الشراء فله ذلك تم الاتفاق بينهم في يوم السبت مثلا
3:47والخيار الى الجمعة فهل للشريك صاحب الشراكة في هذا العقار مثلا ان يأخذ المبيع بما استقرت عليه القيمة قال رحمه الله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضاءه متى يحق له ان يأخذه بالشفعة
4:21اذا انقضت مدة الخيار يعني بعد صلاة الجمعة ولم يلغ احدهم العقد فحينئذ الشفيع يأخذ بالشفعة اما قبل هذا فلا لانه قد يأخذه والبائع يعدل عن البيع يقول بدا لي الا ابيع
4:46وقد يأخذه والمشتري يعدل عن البيع يقول بدأ لي الا اشتري فلا شفعة الا بعد انتهاء مدة الخيار لما قال لان فيه الزام البيع بغير رضا المتبايعين. لان الشفيع اذا اخذ الشخص بالشفعة
5:19الزم الاثنين في الاجراء العقد والشفيع من المعلوم يأخذه لا من البايع وانما يأخذه من المشتري فيقول كانه يقول انت يا البائع يلزمك ان تبيع. لاني اخذت بالشفعة وانت يا المشتري يلزمك ان تشتري وانا اخذه منك
5:45ولان فيه اسقاط حقهما من الخيار وقد يبدو للبايع الا يبيع كأن يكون مثلا يريد بدل عن هذا المبيع في بحث السوق لعله يجد شيئا مناسب فما وجد وكل من ذكر له ذلك قال له نصيبك وشقصك خير لك من بيعك اياه بهذه القيمة
6:18لا يعدل عن البيع من حقه ما دام له الخيار واسقاط حق المشتري كذلك. لان المشتري قد يبدو له الا يشتري وكونه يؤخذ منهم الشفعة قد يرد بسبب من الاسباب
6:35وكونه مثلا يؤخذ منهم الشفعة يكون عليه عهدة عهدة هذا الشخص لانه يشتري ويؤخذ منهم الشفعة فبعد يوم او يومين يرد عليه بالعيب والشفيع له الشيء الصافي له ما لا عيب فيه
6:59فاذا وجد فيه ادنى عيب رده ثم الاخر قد لا يتمكن من رده بهذا العيب يكون في مسؤولية على البايع وعلى المشتري وحرمان لكل واحد منهما من حقه الذي جعل له شرعا وهو
7:17الخيار وقيل قول المذهب يؤخذ بالشفعة لان الملك انتقل يؤخذ بالشفعة لان البائع رغب في البيع الا انه شرط مدة الخيام والمشتري اشترى وسيؤخذ منه ولا خسارة على المشتري وقيل
7:51فيه تفصيل فان كان الخيار للمشتري وحده هل الشفيعة ان يأخذه يقول لك الخيار وانا ساحل محلك واخذه بالشفعة وانت لك الخيار في الامضاء والرد وانا ساخذه منك. امضيت اوردك
8:11لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا بخلاف البايع والبائع ما يملك الشفيع ان يلزمه بالبيع اذا كان له الخيار فله ان يرجع عن البيع لكن المشتري الشفيع يأخذه منه قهرا
8:33فيقول خيارك بين القبول والرد انا ساخذه منك. لن يبقى في يدك فان كان الخيار للمشتري وحده فلشفيع الاخذ. لانه يملك الاخذ من المشتري قهرا ويحتمل الا يملكه قول اخر
8:55لان فيه الزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. لان المشتري ما دام له الخيار وعرف انه سيؤخذ منهم الشفعة يقول ماذا استفيد لن يأتيني لن يأتيني زيادة من هذا ولا ربح وانما عهدة
9:16عهدة فانا لا ارغب في الشراء الذي سيؤخذ مني بالشفعة وقد تقدم لنا ان مثل هذه المسائل الخلافية والاقوال اذا تنازع فيها الطرفان فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم وللصغير الشفعة
9:41ولوليه الاخذ بها ان رأى الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا وان تركها مع هذي الشفعة للصغير والصغير ما يملك
10:02البيع ولا الشراء وانما الذي يشتري له ويبيع له وليه فاذا كان هذا الصغير مثلا شريك مع عمه او جاره او مع احد المسلمين في عقار ما وباع الشريك نصيبه
10:31الصغير صغير ما يملك لا يبيع ولا يشتري فهل لوليه ان يأخذ هذا الشقس بالشفعة نقول اذا رأى الولي ان الاخذ للصغير الشفعة فله ان يأخذ لانه ينوب عنه ويسعى في مصالحه
10:59ومعي يستفيده ويحرص عليها له ان يأخذ بالشفعة للصغير الذي يملكها ومثله المجنون ومثله المحجور عليه لخرف وكبر سنه وعدم ادراكه فولي اذا قيل ولي الصبي مثله ولي المجنون ومثله ولي
11:29الكبير الذي لا يدرك كل هؤلاء لهم الاخذ بالشفعة متى له ذلك؟ اذا رأى ان لصاحبه الحظ في هذه الشفعة اما اذا كانت الشفعة هذي فيها نقص على الصغير بيع هذا الشخص باكثر من قيمته
11:55وسيلزم الصغير بدفع قيمة اكثر فمن المصلحة الا يأخذه بالشفعة امرأة الحظ فيها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه شريك الصغير باع ثم ان ولي الصغير قال اخذ هذا الشخص المبيع لهذا الصغير
12:27بنفس القيمة التي بيع فيها بمئة الف فلما كبر الصغير وبلغ انا ما ارضى بهذا الشخص مئة الف ان الاسعار تغيرت لانه كان يساوي مئة الف واكثر لكن نزلت القيم
12:52وصار لا يساوي الا سبعين او ثمانين او خمسين قال الصغير ما اريد الشفعة ما اقبل الشفعة هل له ذلك؟ وبلغ الان ويملك التصرف لكن هل يجابري هذا؟ يقال لا. هذا مثل ما لو اشترى العاقل
13:15شيئا ما وبعد مضي سنوات نزلت القيمة هل يملك الرد؟ لا. فكذلك الصغير حينما اشترى له وليه فانه لا يملك ان يرد هذا المبيع فاذا اخذ بها فاذا اخذ بها لم يملك الصغير ابطالها بعد بلوغه
13:41كما لو اشترى له دارا. كما لو اشترى له وليه دار بمئة الف ثم لما كبر الصغير وبلغ قال لا انا ما اقبل هذه الدار بمئة الف اردها واخذ مئة الف اشتري بها احسن من هذه الدار. هل يملك؟ لا لانه تم البيع
14:03وولي الصغير بمثابة الصغير مثل مالك وان تركها مع الحظ فيها لم تسقط وملك الصغير الاخذ بها اذا بلغ وان تركها مع الحظ فيها او تركها مع عدم الحظ فيها
14:29فهل يملك الصغير ان يأخذها بالشفعة بعد بلوغه اذا تركها مع الحظ فيها يعني ان الاخذ بالشفعة فيه مصلحة للصغير لكن الولي ما رأى هذا بنفسه اما مبرة للمشتري واما لكون دراهم الصغير
14:59ليست حاضرة تساهل فلما بلغ الصغير وكبر وعرف قيل له هذه بيعت بكذا فله ان يأخذها بالشفعة انا عرفنا تساهل الولي اما اذا تركها لعدم الحظ فليس للولي للصغير ان يأخذ بها
15:24لكن اذا تركها من باب التساهل والاهمال ثم لما بلغ الصغير له ان يأخذ هذا العقار بالشفعة فلا يسقط حقه في الشفعة نعم وان تركها الولي للحظ في تركها او لاعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد
15:47لانه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه في الرد بالعيب وان تركها الولي للحظ في تركها لان ليس في شراء هذا الشخص للصغير مصلحة اما لكون القيمة كثيرة
16:10او لانه يلزم ان يستدين او يستقرض ولا يجد من يقرضه او لكون الصغير مؤسر ما عنده دراهم قيمة لهذا تركها احد هذه الاسباب سقطت في قول ابن حامد ابن حامد من ائمة الحنابلة رحمه الله
16:35لانه فعل ما تعين عليه فعله لان الولي ما تساهل وما فرت الصغير له شراكة في هذا العقار له نصف وللاخر نصف النصف الاخر الذي لشريك الصبي بيع بعشرة ملايين
16:59والصبي ما عنده هذا المبلغ ما يستطيع يشتري العقار ويدفع قيمة عشرة ملايين او انه بيع بعشرة ملايين مثلا بينما هما يساوي كل هذه القيمة ليس فيه مصلحة فحينئذ ما هي الزم الولي ان يأخذ بالشفعة
17:28وليس للصغير اذا بلغ ان يطالب بالشفعة. لان وليه فعل ما يسوغ له شرعا ولم تتساهل ولم يفرط كالرد بالعيب كالرد العيب انه اذا اشترى للصغير مثلا ورد هذا المبيع
17:58من اجل عيب فيه فهو يملك هذا الولي يملك ان يرد ويملك ان يقبل لان فيه مصلحة للصبي بعيبه فحينئذ لا يسوغ للصبي ان يطالب بالشفعة لان الولي تركها لمبرر شرعي
18:25وظاهر كلام الخرقي انها لا تسقط. لان للشفيع الاخذ مع الحظ وعدمه فملك طلبها عند امكانه كالغائب اذا قدم وظاهر كلام الخرقي رحمه الله من ائمة الحنابلة انها لا تسقط
18:46يبقى حقه في الشفعة حتى ولو طال الزمن الى بلوغ الصغير فاذا علم بالبيع قدر على ان يأخذ بالشفعة ورغب في ذلك فله هذا والمجنون كالصبي لانه محجور عليه نعم
19:09المجنون مثل الصبي مثل ما تقدم لانه مثله في الحجر عليه. ومثله الكبير المخرف الذي ولي عليه ولي فمثله وانباع الولي لاحد الايتام نصيبا فله الاخذ بها للاخر. وان كان الولي شريكا
19:30وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا لانه متهم. وان كان ابا فله الاخذ لان له ان يشتري ان يشتري لنفسه من مال ولده وان باع الولي
19:46لاحد الايتام نصيبا فله الاخذ بها للاخر وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها انتبه المؤلف رحمه الله يصور عدد من الصور والامثلة التي قد تكون احيانا نادرة الوقوع
20:12وقد تقع اذا كان هذا العقار بين يتيمين وليهم واحد رأى الولي ان يبيع نصيب واحد لسبب من الاسباب التي يراها كان يكون له عمارة تحتاج الى تكميل او مطالب بمبالغ يريد ان يسدد عنه
20:42ونحو ذلك هذا الشخص الذي يشترك فيه يتيمان فهل للولي وباعه على اجنبي هل للولي اذا تم البيع ان يأخذه بالشفعة لليتيم الثاني نعم له ذلك له ذلك يتيمان يشتركان في عقار
21:10وليهما واحد باع نصيب احدهما الولي فله ان يأخذه بالشفعة للاخر لانه غير متهم في هذا الجانب الصورة الثانية يتيمان ووليهما شركاء في شخص في عقار فباع الولي نصيب احد الايتام
21:45فهل للولي ان يأخذ هذا المبيع لنفسه لانه شريك لهم في العقار وصورتها توضحها يتيمان وعمهما في هذا العقار يتيمان وعمهم العم له النصف واليتمان لكل واحد وكأن احد اليتيمين احتاج الى مال
22:19فباع الولي نصيب احدهما ساعة هو شريك مثل اليتيم الاخر هل له ان يأخذ هذا المبيع بالشفعة هل له ان يأخذ هذا المبيع لليتيم الاخر بالشفعة نعم لانه اذا اخذه لليتيم الاخر فلا اتهام حينئذ
22:47لكن يبيع نصيب اليتيم ويأخذه هو بالشفعة يقول اليوم يبيع نصيب واحد وياخذه بالشفعة وغدا يصيب يبيع نصيب الاخر ويأخذه بالشفعة ليستغفر وينفرد بالعقل ويخرج اليتيمين منه فليس له في هذه الحال الاخذ بالشفعة لنفسه حتى وان كان شريك. يقول انا شريك. يقول لا لانك انت البائع
23:18وانت المشتري وانت الشفيع ما يصير وان باع الولي الولي لاحد الايتام نصيبا فله الاخذ بها للاخر وان كان الولي شريكا لم يملك الاخذ بها ان كان وصيا لانه متهم
23:35وان كان ابا فله الاخذ لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده. متى يأخذ الولي في الشفعة لنفسه اذا كان لانه غير متهم سورة ذلك مثلا هذا العقار ورثه الاب
23:59وهزين اليتيمين تركوا في هذا العقار ميراثا ورثوه من ام اليتيمين مثلا فهما شركاء للاب الربع والباقي ثلاثة الارباع بينهما الاب رأى من مصلحة احد ولديه من يباع نصيبه من هذا العقار
24:32هل له ان يأخذه بالشفعة لكونه شريك نعم لم لان الاب اولا ليس بمتهم نحو ولده هذه ناحية الناحية الثانية ان للاب ان يشتري لنفسه من مال ولده ولا حرج عليه
24:53للاب ان يشتري لنفسه من مال ولده وان كان ابا يعني الولي على هذا اليتيم ابوه لان ولاية الاب ما تحتاج الى حكم حاكم ولا تعيين ولا تكليف من الاخر
25:14مثل مثلا العم والخال والاخ ونحوه اما ان يولى من قبل الحاكم او من قبل الاب لكن هذا ولايته الاب على ولده الصغير ولاية جبرية ما احد يوليه وانما ولي من قبل الله تبارك وتعالى فهو الولي عليه
25:36الا في حال عدم صلاحيته هذا شيء اخر فاذا كان الاب هو الولي لهذا اليتيم. وباع شخصا لهذا اليتيم فله ان يأخذه الشفعة اذا رأى ذلك وان كان ابا فله الاخذ
25:59لان له ان يشتري لنفسه من مال ولده نعم وهل لرب المال وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه وهل لرب المال
26:20الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين رب المال هذا في المضاربة المضاربة فيه رب المال وفيه العامل رب المال الذي له الدراهم العامل الذي يشتغل هذه تتأتى من صور متعددة كما ذكرها في المغني رحمه الله
26:52لكن منها الرجل اعطى دراهمه لاخر يضارب فيها يتاجر فيها اشترى المضارب اشترى شخص من عقار مشترك مع اخر فاشترى هذا الشخص من الاخر كأن المضارب يريد ان يكون العقار كله تبع
27:26المضاربة فاشترى هذا الشخص مع ما قبله كان مملوك للمضاربة فهل لرب المال ان يأخذ هذا الشخص من المضارب لنفسه بحكم الشفعة لانه مالك للشقس الاول لانه شريك بماله هل له ذلك
28:03يقول المؤلف رحمه الله على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه وتقدم في المضاربة في شراء رب المال من المضارب هل له ذلك قال في المضاربة فيما تقدم فصل وان اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة
28:36لم يصح في احدى الروايتين والرواية الاخرى اصح اشترى رب المال من المضارب شيئا من مال المضاربة لم يصح لما قيل لا يصح لانه اشترى لان مال المضاربة رأس المال له
29:07والشريك المضارب ما له الا من الربح وان رأس المال له وكأنه اشترى اشترى ما له لنفسه وهو اصلا ملكه هنا على الروايتين رواية تقول يجوز وعلى هذا يجوز لرب المال ان يأخذ بالشفعة من المضارب
29:36وعلى من يقول لا يجوز ان يشتري رب المال من المضارب وكذلك لا يسوغ له ان يأخذ الفصل ولا شفعة لكافر على مسلم. لما روى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
29:57لا شفعة لنصراني رواه الدارقطني ولانه معنى يختص العقار فلم يثبت فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي للخبر الذمية وللذمية على على الذمي للخبر والمعنى
30:16ولا شفعة لكافر على مسلم قال لي كافر يشمل الذمي والمعاهد وانواع الكفار لو ان مثلا عقار مشترك بين مسلم وكافر فباع المسلم نصيبه على مسلم اخر الكافر له شراكة في هذا العقار
30:51هل له ان يأخذ بالشفعة لا لان الاخذ بالشفعة فيه استعلاء اخذ بالقوة اخذ بالغلبة اخذ بحكم الشرع ولا يفضل ويقدم الكافر على المسلم اذا باع المسلم على ذمي اخر على كافر اخر
31:18فهل للكافر الاول ان يأخذ بالشفعة نعم لانه يأخذ من مثله والا فالكافر لا يأخذ بالشفعة من اذا اشترى المسلم لكن اذا اشترى كافر مثله فله ان يأخذ. وهذا معنى قوله رحمه الله ولا شفعة لكافر على مسلم
31:39يعني ما يأخذ الكافر الشقص من المسلم بالشفعة لم لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. يعني ليس نصراني شفعة على المسلم
32:00واعد ارى قطني ولانه معنى يختص العقار ولم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء يعني ما يجوز ان الكافر على المسلم وانما يكون اقل منه وادنى منه ولهذا لا يجوز للمسلم ان يكون اجيرا عند كافر في خدمته الخاصة
32:30بخلاف عمله الذي يعمل به الاخرون فله ذلك يعني ما يجوز ان يكون مسلم طباخ ولا قهوجي ولا منظف ولا فراش لكافر لكن يجوز ان يعمل عنده كمدير شركة او مسؤول مبيعات او
32:58امر او ناهي له ذلك لانه ما يجوز ان يستعلي الكافر على المسلم. واما من حيث الاجارة ونحو ذلك يكون مدير شركة او مدير اعماله او نحو فهذا مثل قول الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم على اليهود في مدح الدلاء
33:21المياه المياه بعدد من التمرات يعني يكون يعمل له مثلا او يعمل له مقاولة بناء بيت او نحو ذلك يسوغ هذا. لكن ما يكون وخادم وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي
33:45اذا كان البايع ايا كان مسلم او ذمي والشريك مسلم والمشتري ذمي فالمسلم يأخذ العقار الشفعة بحكم شراكته وتثبت الشفعة من الذمي للذمي. لانهما مستويان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
34:16وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.