استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 445 - باب الغصب 1

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
0:20نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب باب الغصب. والغصب هو اخذ ما للغير بقوة وبعدون اختياره. وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع. في الكتاب العزيز يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم
1:00بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام الاية. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الاية ويقول يقول صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر
1:30هذا في بلدكم هذا. واجمع المسلمون على انه لا يحل للمسلم ان يغتصب مال غيره. سواء كان مسلم او ذمي فلا يغتصب ما له بدون اختياره. نعم. وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق. هذا تعريفه الغصب هو الاستيلاء على مال الغير
2:10بدون حق. اما اذا كان بحق فليس بغصب. بحق كالبيع مثلا او الهبة ونحو ذلك او الميراث العينيه. من طريق شرعي فلا بأس بهذا او من الاشياء المباحات يلتقطها الانسان من الاشياء المباحة فلا
2:40نعم. وهو محرم بالاجماع. محرم بالاجماع وبالكتاب والسنة كما سمعنا نعم. وقد روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر ان دمائكم ولكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا رواه مسلم. ومن غص
3:10حرمته بالكتاب كما سمعنا وبالسنة كما في هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حجة الوداع في اخر عمره صلى الله عليه وسلم تحذير للامة من ان يغتصب احد منهم
3:30هم مال غيره بغير حق. نعم. ومن غصب شيئا لزمه رده لما روى ثمرة عن رسوله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى ترده
3:50ترده حتى ترده. واذا غصب المرء مال غيره بغير حق. فيجب اكتب عليه وجوبا شرعية يرده. فان رده في الدنيا واستحل من صاحبه فالحمد لله والا فسيلزمه الرد في الاخرة. لا يظيع مال امرئ مسلم بغير حق
4:20وانما ان رد اليه ما له في الدنيا والا فسيأخذه من صاحبه في الدار الاخرة. والاخذ في الدار الاخرة ليس في الدراهم والدنانير والامتعة. وانما هو وبالحسنات والسيئات. يأخذ من حسنات صاحبه بقدر مظلمته
4:50فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئات اصحاب الحقوق فطرحت عليه فطرح في النار. وهذا هو المفلس في الدار الاخرة والعياذ بالله. ربما يأتي المرء بحسنات امثال الجبال حسنات كثيرة لكن يكون سليط اللسان متعد في يده
5:20يضرب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله
5:42فعلى المرء المسلم العاقل ان يحذر هذا لانه اذا غصب مال الفقير او ضعيف او الجاهل واخذ ماله ظن انه ظفر به. وليس كذلك بل هو الخاسر الغاصب هو الخاسر. سيقتص منه بالدار الاخرة. وسيكون القصاص في الدار الاخرة
6:12بالاخذ من الحسنات. فان فنيت الحسنات فسيطرح عليه من سيئات اصحاب الحقوق ثم يكون والعياذ بالله من اهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى ترد يعني انه يجب على كل انسان اخذ شيئا ما ان يرده. نعم
6:41وان نقصت لتغير الاسعار لم يظمنها. لان حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير غير صفتها. وان نقصت لتغير الاسعار. اغتصبه مثلا فئة اغتصبه اياها في وقت موسم. غلى الاسعار
7:11الشاة تساوي ثلاثمئة. وهذا طالب بشاته. ثم حكم له بها. فالزم الحاكم الشرعي الغاصب بان يرد الشاة على صاحبه صاحبها فيقول صاحبها اغتصبها مني وهي تساوي ثلاث مئة ريال. والان اذا عرضتها في السوق ما
7:41الا مائتين. واريد ان يعوضني عن النقص. نقول لا. ليس لك الا عين ما لك. فالنقص سوف تغير الاسعار ما يظر. كذلك لو اغتصبه سجادة او اغتصبه كتاب او اغتصبه
8:01اي عين من الاعيان ثم حكم عليه بردها فردها اول غاصب ارعوى وخاف او اتاه موعظة وخاف فاراد ان يرد العين المغصوبة الى مالكها. فليس لمالكها اكثر من عينه. ما يقول عوضني عن النقص الذي حصل
8:31لان حق المغصوم منه في عين ما له وعين ما له ردت عليه وهكذا كثيرا ما يحصل مثلا في تغير الاسعار او تغير اسعار عملة او نحو ذلك. فاذا تغيرت
8:51فليس له الا نفس العين ما دامت باقية. نعم. الا ان كسدت بطلة العملة مثلا كانت تساوي لها قيمة ثم بطلت العملة بنهائيا فله مقدار قيمتها يوم بطلت. نعم. ولا حق له في القيمة مع بقاء العين. ما دام العين موجودة
9:21فلا حق له في القمم يقول عوضني عن شاتي ثلاث مئة ريال لان هذه قيمتها حينما غصبتها لا حق له في القيمة وانما حقه في العين المغصوبة يردها بحالها. هذا اذا لم تتغير
9:41العين نفسها تغيرت الاسعار والعين هي هي اما ان كان النقص حصل في العين كانت سمينة ثم هزلت كانت جديدة ثم استعملت وبليت العين موجودة لكن تغير سعرها قطيفة غصبها
10:01تساوي الف وافترشها آآ استعملها ثم ارعوى واراد ان يردها فنقول يردها مع ارش نقصها لان العين نقصت وان نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا كثوب اخلق او تخرق واناء تكسر او تشقق وشاة ذبحت وحنطة طحنت
10:37فعليه رده وارشو نقصه. لانه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ظمانه. نعم فاذا كانت موجودة العين لكن نقصت هي بذاتها. ما نقصت لتغير الاسعار وانما نقصت كان الشاة حية تساوي ثلاث مئة ريال فاغتصبها هذا المغتصب وذبحها
11:07ثم ارعوى او تاب او حكم عليه وقيل لمن له الشاة هذه شاتك قل نعم شاتي صحيح لكن شاتي حينما كانت حية تساوي ثلاث مئة ريال. الحين ما تساوي مئة ريال لو انادي عليها ما تشرع. مذبوحة
11:27لحم فنقول يلزمه ان يدفع عرش نقصها كذلك ثوب اغتصبه جديد ثم استعمله ثم اراد ان يرده نقول رده مع عرش نفسه او قطيفة اغتصبها جديدة ثم اراد ان يردها فلازم ان يردها بعد استعمالها بارش نقصها
11:57وكم تساوي جديدة؟ قل تساوي الف والان كم تساوي؟ تساوي اربع مئة ريال. نقول يلزمه ان يردها مع ست مئة ريال ارشى النقص وحنطة يعني حب حب طحن تغير لانها ما دامت حب فهي تصبر
12:20فترة من الزمن واذا طحنت صار صبرها قليل يختلف فتنقص قيمتها في دفع ارشى نقصها. نعم. فعليه رده وارش نقصه. لانه نقص عين لانه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ظمانه كذراع من الثوب. كذراع من الثوب يعني مثلا
12:50اغتصب ثوبا مقداره اربعة اذرع. واخذ منه ذراع وبقي ثلاثة. فنقول لا بد ان اذا رده رد ارش نقصه وان طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لان عين ماله باقية فلم يملك المطالبة ببدله. كما لو قطع من الثوب جزءا
13:20احيانا يقول المالك لا اريد هذه العين لانها استعملت لا اريد كذا لا اريد الشاة لانها ذبحت وانما اريد القيمة نقول ما دامت عين ما لك وهي المغصوبة فهي لك ولك عرش نقصها
13:40ولا تعوض عنها الا في حال تلفها تلفا كاملا. وان طالب المالك وان طالب المالك ببدله لم يملك ذلك؟ يعني ليس للمالك ان يطالب بالقيمة او البدل ما دام العين باقية. نعم. لان عين ما له باق فلم يملك المطالبة المطالبة
14:10كما لو قطع كما لو قطع من من الثوب جزءا. كذلك ما يقول لا اريده الا في حال ربما يكون فسد. يعني ما يصلح للاستعمال. مثلا يكون هو اربعة امتار
14:30صالحة كسوة. ثم اخذ منه مترا وظيعه. وبقي ثلاثة امتار. يقول ما اريد ربع لان القماش نفسه صار غير صالح للاستعمال الان. ما يكفي ثوبا. وانما فسد ففي هذه الحال يكون اه يعوض عن هذا اما تعويض النقص كامل بحيث انه يكون
15:00من هذا او يعطى بدله. وان كان النقص غير مستقر كطعام عام ابتل او عفن فله بدله في قول القاضي. لانه يتزايد فساده الى ان يتلف وقال ابو الخطاب يتخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع
15:30ارشه لان عين ما له باقية فلا يمنع من اخذها مع عرشها كالثوب الذي تخرق وان كان النقص غير مستقر. النقص خبر كان اسم كان اغير خبر كان منصوب وان كان النقص غير مستقر كطعام ابتل او
16:00اغتصب منه طعام ناشف. يصبر فترة طويلة. فاتى عليهما يشعر ببدء الفساد فيه. اما بلل او تغير او سوس او نحو ذلك. هذا يقال عنه فساد غير مستقر لانه ما يعلم هذا الفساد مثلا يرتفع عنه ويسلم منه او يزيد في هذا
16:40حتى يستأصله ويتلف كله. هذا يسمى فساد غير مستقر. يعني بدأ فيه الفساد ولم يستقر بعد. فله بدله في قول القاضي ابي يعلى احد ائمة الحنابلة يقول يعطى بدنه صالح وهذا الذي دب فيه الفساد يكون للقاصد
17:10ويعطيه بدله. وقال ابو الخطاب يخير المالك يقال له انت بالخيار ان شئت اعطيناك بدله وان شئت تنتظر حتى تنظر ماذا يؤول اليه؟ هل يصلح؟ او يستمر فيه الفساد ويزيد؟ فتعطى
17:40قيمته او ارشى نقصاه. فصل فان كان النقص في الرقيق مما لا مقدر كنقصه لكبر او مرض او شجة دون الموضحة ففيه ما نقص مع الرد لذلك وان كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه. لانه
18:10احيانا يغتصب رقيق. ويحصل عليه نقص. نقص له مقدر نقص لا مقدر فيه. نقص مثلا قطعت يده. فيها نصف قيمته كما ان الدية فيها نصف الدية في اليد ففي الرقيق فيها نصف قيمته. شجة موضحة الموضحة
18:40خمس من الابل. يعني خمسة في المئة فله خمسة في المئة من القيمة في الشجة. لكن دون دون هذه الموضحة التي اوضحت العظم دونها وانما نقصت القيمة فالنقص احيانا يكون في شيء مقدر. واحيانا نقص غير مقدر. فالنقص
19:10تقدر له المقدر حسب نسبته من القيمة. والنقص غير المقدر له ارشه. مثلا اغتصبه وبقي عنده فترة من الزمن. فنقصت قيمة هذا الرقيق ثماني سنة نقصت قيمة هذا الرقيق للشجة التي حصلت فيه. فله عرش
19:40نقص في هذه الحال ففيهما نقص مع الرد يعني يعطيه ارش هذا النقص الذي حصل مع الرد. يرده الى مالكه. نعم وان كان عرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في احدى الروايتين لانه ضمان مال
20:07ان اشبه ظمان البهيمة والاخرى يرده وما يجب بالجناية لانه ظمان للرقيق فوجب فيه المقدر كظمان الجناية. وان كان النقص فيه مقدر في الحر. مثل اليد فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية. والرجل فيها نصف الدية. وهكذا
20:37كذلك في احدى الروايتين. له العرش والرواية الاخرى يقول له المقدر ما الفرق بينهما؟ في فرق الان الحر اليد فيها نصف الدية. الرجل فيها نصف الدية. العين فيها نصف الدية
21:07وما في الانسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة كالانف وما كان في الانسان منه وعشر ففي عشر الدية. وما كان في الانسان اكثر ففيه اقل من هذا حسب الدين
21:27فمثلا في السن خمس من الابل. لان الاسنان كثيرة. والرجل فيها خمسين من الابل. واليد فيها خمسين من الابل وهكذا. فاحيانا يقال فيه الارش. والقول الثاني قال لا فيه المقدر. نقول ما الفرق بينهما يرحمك الله؟ يقول نعم. اذا لم تدركوا
21:57وضحت لكم. احيانا يكون العرش اكثر من المقدر واحيانا يكون المقدر اكثر من العرش. فمثلا اغتصبوا وفي حال اغتصابه قطعت يده اليمنى. ثم ارعوا الغاصب وتابا الى الله او الزم رغم انفه حكم عليه بان يرد العين
22:37فاراد ان يردها. واذا الرقيق قد قطعت يده. نقول اليد فيها مقدر احيانا يقول المالك ما اريد المقدر. اريد العرش احيانا يقول المالك اريد المقدر ولا اريد العرش. وهذا هو محل الخلاف. لما
23:07قد يكون الرقيق مثلا اذا قطعت يده هو يساوي مئة الف الرقيق. مثلا اذا قطعت يده يقول ما احد يشتريه ولا بعشرة الاف. فيشترى الرقيق لاجل العمل والخدمة اذا كانت مقطوعة يده ما يكون النقص كثير. واحيانا يكون المقدم
23:37اكثر من الارش. مثلا رقيق قلعت عينه العين فيها نصف الدية. واذا كان للرقيق له عينان اخذت واحدة وعرض في السوق للبيع نقصه بسبب العين قليل اذا كان يساوي مئة الف ربما تنقص قيمته خمسة
24:07او عشرة الاف. مع ان المقدر فيها نصف الدية. يعني نصف القيمة فهذا الفرق بين المقدر والعرش. احيانا يكون العرش اكثر. مثل من قطعت يده فان اليد له اثر كبير في الرقيق اذا ما بقي
24:37الا هو الا يد واحدة ما يصلح للخدمة. بخلاف ما اذا قلعت عينه فنقص قيمتي فيه اقل من العرش المقدر الذي هو نصف القيمة. يعني المقدر اكثر من في قلع العين. والارش اكثر من المقدر في مثل اليد او الرجل
25:07وهذا معنى قوله المؤلف رحمه الله وان كان عرشه مقدرا يعني يد الرجل عين ونحو ذلك. كذهاب يده فكذلك في احدى الروايتين له والعرش والرواية الاخرى تقول ليس له الارش وانما له المقدر. نعم
25:37لانه ظمان مال اشبه ظمان البهيمة. فيظمن البهيمة بعرشها لان البهيمة ما فيها تقدير. اذا قطعت يدها او رجلها او الية الشاة او نحو ذلك. هذا ما فيه مقدر وانما فيه القيمة. ينظر في السوق
25:57يساوي كامل سليم وكم يساوي معيب؟ والارش هو ما بينهما. نعم. والاخرى يرد وما يجب بالجناية لانه ظمان للرقيق فوجب فيه المقدر كظمان الجناية. كظمان الجناية يعني فيها نصف الدية فيها ثلث الدية فيها عشر الدية وهكذا. نعم. وان
26:27قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المقصود. وعلى الاولى عليه اكثر الامرين من نصف قيمته او قدر نقصه؟ اذا تعدى عليه وقطع يده ان يكون اذا رد عليه بالخيار. ان شاء اخذ المقدر الذي هو نصف القيمة وان شاء طالب بالعرش
26:57فالذي قد يزيد عن نصف القيمة. نعم. لانه قد وجدت اليد والجناية فوجب اكثر ضمانا. وجب اكثرهما ضمانا لان تعدي هذا موجب للظمان وموجب للقيمة المقدرة شرعا. فان كان العرش اكثر الزم به وان كانت القيمة اكثر الزم بذلك
27:27وان غصب عبدا فقطع اجنبي يده فللمالك تظمين ايهما شاء. فعلى الاولى القاطع والمتعدي على الرقيق غير الغاصب. وتعدي عليه وهو في حوزة الغاصب مثلا فالمالك حينما يرد عليه له ان يظمن الغاصب
27:57له ان يظمن المتعدي. لانه ان ظمن الغاصب فهو تعدي عليه وهو في حوزة الغاصب وان ضمن الجاني فهو الذي تعدى على ملك الغير اه اه جنى عليه فيطالب بمقدار الجناية التي جنى. نعم. وان
28:27وان غصب عبدا فقطع اجنبي يده فللمالك تظمين ايهما شاء. فعلى الاولى ان ضمن الغاصب غمنا ان ضمن الغاصب ضمنه اكثر الامرين اكثر الامرين من الارش والمقدر. نعم. ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير. لان ليس للغاصب على
28:57الجاني الا المقدر. واما المالك فله احد الامرين ايهما شاء العرش او المقدر. نعم. لان ضمانه ضمان الجناية. نعم. وان ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص اذا اختار تضمين الغاصب اختار
29:27تظمين الجاني فليس له على الجاني الا المقدر. ثم النقص الذي يحصل في القيمة يطالب به الغاصب. فمثلا اغتصب منه رقيق الغاصب بيده الرقيق. ثم جنى عليه جاني فقطع يده. قطع يداه
29:57المالك نقول انت بالخيار ان شئت ظمنت الغاصب وان شئت ظمنت هل جاني امامنا اثنين جاني وغاصب؟ قال مثلا اريد ان اظمن الغاصب نقول ظمن الغاصب انت بالخيار ان شئت المقدر وان شئت العرش
30:31ضمن الجاني مثلا ولم يظمن الغاصب له المقدر لا غير وله ان يرجع على الغاصب بالفرق بينهما كما قلنا في قيمة العبد المقطوع اليد اغتصب عبدا فجنا عليه جانا فقطع يداه. فالمالك وجد
31:01فمعه من ينصره. حكم له الحاكم برقيقه ما يختار من ومن هذا او هذا فكأنه اختار تظمين الجاني نقول له لك على نصف القيمة. يأخذ من الجاني نصف القيمة. يقول طيب رقيقي
31:31اكثر من نصف القيمة بقطع يده. نقول تعود على الغاصب فتضمنه الفرق الرقيق يساوي مئة مثلا. الجاني جنى عليه بيده اليد فيها نصف القيمة. كم يظمن الجاني؟ ظمنه خمسين. لا اكثر. يقول
32:01الحقيقة هذا بعد قطع يده صار ما يساوي ثلاثين. نقول ترجع بالارش الذي بين التقدير وبين القيمة على الغاصب. فيظمن الجاني مقدار النصف ويظمن الغاصب ما بقي عليه من الارش فيظمن الاثنين
32:31وان ضمن الغاصب ظمنه كل ما له من العرش. نعم تضمن الغاصب فالغاصب يرجع على الجاني بمقدار المقدر بالشيء المقدر ولا ترجع عليه بكامل العرش. نعم. وان ضمن الجاني ظمنه نصف القيمة. وطالب
33:01بتمام النقص. وعلى الثانية يطالب ايهما شاء. ويستقر الظمان على القاطع لانه المتلف فيكون الرجوع عليه. على الرواية الثانية يضمن ايهما شاء ويستقر الظمان على من؟ على الجاني لان الجاني هو المسؤول عن هذه الجناية التي
33:31حصلت وهذا يكون في الجناية على الرقيق وعلى الدابة وعلى غيرها مثلا بالاشياء بالنسبة للقيمة. وليس فيها شيء مقدر. والجاني هو الذي يمكن ان يكون فيه شيء مقدر كما قلنا العين فيها نصف الدية. وعرشها اقل من نصف القيمة. والرجل فيها
34:01نصح الدية وارشها قد يكون اكثر من نصف الدية. لانه يتميز الرقيق بان يكون في مقدر وفيه عرش. بخلاف الدابة فالدابة يكون فيها ارش فقط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.