الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 441 - باب العارية 2
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله والحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسول الله
0:20نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل والعارية عقد جائز لكل كل واحد منهما فسخها لانها اباحة فاشبهت اباحة الطعام. قول المؤلف رحمه الله تعالى اي من فصول كتاب العارية وباب العارية. والعارية عرفنا
0:50انها اذاحة المنافع دون تمليك الاعيان. يعني يعطيه هذه العنز يحلبها ويردها. يعطيه هذه السجادة يفترشها ويردها يعطيه هذا الاناء يشرب به او يستعمله ويرده. يعطيه السيارة يقضي عليها حاجة ويردها. وهكذا هذه العارية اباحة المنفعة
1:30وتقدم لنا انها مشروعة بالنسبة للمعير فجروا على ذلك لانه من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب نفع اخيه المسلم وانها من محاسن الشريعة لانه ما كل انسان يستطيع ان يملك
2:00ما يحتاج الى منفعته. وقد لا يحتاج الى هذا الشيء الا في في وقت قصير فكونه يشتريه من اجل هذا الوقت فقط فيه ظرر عليه فيستعير من اخيه المسلم ما عنده ويقضي به حاجته ويرده. قوله
2:30رحمه الله والعارية عقد جائز فيه العقود عقد تعز وعقد لازم. ولهذا امثلة كثيرة. فمثلا الوقف عقد لازم. الوصية عقد جائز البيع عقد لازم. الادارة عقد لازم العارية عقد جائز. القرظ عقد جائز
3:20الفرق بين اللازم والجائز ان الجائز يملك الرجوع فيه متى شاء والعقد اللازم لا يملك الرجوع فيه. فمثلا اوقف هذه الارض تكون مسجدا. وسجل هذا اعتدى على نفسه بداله بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين ان يعدل عن هذا الوقف يجعلها
4:00ها سكن له ولاولاده. هل يصوغ له ذلك؟ لا. لان الوقف عقد لازم. خرجت من ملكه باع هذه الدار واستلم القيمة وبعد البيع بشهر او شهرين او او سنتين اخذ القيمة وذهب بها الى المشتري. وقال خذ دراهمك يا اخي واعطني بيتي. فذلك
4:30في الا ابي عليك. هل يملك؟ لا. لان البيع عقد لازم. اذا او وصى بهذا البيت بعد وفاته يكون في سبيل الله لطلبة العلم لكذا لكذا مثلا. بداله ان يعدل عن هذه الوصية
5:00له ان يعدل. ان يزيد فيها له ان يزيد. ان ينقص منها له ان ينقص. ان يدخل من لم يدخله سابق ويخرج من ادخله سابق له ذلك. جعلها وقف مثلا على الفقراء
5:20الوصية هذه بعد هذا بدأ له قال لا اجعلها لطلبة العلم. بعد هذا ليجعلها للاقارب للمحتاج من الاقارب مثلا له ذلك لان الوصية عقد جائز متى تلزم بالموت الزم بالموت. فالعقود اللازمة لا يرجع فيها
5:50من ابرمها والعقد الفائز يرجع فيه متى شاء. العارية عقد جائز. قال له يا اخي اعطني السيارة اريد ان اقضي عليها حاجتي في جدة متى تذهب؟ قال بعد العصر. فسلمه اياها بعد الظهر. قال
6:20خذ السيارة اقض عليها حاجتك بعد العصر وردها الي في الليل. بدأ لصاحب زيارة ان يعدل اتاه قبل العصر وقال يا اخي انا احتجت السيارة. او بدا لي الا اياه لانك لا تحسن القيادة. واخشى ان تكون اعارتي لك تسبب عليك مشكلة وحادث. فانا ما احبه
6:50اعينك على هذا خوفا عليك. فانا عدلت عن الاعارة. ما يقول لا يا اخي انت اعرتني اياها وانا اتفقنا على اني اردها عليك بعد العشاء نقول لها الاعارة عقد جائز. متى ما بدا له يأخذها يأخذها
7:10الاجابة الاعاء العارية عقد جائز. يعني متى ما بدأ فلصاحبها ان يستردها له ذلك ومتى ما بدا للمستعير ان يردها له ذلك اخذها لاجل ان يذهب عليها الى الطائف مثلا ثم قبل ان يذهب بدا له ان
7:40ان يعدل عن هذا ورد السيارة على صاحبها وقال عدلت. فلا بأس لان العاري عقد جائز. لكل واحد منهما المعير والمستعير فسخها لانها اباحة اشبهت اباحة الطعام اباحة للمنفعة. يقول تشبه اباحة الطعام. يقول تعال يا اخي كل معي
8:20اباح له الاكل. هل يقول نتقاسم هذا الاكل واعطني حقي؟ لا هل يلزمه بالاكل معه اذا جلس؟ لا. بدأ لصاحب الطعام ان يرفع طعامه لاولاده عدل فما يلزمه الاخر يقول لازم ان اكل نصيبي لانك دعوت
8:50لا هذه اباحة. والاباحة شيء مباح. لكل واحد من الطرفين الرجوع فيها. وعليه عليه من هو؟ المستعير ردها الى المعير. نعم. اقرأ. وعليه ردها الى المعير او من جرت عادته ان
9:20يجري ذلك على يديه كرد الدابة الى سائسها. وعليه ردها الى المعين في مثالنا السابق بعدما قضى حاجته على السيارة التي استلم مفتاح من مالكها جاء بالسيارة واوقفها عند الباب
9:50وسلم المفتاح الولد. فالولد فرح بان استلم مفتاح السيارة شغل السيارة وذهب وصدم بها. هل تبرأ ذمة المستعير؟ لا لان الاب يخفي المفتاح عن ولده فلا يأخذه. وانت سلمته بيده. فانت ما سلمت المفتاح بيد المالك. وانما سلمت المفتاح
10:30بيد غيره فلا تزال في ضمانك. وعليه ردها الى من؟ الى معين او من جرت عادته ان يجري ذلك على يديه مثلا استعار السيارة واتى بها السائق وسلمها للمستعير فلما انتهى المستعير من السيارة اتى بها واوقفها عند الباب وسلم المفتاح للسائل
11:10تبرأ ذمته لان السائق جرت العادة في استلامه للسيارة جاء الفرس الذي استعارها وسلمها لسائسها الذي يتولى اعلافها وسقيها جاء بالسيارة واوقفها عند الباب ووظع المفتاح فيها اطلع على المفتاح فجاء من اخذ السيارة وشغل السيارة ومشى. هل تبرأ ذمة المستعير؟ لا. لانك ما سلمت عليه
11:50لصاحبها متى تبرأ ذمة المستعير اذا سلمها لصاحبها او لمن جرى العادة في استلام مثلها. السيارة سلمها للسائق الفرس او البعير او الحوار سلمها للراعي الذي يتولى رعايتها تبرأ الزلة لكن بايقافها عند الباب ونحو ذلك ما تذرأ الذمة لانهما سلمها
12:30لصاحبها سلمها لاحد الجيران قال خذ هذا المفتاح سلمه لفلان ما تبرأ الذمة لانه ما سلمها لصاحبها. او من جرت عادته ان يجري ذلك على يديه كالسائق والسائس السائس الذي يرعى الفرس
13:00وكيل وكيل عادة معروف ان هذا وكيله يأخذ له ويعطي فان الى غيرهما او دار المالك او اصطبله لم يبرأ من الضمان. لان ما وجب رده لم يبرأ برده الى ذلك كالمغفور
13:20فان ردها الى غيرهما يعني غير صاحبه. او وكيله او سائس الدابة سوى نحوه لم يبرأ لو كان معه بهيمة استعارها حمار او بعير فاستعاره وقضى عليه حاجته ثم جاء وفتح باب صاحبه وادخله
13:50بعيرا او حمارا او فرسا او كذا هل تبرأ الذمة؟ لا. لانه ما سلمه لصاحبه. قد يرجع مع الباب ويخرج ويذهب او جاء الى مزرعته مثلا وادخلها ادخل السيارة او ادخل
14:10البعير او الفرس في المزرعة. ما تبرأ الذمة لانه ما سلمه بيد صاحبه لان ما وجب رده لم يبرأ برده الى ذلك. الشيء الذي يجب ان تسلمه او لشخص معين ما تبرأ الذمة اذا سلمته لغيره. نعم. كالمقصود
14:40اذا رددته الى غير مالكه ما تبرأ ذمتك. حتى ترده الى مالكه. نعم فصل وتجوز وتجوز العارية مطلقة ومعينة شيئا فصل ومن استعار شيئا فله اصطفاء نفعه بنفسه ووكيله لانه نائب عنه
15:10وليس له ان يعيره لانها اباحة فلا يملك بها اباحة غيره. كاباحة الطعام. ومن استعى ارى شيئا فله استيفاء المنفعة بنفسه او وكيل استعار شيئا ما فهل له ان يعيره لغيره
15:40لا ليس له ذلك. استعار سيارة تركب خمسة نفر مثلا فوضع فيها حمولة كثيرة فتضررت ليس له ذلك ليس له ان ينتفع الا بما جرت العادة بالانتفاع بمثله. وليس له ان
16:10هذه السيارة اذا انتهى منها غرضه. ما يقول انا استشعرت هذه السيارة من زيد واريد ان خيرها لعمرو نقول لا انت استعرتها لنفسك ولا يجوز ان تعيرها لغيرك لان من استعار
16:30شيئا فلا يعيره. ويمثل باباحة الطعام. مثلا قال لك كل من هذا الطعام اباح لك الاكل فهل لك ان تأخذ بقدر اكلك وتأخذه الى غيرك؟ لا واباح لك ان تأكل انت. ولم يبح لك ان تعطي غيرك. فانت
17:00غير مأذون لك في هذا. كذلك العارية استعرت السيارة او الدابة تقضي عليها حاجتك. لا لكن ما تعيرها لغيرك. فان اعاره فتلف عند الثاني. فللمالك تضمين وما شاء ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضه على انه ضامن له. وتلف في يده فاستقر الضمان
17:30راهو يعني ليس له ان يعير هذا الشيء. لكن اعاره فحصل التلف بيد المستعير الثاني المالك اذا طالبه الاول قال انا ما اتلفت. حاجتك وانما الذي اتلفها فلان اذا ذهب الى فلان الثاني قال انا ما استعرت منك شيء ولا اعرفك. فمن الذي عليه
18:00ومن الذي للمالك ان يطالبه؟ نقول للمالك الخيار بين مطالبة من شاء منهما هو من خيار. ان شاء طالب الاول ثم الاول يطالب الثاني وان شاء طالما الثاني وليس للثاني ان يطالب الاول. فالمالك ينظر ايهما
18:30سنتعامل وايهما اقوى وايهم اسمح فيختار من شاء منهما فيغرمه ما اتلفه. ثم ان غرم الاول الاول يرجع الى الثاني لان الثاني تلفت في يده. وان غرم الثاني فالثاني لا يرجع على الاول
19:00لانها تلفت العين هذه في يده. طيب واستقر الظمان عليه. كالغاصب من المغصوب كالغاصب من الغاصب. واحد غصب من اخر كتابه ثم جاء اخر اقوى من الاول فاغتصبه منه ثم تلف الكتاب بيد الغاصب الثاني. فمالك الكتاب من
19:40تغرم ان شاء غرم الاول لانه هو الذي غصبه منه. وان شاء غر هاني لانه الذي اتلف كتابه. فان غرم الاول رجع الاول على الثاني لان الكتابة تلف بيده. وان غرم الثاني فلا
20:10ترجع على الاول لان الكتاب تلف في يده وهكذا فالغاصب الغاصب للمغصوب منه الخيار في تغريم ايهما شاء فان غرم من غصبه منه فان هذا يرجع على الاول لان هو يرجع على الثاني لانه اتلفه
20:40وان غرم الثاني فالثاني لا يرجع على احد لان الكتابة الف في يده. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين