الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 435 - باب الوديعة 1
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله
0:20باب الوديعة باب الوديعة الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين والناس في حاجة اليها ففي الكتاب قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وبقوله جل وعلا
1:06وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وفي السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفي قوله جل عليه الصلاة والسلام
1:34ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يقبل الامانات ويحفظها ولما اراد الهجرة الى المدينة وعنده امانات ناس جعلها عند ام
2:07ايمن رضي الله عنها وخلف علي رضي الله عنه ليؤديها الى اصحابها وصلى الله عليه وسلم لم يؤدها الى اصحابها بنفسه لانه احب ان يهاجر مستخفيا اه عليه الصلاة والسلام
2:36والمسلمون متفقون على ان الامانة وقبولها مشروع والناس في حاجة الى هذا لان ما كل شخص يستطيع ان يحفظ ما له وانما يؤمنه عند من يحفظه له اذا فالامانة ثابتة بالكتاب
3:07والسنة الاجماع وهي المراد بقوله باب الوديعة يعني يودعها اياه بمعنى انه يجعلها امانة عنده والوديعة من الودع والترك يعني ودعه بمعنى ترك يعني امه انه ودعها تركها عند فلان يحفظها
3:39نعم باب الوديعة قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة اخيه ومعونته وقد امر الله تعالى ورسوله بهما وان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها
4:08لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه فان الحق له فيجوز بذله ولا يجوز قبولها ولا يجوز فيجوز ببذله فيجوز ببذله. نعم قبول الوديعة مستحب وليس بواجب يعني الوديعة
4:39عقد جائز بين الطرفين ليست بلازم ولا واجب ولا محرم وانما هي مستحبة لما فيه من قضاء حاجة اخيه واعانته على ما يشق عليه وقلنا عقد جائز انه يجوز للمودع او
5:23وعدم قبولها واذا قبلها وطلبها صاحبها يلزمه ان يردها واذا طلب من صاحبها ان يأخذها لزمه اخذها فليست ملزمة للطرفين متى يكون مستحبا اذا كان قادر على حفظها ويأمن نفسه عليها
6:03اذا اختل واحد من هذه فلا يقبلها ولا ينبغي له اخذها اذا كان غير قادر على حفظها فلا ينبغي له اخذها بل يكره له الاخ واذا كان قادر على حفظها لكن لا يأمن نفسه عليها
6:29ولا يجوز له اخذها كيف يكون غير قادر على حفظها يأتيه الرجل في الامانة من الذهب او الفضة او الاثمان الغالية يقول يا اخي احفظ لي هذي امانة عندك يقول لا يا اخي ابحث عن غيري ولم؟ قال لاني لا اقدر على حفظها
7:00ما عندي مكان اطمئن انه يحفظ مثل هذه الاثمان فيردها ولا يلزمه قبولها يقول مثلا لا اقبلها ولم يا اخي لاني ما امن نفسي عليها هذي دراهم واخشى اني اتسلفها اخذها
7:27اقضي بها حاجتي فاذا طلبتها ما وجدت عندي شيء فانا في الصورة الاولى يقول ما استطيع حفظها الصورة الثانية يقول استطيع حفظها لكن ما امن نفسي عليها يا اخي انا معدم
7:49وهذا يطالبني وهذا يطالبني واخشى اذا امنتني كذا يحرجني اصحاب الحقوق فاصرفها لهم انا ما امن نفسي عليها قال له في الصورة الاولى انا راضي بالحرز الذي عندك بالحفظ وان كان
8:12ما هو محكم فعندك احب الي من عند غيرك وان كان عليها خطر في محلك فكونها عندك احب الي رضي بهذا فلا بأس في الصورة الثانية قال له يا اخي ما امن نفسي عليها. قال انت في حل. ما في مانع
8:39اذا تسلفتها او قضيت منها حاجتك فلا فلا بأس عليك لا يجوز له قبولها حينئذ في الحالين لانه في حالة عدم التمكن من الحفظ اذن له بان يحفظها بما تيسر
8:58وفي حالة عدم ائتمانه لنفسه لنفسه عليها قال انت في حل. لو تسلفت منها شيء ما في حرج انا اريد ان تكون محفوظة عندك وانا قد لا احتاجها في فترة طويلة
9:19فلا حرج عليك ان تصرفت فيها في هاتين الحالتين لا بأس ولهذا قال فان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه لم يجز له قبولها. لان في هذا تضييع للامانة
9:43لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه. يقول يا اخي ما عندي انا ساكن في خيمة انا ساكن في عشة انا ساكن في كذا ما عندي مكان حصين يحفظ هذه انا احب ان تكون عندك ولا عليها ان شاء الله
10:04وان تضعها حيث شئت وفي الصورة الثانية قال انا مطلوب واخشى اني اتصرف فيها. قال لا حرج عليك. لو تصرفت بها فانت في حل فبهتين الحالتين يجوز له قبولها حينئذ لان الحق لصاحبها وقد اذن في
10:26فيما تيسر في الاولى واذن في التصرف فيها في الثانية. نعم ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون له اوصى فيهن او مجنون ضمن
10:50ولا يجوز ابو لها الا من جائز التصرف في المال يعني ما كل من اتاك بامانة وديعة تأخذها منه قد يكون الذي اتاك هذا سفيه اخذها من غيره. ويريد ان
11:21احفظها عندك له هو متى ما اراد وهو غير مباح له التصرف اتاك بالوديعة مثلا صبي او مجنون او محجور عليه في ماله يعني ما يشغله التصرف في ماله لسفه او لحقوق العباد
11:50في هذه الحال ما يجوز لك ان تقبلها لان هذا لا يسوغ له ان يودع وانت اعنته على ما لا يجوز له فاذا قبلت ها حينئذ فكأنك غاصب لو تلفت
12:16انت تظمنها الا في حال اذا قبلها من احد هؤلاء لانه يعرف ان لم يقبلها منه اتلفها هو ويقول انا اخذها منه واحفظها واردها على وليه. ما اردها عليه في هذه الحال ما يظمن
12:45اذا قبلها بنية حفظها خوفا على على ظياعها من الصبي او المجنون او نحوهم واراد ردها الى وليه فلا ضمان عليه حينئذ في الهذه الحال ولا يجوز له ولا يجوز قبولها
13:10ولا يجوز قبولها من الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون وان استودع من صبي غير مأذون له او سفيه او مجنون ضمن. ضمن لانه اخذها ممن لا يجوز له التصرف. نعم
13:34لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي فظمنه كما لو غصبه. نعم. ولا يبرأ الا بتسليمه الى لو اتاه هذا الصبي او المجنون او السفيه وقال اعطني الامانة الوديعة التي اعطيتك ما جاز له ان يعطيها له
13:56لانه تضيع لها. يقول اعطيها وليك ائتني بوليك واعطيها اياه ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه كما لو غصبه اياه فان خاف انه ان لم يأخذه منهم اتلفوه لم يضمنه ان اخذه
14:17لان قصده تخليصه من الهلاك فلم يضمنه. اذا خاف انه اذا لم يقبل الامانة من هذا السفيه او الصبي او المجنون او نحوهم يتلفونها ويضيعونها فاخذها احتسابا فانه في هذه الحال لا يظمن لانه محسن واراد حفظها
14:39كما لو وجده في سيل فاخرجه منه كما لو وجد الشيء مثلا في سيل. السيل يدفع هذا الشيء فمن المعروف ومن الاحسان ان يأخذ هذا الشيء يرفعه لانه لو تركه في السيل دفعه الى الهاوية
15:02والى ما لا يوصل اليه فيأخذه استنقاذا له. فكذلك اذا اخذ الوديعة من الصبي او السفيه من باب الاستنقاذ لا بأس عليه فصل والوديعة امانة اذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالاجماع
15:29وفصل والوديعة امانة. صفة الوديعة ما هي كان فيه شيء يقول حكمه حكم الامانات وشيء اخر حكمه حكم المغتصب فالمغتصب اذا تلف على اي حال كان يظمنه المغتصب لان يده يد
16:05غاصب الامين فيه تفصيل اذا تلفت الوديعة عنده فلا يخلو ان كان تعدى او فرط لان هذا مال الغير تساهل فيه وضيعه ان لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فلا ضمان عليه
16:43تعدي هو نفسه تعدى على هذا تفريط تساهل في حفظها في هاتين الحالتين يضمن الامانة والوديعة ما عدا هاتين الحالتين فلا يظمن لانه مؤتمن عليها وهو محسن وما على المحسنين من سبيل. لكن المحسن اذا فرط
17:15او تعدى فانه حينئذ يضمن لما يفرط لما يتعدى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان لما روى
17:38عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وعمرو ابن شعيب يروي عن ابيه من هو ابوه شعيب عن جده جد الاب من هو
18:12عم عبد الله بن عمرو بن العاص هذي كثيرا ما تأتي في كتب الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فعمرو يروي عن شعيب ابيه وشعيب يروي ما ما يروي عن ابيه
18:38وانما يروي عن جده لان محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص توفي وولده هذا شعيب صغير فتولاه جده عبد الله بن عمرو بن العاص فصار يأخذ عنه شعيب يأخذ عن جده
19:09جدة عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان المستودع والمودع يأتي كذا ويأتي كذا مستودع يعني وجعلت الوديعة عنده ومودع شعلت الوديعة عنده
19:40يقول ليس عليه ضمان وهذا اذا لم يكن تعد ولا تفريط اما اذا تعدى الانسان وفرط ففي هذه الحال يكون يضمن وان تلفت من بين ماله وفيها روايتان اظهرهما لا لا يضمن للخبر
20:05ولانه امين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله والاخرى يضمن لانه روي عن عمر ابن رضي الله عنه انه ضمن انسا وديعة ذهب انه ضمن انسا
20:24انه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ما له عرفنا انه اذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فانه لا يظمن واذا حصل تعدي او تفريط فانه يضمن سورة التعدي والتفريط
20:50اعطاه وديعة يحفظها مسرورة بصرار مغلفة ومربوطة ومحكمة فاتى وفك هذه الاربطة وجعلها مع ما له فسرقت في هذه الحال يضمن لانه تعدى بفكها محل رباطها وجعلها مع ماله او فرط
21:32اعطاه دراهم كثيرة فوضعها في رف في المجلس او في الغرفة او في الصالة وسرقت فانه في هذه الحال يظمن لانه فرط فيها الدراهم ما توضع في هذه الاماكن وانما الدراهم تحفظ في الصناديق
22:07في الحالة الاولى تعدى وفي الحالة الثانية مرت فانه يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه اعطي صرة نقود ووضعها في صندوق واقفل عليه ثم جاء فوجد هذا الصندوق
22:34قد كسر واخذ ما فيه من النقود الا يضمن في هذه الحال لانه ما تعدى ولا فرط وقام بواجب الامانة لكن سرقت فلا يضمن وهذا ما يقول عليه الصلاة والسلام
22:54ليس على المستودع ظمان في صورة اذا سرقت هي وحدها من بين ماله وترك ماله اعطي صرة نقود او صرة ذهب ووضعها في صندوق محكم وهذا الصندوق فيه ممتلكات صاحبه
23:23من ذهب ونقود وغيرها فسرقت من هذا الصندوق هي وحدها ولم يسرق من ماله شيء فهل يضمن حول هذي فيها روايتان الرواية الاولى وقال بها جمع من الصحابة ومن الفقهاء على انه لا ضمان عليه
23:55وادى ما عليه ولم يفرط ولم يتعدى وانما سرقت هي من بين ماله وترك ماله ففي هذه الحال لا ضمان عليه وينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المستودع ظمان
24:20الصورة الرواية الثانية قالوا يضمن لم لان كونها تسرق وحدها دون ما له هذي شبهة جاء الينا وقال اني وضعت في صندوقي مع دراهمي ومجوهراتي وكذا وكذا وجاء السارق وسرقها وحدها ولم يأخذ لي شيء
24:51يقول هذه شبهة تحتفل عدم الصدق قالوا يوما رواية اخرى عن الامام احمد وقال بها بعض العلماء واستدلوا فيما رؤي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظمنا انس بن مالك رضي الله عنه وديعة استودعها. اخذت دون ماله
25:24تضمنه اياها يعني لو كان اخذت مع شيء من ماله مثلا ما في شبهة لكن تؤخذ وحدها ويترك مال الرجل هذي شبهة قالوا يظمنها ولما روي ان عمر ظمن انسا وديعة استودعها
25:50كان انس استودع وديعة فحفظها واخذت فرفعه صاحبها الى عمر قال اودعته وديعة فاخذت دون ماله ما اخذ الا هي وضمنه اياها عمر قالوا لانهم احتمل انه فرط انس فيها
26:16نعم فصل فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها فان اخر احرازها فتلفت. احرازها فان اخر احرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من من غير عذر وان فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها
26:52الاحراز كما هو معلوم وكما سيأتي ان شاء الله ومر من قبل تتفاوت كل نوع من المال له حرز يناسبه فالذهب والفضة والاوراق الثمينة حرزها في الصناديق. الحديد القوية الامتعة السجاد والفرش والثياب والاطعمة حفظها فيما يناسبها في الغرف
27:36الغنم والابل والبقر حفظها في الحظاير حظيرة من خوص وعسيب ونحوها يحفظ فيها الابل والغنم ونحو ذلك وكل نوع من انواع المال له حرز مثله فاذا اعطي الرجل الوديعة فاذا حفظها في حرز مثلها
28:06فلا عليه ان اعطاه اياها ولم يسمي لزمه حرز مثلها ان اعطاها اياه وسمى فيضعها فيما سمي له ولا يلزمه اكثر قال خذ هذه اغلق عليها عندك في المستودع واذا راهب مثلا
28:36فسرقت من المستودع فلا ضمان حينئذ لان مالكها قال ضعها في المستودع اذا وضعها في المستودع بدون ان يقول له صاحبه وسرقت ظمنها لان الدراهم ما تحفظ في المستودع فاذا عين له الحرز
29:00ان يحفظها فيه اذا لم يعين فيحفظها في حرز مثله. يقول ما قلت لي حطه في كذا ولا احطه في كذا. يقول هل وظعتها في حرز مثلها يقول لا لكن على نية اني بعد
29:17ما استريح او كذا اقفل عليها يقول ما وضعتها في حرز مثلها فتضمن حينئذ وان تركها في دون حرز مثلها ضمن لان الايداع يقتضي الحفظ اذا وضعها في دون حرز مثلها دراهم وضعها في المجلس او في الصالة
29:42وسرقت ولو انه على نية يقفل عليها لكن ما دام ما وظعها في حرز مثلها فيظمنها. نعم فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم يضمن
30:05لان من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه لو وضعها في اكثر من حرز مثلها مثلا دراهم ممكن ان نستعارفوا على انهم يضعونها في الدواليب فاقفل عليها في هذا حرز مثلها مثلا
30:31لكن هذا من زيادة الحرص وضعها في صندوق تجوري حديث فجاء السارق واخذ الصندوق بكامله او كسره واخذ ما فيه لا يظمن في هذه الحال ولو ان صاحبها قال له انا ما قلت لك وضعها في الصندوق لان الصندوق يستجلب السراق عليها
30:59فانا قلت ظعها فيما يناسبها لو وضعتها في الدالوب ما سرقت لكن حينما وضعتها في الصندوق الناس الصندوق يتوقعون فيه شيء فنقول ما دام الصندوق اعلى من حرز مثلها فلا ضمان حينئذ
31:22فصل وان احرزها في حرز مثلها او فوقه لم يضمن لان من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقاه يعني لان هذه عادات