الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 380- باب المساقاة 3
0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال بعض اصحابنا بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة قول المؤلف رحمه الله تعالى
0:32وقال بعض اصحابنا يعني بعض ائمة الحنابلة رحمة الله عليهم هو اي عقد المزارعة والمساقاة عقد لازم تقدم لنا امس ان المذهب انه عقد جائز يقول وقال بعض اصحابنا هو عقد
1:04هو لازم وهذا قول اكثر الفقهاء رحمهم الله على انه عقد لازم والمذهب على انه عقد جائز والامام احمد رحمه الله استدل بالحديث المتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:39آآ ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
1:59وهذا يستدل به الجميع ولا غبار عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا هذا مأخذ الامام احمد رحمه الله ومن قال بقوله على انها عقد
2:21يقول نقركم ما شئنا يعني متى ما شئنا استلمنا منكم واخرجناكم وما دمنا نرضى ببقائكم تبقون هذا هو العقد الجائز وليس بلازم لان الانسان اذا استأجر ما يقول له المالك تبقى في البيت حتى احتاجه. فاذا احتجت اخرجتك لا
2:47ولا كذلك المستأجر يقول اسكن حتى استغني. نقول لا لازم تحدد مدة هذا العقد اللازم واما العقد الجائز فعلى ما قال عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شئنا يعني متى ما شئنا ترحيلكم رحلناكم
3:10وصار عقد جائز مثل الوكالة انت توكل زيد اليوم وغدا تفسخ الوكالة هذا عقد جائز انت توكل زيد وغدا هو نفسه يفسخ الوكالة يقول للسواكيلا عنك ابحث لك عن وكيل غيري
3:34هذا عقد جائز يعني من الطرفين اي واحد من الطرفين اراد الغاء العقد فله ذلك بخلاف العقد اللازم فلا يلغى قبل تمام المدة ما دام في وقت محدد يقول رحمه الله وقال بعض اصحابنا هو لازم
4:05لانه عقد معاوضة. يعني اتفاق بين طرفين على شيء على مقابل شيء اخر وهو جزء من الثمرة فكان لازما كالاجارة عللوا تعليل رحمهم الله والدليل مع الامام احمد رحمه الله
4:29وكان لازما كالايجار فعلى هذا تفتقر الى تقدير مدتها اذا قيل انه عقد لازم لازم يحدد وقت واذا قيل عقد جائز فلا يلزم تحديد وقت مثل العقد اللازم الوكالة والمضاربة ما يحدد لها وقت
4:56العقد اللازم مثل البيع مثل الاجارة مثل الوقف ما يرجع فيه الانسان عقد اللازم مأخذهم رحمهم الله الذين قالوا هو عقد لازم قالوا خشية ان المالك بعد خروج الثمرة يقول للعامل
5:24مع السلامة سلم ولا عقد جائز خلاص وقفنا العقد ما تقول يا من يا من يقول انه عقد جائز. اقول هذا مظبوط هذا مقيد اذا قاله بعد خروج الثمرة يقول العامل له حق في الثمرة هذه
5:50ما تقول له مع السلامة واذهب له جزء من هذه الثمرة ينتظر حتى يسلمك نصيبك ويأخذ نصيبه حتى لو كان عقد جائز ما دام خرجت الثمرة وهي مشتركة فتكون للجميع
6:12ما يملك المالك يقول له اذهب قالوا قبل ان تخرج الثمرة. قد يقول له اذهب يقول حتى هذا قبل خروج الثمرة اذا قال له اذهب فقد قلنا امس انه يعتبر
6:31تجارة يأخذ اجرة مثله ما يذهب عمله هباء الا ان كان هو نفسه الذي طاب خاطره وانصرف فليس له شيء لكن اذا كان اجتهد وقام بعمله وعند قرب خروج الثمرة قال له المالك
6:53الغينا العقد نقول سلمه يا المالك اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل اكثر من نصيبه من الثمرة فما يضيع شيء كونها عقد جائز يستدل الالم بقوله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا هذا مع الدليل
7:19ولا ينظر للتعليل مع وجود الدليل المناقض له فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة فعلى هذا يعني اذا قلنا هي عقد لازم يفتقر الى تقدير مدتها يقال ستة اشهر
7:42سنة سنتين خمس سنوات يعني لابد من تحديد المدة مثل المستأجر يقول استأجر ستة اشهر استأجر سنة استأجر سنتين استأجر عشر سنوات على ان ادفع اجرة كل سنة في وقتها وهكذا
8:03هذا على قول من يقول انها عقد لازم نقول عند من يقول انه عقد لازم نقول تفتقر الى تقدير تحديد المدة نعم ويجب ان تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها
8:20لان المقصود اشتراكهما في في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك ويجب ان تكون المدة تكتمل الثمرة في مثلها انسان ساق شخص مع شخص اخر بعد الجذاذ الثمرة القديمة وقال تعال
8:52اريد ان اساقيك على هذا النخل بحيث اني اسلمك يقول لك ربع الثمرة ولي للمالك ثلاثة ارباع الثمرة يقول عند من يقول تحديد المدة حددوا المدة يقول نحدد المدة بشهرين
9:13هل يصح لا ما في ثمرة خلال الشهرين الان جزوا الثمرة القديمة ما في ثمرة وانما يجب ان تكون في وقت الى وقت يكون فيه اينعت الثمرة والسوت الى ثمانية اشهر؟ نعم. معقول
9:38لكن ما يزارعه او يساقيه على شهر او شهرين او ثلاثة اشهر بحيث ما يكون فيه ثمرة ويجب ان تكون المدة تكمن الثمرة في مثلها لان المقصود اشتراكهما في الثمرة
10:01المساقي له جزء من الثمرة والثمرة الى الان ما خرجت ماذا يكون له؟ ليس له شيء فان شرطا مدة لا تكمل فيها فعمل العامل ففيه وجهان احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض
10:24فاشبه المتطوع والثاني والثاني له اجر مثله لانه يقتضي العوظ ولم يسقط بالرضا بتركه والوطء في النكاح فان شرطا مدة لا تكمنوا فيها الثمرة قال تعال يا اخي اريد اساقيك
10:56على هذا النخل بعد الجذاذ مباشرة لمدة ثلاثة اشهر كلهم يعرفون ان خلال هذه المدة ثلاثة اشهر ما في ثمرة ما يمديها فقبل العامل لما انتهت المدة ثلاثة الاشهر قال له المالك مع السلامة
11:27سلم النخل واذهب ماذا استلم العامل ما في ثمرة يقتسمانها ما الحكم يقول فيه وجهان الوجه الاول انه لا شيء للعامل العامل اشبه ما يكون متبرع لانه يعرف انه خلال ثلاثة الاشهر ماذا يوجد ثمرة
11:56وربما يكون له مصلحة اخرى من امور اخرى فلا شيء له يقول لا شيء للعامل لانه دخل على بصيرة واتفقوا على ثلاثة اشهر ومن المعلوم ان ثلاثة اشهر ما يحصل فيها ثمرة
12:14فلا شيء للعامل الوجه الثاني يقول للعامل اجرة المثل لم يقول لانه دخل على مقابل ربع الثمرة له ثلث الثمرة وما استلم شيئا من الثمرة وما حصل ثمرة يضيع عمله؟ لا. يعطى اجرة مثله
12:41المسألة وجهان اذا اتفقا على مدة لا تكمل فيها الثمرة فمن قائل انه لا شيء له لانه دخل عبارة اشبه ما يكون متبرع يعرف انه خلال ثلاثة اشهر ما يستوي النخل
13:01القول الاخر انه لا يضيع عمله وانما يعطى اجرة المثل يقول قائل مثلا كيف يعطى اجرة المثل وهو دخل على ان له الربع والربع ما اكتمل يقال دخل هو على اجرة
13:23والاجرة ما حصلت فما يسقط حقه كالمتنازل عن شيء من حقه من حقه ان يستعيده متى شاء ومثل رحمه الله بقوله كالوطء في النكاح الوطء في النكاح المرأة دخلت على هذا الزوج
13:52هلا ان لا وطأ فبدا لها بعد هذا ان تطالب مما يحصل وطء ولا يحصل فراق او الرجل دخل على المرأة على ان لا وطأ اشترطت عليه انها تخدمه وتجالسه لكن ما يقربها
14:15فمن حقه ان يطالب بهذا يعني ترك الشيء المباح ما يمنع الرجل من ان يطالب به المرأة تنازلت عن شيء من حقها ما يمنع ان تطالب به متى شاءت فالسكوت وترك الشيء المباح
14:37لا يسقط حق المرء رجلا كان او امرأة وان جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فيها وجهان وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل وان جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له
15:12لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره المضاربة اذا لم يربح. اذا جعل مدة ممكن ان تحمل الثمر لكن ما حملت فمثلا بعد الجذاذ اتفقوا اياه على المساقات
15:39لمدة اثنى عشر شهر قال مثلا الجذاذ في شعبان النخل وانتهى قال مثلا الى شعبان من السنة القادمة ويكون لك ربع الثمرة نصف الثمرة ثلث الثمرة المدة كافية وصالحة لان تحمل وعادة تحمل فيها النخيل
16:06لكن تلك السنة التي حصل الاتفاق فيها ما حملت واكمل المساقي اثنا عشر شهر وما نال منها تمرة واحدة لماذا يطالب اطالب بشيء يقال هذا الذي قسمه الله ما كان التقصير من رب المال
16:32ولا هو الذي الغى العقد وانما العقد ثمم اثنا عشر شهر لكن ما اراد الله ثمرة فمعنى ليس للعامل شيء وقيس هذا وقاسه على المضاربة قد يعطيه مئة الف يشتغل بها كان لمدة سنة
16:58يسلمك اياها في شعبان. وان شاء الله نصفي حساباتنا في شعبان القادم في شعبان القادم صفوا الحسابات وجدوها مئة الف فقط لا زيادة ولا نقص يأخذ العامل شيء لا ما له شي
17:15ما قسم الله ربح وهو له من الربح فقط فذاك له من الثمرة وما قسم الله ثمرة فليس له شيء وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لانه عقد صحيح. العقد
17:40اخ صحيح ما في اشكال فيه مسمى صحيح الذي هو الثلث والربع فلم يستحق غيره. ما استحق الا الربع او الثلث وما جاه شيء فمعناه ليس له شيء كعامل المضاربة اذا لم يربح هل يستحق اجره
18:03لا ما قسم الله شيء. نعم وان جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان احدهما يصح لانها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها
18:27والثانية والثاني لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده. فلم يصح كالسلم في في مثله السلام في مثله فعلى هذا ان عمل استحق الاجر لانه لم يرضى بالعمل بغير عوض
18:48ولم يسلم له فرجع الى بدله كالاجارة الفاسدة وان جعل مدة قد تكمل وقد لا تكمل فاذا كملت فالامر واظح والعقد صحيح وياخذ نصيبه واذا لم تكمن قال ففيه وجهان احدهما ليس له شيء
19:16لانهم جعلوا مدة معينة قد تكمل فيها الثمرة لكن ما قسم الله ان تكمل فليس له شيء والثاني يقول اذا لم تكمل يستحق اجرة المثل. لانه دخل على اجرة الربع او الثمن او الثلث فلم يوجد
19:40ولم تكمن الثمرة فيستحق حينئذ اجرة المثل كالعقد في الالفاسد في الاجارة العقد الفاسد في الاجارة ما تلزم الاجرة وانما تلزم اجرة المثل قد يقول قائل ما الفرق بين قولنا عقد فاسد ما تلزم الاجرة وفيه اجرة المثل؟ نقول فيه فرق
20:09قد تكون الاجرة المتفق عليها اكثر فلا يستحق الا اجرة المثل وقد تكون الاجرة المتفق عليها اقل لا يستحق اجرة المثل فمثلا استأجر هذا الدكان من هذا الرجل بعشرين الف ريال
20:36تبين فيما بعد ان عقد الايجار هذا فاسد والرجل سكن في الدكان واستفاد منه والعقد فاسد فما الذي يلزم يلزم عجرة المثل قد يقول قائل كم هجرة المثل؟ نقول ما ندري
20:58يقول العقد على عشرين الف. نقول لا ما ننظر الى العقد لان العقد فاسد وانما ننظر الى حجرة المثل بالنسبة لاهل الصنف. نقول تعالوا يا اهل السوق عادة اجرة هذا الدكان لمدة سنة كم
21:19قالوا اجرة هذا الدكان لمدة سنة العادة يساوي ثمانية عشر الف والرجل قد استأجره بعشرين تلزمه العشرين ام الثمانية عشر الثمانية عشر اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل اكثر الرجل استأجر الدكان
21:43ممن لا يملك تأجيره بعشرين الف فتبين لنا فساد العقد عقد الايجار وقلنا يلزم ان يدفع اجرة المثل اجرة المثل سألنا اهل السوق كم عادة يؤجر هذا الدكان؟ قالوا هذا بخمسة وعشرين الف
22:08الرجل استعجل واجره بعشرين لاجل ياخذ الاجرة على صاحبها والا اجرته المعتادة مثل هذا خمسة وعشرين الف كم يلزم المستفيد من الدكان يلزمه الخمس والعشرين الالف لان العقد اذا فسد
22:29رجع الى اجرة المثل. بصرف النظر عن العقد المبرم لان العقد المبرم فسد والعقد اذا فسد يرجع الى اجرة المثل ولهذا قال رحمه الله كالسلم في مثله يقول ان العقد غير صحيح
22:57مثلها السلم السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع فمثلا اتفقوا على بيع الف كيلو من الرطب في تسلم في ذي القعدة من المعلوم لدى الجميع ان الرطب لا يوجد في ذي القعدة
23:35ما في رطب ذي القعدة ابدا الرطب يكون مثلا مثل هذا الوقت في رجب وشعبان في ذي القعدة ما يكون فيه رطب ما حكم هذا السلم هذا السلم فاسد لانهم شرطوا تسليم المدة
23:54تسليم المبيع في وقت غير موجود لا يوجد متعذر وجوده سيكون العقد فاسد كذلك هنا قال اذا اذا رآه على شيء ما في وقت ما يكون فيه ثمرة ولا تخرج ثمرة
24:23ولا توجد ما اكتملت ولا خرجت يكون العقد غير صحيح ويكون للعامل الذي اشتغل اجرة حسب ما يكون راتب العامل الذي يعمل مثل عمله مثلها رحمه الله بالسلم اذا علي في غير وقته
24:51ومثله الاجارة الفاسدة انه يرجع فيها الى حجرة المثل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين