الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 335- كتاب الوكالة 10
0:00اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال لي بعين هذا الثمن واشترى له في ذمته لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز الزامه
0:29قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل اذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن واشترى له في ذمته لم يقع للموكل فرق بين الشراء في عيني شيء معين او شيء في الذمة
1:06قال اشتر لي بعيني هذا الثمن هذا يلزم ان يشتري له بهذا الذي دفع له قال له مثلا خذ هذه ورقة خمس مئة ريال اشتر لي فيها شاة هذا عين الثمن
1:39فرق بين هذا وبين ان يقول اشتري لي شاة في خمس مئة ريال قال اشتر لي شاة في خمس مئة ريال يعني في الذمة اشتر لي شاة في هذه الخمس مئة ريال
2:01يقع في هذه الخمس مئة ريال واذا قال اشتر لي بهذه واشترى له في الذمة لم يقع على الموكل لانه خالفه لانه اذا اشترى بهذه الخمس مئة ريال المعينة ما صار في ذمة الموكل شيء
2:32ذمته بريئة هذا الثمن دفعه واستراح كان هذا الثمن سليما فبها ونعمة والا بطل البيع كله بخلاف ما اذا قال اشتر لي في خمس مئة اذا قال اشتري لي بخمس مئة ريال معنى واشترى له في الذمة
3:01فاذا اعطاه وقال اشتر لي بهذا ثم اشترى له في الذمة ما يقع للموكل لما لان الموكل عنده شيء ما دراهم او دنانير او سلعة اي سلعة قال اشتري بهذا انا اريد التخلص من هذه
3:36ناقة سجادة مثلا ارض قال اشتري لي بهذه الارظ بيت فذهب الرجل وقال في نفسه الارض هذي تساوي مئة الف وجد بيت مثلا بتسعين الف وقال اشتري البيت بتسعين الف والعرظ نبيعه
4:01هل يكون نفذ طلب موكله لا لان الرجل اراد الشراء بهذه الارض فقط ما يريد ان يعلق بذمته شيء يقول ان صارت هذه الارض سليمة وقبلها البايع فانا اخدت البيت والبيت بيتي
4:29وان صار فيها عيب هذه الارض وردت فاذا صاحب البيت ما يطالبني بتسعين الف انا ما عندي الاف عندي هذه الارض اريد ان تشتري بها لي بيت وهناك فرق بين ان يشتري له في الذمة
4:49او يشتري له بالعين هناك فرق لانه ان اشترى له في الذمة لزمت القيمة لازمه ان يدفع الثمن واذا اشترى له بعين هذه العين ان سلمت من الافات والعيوب فالبيع صحيح
5:20وان لم تسلم فالبيع باطل ولا يطالب البايع المشتري بشيء في ذمته اوضح اكثر قال له هذه الارض الف متر واسعة وانا ما عندي استطاعة لعمارتها فاشتر لي بها بعينها
5:55بيتا في حدود خمس مئة متر اسكن فيه اشتر لي بها فذهب الرجل فوجد البيت المناسب في خمس خمسين الف مثلا وقال هذه الارض تساوي خمسين او ستين نشتري هذا البيت بخمسين الف
6:29ونبيع الارض ونسدد في هذه الحال هل يكون نفذ طلب موكله هل يلزم البيت للموكل يلزمه ان يدفع الثمن خمسين الف لا ان الرجل قال له ما اريد ان تلزم ذمتي شيء
6:56انا اريد منك ان تشتري لي البيت في هذه الارض فان اشترى بعين ما حدد فالبيع صحيح وان اشترى بالذمة لم يلزم الموكل لم يلزم الموكل يقول انا ما عندي
7:21اذا اشتريت لي في خمسين الف مثلا قد هذه الارض ما تباع ما تجيب شيء انا اريد تشتري لي بهذه الارض لان الرجل يطالبني بخمسين الف وانا ما عندي ما عندي ولا مئة ريال سوى هذه الارض
7:38انت الزمت ذمتي بشيء لا احب ان اشغل ذمتي به اذا قال اشتري لي بعيني هذا الثمن في ذمته لم يقع للموكل ما اشترى بالارض وانما اشترى بالذمة بخمسين الف يقول لم يلزم الموكل في هذه الحال
8:08وسيأتي لهذا تصويرات اخرى نعم وان قال اشتغل لي في ذمتك ثم انقد هذا لم يقع للموكل بانه لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته ولم يجز الزامه. يقول ما اريد منك ان تلزمني بالخمسين الالف
8:35في هذه الارض وفقط وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقض هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا
9:03وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صحة للموكل عكس التي قبلها قال له اشتر لي يعني بدراهم ثم ادفع هذه الارض عن الدراهم التي لزمتني
9:46اشتر لي في ذمتك ثم ادفع هذه الارض او هذا الجنيه او هذا الدينار مثلا لانه اراد منه ان يدفع هذه العين مقابل الشراء. فاذا اشترى بهذه العين مباشرة وصح
10:17لانه ما الزمه بشيء هذا اقرب لبراءة الذمة قال له اشتر لي ثم انقد هذا الدينار هذه الدنانير في الكيس ثمنا فذهب الرجل واشترى بهذا النقد المعين الارض او البيت
10:54لان في هذا توفير للموكل زاده خيرا يقول وان قال اشتر لي في ذمتك يعني قال اشتر لي بدراهم بدون تعيين دراهم معينة ثم انخض ما في هذا الكيس ادفع ما في هذا الكيس ثمنا
11:24فاشتراه يعني ما تقيد بقول الموكل اشتراه بهذا الكيس مباشرة صحة للموكل لما قال لانه امره في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه
11:58زاده خيرا امتى بقى قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس فذهب الرجل واشترى بما في هذا الكيس ودفعه عكس الاولى الاولى قال اشتر لي بهذا الكيس
12:36فاشترى في الذمة لم يلزم الموكل الثانية قال اشر لي في الذمة وانقد الثمن من هذا الكيس فنقد الثمن فاشترى من اول وهلة بما في هذا الكيس قال هذا الكيس مثلا معي فيه مئة الف ريال
13:03اشتري منك هذه الارض في هذا الثمن مئة الف ريال في هذا الكيس خذها ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيكم يقول زاده خيرا. ما هو هذا الخير الذي زاده شايف انا استنتجه
13:29واضح اذا اشترى له في الذمة على ان ينقد هذا الكيس الثمن اين هو في ذمة الرجل الثمن سواء كان الكيس موجود او سرق اذا اشترى بهذا الكيس اشترى بهذا الكيس وقبل ان يسلم الكيس
14:06سرق او ذهب او تلف او اكياس ورق وجاءتها شاة اكلتها ما صار بيع ولا لزم الموكل شيء ولا ريال واحد ما لازمه للبيع واستراح الموكل من اشغال ذمته لان الثمن معين وبطل
14:35الف بخلاف الصورة الاولى يلزم الموكل ان يدفع دراهم الصورة الاولى اشترى في الذمة وقال اذا تم الشراء في الذمة فادفع الثمن من هذا الكيس فاشترى في الذمة بيت بمئة الف
15:08التفت الى الكيس يريد ان يعد له فاذا الكيس قد سرق ما حكم البيع البيع صحيح والدراهم تلزم في الذمة يأتي البائع ويقول اعطني قيمة الارض تقول قيمة الارض كانت متجمعة عندي بكيس والكيس سرق
15:33ما اقدر يلزمك ادفع القيمة استلف اقترب استدن وسدد القيمة لاني انا بعت عليك في ذمتك ولا يهمني الكيس موجود ولا غير موجود؟ اذا اشترى بعين هذا الكيس قال له
15:57هذا الكيس مئة الف انظرها انا اشتري منك هذا البيت بمئة الف هذه الدراهم التي في هذا الكيس اشترى بعين هذه الدراهم لا في شيء بالذمة على البيع بعين هذه الدراهم في هذا الكيس
16:22وقبل ان يعدها وقبل ان يستلمها قاموا لصلاة الظهر يصلون والوكيل عنده شيء من التغفيل ما حط ولا عاد دراهم امامه لينظرها وظعها خلفه واخذ يركع ويسجد والدراهم خلفه واتاها ات واخذها وذهب بها
16:50بماذا بعين هذه الدراهم ما حكم البيع الدراهم التي هي ثمن لم تسلم وذهبت لان الثمن معين ولم يتم تسليمه البيع بطل وصاحب الدراهم يقول الحمد لله حينما سرقت الدراهم
17:18بطل البيع لانها لو لم يبطل البيع لعلقت في ذمتي. فصار في ذمتي يسدد وانا ما عندي الا هالدراهم ذي وراحت فاذا قال له اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس
17:37ثم اشترى بهذا الكيس نفسه وقد زاد موكله خيرا ما نوع هذا الخير الدراهم هذه ما لزم الموكل قيمة. وبطل البيع والموكل يسره اذا ذهبت الدراهم ان يبطل البيع لانهم مصلحته اذا ذهبت الدراهم
18:08ان يبطل البيع حتى لا يعلق على ذمته دراهم بخلاف ما اذا سرقت الدراهم والبيع لازم صار مدين دراهم لازم يجمعها ويسدد القيمة فاذا قال لي بعيني هذه الدراهم واشترى له في الذمة ما اصح
18:35واذا قال له اشتر لي في الذمة وانقد من هذه الدراهم فعكس الوكيل. شرى بالدراهم نفسها. صحة لانه زاد موكله خيرا. لم يلزم ذمة موكله دراهم في حال فقدان الكيس او تلفه
19:02وان قال وان قال اشتغل لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه واشتراه بعينه صح للموكل لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه في الذمة يلزم بقاء الثمن سواء تلفت الدراهم او لم تتلف لانه في الذمة
19:30فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه عقد له عقد يعني شره بعين هذه الدراهم وهذا العقد فيه مصلحة للموكل انه لو تلفت الدراهم ما لزمته القيمة ويبطل البيع فزاده خيرا
19:51ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه الا يصح يحتمل ان يصح على قول انه زاده خيرا ما الزمه بالقيمة ويحتمل الا يصح لان نقصه يقول انا مشفق على الشراء
20:24انا حريص على الشراء وانت اشتريت لي بهذا الكيس والكيس سرق معناه بطل البيع وانا اريد البيع يكون لازم لاني واجد هذا الكيس ادفع من كيس اخر واذا كان للمشتري الذي هو موكل مصلحة
20:54لابطال البيع تقول الرواية انه يصح لانه ابرأ ذمته واذا كان مصلحته بخلاف ذلك مشفق البيع وحريصا عليه. حريصا على ان يشتري ويقول اما صح بهذه الدراهم يصح بدراهم اخرى الحمد لله الدراهم موجودة
21:21ويكون نقول لا يصح لانه نقصه والعملية واحدة يعني محتمل ان يكون زاده خيرا اذا كان له رغبة في ابطال البيع ويحتمل ان يكون نقصه اذا كان له رغبة في اثبات البيع سواء بقيت الدراهم او سرقت
21:45ويحتمل هذا ويحتمل هذا ان كان للموكل مصلحة في ثبوت البيع فلا يصح تصرف الوكيل على الصورة الاخرى وان كان للبيع موكل مصلحة في ابطال البيع على الصفة الاولى لانه
22:13ان لم تصح بهذه الدراهم فهو لا يريد الشراء مطلقا ويحتمل ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه يعني استحقاق الثمن اذا اشترى بعين هذا الكيس مثلا
22:39ثم جاءت شاة واكلت الورقة اللي فيه بطل البيع هذا تلفه استحقاقه اشترى بعين هذا الكيس الكيس هذا فيه مئة الف واشترى به ارض ثم استحق هذا الكيس بعدما دفعه
23:05او اراد ان يدفعه او دفعه ثمن فاذا الرجل يركض وراءه ويقول الكيس هذا لي ما هو لولدي ولا هو للذي اشترى منك الكيس هذا ودراهمه لي فاخذها ما حكم البيع؟ يبطل
23:28بخلاف ما اذا اشترى بذمته الاب ياخذ الكيس ويلزم الولد ان يسلم القيمة يعني اذا استحق الثمن ان كان الثمن معين بطل البيع وان كان الثمن في الذمة ونقد في هذا الكيس ثم استحق واخذ
23:51لا يبقى الثمن في الذمة والكيس يأخذه صاحبه لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه فخوت ذلك لانه يريد العقد يكون ثابت ما يريد لو جاء ابوه وراه واخذ الدراهم
24:09يبطل البيع يقول مثلا ان سلمت الدراهم ودفعناها فالحمد لله وان جاء بي واخذها البيع صحيح وانا اجمع له القيمة من عندي. ما يريد بيع معلق يريد بيع ثابت هذا يكون نقصه وما زاده خيرا
24:31وان اطلق فله الامران لان العرف جار بهما. وان اطلق عطاؤها الكيس وقال اشتر لي ارضا او بيتا مثلا ولم يقل له بهذا الكيس ولا بالذمة فاشترى بهذا الكيس او اشترى بالذمة فسيان. فلا بأس لانه اطلق
24:54والعرف جار على انه متى ما اطلق له ان يشتري في الذمة وله ان يشتري بعين هذا الكيس. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين