الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 333- كتاب الوكالة 8
0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى وان وكله في الشراء واطلق لم يجز من يشتري باكثر من ثمن لمثلي لما ذكرنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0:29وان في شراء واطلق يعني لم يحدد له قيمة قال اشترى لي ثوب اشتر لي شاة اشتر لي ناقة اشتر لي ارض في الموقع الفلاني ونحو ذلك اطلق يعني لم يحدد القيمة
1:01لم يجز ان يشتري باكثر من ثمن المثل اذا قال له استر لي شاة ووجد الشاة مثلا قيمتها ثلاث مئة ريال قال في نفسه صاحبي موكلي قوي ونشيط ولا يهمه مثلا فرق خمسين ريال او مئة ريال ما تهمه
1:26واشرى ما قيمته ثلاث مئة ريال باربع مئة ريال لم يصح لانه لا يجوز له ان يشتري باكثر من ثمن المثل كان يريد نفع بايع الشاة يقول هل بايع هذا مسكين فقير
1:45وصاحبي ما يهمه زيادة خمسين ريال او مئة ريال انا اشتريها منه باربع مئة ريال واخذ من صاحبي الاربع لم يجز لانه بان توكيله بالشراء عرفا يتحدد بثمن المثل ما يشتري به اكثر
2:09لم يجز ان يشتري باكثر من ثمن المثل لما ذكرنا ان التوكيل عرفا بالشراء يعني اشر لي بالقيمة المعتادة وان افترى باقل من ثمن المثل واقل مما مما قدر له صحة
2:33بانه مأذون فيه عرفا. وان اشترى باقل من ثمن المثل هذه الشاة مثلا قيمتها عادة ثلاث مئة ريال وجد شخص مستعجل يريد ان يعرف ما معه وينصرف وقال له اشتريها منك مثلا بمئتين وخمسين
2:59او بمائتين وثمانين معروف ان هذه الشاة تساوي ثلاث مئة الرجل مستعجل ورغب في البيع قال بعت عليك فاشترى باقل من ثمن المثل جاز لانه زاده خيرا ما ضره ولا نقصه
3:19وانما وفر له وان اشترى باقل من ثمن المثل او اقل مما قدر له قال له استر لي شاة صفة هكذا تكون اضحية او عقيقة ونحو ذلك في حدود ثلاث مئة ريال
3:40ما اشترى بثلاث مئة ريال وجدها بمئتين وخمسين. المواصفات التي ذكرت صح لانه وفر له شيئا من القيمة. وهو لا يكره ذلك عادة ما دام انها دون يعني مماثلة لما وصف
3:58فان كانت دون بما وصف فلا يصح قال له الشر لي اضحية جيدة مثلا في ثمان مئة ريال فدخل السوق واشترى شاة ضعيفة بثلاث مئة ريال هل يصح لا لانه ما اشترى ما وصف له
4:18لانه معذور فيه عرفا. يعني بالعرف ما لا باللسان ولا بالكتابة وانما بالعرف مثلا اذا قال اشتري لي بثلاث مئة ريال واشترى له بمئتين وثمانين جرت العادة واعترف الناس على انه اذا شرى باقل فهذا حسن
4:43العرف على انه اذا وفر له شيئا من القيمة فان هذا مستحسن فان قال لا تفتريه باقل من مائة لم يملك مخالفته لان نصه مقدم على دلالة العرف ويقال لا تشتره باقل من مئة
5:10فهل يجوز له ان يشتري له بثمانين او سبعين لأ لان هذا في نص ما قال اشتر لي اضحية او اشتر لي عقيقة او اشتر لي شاة يقول اختار وشرى باقل من ثمن المثل. قال لا. قال اشر لي شاة بمئة ريال
5:33ويذهب ويشتري بثمانين يقول لا ما اريده هذه تلزم الوكيل ولا يلزم بها الموكل لان الموكل حدد القيمة التي يريدها كان له قصد مثلا فرق بين الشاة التي تشرى بمائة والشاة التي تشترى بثمانين او بخمسين او سبعين
5:54بينما فرق يقول هذي ما تجزي او هذي ما تكفيني او هذي ما تصلح قرى لظيوف انا اريد شاة بهذه الصفة بهذه القيمة وان قال افتره لدمعة ولا تهتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين
6:16لانه باق على دلالة العرف وان قال بمئة ولا تشتره بخمسين يعني نهاه عن ان يشتري بخمسين وقال له مائة في هذه الحال كونه ذكر الخمسين دلالة على انه يريد فوق الخمسين
6:39فاذا اشترى بسبعين او ثمانين صح لانه لو قال له اشتره بمئة او لا تشتري باقل من مئة لازم ان يكون بمئة لكن اذا قال اشتره بمئة ولا تنقص عن الخمسين
6:57وهذه دلالة عرفية على انه اراد ما بينهما وان قال اشتري لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز وان قال اشتر لي عبدا ووصف بمئة فاشتراه بدونها جاز قال اشتر لي رقيق
7:24صفته كذا وكذا والشره بمئة فوجد هذا الرقيق حسب الصفة في ثمانين او سبعين كاش لانه احضر له ما اراد ووفر له شيئا من القيمة ان الصفات التي طلب تنطبق عليه
7:49ومثله مثلا حيوان لو قال اشتر لي جذع صفة كذا وكذا اريده عقيقة او اريده اضحية او اريده قرا لضيوفي هذه صفته مثلا فوجده بثمانين بنفس الصفة صحى مثله يعني الرقيق والحيوان والموصوفات الاخرى نعم
8:18وان خالف الصفاء لم يلزم الموكل وان خالف الصفة لم يلزم الموكل لم يلزم الموكل اذا خالف الصفة اذا قال اشتر لي رقيق يقول سائق في حدود مئة مثلا اشترى له رقيق اقل من المئة
8:43وليس بساعق هل يلزم الموكل؟ لا ما يلزم لانه قال اريد ان يكون سائق والوكيل اجتهد وقال هذا قيمته رخيصة وليس بسائق لكن ممكن يتعلم القيادة في فترة وجيزة فهل يلزم هذا الشراء يكون للموكل؟ لا لا يلزمه لاني يقول انا قلت لك اشر لي سائق
9:10انا اريد يحضر عندي نفس اليوم اركب معه في السيارة يوصلني الى الحرم الى المسجد الجامع الى كذا اريد مثلا ينقل للمدارس وهكذا لا اريد اخذ واحد ما تعلم اعلمه
9:28وخالف الصفة فلا يلزم الموكل فليكون للوكيل او يكون الشراء غير صحيح اذا سمى من اشترى له وان لم يصفوا فاشترى عبدا يساوي مئة باقل منها جاز وان لم يعين صفة
9:50ما ذكر صفة قال اشتر لي اشتر لي شاة مثلا في حدود كذا فاشتراه باقل من هذه القيمة صح لأنه ما خرج عما اراد موكله وان لم يساوي المائة لم يلزم الموكل
10:19وان لم يساوي المئة فلا يلزم الموكل مثلا قال اشتري لي شاة في حدود ثمان مئة ريال فوجد الشاة هذه المطلوبة في سبع مئة ريال فاشتراها فاذا كانت هذه الشاة تساوي ثمانمئة
10:43عند الناس فالشراء صحيح وان كانت لا تساوي ثمان مئة ريال وانما بقيمتها سبع مئة ريال فهو لم يحضر الموصوف فلا يلزم الموكل وان ساوى ما اشتراه به ما اشتراه به لانه ما غلب
11:05اشترى ما قيمته سبع مئة ريال بسبع مئة ريال لكن الموكل قال اشر لي بثمان فحينئذ ما يلزم ما يلزم الموكل لانه خالف غرضه خالف غرضه لانه اراد شيء يجمل
11:24قال اشتر لي مثلا اضحية بثمان مئة ريال فذهب واشترى له اضحية بست مئة ريال وهي بحسب قيمتها قيمتها ست مئة ريال فما يصلح؟ لانه حدد له قال اشتري بثمان
11:38ويبي شي يسوى مثلا ويكون اذا كان قرا للضيف يكون مناسب واذا كان اضحية او عقيقة تكون مجزئة وراهية في هذا الشيء. نعم وان قال افتر لي شاة بدينار واشترى شاتين تساوي احداهما دينارا صحة
12:01في حديث عروة وان قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين احداهما تساوي دينار والاخرى زيادة فما حكم الشراء الشراء صحيح لانه اشترى ما قيمته دينار وحصل على شاة اخرى زيادة
12:30بخلاف ما اذا اشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما مثلا دينار الا ربع الجميع بدينار ما صح لان الموكل له غرظ بشاة بدينار. ما يبي شاة اقل عروة ابن الجعد
12:54وصاه النبي صلى الله عليه وسلم وكله بان يشتري لاعطاه دينار ان يشتري له بدينار عروة رضي الله عنه اشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار واحضر الاخرى وهي تساوي دينار وسلمها للنبي صلى الله عليه وسلم
13:22وجاء بالدينار والشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل قال هذا ديناركم وهذه شاتكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما صنع فدعا له فكان رضي الله عنه لو شرى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
13:48والربح في التجارة والبيع والشراء مرغب فيه. ولهذا استمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وما لامه قال يمكن طلبت هذا او اخذت اكثر من قيمة او كذا ما دام شيء على الوضوح والجلاء ولا فيه غرر ولا غش فربح التجارة كسب
14:08طيب حلال فاذا اشترى ما وصاه عليه او وكله به بنفس القيمة واضيف اليه زيادة صح بخلاف ما لو كان الذي اشتراه اقل من القيمة فلا يصح لانه فوت غرض الموكل
14:36ولانه ممتثل للامر باحداهما والثانية زيادة نفعي. لانه ممتثل للامر باحداهما فاحداهما تساوي دينار التي القاها للنبي صلى الله عليه وسلم. والاخرى لو باعها بدينار او بنص دينار او اقل او اكثر لانها ربح
14:58ومكسب وان لم تساوي دينارا لم يصح. وان لم تساوي احداهما دينار لم يصح لانه فوت عليه غرضه وان باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينارا فظاهر كلام احمد صحته
15:19وان باع الوكيل شاءت لانه يعرف ان موكله لا غرض له في الاثنتين واشترى اثنتين بدينار ويعرف ان موكله لا حاجة له الا بواحدة اباع الاخرى في قيمتها واحضرها للموكل
15:41يقول وظاهر كلام احمد صحته لانه موافق لفعل عروة ابن الجعد رضي الله عنه ولانه وفى بغرضه فاشبه بغرضه يعني احضر له شاة بدينار اشبه فاشبه اذا زاد على ثمن المثل
16:07اذا زاد على ثمن المثل في البيع. قال خذ هذه الشاة وبعها مثلا من المعلوم ان ثمن هذه الشاة دينار مثلا فباعها في السوق بدينارين فهل يضره هذا؟ يضر الموكل؟ لا هذا ينفعه
16:30وهو معروف ومرغوب فيه شرعا وعرفا صح لانه زاده خيرا اصل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين